الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 11511 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 142 ص 924

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، عبد الحميد دياب ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(142)
الطعن 11511 لسنة 4 ق
غش أغذية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان الواقعة ومشتمل محضر الضبط وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش والأفعال التي قارفها كل منهما ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة . قصور . يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة طرح أغذية مغشوشة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه بما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص ووصف النيابة العامة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 أ . ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين آية ذلك ما ورد بمحضر الضبط سند الجنحة من ضبط كميات من الذرة المجروشة معبأة داخل أجوله وكذا داخل خطوط الإنتاج تحتوى على حشرات حية وميتة (سوس وديدان) وتم فحصها من قبل الجهات المختصة والتي أفادت بعدم صلاحية تلك المضبوطات للاستهلاك الآدمي وكذا عدم صلاحيتها في الاستخدام غير الآدمي ومن ثم يكون المنتجات المصنعة من تلك الخامات والمضبوطة أيضاً ( ... ) غير صالح للاستهلاك الآدمي أيضا ، ومن ثم يكون المتهمان بوصفهما أمين مخزن المضبوطات والثاني فني الإنتاج قد توافر في حقهما الركنان المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهما وتقضي المحكمة بإدانتهما عملاً بمادة القيد والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية ، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بذلك ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده وتلزم المتهمين بالمصروفات عملاً بالمادة 314 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب قد خلا – على نحو ما سلف بيانه – من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التي قارفها كل منهما حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : طرحوا شيئاً من أغذية الإنسان فاسدة مع علمهم بذلك .
 وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 بند1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة تاريخ الحكم الجنائي نهائياً وتغريمهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والغلق والنشر .
استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة طرح أغذية مغشوشة مع علمهما بذلك قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بنى عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه بما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص ووصف النيابة العامة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 أ . ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين أية ذلك ما ورد بمحضر الضبط سند الجنحة من ضبط كميات من الذرة المجروشة معبأة داخل أجوله وكذا داخل خطوط الإنتاج تحتوى على حشرات حية وميتة ( سوس وديدان ) وتم فحصها من قبل الجهات المختصة والتي أفادت بعدم صلاحية تلك المضبوطات للاستهلاك الآدمي وكذا عدم صلاحيتها في الاستخدام غير الآدمي ومن ثم تكون المنتجات المصنعة من تلك الخامات والمضبوطة أيضاً ( ... ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي أيضا ، ومن ثم يكون المتهمان بوصفهما أمين مخزن المضبوطات والثاني فني الإنتاج قد توافر في حقهما الركنان المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهما وتقضي المحكمة بإدانتهما عملاً بمادة القيد والمادة 304/2 إجراءات جنائية ، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بذلك ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده وتلزم المتهمين بالمصروفات عملاً بالمادة 314 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب قد خلا – على نحو ما سلف بيانه – من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التي قارفها كل منهما حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق