الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2019

الطعن 12251 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/ 9 /2006


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبـــى     ،    حســام قــرنــى ،       
                                عصام الدين كامــــل     و   منصـور العشـــرى     

                                   نواب رئيس المحكمــة                      

ورئيس النيابة السيد / شريف أحمد
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من شعبان سنة 1427هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2006
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12251 لسنة 75 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / العضو المنتدب والممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته ـ  ومركزها الرئيسى إدفو شرق ـ العطوانى . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــد
1 ـ السيد / ..... ـ المقيم .....  إدفو ـ محافظة أسوان .
2 ـ السيد / ......... .
3 ـ السيد / ......... .
4 ـ السيد / ......... .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .
---------------
(1 ، 2) عمل " المنازعة الجماعية : إختصاص : لجان " .

(1) المنازعة الجماعية . شروطها . أثره . خروجها عن إختصاص اللجنة القضائية . طلب العمال التعويض عن الأضرار التى لحقت بكل منهم على حده . منازعة فردية . مؤداه . إختصاص اللجنة القضائية بها . علة ذلك .  
(2) اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاع قبل اللجنة ذات الإختصاص القضائى . أمراً ليس وجوبياً . علة ذلك . مؤداه . إعتبار الدعوى قد رُفعت بالطريق القانونى حال اللجوء للجنة دون الجهة الإدارية .
( 3 ) حكم " تسبيب الأحكام " . دعوى " الدفاع فيها " . محكمة الموضوع . نقض .
إلتزام محكمة الموضوع بالإجابة فى أسباب حكمها على كل طلب أو دفع أو دفاع يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . إغفال ذلك . أثره .
( 4 ) دعوى . تعويض . تقادم " تقادم مسقط " .
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع . سقوطها بالتقادم الثلاثى . م 172/1 مدنى . بدء سريانه من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . 

---------------

الـوقـائــع

        فى يوم 16/7/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا ـ   مأمورية أســوان ـ الصادر بتاريخ 17/5/2005 فى الاستئنافين رقمى 69 ، 81 لسنة  24 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/7/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2005 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/7/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو  مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء  بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5 لسنة 2004 أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى على الطاعنة ـ الشركة المصرية للسبائك الحديدية ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لكل منهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ لم توفر لهم فى أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية وأدوات الحماية الشخصية وأُصيبوا أثناء تأدية          العمل وبسببه بعجز إصابى مهنى جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمتهم وألحق بهم إضراراً مادية وأدبية يستحقون التعويض عنها . فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان . ندبت      اللجنة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى 28/12/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل  من المطعون ضدهم مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهم هذا القرار  لدى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم 69 لسنة 24 ق . كما  استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 81 لسنة 24 ق . وبعد أن أمرت  المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول . حكمت فيهما بتاريخ 17/5/2005 بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره        وفيها إلتزمت النيابة رأيها .  
        وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك  تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم إختصاص اللجنة بنظر موضوع النزاع  لكون المنازعة جماعية وليست فردية ، غير أن الحكم إلتفت عن دفاعها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 70 من القانون رقم  12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه " إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة " ـ وفى الكتاب الرابع من هذا القانون نصت المادة 168 على أنه  " مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الإستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم . " وكان مفاد ما تقدم أنه يشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى أن يكون النزاع بين  صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الإستخدام أو بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى  وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع ، لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الراهنة تدور حول طلب العمال الذين قاموا برفعها بتعويض عن أضرار لحقت بكل منهم  علـى حـده ـ أى بحــق شخصى وذاتى لـه ولا تتعلق بمصلحة مشتركة لجميع عمال المنشأة أو فريق منهم فإنها تُعد منازعة فردية مما يدخل فى اختصاص اللجنة المشار إليها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون العمل تستلزم لجوء العامل أو صاحب العمل إلى الجهة الإدارية المختصة لتسوية النزاع قبل رفـع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ، وإذ أصدرت اللجنة قرارها فى النزاع دون عرضه على الجهة الإدارية المختصة وأيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والسالف الإشارة إليها فى الرد على الشق الأول من الوجه الأول من سبب الطعن إنما وضعت قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة ـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ـ ولم يرتب عليه أية آثار قانونية إنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين فى تسوية النزاع لعل الجهة الإدارية تتوصل معهما إلى ذلك ، ولا تحرم أى منهما من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى إذا لم يرغب فى الالتجاء للجهة الإدارية أولاً وتعتبر دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق      يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172/1 من القانون المدنى تأسيساً على أن المطعون ضدهم علموا بالضرر وبشخص المسئول عنه فى التواريخ التالية الأول فى 13/10/1998 والثانى فى 14/4/1999 والثالث والرابع فى 10/6/1998 ولم يرفعوا دعواهم إلا فى غضون عام 2004 غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع بما  يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالياً من هذه  الأسباب مُتعيناً نقضه ، وكانت المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على  أن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم يستندون فى طلب التعويض إلى العمل غير المشروع بمخالفة الطاعنة ما أوجبه القانون عليها من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل الأمر الذى أدى إلى إصابتهم بالمرض المهنى ، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامتهم الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن الرد على هذا الدفاع الذى ـ لو صح ـ لتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف  قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق