برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ومحمد عيد سالم ومنصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد أبو العيون.
وأمين السر السيد/ محمد زيادة.
------------
- 1 لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون
العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف عام
ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً
مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته – كما هي الحال في هذه الدعوى – فإن دفاع
المتهمين الثاني والثالث بعدم تسلمهما الآثار المختلسة من مخزن تي عنخ
رع يكون غير سديد.
- 2 إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامتها، والدفع ببطلان الإجراءات التي باشرها الضابط
الانجليزي ......، كلاهما غير مقبول إذ لم يبين المتهمان الخامس والسادس القضية
التي سبق صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، والصلة بينها وبين الاتهامات
المسندة إليهما في الدعوى الحالية، وكيف أنه قد تحققت عناصر الوحدة المانعة من إعادة النظر بين الدعويين، ولم يورد المتهمان أي تأصيل قانوني أو
واقعي للدفع ببطلان الأعمال
- 3 لما كان لا يلزم أن يكون الدليل الذي تعول
عليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، وأن لها أن
تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق
الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت أقوال رئيس وأعضاء لجنة الفحص
في خصوص الاختلاس من مقبرة حتب كا يعززها ما هو ثابت بمحضري جرد هذه
المقبرة المؤرخين 8 من مارس سنة 1990 – قبل اكتشاف الاختلاس – و26 من نوفمبر
سنة 1994 – بعده – من أن
هذه المقبرة أقرب إلى أن تكون حصن حصين، وأن الاستحواذ على المناظر وأجزاء المناظر
المختلسة تم عن طريق نزعها من حوائط المقبرة نشرا بواسطة منشار.
وإن هذا التحصين للمقبرة مع ما هو ثابت من تنوع المناظر المختلسة وحصول
الاختلاس بطريقة انتقائية استوجب نشر جزء من منظر دون جزء مثل الأجزاء
السفلية من المنظر رقم (15) التي تمثل ما يعرف بالباب الوهمي، ومثل
أجزاء المناظر أرقام (7)، (12)، (13/أ)، وما يتطلبه ذلك من وقت وإلمام
بالمقبرة ودروبها من الداخل ومعرفة فنية بقيمة المناظر وأجزائها، لما
يدل على أن المتهمين الثالث والرابع هما مرتكبا الاختلاس من هذه المقبرة.
- 4 لما كانت جريمتي الاختلاس اللتين قارفهما
المتهم الثالث وإن تعددت وقائعها، إلا أنهما وقعتا لغرض واحد وارتبطتا ببعضهما
بحيث لا تقبلا التجزئة، ووجب من ثم اعتبارهما جريمة واحدة وإيقاع عقوبة
واحدة عنهما هي المقررة لإحداهما، إذ أن عقوبتيهما متماثلتين. وذلك تطبيقاً لنص
المادة 32/2 من قانون العقوبات، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم التي
قارفها كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع، ويتعين من ثم
عقاب كل منهم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم التي قارفها وهي جريمة الاشتراك
في تهريب الآثار. لما كان ذلك، وكانت العقوبات السابق القضاء بها على المتهمين
أصبحت تمثل الحد الأقصى لما يمكن الحكم به على كل منهم، وحتى لا يضاروا
بطعنهم، فإن المحكمة لا تتجاوز هذه العقوبات.
- 5 لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت
بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات – الذي كان يعاقب على هذه
الجريمة – وذلك بالحكم الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الطعن رقم
114 لسنة 21 قضائية دستورية وكان هذا القضاء يعد في حكم القانون الأصلح للمتهمين،
واجب الإتباع من ثم دون غيره على ما تقضي به المادة 5/1 من قانون
العقوبات، ما دام أنه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات – حسبما
استقرت عليه قضاء محكمة النقض – فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين المشار إليهم من تهمة
الاشتراك في اتفاق جنائي.
- 6 المسئولية الجنائية إنما تؤسس على الجزم
واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين الذي تسوده الاحتمالات.
وأما ما ورد بالمذكرة التي حررها المتهم الثالث إلى الشرطة والمشار إليها بأقوال
الشاهد الخامس، فإنه – وبفرض صحة ما ورد بها لا تثبت أن المتهم الأول ارتكب
اختلاساً من مقبرة تي عنخ رع. ومع ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد
بهذه المذكرة، والثابت على أية حال أن المتهم الثالث عدل عنها ونفى صدورها عن
إرادته الحرة. لما كان ذلك، فإنه يتوجب الحكم ببراءة المتهم الأول من هذه
التهمة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من المتهمين 1-...... 2-...... 3-..... 4-...... 5-.....6-...... وشهرته
7-...... وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم 3398 البدرشين المقيدة
بالجدول الكلي برقم 311 لسنة 1996 الجيزة، بأنهم في غضون أعوام 1986 حتى 1992
بدائرتي مركزي البدرشين والأقصر – محافظتي الجيزة وقنا. أولاً:- المتهمون جميعاً:-
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات اختلاس الآثار المصرية
وإخفائها وتغيير معالمها بتزييفها وجعلها مشابهة لمستنسخات غير أصلية وتهريبها
خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً:- المتهم الأول:- بصفته موظف عام ((مفتش آثار بالمجلس الأعلى
للآثار التابع لوزارة الثقافة)) اختلس الآثار المصرية المسجلة بسجلات المجلس
الأعلى للآثار والمبينة وصفاً بالتحقيقات من مخزن رقم (8) الكائن بمنطقة
آثار سقارة المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
(ثالثاً):- المتهمون الأول والثاني والثالث:- بصفتهم موظفين عامين "مفتشي
آثار بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة" اختلسوا الآثار المصرية
المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار والمبينة وصفاً بالتحقيقات من مخزن
(تي عنخ رع) الكائن بمنطقة آثار سقارة والمملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر والتي
وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم. رابعاً:- المتهمون من الثاني حتى الرابع
وآخر:- بصفتهم موظفين عامين ((مفتشي آثار بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة
الثقافة)) اختلسوا الآثار المصرية المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار والمبينة
وصفاً بالتحقيقات من مقبرة حتب كا الكائنة بمنطقة آثار سقارة والمملوكة
لجهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم. (خامساً):- المتهم
الثاني:- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على الصفحة التي تحمل في
وجهها رقم 208 وظهرها رقم 209 وذلك من دفتر أحوال منطقة آثار سقارة
على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محرر رسمي
هو دفتر أحوال منطقة آثار سقارة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر
اشترك والمتهمين الأول والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر
رسمي هو دفتر أحوال المنطقة بأن اتفقوا على نزع الصفحة موضوع التهمة آنفة البيان
وساعدهم المتهم الثاني بأن قام بنزع الصفحة وعدل أرقام الصفحات 210، 211 إلى
الرقمين سالفي البيان وذلك لستر جريمة الاختلاس موضوع الوصف ثالثاً فتمت الجريمة
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً:-
المتهمان الخامس والسادس (وآخرون):-1- اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع
المتهمين من الأول حتى الرابع (وآخر) في ارتكاب الجنايات المبينة بالوصف
ثانياً، ثالثاً، رابعاً. بأن حرض المتهمين من الثالث عشر حتى الخامس عشر
باقي المتهمين واتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وساعدهم المتهمين من الأول
حتى الرابع (وآخر) بإمدادهم بالآثار المصرية المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار من المخازن
والمقابر سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك
المساعدة. 2- أخفوا الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمسجلة بسجلات
المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة موضوع التهم ثانياً، ثالثاً، رابعاً
بقصد تهريبها خارج البلاد. (سابعاً):- المتهمان الخامس والسادس (وآخرون):- 1- سرقوا الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات الغير مسجلة بسجلات
المجلس الأعلى للآثار والمتحصل عليها من المناطق الأثرية داخل جمهورية
مصر العربية. 2- أخفوا الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات والغير مسجلة
بسجلات المجلس الأعلى للآثار موضوع اتهام البند سابعاً/1 بقصد تهريبها خارج
البلاد. 3- اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير في تهريب
الآثار المصرية المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار إلى خارج
البلاد. (ثامناً):- المتهم الخامس (وآخرون):- 1- هربوا الآثار المصرية المبينة
وصفاً بالتحقيقات المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة
الثقافة إلى خارج جمهورية مصر العربية. 2- غيروا عمداً معالم الآثار المصرية
المبينة وصفاً بالتحقيقات المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار
التابع لوزارة الثقافة بأن قاموا بتزييفها وجعلها مشابهة لمستنسخات غير أصلية بقصد
تهريبها خارج البلاد. (تاسعاً):- المتهم السابع:- 1- سرق الآثار
المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى
للآثار والمتحصل عليها من المناطق الأثرية بداخل جمهورية مصر العربية.
2- أخفى الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات المسجلة وغير المسجلة بسجلات
المجلس الأعلى للآثار موضوع اتهام البند تاسعاً/1 بقصد تهريبها خارج البلاد. 3-
اشترك مع المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير في تهريب الآثار المصرية
المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهم بالمواد
40 (أولاً، ثانياً، ثالثاً)، 41/1، 112/1، 2 (ب)، 113 (1، 2)، 118، 118 مكرراً،
119 (أ)، 119 مكرراً (أ) من قانون
العقوبات والمواد 1، 6، 41، 42 (أ، ب) من القانون
117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
والمحكمة المذكورة قضت في 16 من فبراير سنة 1997 غيابياً
للأول وحضورياً للباقين بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة والثاني
والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات،
وبعزلهم من وظائفهم وتغريمهم متضامنين خمسمائة جنيه. ومعاقبة المتهم
الخامس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
والسابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وبتغريمهم متضامنين خمسمائة جنيه.
وبمصادرة الآثار محل الجرائم المسندة إلى المتهمين لصالح هيئة الآثار المصرية.
وقضت بتاريخ 16/7/1998 حضورياً للمتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه متضامناً مع المتهمين من الثاني
حتى الرابع خمسمائة جنيه.
طعن المتهمون عدا الأول بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 16 من فبراير
سنة 1997 وقيد الطعن برقم 11815 لسنة 67ق، وطعن الأول في الحكم الصادر بتاريخ 16 من يوليه
سنة 1998.
ومحكمة النقض قضت في الطعن الأول بتاريخ 16 من نوفمبر سنة
1999، وفي الطعن الثاني بتاريخ 19 من إبريل سنة 2000 بنقض الحكمين
المطعون فيهما والإعادة.
ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ 25 من يونيه سنة 2002 غيابياً
للأول والرابع وحضورياً للباقين بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم
بالتضامن مبلغ خمسمائة جنيه وبعزلهم من وظائفهم ومعاقبة المتهم
الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات والسادس والسابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم
متضامنين خمسمائة جنيه ومصادرة الآثار محل الجرائم المسندة إليهم لصالح هيئة
الآثار المصرية.
وقضت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2004 حضورياً للمتهمين الأول
والرابع بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عن
التهمتين الثانية والثالثة وبعزله من وظيفته والرابع بالسجن المشدد لمدة
خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمة رابعاً بأمر الإحالة وبعزله من وظيفته
وبراءة المتهمين من التهمة الأولى المنسوبة إليهما.
طعن المتهمون عدا الأول والرابع بطريق النقض للمرة الثانية في الحكم
الصادر بتاريخ 25 من يونيه سنة 2002 وقيد طعنهم برقم 42059 لسنة 72ق.
وطعن المتهمان الأول والرابع في الحكم الصادر بتاريخ 30 من نوفمبر
سنة 2004 للمرة الثانية وقيد طعنهما برقم 70854 لسنة 75ق.
ومحكمة النقض قضت في الطعن الأول بتاريخ 12 من إبريل سنة
2006 وفي الطعن الثاني بتاريخ 14 من مارس سنة 2007 بنقض الحكمين المطعون
فيهما وحددت جلسة لكل انظر موضوعهما ثم أمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما
حكم واحد حيث نظرت الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت حجز الدعوى
للحكم بجلسة 26/12/2007 وصرحت بتقديم مذكرات في خلال أجل حددته ثم مدت أجل الحكم
لجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة
الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة من سائر
الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن تحريات إدارة الجرائم
الدولية بشرطة اسكوتلانديارد بالعاصمة البريطانية لندن، بالتنسيق مع القسم المصري
بالمتحف البريطاني، وتحريات مباحث الآثار المصرية، أسفرتا عن أن المتهمين الخامس
والسادس، والسابق الحكم عليهم (غيابيا) الإنجليزي الجنسية ...... و..... و......
و....... اشتركوا في تهريب آثاراً مصرية أصلية إلى خارج مصر. وقد ثبت أن...... و......
و...... و...... حصلوا مرات على قطع آثار مصرية أصلية من المتهمين
الخامس والسادس، وتم تغيير معالم بعضها في ورشة مملوكة للمتهم الخامس بمدينة
القاهرة. كما ثبت أن ...... و...... و....... حصلا على 27 ورقة بردي ديموطيقية وتم
تهريبها إلى العاصمة البريطانية. وكذلك حصل ...... مرات على قطع آثار أصلية من المتهم
السابع وتم تهريبها إلى العاصمة المذكورة. وقد تم ضبط بعض قطع الآثار المهربة في
مسكن وورشة عمل المتهم..... بلندن كما ضبط بها صور ووثائق تدل على حصوله على
العديد من قطع الآثار الأصلية من المتهمين الخامس والسادس
والسابع. وقد ثبت من تحريات الشرطة المصرية والتحقيقات أن المتهمين
الأول والثاني والثالث والرابع وهم من الموظفين العموميين اختلسوا قطع
آثار مصرية وجدت في حيازة كلمنهم بسبب وظيفته. وذلك بأن اختلس المتهم الأول عدد
182 ورقة بردي من المخزن رقم 8 بمنطقة آثار سقارة التابع للمجلس الأعلى
للآثار، خلال الفترة من 5/11/1986 وحتى
13/12/1986، واختلس المتهمان الثالث والرابع قطع أثرية من مقبرة حتب كا
خلال أحد الأيام الواقعة بين تاريخي 16/9/1990 و20/7/1991، واختلس المتهمان الثاني
والثالث قطع آثار من مخزن تي عنخ رع وذلك بتاريخ 23/3/1992.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت في حق المتهمين مما شهد به
بتحقيقات النيابة العامة كل من الضابط الإنجليزي......، والضباط
المصريون..... و..... و......، ورئيس لجنة الجرد......،
وأعضائها..... و......، وما قرره بالتحقيقات المذكورة.......
و...... فقد شهد الضابط....... من وحدة
الفنون والآثار قسم الجريمة المنظمة والعالمية بشرطة اسكوتلانديارد – لندن، أنه في
غضون شهر مايو سنة 1994 تلقى مكتبه بلاغاً من الدكتور ...... ويعمل بقسم
المصريات بالمتحف البريطاني، بأن ...... سلمه عدد 27 ورقة بردي لترجمتها والتحقق منصحتها،
وأن الدكتور...... تعرف على هذه البرديات وحدد أن مصدرها مخزن للآثار بمنطقة
سقارة يتبع الحكومة المصرية. وقد قام الشاهد بإجراء تحريات حول الواقعة فتبين له
أن..........– ممثلاً لـ........ أو لنفسه – زار مصر عدة مرات، وفق الثابت بصورة
جواز سفره وما أسفر عنه استعلام الشاهد من وكالات السفر المعنية التي تم
الحجز عن طريقها، وذلك بقصد الحصول على قطع أثرية من المتهمين الخامس
(...........) والسادس (............) وآخرين، لنفسه أو لحساب......... وكان
المتهم الخامس هو الأساس في اتصالاته بمصر، وكانت لهذا المتهم أعمال تجارية مباشرة
مع.......... و........... وأحياناً تابع للأخير............. كما تبين للشاهد
أن........... حصل من المتهمين الخامس والسادس والسابع على قطع أثرية
مصرية أصلية، ومن ذلك قناع موجود حالياً في لندن حصل عليه من المتهم
الخامس، كما أن.......... حصل على أوراق البردي من...........، وقد قام الشاهد بتفتيش
مسكن........... وورشة ترميم وصنع الآثار المقلدة التي يحوزها وهي عبارة عن كوخ
يستأجره من.......... مجاور
لمسكن الأخير، وكذلك أجرى تفتيشاً لمسكن والدة.............، وقد أسفر التفتيش عن
ضبط الأدلة التالية:- (أولاً): بعض قطع آثار مصرية أصلية منها:-
1- تمثال لمقدم قرابين حاملاً الثالوث الطيبي. 2- رأس حجري لتمثال
"ماريت".
3- تمثال صقر برونزي لحورس. 4- قطعتين لباب وهمي من مقبرة
"حتب كا".
5- قطعة من النحت البارز من مقبرة "حتب
كا". 6- تمثال واقف على قاعدة حجرية.
(ثانياً) مجموعة من الصور الفوتوغرافية لآثار مصرية دالة على
أن......... و............. حصلا في مرات عدة على قطع أثرية أصلية من المتهمين
الخامس والسادس والسابع وأن.......... كان يقوم بتغيير معالم هذه الآثار في ورشة
المتهم الخامس أو شقة له بالقاهرة، حتى تبدو وكأنها قطع سياحية مقلدة، ويمكن
الخروج بها من المنافذ، وعند وصولها إلى لندن يقوم........... في ورشته
بإزالة التمويه من الأثر وخلق تاريخ مزور له، وذلك بوضع ملصق عليه يفيد
أن الأثر يعود إلى ما أسماه "مجموعة ألوكوك" وهو اسم ابتدعه ابتداعاً
لهذا الغرض، (ثالثاً) مجموعة من الكروت كل منها خاص بصورة من الصور
المضبوطة، وقد دون.......... بخط يده في كل كارت تاريخ تسلمه الأثر المصري موضوع
الصورة والشخص الذي سلمه إليه، ومن ذلك صورة رأس حجري لتمثال أمنمحوتب،
دون.............. في الكارت الخاص بها أنه حصل على الرأس من المتهم
الخامس في القاهرة بتاريخ 16/2/1991 ولقد قام............ بعد ترميم وتمويه هذا
الرأس بوضع اسم مجموعة "الوكوك"عليه، وتم تقييم التمثال من قبل
".......... للمزاد" بمبلغ 850 ألف جنيه استرليني، وتم النشر عنه في
نشرة إخبارية علمية عن طريق "............" في أمريكا، فصار التمثال
قطعة أثرية منشورة ومن السهل بيعه، وبالفعل تم ذلك عن طريق
".........." في أمريكا إلى شخص من جنوب أفريقيا، والذي باعه
إلى "..........." في لندن، والذي باعه إلى حائز لمجموعة آثار في ذات
المدينة. ومن ذلك أيضاً صور لثلاثة أواني دون.......... على الكارت الخاص بها
أنه حصل عليها من المتهم السادس بمبلغ 1800 جنيه استرليني، وأربع فازات
حجرية حصل عليها من ذات المتهم بمبلغ إجمالي قدره 1328 جنيه استرليني.
وأضاف الشاهد أن........... دون في "فايل فاكس" تم ضبطه بمسكنه أنه حصل من المتهم
السابع على قطع أثرية منها تمثال خشبي لبتاح سوكار، ومجموعة تماثيل من البرونز،
وثلاثة قطع للجعران، وجعران من الصخر، وثلاثة عقود من الخزف،
وتمثال راكع من حجر السر بنتين، وتمثال منتحاب الهيروغليفي وأوضح
الشاهد أنه بالنسبة لقطع الآثار المضبوطة بمسكن.......... وورشة عمله، فقد تم ضبط
صورة بمسكن......... للرأس الحجري لتمثال ماريت، يظهر فيها............ ومعه
المتهم الخامس........... وهم يعملون على تزييف هذه القطعة في شقة المتهم الخامس
بالقاهرة وبالنسبة لتمثال الصقر البرونزي لحورس، فقد تبين له أنه تم صنع نسخة
مقلدة له بواسطة............، وقد تعرف هذا على النسخة الأصلية التي استخدمها في
صنع النسخة المقلدة من خلال الصور المضبوطة بمسكن..........، والتي
أظهرت كذلك مراحل تزييف التمثال ليبدو وكأنه من التماثيل السياحية ويمكن
تهريبه من مصر، وأضاف الشاهد أن النسخة الأصليةمن تمثال الصقر
البرونزي لحورس هذا تم استلامها بواسطة.......... من المتهم
السادس "................" وأن............. سلمها إلى...........، الذي
قام بفحصها بواسطة الدكتور........... المتخصص في الفحص التاريخي بجامعة اكسفورد،
والذي ثبت لديه أن التمثال قطعة تاريخية أصلية، كما أوضح الشاهد أنه بالنسبة
لقطعتي الباب الوهمي من مقبرة حتب كا، فقد تبين له أنه تم تجزئةمنظر
الباب الوهمي إلى ستة أجزاء وأن.......... استلم من رجال موفدين من قبل
المتهم الخامس أربع من هذه القطع حيث أحضروها إليه في فندق ونزرهوتيل،
وقام........... بإخراج الأجزاء الأربعة على ثلاث رحلات من مصر إلى
انجلترا، وسلمها إلى............، وقد تعرف الدكتور............. من قسم
المصريات بالمتحف البريطاني، على القطعتين المضبوطتين بمسكن........... وحدد أنهما من مقبرة
"حتب كا" وذلك رغم التمويه الذي أدخل عليهما لتنحية أصلهما. كما أضاف
أنه تم ضبط صورة لهاتين القطعتين بمسكن........... تظهران فيها على هيئتهما
الأصلية قبل التمويه، وقد التقطت هذه الصورة في مسكن المتهم الخامس بالقاهرة.
وأن......... كان قد عرض قطعتي الباب الوهمي على تاجر انجليزي هو
"..........." والذي اكتشف أنهما مسجلتين على أساس أنهما من مقبرة
حتب كا فرفض شرائهما وأعادهما إلى.......... حيث ضبطتا بمسكنه، واسترسل الشاهد أن
التمثال الواقف على قاعدة حجرية تم ضبطه في حقيبة ملابس..........، وكان واصلاً
للتو من القاهرة حاملاً هذه الحقيبة، وقد حصل......... على هذا التمثال من المتهم
الخامس بالقاهرة، وضبطت صورة له بمسكن........... يظهر فيها وهو يقوم بوضع أجزاء
التمثال بعضها مع البعض، وكذلك يظهر المتهم الخامس حاملاً للتمثال، وقد التقطت
الصورة بشقة الأخير بالقاهرة. هذا وقد تأكدت شهادة الضابط........... بما شهد به
كل من............ و.............
و.............. و.................. و.............. و................
بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في انجلترا بناء على قرار السيد المستشار
وزير العدل رقم 1807 لسنة 1996.
فقد شهد............. المتخصص في بحوث الآثار القديمة ورئيس مجموعة
البحوث الأثرية في علوم المادة بجامعة أوكسفورد، أن.......... قدم إليه في غضون
عام 1993، صقر حورس البرونزي، وقام بفحصه وتأكيد أنه تمثال حقيقي وليس مقلدا، وأنه
أثر مصري من الحقبة الطوليديه، وشهد..........، ويعمل نحات وفنان حديد،
أنه بتاريخ 12/8/1993 حضر إليه............ في الفرن الحديدي المسمى (رد برونز) الذي
كان يمتلكه بمنطقة "بريكستون"، وطلب منه صنع قالب للصقر البرونزي
سالف الذكر، ونسخة مقلدة منه، وسلمه تمثال الصقر. وأنه قام بصنع النسخة
المطلوبة، ودفع.......... إجمالاً 950 جنيه إسترليني، وأن هذه النسخة المقلدة هي
ذاتها التي عرضها عليه رئيس النيابة المحقق. وشهد............. مساعد رئيس قسم
الآثـار المصريـة بالمتحف البريطاني، بأنه في شهر أبريل سنة 1994 طلب........... من إحدى زميلات الشاهد العاملات في
المتحف البريطاني، ترجمة بعض أوراق البردي، فوجهته إلى خبير المصريات
"............." الذي اتصل لاحقاً بالمتحف وأخبر بأنه تعرف على البرديات
التي أحضرها إليه............، وأنها جاءت من المخزن رقم 8 بسقارة، فقام
المتحف بترتيب الاستحواذ على البرديات وتم عرضها على البروفسير............. الذي
أكد ما أخبر به "........."، وعندئذ أبلغ الشاهد السفارة المصرية بلندن
وقسم الآثار والفنون بشرطة العاصمة البريطانية، وتحفظ المتحف البريطاني على
البرديات، وأضاف أنه انتقل صحبة شرطة اسكوتلاند يارد إلى مسكن.......... حيث تم
العثور في حضور الشاهد داخل كوخ............ وهو جزء من مسكن...........،
على قطع كثيرة ومتعددة من الآثار المصرية، من أهمها قطعة
"مجسم" من الحجر
الجيري تعرف الشاهد عليها بأنها جاءت من مقبرة حتب كا واسترسل أنه حضر
تفتيش مسكن.............. والعثور به على قطع أكثر من الآثار المصرية من أبرزها
قطعتين لباب وهمي بها تماثيل بارزة من الحجر الجيري وبمقارنة القطعتين
مع الصور والوثائق المأخوذة حين اكتشاف مقبرة حتب كا سنة 1966، تبين له إحداث
تمويه في مظهر القطعتين لإخفاء حقيقتهما.
وشهد............. أنه تعرف على............. في شهر سبتمبر سنة 1991
وزار ورشة عمله في "وست واي" المستأجرةمن...........، وقابل عن طريق.........
المتهم الخامس في خريف سنة 1992، وقدمه له........... على أنه شريكه في تجارة
الآثار، ويمتلك مصنعاً في القاهرة للآثار المقلدة. وأضاف أن........... أحضر إلى منزل
الشاهد نسراً من البرونز (تمثال الصقر البرونزي) حين عودته من إحدى
زياراته لمصر. وأنه علم من........... أن
المتهمان الخامس والسادس بعد أن يستلما قطع الآثار الأصلية في مصر، يقوم المتهم
الخامس بتجهيزها وإرسالها إليه. كما علم منه أنه اشترى تمثال رأس امنمحوتب
بمعرفة المتهم الخامس وأنه تم بيع هذا التمثال بواسطة "............."
في أمريكا بما يعادل 750 ألف جنيه استرليني، وشهد............ ويعمل نحات وصانع
قوالب. أنه قام بناء على طلب............ بصنع نسخ مقلدة وقوالب لتماثيل مصرية. منها تماثيل رأس ميريت ورأس امنمحتب ومقدم القرابين. وأن المتهم
الخامس حضر إلى ورشته مع............ ليطلع على عمليات التقليد. وشهد..........
بأنه قد عرضت عليه للشراء قطعتي الباب الوهمي، وأخبره أحد المتعاملين معه أنهما
جاءتا من مقبرة حتب كا فقام بردهما. وأضاف أنه تقابل مع.............
بصفته مالك القطعتين، في فندق الهيلتون بارك لاند بلندن وحاول إقناعه بالشراء.
ولاحقاً أرسل له رسالة وصورتين لقطعتي الباب الوهمي، وقد لاحظ عند مقارنة الصورتين
بالصورة التي كانت بحوزته التي التقطها للقطعتين عند عرضهما عليه للشراء – لاحظ –
وجود تغيرات أدخلت على القطعتين، فأبلغ شرطة اسكوتلاند يارد وسلمها الصورتين
والرسالة. وشهد الضابط................ مفتش مباحث الآثار بأن تحرياته أسفرت عن أن
المتهمين الخامس والسادس وآخرين يقومون مع بريطانيين بتغيير معالم قطع الآثار
المصرية حتى تبدو مثل المستنسخات غير الأصلية ويمكن تهريبها خارج مصر، وأنهم يجرون
التمويه في ورشة المتهم ذو العلاقة الوطيدة والمباشرة بالبريطاني..............
والذي تسلم منه العديد من قطع الآثار الأصلية حسبما أقر لدى
استجوابه في لندن في حضور الشاهد الثالث. وأضاف أن لجنة من الشاهد
الثالث والدكتور............... راجعت سجلات جمعية الاكتشافات المصرية وتبين لها
أن أوراق البردي المضبوطة بلندن مسجلة بسجلات الآثار المصرية، وكذلك اللوحات
الحجرية المفقودة من مقبرة حتب كا والتي ضبطت في لندن
بحيازة............. كما استرسل بأن تحرياته دلت على أن المتهم الأول هو الذي
اختلس البرديات المشار إليها إبان مرافقته لبعثة الدكتور.............. التي كانت
تجرى دراسة عليها. وأن المتهمين الثاني والثالث اختلسا آثاراً من مخزن
تي عنخ رع. وشهد الضابطان........... و.............. بمضمون ما شهد به الشاهد
السابق، وشهد..............مدير عام آثار مصر الوسطى الشمالية، أنه ترأس اللجنة
التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الواقعة، وقد تبين للجنة بعد معاينة المخزن
رقم "8" بمنطقة آثار سقارة والاطلاع على دفاتر أحوال المنطقة، أن
البرديات الديموطيقية المفقودة من المخزن وعددها 182، قد تم اختلاسها –
عن طريق الدخول إلى المخزن من الباب وقارفه المتهم الأول. عندما كان
مرافقاً لبعثة الدكتور.......... التي حضرت لدراسة هذه البرديات. وأن هذه المهمة
ثبت للشاهد أنها أسندت إلى المتهم بناء على ترشيح مدير عام آثار القاهرة والجيزة
له وآخر هو............. بمرافقة البعثة. بيد أنه قد تبين للشاهد من بيانات
دفتر الأحوال أن المتهم وحده هو الذي انفرد بمهمة مرافقة البعثة. وأنه كان يقوم
بإخراج البرديات التي تطلبها البعثة وفقاً للكشوف المعدة منالدكتور..........
حيث يقوم هذا بدراستها في استراحة مجاورة للمخزن وإعادتها إلى المتهم في ذات اليوم
كي يدخلها إلى المخزن، وقد تبين للشاهد أنه في خلال فترة عمل البعثة من 5/11/1986، وحتى 13/12/1986 دخل المتهم إلى المخزن
ثماني مرات في أيام 5/11/1986، 9/11/1986، 15/11/1986، 16/11/1986، 22/11/1986،
29/11/1986، 3/12/1986، 13/12/1986. وأن المتهم لم يثبت في دفتر الأحوال دخوله إلى
المخزن في الأيام الثلاثة الأولى وهي 5/11/1986، 9/11/1986، 15/11/1986، كما لم
يثبت في الدفتر المذكور إخراج برديات للدراسة منه وذلك رغم أن الثابت بالكشوف
التي كان يعدها الدكتور............ محدداً بها القطع المطلوبة للدراسة، أن برديات
خرجت من المخزن في هذه التواريخ الثلاثة لدراستهامن البعثة. وأوضح
الشاهد أن البرديات أرقام 1853، 1839، 1840، 1855، 1862، 1863، 1845، 1850، 1859،
1868، والثابت خروجها من المخزن كي تدرسها البعثة في تواريخ 9/11/1986،
15/11/1986، 22/11/1986 من بين البرديات المضبوطة بلندن. وأنه تبين أن من بين
البرديات تلك (المضبوطة بلندن) برديات لم تطلب بعثة الدكتور............. دراستها،
وهي البرديات أرقام 1841، 1846، 1847، 1848، 1849، 1851، 1852، 1856، 1857، 1864،
1865، 1866. واسترسل الشاهد أنه بالنسبة لمقبرة حتب كا فقد تبين له أن آخر غلق لها
كان بتاريخ 16/9/1990 بواسطة لجنة مؤلفةمن...............
و............. و............. وانضم إليهم..............، وقد أثبتت
هذه اللجنة أن غلق المقبرة تم بأختام............ و.......... و...............
وأن لجنة أخرى قامت بتاريخ 20/7/1991 بمعاينة المقبرة من الخارج والتأكد من سلامة
أختامها، وكانت مؤلفة من............. و...............
(المتهم الرابع) و............. و............... و.................، وقد أثبتت
هذه اللجنة أن الأختام التي على المقبرة (وهي أختام غلقها بتاريخ 16/9/1990) تقرأ
.............. (المتهم الثالث) و.............. (المتهم الرابع) ورصاصة غير
مضغوطة. بما مؤداه اختلاف هذه الأختام عن أختام غلق المقبرة بتاريخ 16/9/1990،
ويدل كذلك على أن المقبرة تم فتحها بعد أخر غلق لها بتاريخ 16/9/1990 دون إثبات
فتحها بدفتر الأحوال والذي خلا من إثبات أي فتح أو غلق للمقبرة بين
تاريخي 16/9/1990 و20/7/1991 ويثبت أن المتهمين الثالث والرابع اللذين شوهدت
أختامهما على المقبرة عند معاينتها بتاريخ 20/7/1991 هما مرتكبا الاختلاس الذي ثبت
وقوعه لبعض المناظر من هذه المقبرة، وأما الثقب الذي ورد ذكره بالمعاينة
التي أجريت بتاريخ 21/3/1992 والذي شوهد بالجدار الشرقي للمقبرة فقد اصطنع لستر
الاختلاس، ذلك أن ضرورة المحافظة على المناظر المختلسة تتعارض مع إخراجها من هذا
الثقب. وأضاف الشاهد أن الآثار المختلسة من مقبرة حتب كا هي أجزاء المناظر
أرقام 7، 12، 13 (أ) والأجزاء السفلية من المنظر رقم 15 (الباب الوهمي)،
والمناظر أرقام 8، 13، 16، 17، 18، 29، وأضاف الشاهد أنه فيما يخص مقبرة تي عنخ رع
فقد تبين له أنها محفورة في الصخر وتستخدم كمخزن لتخزين ناتج حفائر طريق (أوناش) منذ عام 1988، وأن المتهمين الثاني والثالث قاما بتاريخ 23/3/1992
بفتح المقبرة دون أن يثبت ذلك بدفتر الأحوال. وقد تعززت أقوال الشاهد بما قرره
بالتحقيقات كل من............. و..............
فقد قرر الأول أن المتهمين فتحا باب المقبرة في التاريخ المذكور دون أن يثبتا
فتحه، وأخرجا كرتونتين منه وأغلقاه برصاصة واحدة للمتهم الثاني، وقرر الثاني
أن المتهمين المذكورين حملا الكرتونتين في سيارة المنطقة التي يعمل سائقاً بها
وطلبا منه التوجه إلى طريق مصر أسيوط حيث أوصلاها إلى سيارة أخرى. وأضاف
الشاهد أنه تبين للجنة أن المقبرة عند فتحها بتاريخ 24/3/1992 ثبت أن الخاتم الذي
كان موجوداً على بابها يقرأ............. فقط مع أن الغلق السابق على هذا الفتح
وهو بتاريخ 10/6/1991 كان بأختام............. و............. و..............
واسترسل أنه قد تبين للجنة أن الآثار المختلسة من مقبرة تي عنخ رع هي
تلك المسجلة بسجل الآثار قرين الأرقام: 18742، 18743، 18745، 18746، 18748، 18749،
18750، 18751، 18753، 18754، 18764، 18765، 18766، 18767، 18780، 18781، 18786،
18787، 18788، 18789، 18793، 18794، 18795، 18796، 18797، 18798، 18799، 18800،
18803، 18804، 18805، 18806، 18808، 18810، 18811، 18812، 18813، 18814، 19010،
19011، 19012، 19013، 19014، 19024، 19025، 19026، 19068، 19073، 19074، 19075،
19076، 19077، 19078، 19079، 19080، 19081، 19082، وشهد عضوا لجنة
الجرد.............. و............. بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وحيث إن دفاع المتهمين الشفوي والمكتوب دار حول نفي الاتهام، وأورد
المتهم الأول في مذكرة دفاعه أنه خلال الفترة من13/12/1986
حتى 24/10/1991 لم يتم فتح المخزن رقم 8 في حضوره، وأن لجنة رسمية
خلصت في تقريرها المؤرخ 9/3/1994 إلى وجود البرديات محل الاختلاس كاملة. ودفع
المتهمون الثاني والثالث والرابع بعدم جدية التحريات لتباعد الزمنبين إجرائها
والإبلاغ عن سرقة مقبرة حتب كا وشمولها عدد غفير من المتهمين
واعتمادها على وقائع لا ينتج عنها حتما إدانة المتهمين. ودفعوا ببطلان أعمال لجنة
فحص الواقعة لعدم كفاية صيغة حلفها اليمين. وقالوا أن أقوال الشهود غير صحيحة. وأن
رئيس اللجنة نحى من عمله وقوله منحا بوليسيا لافنيا، وأن الآثار
المختلسة من مخزن تي عنخ رع غير مسلمة إلى المتهمين الثاني والثالث. وأن
مجهولاً هو الذي قارف السرقة من مقبرة حتب كا من خلال الثقب
المشاهد بجدارها الشرقي وليس من خلال باب المقبرة. ودفع المتهمان الخامس
والسادس بعدم جدية التحريات وبعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وبطلان الإجراءات
التي باشرها الضابط الانجليزي............، وعدم صحة الواقعة لخلو الأدلة مما يثبت
أن الآثار حقيقية.
وحيث إن دفاع المتهم الأول بوجود البرديات بعد التاريخ المحدد
لاختلاسه لها، غير صحيح، ذلك أن الثابت بمحضر لجنة 9/3/1994 أن البرديات التي
وجدتها اللجنة كاملة بالمخزن رقم 8 هي البرديات (الآرامية) وليس البرديات
(الديموطيقية) المسند إلى المتهم اختلاسها.
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات والثابت أنها أجريت بعد أن
تحفظت الشرطة البريطانية على بعض البرديات المختلسةمن المخزن رقم (8) وبعض
القطع الأثرية، وبعد عرض الإنجليزي............ برديات على المتحف البريطاني، وشك
متخصص به في خروجها من مصر بطريق غير مشروع. وقد تضمنت التحريات أسماء
ومحال إقامة المتهمين جميعاً ومهنة كل منهم، فلا ينالمنها القول بأنها شملت
جمع غفير من المتحرى عنهم أو أن الزمن تباعد بينها وبين الإبلاغ عن سرقة
مقبرة حتب كا.
وحيث إن الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن رئيس وأعضاء لجنة الفحص
حلفوا اليمين قبل مباشرة أعمالهم، وعند سماعهم كشهود – وهو مما لا يجادل فيه
المتهمون الثاني والثالث والرابع – وكانت المحكمة تطمئن إلى أعمال اللجنة وشهادة
أعضائها، فإنها تعرض من ثم عن الدفع ببطلان تلك الأعمال والذي استند إلى
محض جدل حول كفاية صيغة حلف اليمين، دون أي تأسيس.
وحيث إنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون
العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف عام
ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً
مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته – كما هي الحال في هذه الدعوى – فإن دفاع
المتهمين الثاني والثالث بعدم تسلمهما الآثار المختلسة منمخزن تي عنخ رع يكون
غير سديد.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه
لإقامتها، والدفع ببطلان الإجراءات التي باشرها الضابط الانجليزي..............،
كلاهما غير مقبول إذ لم يبين المتهمان الخامس والسادس القضية التي سبق صدور الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، والصلة بينها وبين الاتهامات المسندة إليهما في
الدعوى الحالية، وكيف أنه قد تحققت عناصر الوحدة المانعة منإعادة النظر بين
الدعويين، ولم يورد المتهمان أي تأصيل قانوني أو واقعي للدفع ببطلان أعمال...........
وحيث إن المحكمة تطمئن وتأخذ بصورة الواقعة كما أوردتها، وتعرض عما
طرحه المتهمان الثالث والرابع من أن الآثار المفقودةمن مقبرة حتب
كا نتجت عن سرقة قام بها لصوص من خلال ثقب أحدثوه بجدارها الشرقي.
ذلك أن رئيس وأعضاء لجنة الفحص قرروا في شهادتهم أن الاختلاس من هذه
المقبرة ارتكبه المتهمان الثالث والرابع – وهو القدر الذي تطمئن إليه المحكمة في
هذا الخصوص – وأوردوا الشواهد المقبولة عقلاً على هذا التقرير- وقد سبق بيان مضمون
شهادتهم تفصيلاً – ولما كان لا يلزم أن يكون الدليل الذي تعول عليه المحكمة صريحاً
ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها
إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء
وكافة الممكنات العقلية، وكانت أقوال رئيس وأعضاء لجنة الفحص في خصوص الاختلاس من مقبرة
حتب كا يعززها ما هو ثابت بمحضري جرد هذه المقبرة المؤرخين 8 من مارس
سنة 1990 – قبل اكتشاف الاختلاس – و26 من نوفمبر سنة 1994 – بعده – من أن هذه المقبرة أقرب إلى أن تكون حصن حصين، وأن الاستحواذ على
المناظر وأجزاء المناظر المختلسة تم عن طريق نزعها من حوائط المقبرة
نشرا بواسطة منشار. وإن هذا التحصين للمقبرة مع ما هو ثابت من تنوع
المناظر المختلسة وحصول الاختلاس بطريقة انتقائية استوجب نشر جزء من منظر
دون جزء مثل الأجزاء السفلية من المنظر رقم (15) التي تمثل ما يعرف
بالباب الوهمي، ومثل أجزاء المناظر أرقام (7)، (12)، (13/أ)، وما يتطلبه ذلك من وقت
وإلمام بالمقبرة ودروبها من الداخل ومعرفة فنية بقيمة المناظر وأجزائها،
لما يدل على أن المتهمين الثالث والرابع هما مرتكبا الاختلاس من هذه
المقبرة.
وحيث إن دفاع المتهمين الخامس والسادس بعدم وجود دليل على أن الآثار
التي تعاملا فيها حقيقية مردود بما هو ثابت من أقوال الشاهد............ من أن الآثار التي اشترك المتهمون
الخامس والسادس والسابع في تهريبها هي من الآثار المصرية الأصلية، يدل
على ذلك ارتفاع الأثمان التي تم بها شرائها منهم عن الأثمان التي تباع بها
المستنسخات غير الأصلية. وما قرره............... مساعد رئيس قسم الآثار المصرية
بالمتحف البريطاني من أن قطعتي الباب الوهمي اللتين حضر واقعة ضبطهما
بمسكن............. جاءتا من مقبرة حتب كا، والثابت بشهادة.............
أن القطعتين حصل عليهما........... من رجال
موفدين من قبل المتهم الخامس – على ما سبق بيانه تفصيلاً - والثابت أن
جميع الآثار التي بمقبرة حتب كا هي من الآثار المصرية الأصلية، وكذلك كل
الآثار موضوع التهم - بصفة عامة – إذ تعود مقبرة حتب كا - حسبما هو ثابت بالأوراق
- إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة وأوائل عصر الأسرة السادسة، واكتشفت في نهاية سنة
1964 بواسطة بعثة انجليزية برئاسة الدكتور............ والدكتور........... وسجلت
تحت رقم 3509 وكذلك فإن الآثار التي بمخزن تي عنخ رع مسجلة قرين الأرقام التي سلف
إيرادها، وأن البرديات التي ضبطت في لندن هي برديات ديموطيقية اكتشفت في جبانة
الحيوان المقدس شمال سقارة عامي 1966، 1967، وكلها تم تسجيلها بسجلات جمعية
الاكتشافات المصرية والمجلس الأعلى للآثار.
وحيث إن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الانجليز في الدعوى................ و..............و.............،
واشترك المتهم السابع مع............ في تهريب آثار مصرية أصلية إلى خارج جمهورية
مصر العربية، يدل على ذلك ما هو ثابت بأقوال الشهود من الأول حتى الرابع
وقد سبق بيان مضمونها تفصيلاً، ومن تعدد عمليات بيع الآثار التي قام كل منهم
بها، وإدخال تمويه على بعضها في ورشة المتهم الخامس أو منزله بالقاهرة على
النحو الثابت بأقوال الشاهدين الأول والثاني،
والتي تعززت بما تدل عليه الصور المضبوطة لدى المتهم..............، ومن الصلة
التي تجمع بين المتهم الخامس والمتهم............ والتي شهد بوجودها وقوتها
الشاهدان المذكوران.
وحيث إن المحكمة تعرض عن باقي ما أثاره المتهمون من أوجه
دفاع موضوعية لم تجد فيها ما يستلزم تناوله برد خاص.
ولما تقدم، يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن:-
1- ................
2- ................
3- ................
4- ................
5- ................
6- ................ وشهرته.
7- ................
في غضون أعوام 1986 حتى 1992 بدائرتي مركزي البدرشين والأقصر –
محافظتي الجيزة وقنا – المتهم الأول: بصفته موظف عام "مفتش آثار بالمجلس
الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة" اختلس أوراق البردي الموصوفة بالأوراق، من المخزن
رقم (8) بمنطقة آثار سقارة، المملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
المتهمان الثاني والثالث: بصفتهما موظفين عامين "مفتشي آثار
بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة" اختلسا الآثار المصرية المبينة
وصفاً بالأوراق المملوكة لجهة عملهما، من مقبرة "تي عنخ رع"
المسجلة بسجلات الآثار المصرية، والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتيهما. المتهم
الثالث (أيضاً) والمتهم الرابع:- بصفة الثالث المذكورة، وبصفة الرابع مفتش آثار
بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة، اختلسا الآثار المصرية المبينة
بالأوراق، المملوكة لجهة عملهما، من مقبرة "حتب كا" المسجلة
بسجلات الآثار المصرية والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتيهما.
المتهمان الخامس والسادس: (أولاً) اشتركا مع كل من............. و..............، في تهريب الآثار المصرية المبينة بالأوراق المسجلة
وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار إلى خارج جمهورية مصر العربية.
(ثانياً):- أخفيا الآثار المملوكة لجمهورية مصر العربية المبينة
بالأوراق.
المتهم الخامس (أيضاً) اشترك مع............... في تغيير معالم آثار
مصرية عمدا مسجلة وغير مسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار، مملوكة لجمهورية مصر
العربية على النحو المبين بالأوراق.
المتهم السابع أولاً: اشترك مع................ في تهريب الآثار
المصرية المبينة بالأوراق المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار إلى
خارج جمهورية مصر العربية.
ثانياً:- أخفى الآثار المملوكة لجمهورية مصر العربية المبينة بالأوراق
وهي الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 112/1، 118، 118 مكررا، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 40، 41، 42 (أ، ب) من قانون حماية الآثار الصادر به القانون رقم 117 لسنة 1983.
وتقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عملاً بالمادتين
112/1، 118، 119 مكرراً (أ) من قانون
العقوبات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع عملاً بالمواد 6، 40، 41، 42 (أ، ب) من قانون حماية الآثار سالف الذكر، لما كان ذلك، وكانت جريمتي
الاختلاس اللتين قارفهما المتهم الثالث وإن تعددت وقائعها، إلا أنهما وقعتا لغرض
واحد وارتبطتا ببعضهما بحيث لا تقبلا التجزئة، ووجب من ثم اعتبارهما
جريمة واحدة وإيقاع عقوبة واحدة عنهما هي المقررة لإحداهما، إذ أن عقوبتيهما
متماثلتين. وذلك تطبيقاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات، وكذلك
الحال بالنسبة للجرائم التي قارفها كل من المتهمين الخامس والسادس
والسابع، ويتعين من ثم عقاب كل منهم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم
التي قارفها وهي جريمة الاشتراك في تهريب الآثار. لما كان ذلك، وكانت العقوبات
السابق القضاء بها على المتهمين أصبحت تمثل الحد الأقصى لما يمكن الحكم به على كل منهم،
وحتى لا يضاروا بطعنهم، فإن المحكمة لا تتجاوز هذه العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة وفق ما سبق بيانه أسندت إلى المتهمين أنهم في
الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبوا التهم التالية – بحسب ترقيم ترتيبها الوارد
بأمر الإحالة:- (أولاً)- المتهمون جميعاً (وآخرون): اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه
ارتكاب جنايات اختلاس الآثار المصرية وإخفائها وتغيير معالمها بتزييفها وجعلها
مشابهة لمستنسخات غير أصلية وتهريبها خارج البلاد.
(ثالثاً)- المتهم الأول (بصفته موظف عام) "مفتش آثار بالمجلس
الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة" اختلس الآثار المصرية المسجلة بسجلات
المجلس الأعلى للآثار المبينة وصفاً بالتحقيقات، من مخزن تي عنخ رع
الكائن بمنطقة آثار سقارة، المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته
بسبب وظيفته.
(رابعاً) المتهم الثاني: بصفته موظف عام (مفتش آثار بالمجلس الأعلى
للآثار التابع لوزارة الثقافة) اختلس الآثار المصرية المسجلة بسجلات المجلس الأعلى
للآثار المبينة وصفاً بالتحقيقات من مقبرة حتب كا الكائنة بمنطقة آثار
سقارة المملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
(خامساً) المتهم الثاني: بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية
التملك على الصحيفة التي تحمل في وجهها رقم 208 وظهرها رقم 209، وذلك من دفتر
أحوال منطقة سقارة على النحو المبين بالتحقيقات. وقد ارتبطت هذه الجناية
بجناية تزوير في محرر رسمي هو دفتر أحوال منطقة سقارة، وهي أنه في الزمان
والمكان سالفي الذكر اشترك والمتهمين الأول والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة على
ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر أحوال المنطقة بأن اتفقوا على نزع الصحيفة
موضوع التهمة آنفة البيان، وساعدهم المتهم الثاني بأن قام بنزع الصحيفة وعدل أرقام
الصفحات 210، 211 إلى الرقمين سالفي البيان، وذلك لستر جريمة الاختلاس موضوع الوصف
(ثالثاً) فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات (سادساً): المتهمان الخامس والسادس (وآخرون)
1- اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول
حتى الرابع (وأخر) في ارتكاب الجنايات المبينة في الوصف ثانياً وثالثاً ورابعاً
(جنايات الاختلاس التي قارفها المتهمون من الأول حتى الرابع) بأن حرض
المتهمون الثالث عشر حتى الخامس عشر (............. و...............
و...............) باقي المتهمين واتفقوا فيما بينهم على ارتكابها، وساعدهم
المتهمونمن الأول حتى الرابع (وأخر) بإمدادهم بالآثار المصرية المسجلة بسجلات
المجلس الأعلى للآثار من المخازن والمقابر سالفة الذكر فتمت الجريمة
بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (سابعاً): المتهمان الخامس
والسادس (وآخرون) 1- سرقوا
الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات الغير مسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار
والمتحصل عليها من المناطق الأثرية داخل جمهورية مصر العربية. (ثامناً):
المتهم الخامس (وآخرون): هربوا الآثار المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات المسجلة
وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة إلى خارج جمهورية
مصر العربية.
(تاسعاً) المتهم السابع: سرق الآثار
المصرية المبينة وصفاً بالتحقيقات المسجلة وغير المسجلة بسجلات المجلس الأعلى
للآثار والمتحصل عليها من المناطق الأثرية داخل جمهورية مصر العربية.
وقد استندت النيابة العامة في إثبات هذه التهمة قبلهم إلى الأدلة التالية:-
1- ما قرره الشاهد الثاني بالتحقيقات – مما ينصرف إلى التهم السابقة،
وأيده فيه الشاهدان الثالث والرابع، من أن التحريات أسفرت عن وجود شبكة
دولية لتهريب الآثار المصرية إلى بريطانيا، وأن المتهمين الخامس والسادس من أعضائها،
وأن المتهمينمن الأول حتى الرابع ارتكبوا وقائع الاختلاس بالاتفاق مع أفراد
هذه الشبكة والذين قاموا بتهريب الآثار المختلسة خارج البلاد. وأن المتهم الثاني
شارك في اختلاس مقبرة حتب كا لقيامه بإجراء معاينة وهمية أثبت فيها سلامة المقبرة.
2- ما قرره الشاهد الخامس وأيده الشاهدان السادس والسابع بالتحقيقات – مما ينصرف
إلى التهمة المعنية – من أن
المعاينتين اللتين أجراهما المتهم الثاني لمقبرة حتب كا بعد الإبلاغ من حارسها
عن شكوكه في سرقتها، جاءتا متناقضتين إذ أثبت في الأولى التي أجريت بتاريخ
21/12/1991 وجود اختلاف في بناء المقبرة من ناحية الجدار الشرقي،
والعثور على كشاف حديث بجواره، وأثبت في الثانية بتاريخ 23/12/1991 سلامة جدران
المقبرة حتى لا يتم فتحها من الداخل واكتشاف الواقعة، وبذلك يكون المتهم
الثاني ومناشترك معه في المعاينتين قد اختلسوا الآثار من المقبرة، وأن
المتهم الأول أحد فاعلي الاختلاس من مقبرة تي عنخ رع، وذلك مما تدل عليه
مذكرة قدمها المتهم الثالث إلى الشرطة بتاريخ 25/1/1995، وأوضح فيها أنه كان قد
طلب منه ذات مرة إخراج آثار منالمقبرة وبيعها واقتسام ثمنها. وأن المتهم
الثاني هو فاعل تهمتي الاستيلاء بغير حق بنية التملك على الصحيفة رقم 208 مندفتر
الأحوال والتزوير في الدفتر، حتى لا يثبت دخوله إلى مقبرة تي عنخ رع بتاريخ
23/3/1992، وذلك بعدما قام حارس المقبرة بإبلاغ شيخ الخفراء عن واقعة الدخول. 3-
ما قرره السائق............. بالتحقيقات من أنه أبلغ المتهم الأول
بواقعة نقل المتهمين الثاني والثالث، لكرتونتين من مقبرة تي عنخ رع،
بسيارة المنطقة، ولم يحرك ساكناً.
وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي – المسندة إلى جميع
المتهمين فالثابت بالأوراق أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضورياً بتاريخ
30/11/2004 ببراءة المتهمين الأول والرابع منها. وبالنسبة لباقي المتهمين،
فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون
العقوبات – الذي كان يعاقب على هذه الجريمة – وذلك بالحكم الصادر بتاريخ 2 من يونيه
سنة 2001 في الطعن رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية وكان هذا القضاء يعد في حكم
القانون الأصلح للمتهمين، واجب الإتباع من ثم دون غيره على ما تقضي به
المادة 5/1 من قانون العقوبات، ما دام أنه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل
الفصل فيه بحكم بات – حسبما استقرت عليه قضاء محكمة النقض – فإنه يتعين القضاء
ببراءة المتهمين المشار إليهم منتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي.
وحيث إن المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل واستخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى، وتجزئة أقوال الشهود والأخذ بما ترتاح إليه منها
واطراح ما عداه، لا تطمئن إلى تصوير الشهود المذكورين فيما يخص التهم الأخرى -
آنفة الإثبات – ومن ثم لا تأخذ بها في هذا المقام، فضلاً عن أن ما أوردوه
بشأن هذه التهم لا يكفي لإدانة المتهمين بها. ذلك أنه بالنسبة لتهمة اختلاس الآثارمن مقبرة
تي عنخ رع التي أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول ارتكابها مع المتهمين
الثاني والثالث فإنه لا دليل في الأوراق على مقارفته لهذه الجريمة فاعلاً أصلياً
أو شريكاً إذا اقتصرت أقوال الخفير.................. والسائق..................،
على رؤية الأول للمتهمين الثاني والثالث عند فتحهما المقبرة دون إثبات في دفتر
الأحوال، وحمل كرتونتي الآثار منها، وعلى نقل الثاني لهما ومعهما الكرتونتين
بسيارة المنطقة إلى طريق مصر – أسيوط. ولم يحددا أي دور قام به المتهم الأول في
هذه الواقعة. ولا يمكن صرف ما قرره.............. من أنه
أبلغ المتهم الأول بالوقائع السابقة ولم يتخذ ثمة إجراء إلى دلالة ضلوعه في
الجريمة، إذ أن المسئولية الجنائية إنما تؤسس على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل
المعتبر لا على الشك والتخمين الذي تسوده الاحتمالات. وأما ما ورد بالمذكرة التي
حررها المتهم الثالث إلى الشرطة والمشار إليها بأقوال الشاهد الخامس، فإنه – وبفرض
صحة ما ورد بها لا تثبت أن المتهم الأول ارتكب اختلاساً من مقبرة تي عنخ
رع. ومع ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بهذه المذكرة، والثابت على أية حال
أن المتهم الثالث عدل عنها ونفى صدورها عن إرادته الحرة. لما كان ذلك، فإنه يتوجب
الحكم ببراءة المتهم الأول منهذه التهمة.
وحيث إنه فيما يتعلق بتهمة اختلاس آثار من مقبرة حتب كا،
والتي أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني ارتكابها مع المتهمين الثالث
والرابع، فإن شهادة الشاهدين الأول والخامس قد اقتصرت – إثباتاً لهذه التهمة قبل
المتهم الثاني – على القول بأنه عقب الإبلاغ عن سرقة المقبرة ترأس لجنة
عاينتها مرتين، وأنه تناقض فيما أثبته بالمعاينتين فأورد بالأولى التي أجريت في
21/12/1991 ما يوحي بأن سرقة حدثت، وأخفى ذلك في الثانية بتاريخ 23/12/1991،
وأثبت بها سلامة جدران المقبرة حتى لا تفتح من الداخل ويكتشف الاختلاس.
ولما كان هذا القول من الشاهدين قد أعوزه الدليل، وأن المتهم لو أراد
ستر الاختلاس بما أورده في المعاينة الثانية، لما آثار شبهة أصلاً حصوله بما كان
قد أورده في المعاينة الأولى. ولا ترتاح المحكمة من ثم لهذا التصوير من الشاهدين.
ويتوجب من ثم القضاء ببراءة المتهم الثاني من هذه التهمة.
وحيث إنه فيما يخص تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك المرتبطة
بجناية الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب
تزوير في محرر رسمي هو دفتر أحوال منطقة آثار سقارة، المسندة إلى المتهم
الثاني. فإن المحكمة لا يرتاح وجدانها إلى تصوير الشاهد الخامس لكيفية وقوعها،
والباعث عليها، ونسبتها إلى المتهم المذكور. إذ خلت الأوراق من دليل
يؤازر هذا التصوير فضلاً عن أن قول الشاهد المذكور أن المتهم الثاني أراد بالتزوير
إخفاء واقعة دخوله والمتهم الثالث مقبرة تي عنخ رع بتاريخ 23/3/1992 دون إثبات في
دفتر الأحوال بعدما أبلغ عن ذلك شيخ الخفراء يعوزه التحديد إذ لا دليل في الأوراق
على أن الاستيلاء والتزوير تليا إبلاغ شيخ الخفراء. وهو قول يتعارض من ناحية
أخرى مع كون ثبوت الدخول إلى المخزن قد غدا حقيقة واقعة بوجود خاتم المتهم الثاني
على باب المقبرة. وهو ما يتوجب معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من هذه
التهمة.
وحيث إنه فيما يتعلق بتهمة الاشتراك في الاختلاس المسندة إلى المتهمين
الخامس والسادس، وتهمة السرقة المسندة إليهما مع المتهم السابع0 فإن وقائع الدعوى
وأدلتها قد خلت صراحة أو دلالة مما يثبت تهمة الاشتراك في الاختلاس بعناصرها
القانونية كافة، ولم يرد بأقوال الشهود وقائع محددة تثبت بها هذه التهمة قبلهما،
وهو ما يصدق كذلك على تهمة السرقة المسندة إليهما مع المتهم السابع ومن ثم
يتعين القضاء ببراءة المتهمين المذكورين من تهمتي الاشتراك في الاختلاس
والسرقة.
وحيث إنه بالنسبة إلى تهمة تهريب الآثار المسندة إلى المتهم الخامس،
فإنه ولئن كان قد ثبت للمحكمة من أدلة الثبوت التي أوردتها عند تقرير
إدانته، أنه قد اشترك في تهريب هذه الآثار – على النحو سالف الإيضاح – إلا أنه لم
يثبت لها بأي دليل، أنه ارتكب فعل التهريب بمعناه الاصطلاحي المحدد بالقانون، منتصباً
بنفسه فاعلاً أصلياً له، وقد قرر الشاهد الأول بالتحقيقات أنه لم يحصل على دليل
على أن المتهم المذكور أخرج بنفسه قطعاً أثرية من مصر إلى لندن. مما
يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الخامس من هذه التهمة.
فلهذه الأســباب
حكمت المحكمة أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول...................... عن
التهمة (ثانياً) المسندة إليه المبينة بأمر الإحالة
والثاني.......................... عن التهمة (ثالثاً) والثالث..................
عن التهمتين (ثالثاً ورابعاً) والرابع.................. عن التهمة (رابعاً)
بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم وتغريمهم خمسمائة جنيه بالتضامن بينهم
وبعزلهم من الوظيفة.
ثانياً:- بمعاقبة المتهم الخامس................... عن التهمة
(سادساً) (2) وسابعاً (2، 3) وثامناً (2) بالسجن لمدة خمس سنوات.
ثالثاً:- بمعاقبة كل من المتهمين السادس..................
وشهرته...... عن التهمتين سابعاً (2، 3) والسابع........................ عن
التهمتين تاسعاً (2، 3) بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
رابعاً:- بمصادرة الآثار محل الجرائم لصالح هيئة الآثار المصرية.
خامساً:- ببراءة المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع من تهمة
الاتفاق الجنائي وبراءة الأول من التهمة ثالثاً وبراءة الثاني من التهمة
رابعاً وخامساً وبراءة المتهمين الخامس والسادس من التهمة سادساً (1)
وسابعاً (1) المسندة إليهما وثامناً (1) المسندة إلى الخامس وبراءة السابع من التهمة
تاسعاً (1) المسندة إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق