باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد
القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيى
جلال فضـــل رئيس المحكمــــة
وعضوية القاضييـن / محمد ناجي دربالة ومحمد عبـد الرحمن الجراح
والسيــد /سعد محمد توكـــــل أميـــــن
الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء
بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن جمادي الأولى سنة 1428هـ الموافق 27 من مايو سنة 2007م
في يوم الأحد 10 مـن جمادي الأولى سنة 1428هـ الموافق 27 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 1 لسنـــة 1 ق (2006 م)
مدنــي
الـــوقـــائــــــــع
في يوم 27 / 2 / 2006 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس
الخيمة الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2006 م في الاستئناف رقم 406 / 2005 وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلب
/ وقف تنفيذ الحكم الصادر في يوم 9 / 1 / 2007 م ,
أعُلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
في يوم 13 / 5 / 2007 م أودع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ومرفق بها
مستندات طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 22 / 4 / 2007 م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ــ تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ولديها ـ .... – أقامت
الدعوى رقم 111 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بأحقيتها
في أخذ الحصة المباعة من الأرض الموضحة بالأوراق بالشفعة على سند من أن هذه الأرض
مخلفة عن مورثهم ( ...... ) وإذ باع آخرون من الورثة حصصهم فيها للطاعن بعقد بيع
ابتدائي فيتولد لهم من هذا البيع بصفتهم شركاء على الشيوع في الملكية حق طلب
الشفعة في القدر المباع إلى الطاعن الأجنبي عنها . كما أقام الطاعن الدعوى رقم 133
لسنة 2005 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بأحقيته
في أخذ الحصة المملوكة لهم وكذلك الجزء المخصص منها لأعمال الخير من الأرض المشار
إليها بالشفعة وبإلزامها ببيعها له والحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة رفضها
البيع وبعدم تعرضها له في إجراءات التسجيل استناداً إلى أن تصرف أغلبية الورثة
ببيع حصصهم في أرض النزاع إليه يجعله شريكاً على الشيوع وينشأ له الحق في الشفعة
في باقي الحصص ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفضها . استأنفت المطعون
ضدها هذا الحكم بالاستئناف 406 لسنة 2005 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29 / 1 / 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبأحقية المستأنفين في تملك العقارات المشفوع فيها محل التداعي بالشفعة
مقابل الثمن المبين في عقد البيع ومقداره 835 ، 583 ، 4 درهم .طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية
والمواد 1 ، 9 ، 13 ، 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على
الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن
كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى
الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن
فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، وكان قانون
محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسرى على الأحكام
الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً.على هذا الأصل أجاز على
سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل
العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن
يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور
القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحة الحكم ما قضى به أو جزءاً منه
يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءً خارجها
، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو
المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها ، فإذا توافرت هذه الشروط
الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض
استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري
في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان ، وتكون القواعد العامة
للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر
بتاريخ 29 / 1 / 2006 من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم
المؤرخ 10/ 10 / 2006 أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم
إلى هذه المحكمة فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة
في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الأحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ومن
ثم يكون الطعن غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق