الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 23574 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 145 ص 944

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد محمود ، منصور القاضي ورفعت طلبة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(145)
الطعن 23574 لسنة 4 ق
(1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها . غير جائز . إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية . المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية . غير جائز . إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ادعاء المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة بمبلغ يقل عن النصاب المقرر بالمادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أثره ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة .
للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته .
الجـدل في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الواردة في صدر الباب الثاني من القانون المذكور وعنوانه ( الطعن في المواد الجزائية ) والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به منذ الأول من شهر أكتوبر سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت المادة 248 من القانون الأخير والمستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان المستفاد من الجمع بين نص المادتين المشار إليهما أن الشارع قد استحدث نصاباً جديداً للطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، وإذ كان الشارع بما نص عليه بوضوح في المادتين 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، 248 من قانون المرافعات - وفق ما سلف بيانه - قد حسم الأمر في مناط الحق في الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها فلم يجزه إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان الثابت من مطالعـة أوراق الطعن أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - قد ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وهو ما لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن المقدم منها يكون غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .
2- من المقرر إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه مادام مطروحاً عليها يقتنع منه القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدتها بنفسه، وكان الحكم المطعون قد خلص إلى براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم في الجنحة المار بيانها على أسباب مبناها تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إليهم وعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم الحكم بها مفصحاً عن عدم قناعة المحكمة بصحتها ، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن المقرر أنه إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ، ذلك أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته ، ولا مبالياً بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية :
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الواردة في صدر الباب الثاني من القانون المذكور وعنوانه (الطعن في المواد الجزائية) والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به منذ الأول من شهر أكتوبر سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت المادة 248 من القانون الأخير والمستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان المستفاد من الجمع بين نص المادتين المشار إليهما أن الشارع قد استحدث نصاباً جديداً للطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، وإذ كان الشارع بما نص عليه بوضوح في المادتين 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، 248 من قانون المرافعات - وفق ما سلف بيانه -قد حسم الأمر في مناط الحق في الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها فلم يجزه إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - قد ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وهو ما لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن المقدم منها يكون غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ .... بتأييد حكم البراءة في الجنحة الرقيمة .... :
ومن حيث إنه من المقرر إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه مادام مطروحاً عليها يقتنع منه القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدتها بنفسه، وكان الحكم المطعون قد خلص إلى براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم في الجنحة المار بيانها على أسباب مبناها تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إليهم وعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم الحكم بها مفصحاً عن عدم قناعة المحكمة بصحتها ، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن المقرر أنه إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ، ذلك أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته ، ولا مبالياً بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جـدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق