جلسة 19 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية الـسادة الـقـضـاة / علي حسن علي ، طارق محمد سلامة ، أشرف محمد مسعد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(16)
الطعن 10018 لسنة 4 ق
(1) تهرب ضريبي . دعوى مدنية . محكمة مدنية .
اختصاص " الاختصاص النوعي " . عقوبة " العقوبة التكميلية " .
نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قضاء الحكم المطعون فيه
بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بشأن التعويضات المطالب بها عن
جريمة التهرب من ضريبة المبيعات . منهي للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه
بالنقض . جائز . علة ذلك ؟
(2) استئناف
" ميعاده " . معارضة . محكمة استئنافية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بإلغاء
الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً لحضور المطعون ضده وتقديمه
دليل العذر عن عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد . صحيح . النعي على الحكم في هذا
الشأن . غير مقبول .
(3)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بيانات الديباجة " .
بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل
في إجراءات المحاكمة أنها روعيت .
إثبات الحكم في ديباجته اسم المحكمة التي أصدرته . كفايته
لبيان اسمها ومكان انعقادها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير
مقبول .
(4) حكم " بيانات الديباجة " . دعوى مدنية . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إغفال
الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية بيان اسم
المدعي بالحق المدني . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(5) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
نعي
الطاعن بعدم إمكان قراءة التوقيع على الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ما دام أنه لا يماري في أن التوقيع قد صدر من رئيس
الهيئة التي قضت به .
(6) تهرب ضريبي . تعويض .
عقوبة " العقوبة التكميلية " . دعوى جنائية " انقضاؤها
بمضي المدة "
. نقض " المصلحة في الطعن " .
التعويضات المنصوص عليها في القوانين
المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية
تنطوي على عنصر التعويض . سريان القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات عليها .
الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . شموله عقوبة التعويض
التكميلية . انقضاؤها بمضي المدة المقررة في المادة 15 إجراءات .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على
الحكم إحالته الدعوى المدنية بشأن التعويضات المطالب
بها عن جريمة التهرب من ضريبة المبيعات للمحكمة المدنية المختصة . ما دام لا
ينازع في صحة أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
المختصة إلا أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره ، وهو ما يسلم به الطاعن –
ذلك أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها –
التعويضات المطالب بها موضوع الدعوى المدنية – عقوبة تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها
إلا من المحكمة الجنائية وحدها ، دون المحكمة المدنية ، فإن الطعن في هذا الشق من
الحكم يكون جائزاً ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون
ضده حضر في جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء
الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم
في هذا الخصوص يكون غير صحيح .
3- لما
كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة .... الاستئنافية ، وهو
ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
4-
من المقرر أنه لا على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وبإحالة
الدعوى المدنية إذا ما أغفل بيان اسم المدعي بالحق المدني لعدم قيام الموجب
لإثباته في مدوناته ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان الطاعن
بصفته لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن
رئيس الهيئة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم إمكان قراءته يكون غير ذي وجه .
6-
من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن التعويضات المنصوص عليها في
القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن
تسري عليها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات
، ويترتب على ذلك - ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ، إذ تنقضي
بمضي المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكان قضاؤه في ذلك سليماً - فإن النعي على
إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقية للطاعن فيه ، ذلك
أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ، ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً
بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبذات المدة المقررة لها ، فضلاً عن أن المحكمة المدنية
سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها ، ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا
تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ، ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة
لا يؤبه بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن قضى بإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه يعد منهياً للخصومة – على
خلاف ظاهره ، وهو ما يسلم به الطاعن – ذلك أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم
اختصاصها بنظرها باعتبارها – التعويضات المطالب بها موضوع الدعوى المدنية – عقوبة
تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية
، فإن الطعن في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً ، وقد استوفى الشكل المقرر في
القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم – من السيد وزير
المالية بصفته – هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية المختصة ، قد ران عليه البطلان
، واعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن محكمة المعارضة الاستئنافية ألغت الحكم
بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، رغم أنه لم يقدم لها
عذره في ذلك ، هذا إلى أن الحكم خلا من بيان المحكمة التي أصدرته ، ومكان انعقادها
، واسم المدعي المدني ، ومن توقيع مقروء لرئيس
الهيئة ، كما أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره – وسوف تقضي المحكمة
المدنية بعدم اختصاصها
بنظرها باعتبار التعويضات المطالب بها عقوبة
تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية
، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه تهرب من
ضريبة المبيعات ، بأن قدم بيانات خاطئة بإقراره عن المبيعات ظهرت زيادة تجاوز 10%
عما ورد بإقراره ، وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير المالية بصفته مدعياً مدنياً
قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ .... جنيهاً ، والضريبة الإضافية ،
والتعويض الذي يعادل مثل الضريبة ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً
، وإلزامه بأداء الضريبة ، والضريبة الإضافية ، والتعويض الذي يعادل مثل الضريبة ،
عارض المتهم ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، استأنف والمحكمة الاستئنافية
قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، عارض وقضي بقبول
المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً
، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ،
وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون
ضده حضر في جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم
للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه ،
وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ...... الاستئنافية
، وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ، وكان من المقرر أن
الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا على
الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وبإحالة الدعوى المدنية إذا ما
أغفل بيان اسم المدعي بالحق المدني لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، فيكون
منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لا يماري
في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الهيئة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم إمكان قراءته يكون غير ذي
وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – على ما جرى
به قضاء محكمة النقض – أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هي من قبيل العقوبات
التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن
تسري عليها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ،
ويترتب على ذلك - ولأنها تقوم على الدعوى
الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ، إذ تنقضي بمضي
المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكان قضاؤه
في ذلك سليماً - فإن النعي على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
يكون لا مصلحة حقيقية للطاعن فيه ، ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه
نفعاً ، ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبذات المدة المقررة
لها ، فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها ، ما دامت
التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ، ولا
يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها . ولِما تقدم ، فإن
الطعن يكون قائماً على غير أساس ، متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق