الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 7915 لسنة 83 ق جلسة 25 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 141 ص 921

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(141)
الطعن 7915 لسنة 83 ق
(1) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده ؟
(2) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة . نيابة عامة .
خلو ديباجة الحكم من اسم ممثل النيابة العامة . لا يعيبه . ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى .
(3) إثبات " خبرة " . شيك بدون رصيد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى واطراحه لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين . فصل في أمر موضوعي . المجادلة بشأنه . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفع الطاعن بأن الشيكات تحمل تاريخين .
إمساك الطاعن عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق . أثره ؟
إبداء النيابة العامة أو أحد الخصوم أسباباً أخرى أمام محكمة النقض غير السابق تقديمها في الميعاد المقرر قانوناً . غير جائز . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع .
2- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم – وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى ، فلا يعيب الحكم خلو ديباجته من اسم ممثلها .
3- لما كان الحكم بعد أن أورد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة في تقريره من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى ، عرض لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين واطرحه في قوله : " إن المتهم حرر الشيكات صلباً ووقع عليها وقدمها إلى البنك المستفيد ببيانات صحيحة ومحمولة بتاريخ استحقاق واحد وتكون التواريخ أسفل الدمغات حررت قبل بيانات الصلب والتوقيع وهو ما لا يمكن أن يقوم به غير المتهم قبل إصداره للشيكات وتسليمها للبنك المدعى بحالتها الظاهرة وهو ما يتفق مع العقل والمنطق الأمر الذي يستقر في يقين المحكمة أن المتهم سلم هذه الشيكات كاملة البيانات تحمل تاريخ استحقاق واحد هو المدون في البيان والمكان الخاص به أعلى يمين الشيكات وعليه دمغات حاجبة لتاريخ مدون أسفلها فيكون ما قدم للبنك المدعى في الوضع الظاهر شيكات صحيحة البيانات ذات تاريخ واحد " ، فإن المحكمة بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم – كما سلف البيان – سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن .
4- لما كان الطاعن قد أمسك عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ولا ينال من ذلك مذكرة الأسباب المقدمة بجلسة اليوم ، إذ لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم آخر ، غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد برئ من قالة القصور التي رماه بها الطاعن ، وكان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم – وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى ، فلا يعيب الحكم خلو ديباجته من اسم ممثلها ، وكان الحكم بعد أن أورد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة في تقريره من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى ، عرض لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين واطرحه في قوله : " إن المتهم حرر الشيكات صلباً ووقع عليها وقدمها إلى البنك المستفيد ببيانات صحيحة ومحمولة بتاريخ استحقاق واحد وتكون التواريخ أسفل الدمغات حررت قبل بيانات الصلب والتوقيع وهو ما لا يمكن أن يقوم به غير المتهم قبل إصداره للشيكات وتسليمها للبنك المدعى بحالتها الظاهرة وهو ما يتفق مع العقل والمنطق الأمر الذي يستقر في يقين المحكمة أن المتهم سلم هذه الشيكات كاملة البيانات تحمل تاريخ استحقاق واحد هو المدون في البيان والمكان الخاص به أعلى يمين الشيكات وعليه دمغات حاجبة لتاريخ مدون أسفلها فيكون ما قدم للبنك المدعى في الوضع الظاهر شيكات صحيحة البيانات ذات تاريخ واحد " ، فإن المحكمة بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم – كما سلف البيان – سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن ، وكان الطاعن قد أمسك عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ولا ينال من ذلك مذكرة الأسباب المقدمة بجلسة اليوم ، إذ لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم آخر ، غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق