عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة
(٢ إصدار)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض
فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام
القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد
الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر:" (المادة الثانية) تظل الأحكام
الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات
الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق .وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات
الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.
السيد العضو محمد وهب الله محمد على: كل عام وأنت طيب سيادة الرئيس فبدلا من عبارة " بالتشريعات الخاصة " أقترح " تظل الأحكام الواردة بالقوانين واللوائح.
رئيس المجلس: اللوائح كلام غير دستوري ، فاللائحة تنفيذية والقانون
لا ينص على أن " تظل الأحكام الواردة باللوائح
" إنما ينص على أن " تظل الأحكام الواردة بالتشريعات
" ومصدر اللائحة هو الذي يقول " تظل".
السيد العضو محمد وهب الله محمد على: سيادتك لو عدنا للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ عندما صدر فعامل كل شركات قطاع
الأعمال العام باللوائح ونحن نخشى ألا تستمر.
رئيس المجلس: مادامت القوانين سارية فلوائحها تظل سارية وليست
في حاجة إلى نص آخر ، القانون ساري ولائحته التنفيذية تنفذه وليست في حاجة أن أقول
" تظل " فهل لك تعديل آخر ؟.
( صوت من السيد العضو محمد وهب الله: لا يوجد (
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: شكرا سيادة الرئيس ، بالنسبة للاتفاقيات الجماعية نريد أن نضع لها مدة زمنية
للتنفيذ بحيث لا يستمر العمل بالأحكام القديمة بصفة مطلقة وقد تتأخر الاتفاقيات الجماعية
وأقترح إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة لتكون على النحو الآتي :
" .. الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون
المرافق وفي مدة لا تزيد على ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية " أي أن الاتفاقيات
الجماعية يجب أن يصدر بشأنها قرار في مدة لا تزيد على ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية
لسرعة تفعيل هذا القانون بحيث لا تستمر التشريعات القائمة سارية إلى ما لا نهاية أو
يضيع وقت طويل قبل صدور الاتفاقيات الجماعية.
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: شكرا سيادة الرئيس ، كل سنة وسيادتك طيب وجميع أعضاء المجلس والعضوات طيبون .
رئيس المجلس: وأنت بالصحة والسلامة وحمد لله على سلامتك.
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : الحقيقة مفهوم كلمة الخاصة " في المادة ترجع إلى الأحكام
وليس التشريعات فإذا كان هذا صحيحا أقترح تعديل النص ليصبح " تظل الأحكام الخاصة ببعض فئات العمال الواردة بالتشريعات سارية إلى أن يتم
إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق " هذا بالنسبة للفقرة الأولى من المادة ، وبالنسبة للفقرة الثانية النص يقول
" المزايا الواردة بتلك التشريعات ".وأقترح
تعديلها إلى " المزايا المنصوص عليها في تلك التشريعات " وشكرا جزيلا .
رئيس المجلس: ما رأي السيد المقرر في الملاحظة التي ذكرتها الدكتورة
فائقة " الأحكام الخاصة " وليست التشريعات الخاصة.
المقرر: أرى أن المادة بنصها الحالي كافية وواضحة جدا .
رئيس المجلس: نريد أن نعرف هل هناك تشريعات خاصة أم أحكام داخل
التشريع؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس ، هناك بعض التشريعات الخاصة مثل تشريع عمال المناجم
والمحاجر بالقانون رقم ١٢٥ ، هذا تشريع خاص بعمال المناجم والمحاجر فهنا المقصود به
مثل هذه التشريعات .
السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس ، المادة الثانية بها
خلط مع المادة الرابعة من مواد الإصدار ، المادة الثانية تنص على " تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ." ثم جاء في الفقرة الثانية وعبارة " وتعتبر المزايا الواردة بتلك
التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه "وجاء في المادة الرابعة
النص على" لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق
لهم الحصول عليها من أجور ومزايا " فلنجعل المادتين مندمجتين في
المادة الثانية فقط، لذلك أقترح إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية مقابل إلغاء المادة
الرابعة من مواد الإصدار ، الاقتراح " ولا تخل أحكام القانون المرافق
بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح
والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه " وبذلك يكون هناك تنسيق في مادة واحدة جمع بين الحقوق للعاملين عن المدة
السابقة والمزايا التي تحافظ عليها فلا تكون في مادتين ، وشكرا.
رئيس المجلس: المادة الثانية ، جاءت من أجل بعض فئات العمال، أما
المادة الرابعة فلكل العمال ولهذا نطاق كل من المادتين منفصل.
السيد العضو الدكتور أحمد عزمي عبد الوهاب القط: شكرا سيادة الرئيس ، نرى الموافق ة على هذه المادة كما هي لأنها تضمن الحقوق
المكتسبة للعمال بالقوانين السابقة ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس ، الحقيقة المادة الثانية فيها
تعارض بعض الشيء مع المادة السابعة ، فالمادة الثانية تنص على " تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية .." المادة السابعة تنص على " كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
القانون المرافق " ولهذا فإن التعديل المقترح
بالنسبة لي سيادة الرئيس في بداية المادة الثانية أقول " مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة السابعة " لماذا ؟ لأن المادة السابعة
تلغى أي حكم يخالف ما ورد في هذا المشروع، والمادة بها استثناء أي أريد أن أضيف في
البداية المادة الثانية " مع عدم الإخلال بما ورد في
المادة السابعة " وبذلك يكون هناك تناسق .
السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: شكرا سيادة الرئيس ، كل سنة وحضرتك طيب، المادة الثانية – سيادة الرئيس تعالج مرحلة انتقالية غير محددة الأجل ، وبالتالي لابد أن
يكون هناك ضبط للصياغة ، فلذلك أقترح أن نستبدل بعبارة " تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة " بعبارة " يستمر العمل بالتشريعات الخاصة " وليست الأحكام الواردة بها
فقط حيث يستمر العمل بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات
الجماعية بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون ، وأضم صوتي لصوت الدكتورة فائقة الرفاعي
في هذا المضمار، وشكرا.
رئيس المجلس: الدكتور فائقة تقول " الأحكام الخاصة " يعنى في تخيل الدكتورة فائقة
أن هناك تشريعا عاما وهناك باب فيه يضم أحكاما خاصة ببعض الفئات، وقد تبين انه لا يوجد
أحكام داخل تشريع عام وإنما تشريعات خاصة ببعض فئات العمال ، وأنت الآن تقترح " تسري التشريعات الخاصة " بدلا من " تظل الأحكام الواردة".
السيد العضو أحمد سميح درويش: التشريعات الخاصة..
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة هذه المادة انتقالية لأنها تتكلم وتقول "إلى
أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات". فلا نتمسك بكلمة " الخاصة " لأن نص المادة يبدأ بعبارة
" تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ...." وهذا مضبوط ، فكلمة الخاصة تعود على التشريعات وليس على الأحكام.
رئيس المجلس :هذا صحيح.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : بالفعل هذا تمام فهذه المادة تعود على صالح العمال ونحن نرحب بها ونوافق
عليها ، إنما هناك تعارض أكيد كما ذكر السيد العضو منصور عامر مع نص المادة (٧) ، فالمادة
السابعة تقول ...
رئيس المجلس : " يلغى قانون العمل ...
"
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الإصدار أشير إلى المادة السابعة هنا مع مراعاة حكم ...
رئيس المجلس :هذا التعديل يأتي في المادة السابعة
وليس في المادة الثانية ، نقول" مع مراعاة حكم المادة الثانية
يلغى.." بالفعل هذا التعديل
يأتي في المادة السابعة .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني أتحفظ عليها لأنه بالفعل هناك اعتراض سيادة الرئيس أنت معي سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :تمام فعندما نأتي إلى المادة (السابعة)
من مواد الإصدار نقول " مع مراعاة حكم المادة الثانية
من هذا القانون".
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :تمام
سيادة الرئيس ، وشكرًا .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي :سيادة
الرئيس ، بالنسبة للاتفاقيات.
رئيس المجلس: أنبه أن التعديلات
التي ترد إلى في الجلسة لن تنظر وقد نبهت قبل ذلك إلى ضرورة أن تقدم التعديلات قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : بالنسبة للاتفاقيات الجماعية نريد تحديد مدة لسريان الاتفاقيات الجماعية ، أما ترك المواعيد
مفتوحة فهذا يسبب بعض المشاكل بالنسبة للعمال ، وإنني أوافق
على هذه المادة ، وشكرًا .
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : بالنسبة للمادة الثانية من مواد الإصدار فإنني أقترح
اقتراحين ، الاقتراح الأول : عدم تحديد مدة للاتفاقيات الجماعية بين العام وصاحب العمل وممثل النقابات العمالية ، فهذا
يؤدي إلى أن هذا القانون يصدر ويولد
ميتاً دون أن يفعل ودون أن ينفذ ، لأنه بعد إصدار القانون من المفروض أن أصحاب العمل
– في القطاع
الخاص يبدأون في التفاوض مع العمال في عقود العمل
الفردية وعلى الأجور وعلى المدة الزمنية، ويحضر هذه الاتفاقيات ممثل عن الاتحاد العام
لنقابات عمل مصر وعن المسئولين أيضا . إذن فالمادة تنص " ... إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات ... " نفرض أن صاحب العمل لم يلتزم
بالاتفاق ولم ينته إلى الاتفاق مع العمال الموجودين لديه لعمل عقد فردي ، فكيف يتم تنفيذ هذا القانون
بعد ٦٠ يوما من صدور اللائحة التنفيذية ، فسيكون هناك شريحتان
من المجتمع ، شريحة ستعمل بقانون العمل الموجود
والتي ستصدر لائحته التنفيذية بعد مضي ٦٠ يوما ، وجزء من شريحة العمال لن يطبق عليها
إلا أحكام القوانين ٢٠٣ ، ٤٨ ، ١٣٧ لأن هناك
خلافاً بين صاحب العمل المنشأة والعامل وممثل النقابة
، فإنني اقترح إضافة كلمة " جميعها " بعد عبارة " تظل الأحكام الواردة بالتشريعات
الخاصة " مع حذف عبارة " بعض فئات العمال " وتستكمل المادة " سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها في مدة لا تزيد على ستة أشهر "
. فلابد أن نلزم صاحب العمل ونلزم العمال ونلزم ممثل النقابة وتكون هناك جزاءات فإذا لم
يوقع صاحب العمل العقد بينه وبين العمال ولم تقره النقابة فماذا تكون النتيجة ؟ إنني أرجو تعديل هذه المادة
لأن هذا يؤدي إلى أن هذا القانون يولد
ولا يطبق على جميع عمال مصر . وشكرًا .
السيد العضو حسين مجاور( ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي): شكرًا - سيادة الرئيس – أريد توضيح بسيط لأننا
لا نستطيع تحديد مدة للاتفاقيات فلا يمكن أن نقول في خلال ثلاثة أشهر تنتهي كل الاتفاقيات
أو في خلال ستة أشهر لا ، هذه مرتبطة بنظم ولوائح
وخطط إنتاجية في الشركات الموجودة ، فاليوم عندما يصدر
القانون وتكون هناك شركة من الشركات لها نظام متبع ومتفق على أن الأجور والحوافز تنتهى
بعد س بعة أشهر وأخرى بعد ثمانية اشهر وأخرى
بعد تسعة أشهر ،فالمسألة لا يمكن أن تحدد بمدة
ومرتبطة بالسنة المالية لكل مؤسسة ولكل شركة ، فلا نستطيع قول
ذلك ، إنما بالقطع عندما يصدر القانون سوف يجلس ممثل النقابة مع الإدارة للاتفاق في
حضور ممثل وزارة القوى العاملة على أساس وضع الاتفاقات
الجماعية طبقاً لما جاء في نص مشروع القانون فلا نستطيع
أن نحدد مدة أبدًا ، وشكرًا سيادة الرئيس .
المقرر : القانون متكامل
، والباب الثاني والثالث من الكتاب
الرابع تضمنا شروط المفاوضة والتحكيم واللجوء إلى لجنة التحكيم ، فقد حددت كل هذه الأمور ، وتستطيع النقابة أن…
( صوت من السيد العضو محمد حيدر بغدادي : لجنة التحكيم قرارها غير
ملزم في مشروع القانون (
رئيس المجلس : هذا شيء آخر يا سيادة العضو .
المقرر : قرار لجنة التحكيم
ملزم ، أرجو أن تقرأ مشروع القانون المعروض ، فهذه المادة ملزمة وقراراتها نافذة كمرحلة أولى ويمكن الاستئناف عليها ، إنما
مشروع القانون ترك هذه الأمور للمفاوضة الجماعية ، التحكيم وكل هذه الأمور نص عليها في الباب الثاني
والثالث من الكتاب الرابع ، وهذا حق للنقابة أن تلجأ إلى التحكيم ، تلجأ إلى المفاوضة ، تلجأ إلى كل الطرق الموجودة
في القانون .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً
فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب
المناقشة فيها ؟
( لم تبد ملاحظات(
إذن ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها ، يتفضل برفع يده .
)موافقة (
رئيس المجلس :إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات
المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها .هناك اقتراح مقدم من السيد العضو
محمد وهب الله ويقضي باستبدال عبارة "القوانين
واللوائح "بعد عبارة " بالتشريعات
الخاصة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة فبعد الشرح الذي ذكرته أرى أنه غير متمسك
بهذا التعديل
.
الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين: الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ، ومحمد حيدر بغدادي ويقضي بإضافة عبارة " في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بعد عبارة " إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية
بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وقد رد السيد العضو حسين مجاور
على هذا الاقتراح أن هذه الاتفاقيات الجماعية تخضع للتفاوض وأنه لا يمكن وضع حد أقصى للتفاوض ، لأن
التفاوض تحكمه ظروف معينة، ومع ذلك أعرض الاقتراح
، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
( أقلية) .
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو أحمد سميح درويش ويقضى باستبدال عبارة " تسرى التشريعات الخاصة ببعض العاملين " بعبارة " تظل الأحكام
الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية " الواردة بالفقرة الأولى من
المادة ، الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده
.
( أقلية) .
رئيس المجلس :وهناك اقتراح مقدم من السيدة العضو
فائقة الرفاعي وقد تنازلت عنه .وهناك
اقتراح : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي يرى حذف المادة الرابعة وإضافتها
كفقرة ثالثة للمادة الثانية ، وإنني ذكرت له أن المادة الثانية والمادة الرابعة خاصة
ببعض فئات العمال وإنه غير متمسك باقتراحه .إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة
الثانية من مواد الإصدار كما أقرتها اللجنة ، يتفضل
برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 - من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي
يعطي للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل
إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة
أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، ولما كان نظام مكافأة نهاية
الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قراري مجلس الإدارة رقم 101 لسنة 1990، 62 لسنة
1991 لتكون 36 شهرا على أساس الأجر الشامل، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم
203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه، وصدر نفاذا له قرار وزير قطاع
الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، ونصت
المادة 62 منها على أنه "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة
وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية
إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق
المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، ثم صدرت لائحة
الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات
توزيع الكهرباء المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62
المشار إليها، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد
154 في 10/7/2001 وتضمنت المادة 13 من هذا النظام النص على أنه "يكون مجلس
إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس
إدارة الشركة القابضة "كهرباء مصر" صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية
العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ....."، وبتاريخ 30/11/2002
صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى
للمكافأة مائة ألف جنيه، وبتاريخ 9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة
الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية
العمومية للشركة الطاعنة وفقا لما تقضي به المادة 30 من النظام الأساسي للعمل بها
اعتبارا من 29/1/2003 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في 29/1/2003
وتضمنت النص في المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة
المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة" فإن
مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت
بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل
صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم 29 الصادر في 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ
مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسري بالنسبة لكل من تنتهي خدمته
بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون،
ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقا
لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة
واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية
للشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته
بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 22/8/2011 بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة، ومن ثم
يسري عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 2002،
وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقا لذلك القرار، ومن ثم فلا سند من
الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى. هذا ولما كان النص في المادة الثانية من قانون
العمل والمعمول به اعتبارا من 7/7/2003 بعد العمل بلائحة الطاعنة المشار إليها
آنفا على أنه تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمل سارية وذلك
إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق
وتعتبر المزايا في تلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه. بما يدل
على سريان الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة واللوائح الصادرة نفاذا لها حتى تصدر
الاتفاقيات الجماعية بتعديلها طبقا لأحكام قانون العمل وإذ خلت الأوراق من صدور
ثمة اتفاقيات تغير أو تعدل من أحكام لائحة الطاعنة سالفة البيان، وكانت مكافأة
نهاية الخدمة مثار النزاع لا تعدو أن تكون تبرعا من الشركة الطاعنة وليست حقا قرره
قانون العمل، ومن ثم يتعين الالتزام بما ورد بها من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بمقولة أن القرار سالف الذكر إذ تضمن
انتقاصا لحقوق العمال فإنه يكون باطلا إعمالا للمادة الخامسة من قانون العمل
المشار إليه آنفا فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن 9159 لسنة 82 ق جلسة 22 / 3 / 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق