الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2019

الطعن 570 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 49 ص 867


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
------------
(149)
الطعن رقم 570 لسنة 51 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
2 - إثبات "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة.
4 -  نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع أبداها الطاعن في مذكرته ومستندات قدمها دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها ودون بيان مضمون المستندات التي قدمها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى. غير مقبول.
5 - ضرب "ضرب بسيط". أحوال شخصيه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الزوج في تأديب زوجته. حده؟

-----------------
1- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
4 - لما كان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول انه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.

5 - من المقرر أن التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا انه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عما نسب اليه والزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الضرب قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي مع أن أقوال المجنى عليها جاءت متأخرة ولا تمثل الحقيقة ولم يؤيدها فيها أحد وقصدت بها الكيد له، والتقرير الطبي صوري وصادر من مستشفى خاص، كما أن الطاعن لم تسمع أقواله بالتحقيقات وقد تقدم بمذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أمام المحكمة الاستئنافية الا ان الحكم اغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، هذا فضلا عن ان الإصابات الواردة بالتقرير الطبي لا تعدو ان تكون كدمات سطحية مما يدخل في حدود حق التأديب المقرر للزوج بمقتضى الشريعة.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها استقاها من أقوال المجنى عليها وما ثبت من التقرير الطبي. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فان كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول انه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الإيذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليها قد أورى وجود إصابات بها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فان هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق