جلسة 7 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
-------------
(136)
الطعن 5912 لسنة 82 ق
دعوى مدنية .
تعويض . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن في الحكم الصادر
بالتعويض المؤقت . غير جائز . ما دام قد قضى للطاعن بطلبه كاملاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن المحكمة أجابت
الطاعن لطلب الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن
على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن
، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن
ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل عمدًا .... بأن أطبق بيديه على رقبتها وكتم فيها
ورفعها إلى الحائط فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل
المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما
أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن البين من الأوراق أن المحكمة أجابت الطاعن لطلب الحكم
بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء
مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا
يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق