جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين.
-----------
(145)
الطعن رقم 8201 لسنة 60
القضائية
نقض "أسباب الطعن.
توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعن
بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
بقاء أسباب الطعن خالية
من التوقيع حتى نظر الطعن، أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك حضور. محام
بالجلسة وإقراره بصدور مذكرة أسباب الطعن.
------------
لما كان الحكم المطعون
فيه صدر في.... فقرر المحكوم عليه بشخصه الطعن عليه بطريق النقض في..... وقدمت
في.... مذكرة بأسباب الطعن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحاميين .....،
..... إلا أنه لم يوقع عليها من أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن لما كان
ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة
بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول
أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن تقرير الأسباب
ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها
بأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا
البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير
البطلان جزاءً عن إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق
الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها
وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، فإن الطعن يكون غير
مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك حضور المحامي...... بالجلسة وتقريره أن مذكرة أسباب
الطعن صادرة منه، ما دام الثابت أنها بقيت حتى فوات ميعاد الطعن خلواً من توقيعه
أو غيره من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: ضرب عمداً....... بأن طوق عنقه بذراعه وضغط عليه بشدة فأحدث به
الإصابات وكذا الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ساهمت في موته ولم
يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى كل من أرملة المجني
عليه وابنته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد
وخمسون جنيهاً، على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر في...... فقرر المحكوم عليه بشخصه الطعن عليه بطريق النقض في...... وقدمت
في...... مذكرة بأسباب الطعن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحاميين.....،
...... إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن لما كان
ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة
بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول
أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن تقرير الأسباب
ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها
بأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا
البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير
البطلان جزاءً عن إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق
الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها
وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، فإن الطعن يكون غير
مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك حضور المحامي...... بالجلسة وتقريره أن مذكرة أسباب
الطعن صادرة منه، ما دام الثابت أنها بقيت حتى فوات ميعاد الطعن خلواً من توقيعه
أو غيره من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق