الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 11984 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 143 ص 928

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، عبد الحميد دياب ، إبراهيم عبد الله وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
---------
(143)
الطعن 11984 لسنة 4 ق
تزوير " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
علم المتهم في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله بحقيقة الواقعة المزورة وقصد تغيير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها باعتبارها صحيحة . يوفر القصد الجنائي في حقه . مجرد إهماله في تحريرها لا يحقق ذلك القصد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله : " إن المتهم ارتكب الأفعال الموضحة .... الأمر المعاقب عليه بالمواد سالفة الذكر وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما أثبت بمحضر الضبط وعدم دفع .... الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانة .... عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف عملاً لنص المادتين 313 ، 314 من ذات القانون ، حيث إن المحكمة تطمئن لتوافر أركان الجريمة في حق المتهمة من علمها بتغير محتوى المحرر واستعماله للغرض الذي زور من أجله وذلك بتقديمه (القائمة بما فيها المستند موضوع الجنحة) أمام القضاء في الجنحة ... لسنة ... س .... وتمسكها بها ، ولما كان الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية سالفة البيان أن الصفحة الثالثة من القائمة (موضوع الجنحة) قد تم كتابتها في ظرف مغاير خاصة وأن المدعي المدني قد قام بكتابة مجموع ثمن المنقولات ولم يكن بها ما تم تدوينه في الصفحة الثالثة مما يدل على أنه تم كتابتها بتاريخ لاحق ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المتهمة مما يتعين إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالعقوبة عملاً بالمادة 215 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمتي ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمة التي دانتها بها ، كما لم يبين أن المتهمة وهي عالمة بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدت تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها : أولاً : ارتكبت تزويراً في محرر عرفي " قائمة منقولات الزوجية " . ثانياً : استعملت المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمها بتزويره بتقديمه في الجنحة رقم .... لسنة .... مستأنف طنطا .
 وطلب عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهمة أربعة وعشرين ساعة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله : " إن المتهم ارتكب الأفعال الموضحة .... الأمر المعاقب عليه بالمواد سالفة الذكر وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما أثبت بمحضر الضبط وعدم دفع .... الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانة .... عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف عملاً لنص المادتين 313 ، 314 من ذات القانون ، حيث إن المحكمة تطمئن لتوافر أركان الجريمة في حق المتهمة من علمها بتغير محتوى المحرر واستعماله للغرض الذي زور من أجله وذلك بتقديمه (القائمة بما فيها المستند موضوع الجنحة) أمام القضاء في الجنحة .... لسنة .... س .... وتمسكها بها ، ولما كان الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية سالفة البيان أن الصفحة الثالثة من القائمة (موضوع الجنحة) قد تم كتابتها في ظرف مغاير خاصة وأن المدعي المدني قد قام بكتابة مجموع ثمن المنقولات ولم يكن بها ما تم تدوينه في الصفحة الثالثة مما يدل على أنه تم كتابتها بتاريخ لاحق ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المتهمة مما يتعين إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالعقوبة عملاً بالمادة 215 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمتي ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمة التي دانتها بها ، كما لم يبين أن المتهمة وهي عالمة بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدت تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق