الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 903 لسنة 2022 جلسة 9 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 3 ص 11

جلسة 9/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 903 لسنة 2022 أحوال شخصية)
(1) بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الاستئناف.
- نعي الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم ذكر كافة أسماء الورثة المحتملين. غير مقبول. متى لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف.
(2) أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص المحلي". أهلية. حجر. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. غير مقبول. مادامت قد أقيمت أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه. أساس وعلة ذلك.
(3) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية. أهلية. حجر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوامة. مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. ولاية "الولاية على المال".
- القوامة على فاقدي الأهلية. مناطها.
- للقاضي. متى فقد الشخص أهليته. أن يعهد بالقوامة عليه لمن يختاره ممن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله من الأقارب أو غيرهم.
- صلاحية الشخص للقوامة. واقعة مادية. وجوب إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع تقديرها. متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. عدم كفاية القرابة في ثبوت تلك الصلاحية. وجوب أن تعهد المحكمة بالقوامة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. متى لم يثبت لها من هو أولى بالقوامة من الأقرباء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة لم يتم اختصامهم أمام محكمة أول درجة وأنهم من ضمن الورثة المحتملين للمحجور عليه/ .... وتم إعلانهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي الورثة المحتملين عملاً بالمادة 10/3 من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت إعلانهم ولم يتم قبول تدخلهم وفق ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وطلب المطعون ضده الثاني تعيينه قيماً لذلك فإنهم لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف حتى يتحتم عليها أن تورد كافة أسمائهم بالحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
2- المقرر بمقتضى المادتين 9/14ب، 10/3 من قانون الأحوال الشخصية أن الاختصاص المحلي في مسائل الحجر يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه ذلك أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بتوقيع الحجر على والده وتعيينه قيماً عليه وكان طلب الحجر تختص به محكمة الموضوع التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه والتي عليها بعد توقيع الحجر تعيين قيماً عليه وفقاً للمادة التاسعة المذكورة إذ أن توقيع الحجر يقتضي بحث أهلية المطلوب الحجر عليه وهو أمر موضوعي ينحسر عنه اختصاص القضاء المستعجل الذى يحكم من ظاهر الأوراق إضافة إلى الطاعن لا مصلحة له في التمسك بهذا النعي مما يضحي معه على غير أساس حرياً برفضه.
3- المقرر قضاء أن المناط في القوامة على فاقدي الأهلية هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عن أموالهم والمحافظة عليها مؤقتاً إلى حين زوال العارض الذى كان سبباً لتوقيع الحجر، وأن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره فمن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم، وصلاحية الشخص للقوامة واقعة مادية يتعين إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وتقدير توافرها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق فهمها للدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن طالما كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق، وأنه لا تكفى القرابة مهما اختلفت دراجاتها في ثبوت صلاحية الشخص للقوامة على قريبه لأنه ليس كل قريب صالح لها وإذا لم يثبت للمحكمة من هو أولى بالقوامة على فاقد الأهلية من أقربائه تعين عليها أن تعهد إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر التي أنشئت لهذا الغرض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على المحجور عليه (....) وبرفض تعيين الطاعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن الورثة المحتملون اختلفوا في تحديد من يصلح أن يكون قيماً على والدهم المحجور عليه لإدارة أمواله وتبين أن بينهم خلافات أدت بهم إلى المحاكم وفتح بلاغات وهو ما يؤثر سلباً في إدارة أموال المحجور عليه حال تعيين أي منهم للقوامة على والده وأن المحكمة منوط بها اتخاذ التدابير التي تحفظ مال المحجور عليه وإدارته واستثماره وذلك بتعيين القيم المناسب والأولى أن يكون من بين الورثة المحتملون إذ اتفقوا وإلا من غيرهم وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر هي جهة حكومية بها مختصون لديهم القدرة والخبرة على القيام بإدارة الأموال وأنه الأولى تعيينها للقيام بواجب القوامة. وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 24/5/2022 الدعوى رقم 1059/2022 يطلب الحكم بالحجر على والده المطعون ضده الأول (....) وتعيينه قيماً عليه. على سند من القول إن والده بلغ من الكبر عتيا وليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة ولا يستطيع تصريف شؤونه بنفسه. لذلك أقام دعواه. صرح الطاعن أمام التحضير بأن الورثة المحتملين ينحصرون في شخصه وفي والدته المطعون ضدها الأخيرة (....) وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر وصرح المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة رفضهم تعيين الطاعن قيماً على والدهم بينما صرح المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادية عشرة موافقتهم على تعيينه. أدخلت المحكمة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر خصماً في الدعوى وقدمت إدارة قضايا الحكومة عن المؤسسة المذكورة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة في اتخاذ ما تراه مناسباً لمصلحة المطعون ضده الأول. وبتاريخ 25/7/2022 حكمت المحكمة بالحجر على (....) وتعيين مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر قيماً عليه تكون مهمتها تصريف شؤونه وتمثيله وإنهاء معاملاته أمام كافة الجهات واستلام أمواله وإدارتها وحفظها واستثمارها والإنفاق منها عليه وعلى من تلزمه نفقتهم بالمعروف دون تقتير أو تبذير وعليها تحرير قائمة بأمواله وما يؤول إليها من أموال وتودعها مكتب إدارة الدعوى في مدى شهرين من بدء مهمتها وعليها تقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتها في إدارة أموال المحجور عليه كل ستة أشهر. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بوكالة محاميه بتاريخ 22/8/2022 بالاستئناف رقم 1726/2022 وتم إعلان الورثة المحتملين وتمسك بتعيينه قيماً وطلب احتياطياً تكوين لجنة من خمسة إخوان من الورثة المحتملين لإدارة أموال المحجور عليه. وانضم إليه في ذلك المطعون ضدهم الثامن والعاشر والحادية عشرة واعترض المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة على طلب الطاعن تعيينه قيماً للخلافات الأسرية وللدعاوي المقامة ضده وطلبوا تعيين المطعون ضده الثاني قيماً على والدهم المحجور عليه وصرح هذا الأخير بأنه أحق بالقوامة نظراً لأنه كان يدير أموال والده بوكالة. وبتاريخ 31/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن بوكالة محاميه في هذا الحكم بتاريخ 22/11/2022 وقدمت إدارة قضايا الحكومة عن المؤسسة المطعون ضدها الأولى مذكرة التمست فيها تفويض الرأي للمحكمة لاتخاذ ما ترى فيه مصلحة المحجور عليه كما قدم المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة بوكالة محامييهما مذكرة تمسكوا فيها بعدم صلاحية الطاعن للقوامة وأنه لم يسبق له إدارة أموال والده المحجور عليه والتمسوا رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالبطلان وبالفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول ما حاصلته ثلاثة أسباب:
السبب الأول: أخطأ الحكم المطعون فيه بعدم ذكر كافة أسماء الورثة المحتملين وهو ما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة لم يتم اختصامهم أمام محكمة أول درجة وأنهم من ضمن الورثة المحتملين للمحجور عليه/ .... وتم إعلانهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي الورثة المحتملين عملاً بالمادة 10/3 من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت إعلانهم ولم يتم قبول تدخلهم وفق ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وطلب المطعون ضده الثاني تعيينه قيماً لذلك فإنهم لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف حتى يتحتم عليها أن تورد كافة أسمائهم بالحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثاني: أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون اذ أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وليس بدعوى موضوعية أمام القضاء وهو ما تنكب عنه الطاعن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 9/14ب، 10/3 من قانون الأحوال الشخصية أن الاختصاص المحلي في مسائل الحجر يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه ذلك أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بتوقيع الحجر على والده وتعيينه قيماً عليه وكان طلب الحجر تختص به محكمة الموضوع التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه والتي عليها بعد توقيع الحجر تعيين قيماً عليه وفقاً للمادة التاسعة المذكورة إذ أن توقيع الحجر يقتضي بحث أهلية المطلوب الحجر عليه وهو أمر موضوعي ينحسر عنه اختصاص القضاء المستعجل الذى يحكم من ظاهر الأوراق إضافة إلى الطاعن لا مصلحة له في التمسك بهذا النعي مما يضحي معه على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثالث: أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من تعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على والده المحجور عليه رغم عدم صلاحيتها لإدارة أمواله داخل وخارج البلاد والتي تحتاج إلى قرارات مصيرية في البورصة وهو ما يؤدى إلى خسائر فادحة ورغم أنه الابن الأكبر للمحجور عليه والقائم على إدارة الكثير من أمواله ويعمل على تحقيق سبل الراحة له ويقوم بتوفير رعاية طبية له داخل المنزل وأنه يعمل معه بالتجارة منذ سنوات طويلة وهو القائم بإدارة أمواله بالبورصة داخل وخارج الدولة ومشهود له بالأمانة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قضاء أن المناط في القوامة على فاقدي الأهلية هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عن أموالهم والمحافظة عليها مؤقتاً إلى حين زوال العارض الذى كان سبباً لتوقيع الحجر، وأن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره فمن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم، وصلاحية الشخص للقوامة واقعة مادية يتعين إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وتقدير توافرها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق فهمها للدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن طالما كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق، وأنه لا تكفى القرابة مهما اختلفت دراجاتها في ثبوت صلاحية الشخص للقوامة على قريبه لأنه ليس كل قريب صالح لها وإذا لم يثبت للمحكمة من هو أولى بالقوامة على فاقد الأهلية من أقربائه تعين عليها أن تعهد إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر التي أنشئت لهذا الغرض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على المحجور عليه (....) وبرفض تعيين الطاعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن الورثة المحتملون اختلفوا في تحديد من يصلح أن يكون قيماً على والدهم المحجور عليه لإدارة أمواله وتبين أن بينهم خلافات أدت بهم إلى المحاكم وفتح بلاغات وهو ما يؤثر سلباً في إدارة أموال المحجور عليه حال تعيين أي منهم للقوامة على والده وأن المحكمة منوط بها اتخاذ التدابير التي تحفظ مال المحجور عليه وإدارته واستثماره وذلك بتعيين القيم المناسب والأولى أن يكون من بين الورثة المحتملون إذ اتفقوا وإلا من غيرهم وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر هي جهة حكومية بها مختصون لديهم القدرة والخبرة على القيام بإدارة الأموال وأنه الأولى تعيينها للقيام بواجب القوامة. وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 1168 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 70 ص 286

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1168 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) إثبات "الإقرار". تقادم. تنفيذ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم سماع الدعوى". وصية.
- عدم صلاحية إقرار الوصية لإجراء التنفيذ لمضي خمسة عشرة عاماً على إنشائه. لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى. أساس وعلة ذلك.
- عدم سماع دعوى الحق لمرور خمسة عشرة عاماً. شرطه: ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامتها. ثبوت عدم مرور تلك المدة من تاريخ بلوغ الموصى لهما سن الرشد القانوني. أثره: رفض الدفع بعدم سماعها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 473 من قانون المعاملات المدنية.
- تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة. شرطه: الاستناد لسبب صــحيح. الإرث لا يعد سبباً صحيحاً في هذا الخصوص. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 1318 من قانون المعاملات المدنية.
(2) إثبات "الإقرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصية.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بإجازة وصية في حدود ثلث التركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا ينفذ السند التنفيذي ومن ضمنها المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق إذا ترك لمدة 15 سنة فهذا الفرع من النعي غير سديد لأنه لئن كان إقرار الوصية سند الموصي لهما في الدعوى الماثلة لا يصلح بذاته لإجراء التنفيذ متى مضى على إنشائه 15 سنة إلا أن ذلك لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى وبالتالي يكون النعي بتقادمه في حد ذاته يتضمن خلطاً لحجية إقرار الوصية المذكورة كورقة رسمية وبين صلاحيته بذاته للتنفيذ ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس حرياً بالرفض. وأما بشأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات المادة 473 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على عدم سماع الدعوى بعد مرور 15 سنة فقد اشترطت ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامة هذه الدعوى وإلا توقف مرور مدة التقادم إلى أن يزول المانع من إقامتها طبقاً للمادة 481 من ذات القانون، ولما كان ذلك فالبين من أوراق الملف أن الموصي له الأول .... من مواليد 4/6/1999 والموصي له الثاني من مواليد 12/8/ 1999 لذلك لم تمر مدة التقادم المذكورة من تاريخ بلوغهما سن الرشد القانوني لذلك يكون أيضاً هذا الوجه من النعي على غير أساس وأما ما تمسكت به الطاعنة من عدم سماع الدعوى لمرور سبع سنوات لحيازتها لنصيبها في تركة الموصي والدها طبقاً للمادة 1318 من قانون المعاملات المدنية فهذا الوجه أيضاً من النعي غير سديد، ذلك أن مفاد هذه المادة حسب ما بينته المذكرة التوضيحية الشارحة لها أنه يشترط في تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة أن يستند إلى سبب صــحيح وأن الإرث لا يعتبر سبباً صحيحاً لذلك فمادامت الطاعنة استندت في حيازتها إلى الإرث من والدها الموصي لذلك فإن ما تمسكت به من الحيازة غير منتج وبالتالي يكون نعي الطاعنة بهذا الوجه أيضاً على غير أساس حرياً بالرفض، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص ما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
2- لما كان الثابت من خلال سند إقرار وصية الموث لدى محكمة العين الشرعية تحت رقم 551/2001 بتاريــخ 2/4/ 2001 أن المرحوم .... أوصى بثلث ماله لحفيديـــه (.... و....) بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وأنه لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يثبت تراجع الموصي إلى أن توفي، وأما عن باقي ما تنعاه الطاعنة في النعي من الدفع بحجية ما سجل بالسجل العقاري وبيع بعض عقارات الموصي عن طريق البيع بالمزاد العلني ووقوع قسمة تركته فإن ذلك لا محل له مادام الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إجازة وصية المتوفي لحفيديه المطعون ضدهما في تركته بصفة عامة دون تخصيصها بمترك معين وقسمة ما قد يظهره من هذه التركة ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الشأن يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً الرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى في مواجهة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 29/5/ 2023 تحت رقم 295/2023 أوضحا فيها أن جدهما من جهة الأب المرحوم .... توفي بتاريخ 10 /12/2001 وأحاط بإرثه زوجته .... وأولاده منها البالغين .... حسب الإعلام الشرعي الصادر في الدعوى رقم 682/2001 بتاريخ 24/12/2001 وقد أوصى لهما بثلث ماله بالتساوي بينهما على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وذلك حسب الثابت من سند الإقرار بوصية الموثق بمحكمة العين الشرعية الابتدائية تحت رقم 551/2001 بتاريخ 2/4/2001 وقد سبق لورثته أن استصدروا أمراً بحصر أرث موروثهم جدهما المذكور حسب الإعلام الشرعي المذكور أعلاه وأدعوا أن مورثه لم يترك وصية لذلك استصدروا حكماً بقسمة تركته حسب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3/2002 بتاريخ 27/11/2022 والذي ثبت من خلال هذا الحكم أن جدهما ترك بيتاً شعبياً بمنطقة .... ومزرعة وفيلا تقعان بمنطقة .... وبيوتاً في منطقة .... وبناية تجارية في مدينة .... ومنطقة .... ونخيل في .... ونخيل في .... وسيارات وأغنام وناقة ودكان وأسهم ومبالغ نقدية، وأنهما لما بلغا السن القانوني وعلما بوصية جدهما أقاما هذه الدعوى يطلبان في ختامها الحكم : بوقف العمل بحجية الحكم السابق الصدر في الدعوى رقـــــــم 3/2002 وحصر الإرث رقم 682/2001 المذكورين أعلاه ومخاطبة دائرة البلديات والنقل بمدينة العين لوقف التصرف بأي من عقارات التركة المشار إليها أعلاه وإعادة تقسيم تركة جدهما وذلك بفرز وتجنيب نصيبهما من كافة عناصر ومفردات التركة وإلزام ورثة جدهما بتسليمهم لهما حصتهما وفقاً لحدود الوصية وإلزام بلدية مدينة العين بتسجيل ما ينتج عن عملية الفرز من حصصهما، وأجابت الطاعنة بالدفع بمرور الزمان المسقط لدعوى المدعيين طبقاً للمواد212 من قانون الإجراءات المدنية و473 و1318 من قانون المعاملات المدنية ولرفض والدي المدعيين لهذه الوصية فضلاً عن كون الدعوى تتعارض مع الحكم الصادر في الدعوى 682/2002 وكذا حصر ورثة الجدة حسب الإعلام الشرعي رقم 3/2002 وكذا المواد من 2 و 3و4 و6 من قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن تنظيم السجل العقاري بإمارة أبوظبي والمواد من 3 إلى 9 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لذلك طلبت رفض الدعوى كما أجابت .... و.... بأن المدعيين استلموا نصيبهم بينما باقي الورثة استعدوا لتنفيذ الوصية وبعد الردود والإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 22/8/2023: بإجازة وصية المتوفى .... بتاريخ 8 محرم 1422 الموافق 2/4/2001 بثلث ماله لحفيده ابن ابنه .... والحفيد ابن ابنه .... بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه المتوفى بمنطقة .... وبوقف حجية حصر أرث رقم 682/2001 الصادر بتاريخ 24/12/2001 في الشق المتعلق بتأصيل المسألة وتحديد أنصبة الورثة والحكم مجدداً بوفاة .... إماراتي الجنسية بتاريخ 10/12/2001 وبانحصار ورثته في زوجته .... وفي أولاده البالغين منها وهم .... وفي حفيديه الموصي لهما بالوصية الإرادية وهما .... دون سواهما، ويقسم ما قد يظهر من تركة المتوفى على ورثته والموصي لهما بالوصية الإرادية بحسب نصيب كل واحد منهم أصولاً: فأصل المسالة من 3 أسهم وصحت بعد إزالة ما بها من انكسار وإعمال الوصية الإرادية بجامعتها من 96 سهماً فللزوجة منها 8 أســــهم (نسبة 8،3334%) ولكل ابن منها 16 سهماً نسبة (14،5833%) ولكل بنت منها 7 أسهم نسبة (7،2917%) ولحفيده .... منها 16 سهماً (نسبة 16،6666%) ولحفيده .... 16 سهماً (بنسبة 16،6666 %) على أن يخرج كل من (....) و(....) 5% بالتساوي بينهما يخرج للمسجد الذي بناه المتوفى .... بمنطقة .... وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات كل حسب نصيبه الشرعي.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/9/2023 تحت رقم 13/2923 وقضت محكمة استئناف العين بتاريخ 25/10/2023: بتعديل الحكم المستأنف جزئياً فيما يخص الفريضة بجامعتها التي اعترتها الوصية الإرادية ليكون .... قد توفي بتاريخ 10/12/2001 وانحصر ورثته في زوجته .... وفي أولاده البلغ وهم .... وفي حفيديه .... و.... الموصي لهما دون سواهم وبقسم ما يظهر من تركة المتوفى .... على هؤلاء الورثة فأصل المسألة (8) صحت بوصيتها الإرادية من الجامعة (480) ليكون للزوجة (40) سهماً (بنسبة 8,35%) ولكل واحد من الابنين .... و....70 سهماً بنسبة (14,58%) لكل منهما، ولكل واحدة من البنات: .... و.... و.... و....35 سهماً بنسبة (7,29 %) لكل منهن، ولكل واحد من الموصي لهما .... و.... 76 سهماً بنسبة (15,83 %) لكل منهما وما ينوب المسجد الموصي له هو 8 أسهم بنسبة (1,67 %) وتأييد الحكم المستأنف فيما عد ذلك وإلزام المستأنفة بالرسم والمصروفات.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بوكالة محاميها بالطعن الماثل بتاريخ 20/11/2023 وقدمت بلدية العين بواسطة إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت في ختامها عدم إلزامها بأية رسوم لأنها طرف شكلي لم يحكم لها ولا عليها، كما قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة جوابية بوكالة محاميهما يطلبان في ختامها رفض الطعن، بينما باقي المطعون ضدهم لم يقدموا مذكرة جوابية رغم إعلانهم ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع ويتلخص ذلك فيما يلي: أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول سماع دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني الرامية إلى استحقاقهما الوصية الاختيارية الموصي بها لفائدتهما حسب زعمهما من طرف جدهم .... والدها المؤرخة في 2/4/2001 رغم تقادم هذه الدعوى لمرور خمسة عشر سنة من تاريخ صدور هذه الوصية طبقاً للمادتين 212 من قانون الإجراءات و473 من قانون المعاملات المدنية، ولمرور أيضاً 7 سنوات من حيازتها لنصيبها في تركة والدها المذكور جد الموصي لهما طبقاً للمادة 1318 من ذات القانون، لذلك تطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم سماع الدعوى بشأنها.
حيث إن النعي بجميع أوجهه غير سديد، ذلك أنه بخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا ينفذ السند التنفيذي ومن ضمنها المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق إذا ترك لمدة 15 سنة فهذا الفرع من النعي غير سديد لأنه لئن كان إقرار الوصية سند الموصي لهما في الدعوى الماثلة لا يصلح بذاته لإجراء التنفيذ متى مضى على إنشائه 15 سنة إلا أن ذلك لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى وبالتالي يكون النعي بتقادمه في حد ذاته يتضمن خلطاً لحجية إقرار الوصية المذكورة كورقة رسمية وبين صلاحيته بذاته للتنفيذ ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس حرياً بالرفض. وأما بشأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات المادة 473 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على عدم سماع الدعوى بعد مرور 15 سنة فقد اشترطت ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامة هذه الدعوى وإلا توقف مرور مدة التقادم إلى أن يزول المانع من إقامتها طبقاً للمادة 481 من ذات القانون، ولما كان ذلك فالبين من أوراق الملف أن الموصي له الأول .... من مواليد 4/6/1999 والموصي له الثاني من مواليد 12/8/ 1999 لذلك لم تمر مدة التقادم المذكورة من تاريخ بلوغهما سن الرشد القانوني لذلك يكون أيضاً هذا الوجه من النعي على غير أساس وأما ما تمسكت به الطاعنة من عدم سماع الدعوى لمرور سبع سنوات لحيازتها لنصيبها في تركة الموصي والدها طبقاً للمادة 1318 من قانون المعاملات المدنية فهذا الوجه أيضاً من النعي غير سديد، ذلك أن مفاد هذه المادة حسب ما بينته المذكرة التوضيحية الشارحة لها أنه يشترط في تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة أن يستند إلى سبب صــحيح وأن الإرث لا يعتبر سبباً صحيحاً لذلك فمادامت الطاعنة استندت في حيازتها إلى الإرث من والدها الموصي لذلك فإن ما تمسكت به من الحيازة غير منتج وبالتالي يكون نعي الطاعنة بهذا الوجه أيضاً على غير أساس حرياً بالرفض، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص ما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إجازة وصية والدها المتوفى المذكور بثلث ماله لحفيديه المطعون ضدهما الأول والثاني ووقف حجبة حصر الإرث رقم 682/2001 في الشق المتعلق بتأصيل المسألة والحكم تبعاً لذلك بقسم ما قد يظهر من تركة المتوفي المذكور على ورثته والموصي لهما المذكورين رغم أنها تنكر هذه الوصية ولم يتم قبولها من طرف ورثة المتوفى بمن فيهم والدا الموصي لهما اللذين لهما الولاية في قبولها وأن ذلك ثابت من خلال الدعاوى المرفوعة من الأطراف بخصوص حصر إرث المتوفى وقسمة تركته فهم يقرون خلال تلك الدعاوى أنه لا وصية لموروثهم وذلك ما يتبين من خلال الدعويين رقمي 682/2001 و3/2002 فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه المواد 3 و4 و6 من قانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم السجل العقاري بإمارة أبوظبي وكذا المواد من 3 و4 و5 و6 و7 و8 من اللائحة التنفيذية المنظمة للسجل العقاري المودع لدى إدارة تسجيل العقارات بدائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي التي مفادها أنه من اللازم تسجيل كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق عيني عقاري أو نقله أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المنشئة لتلك التصرفات وأن حجية البيانات المسجلة بالسجل العقاري لها حجية مطلقة ولا يعتد بأي حق من الحقوق المذكورة سواء بين الأطراف أو الغير إلا بتسجيلها بالسجل العقاري فضلاً على أنه قد تم بيع أحد عقارات المتخلفة عن الموصي وكذلك تخارج بعض ورثته بنصيبهم في تركته لذلك تطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني.
حيث إن النعي بجميع أوجهه غير سديد، ذلك أن الثابت من خلال سند إقرار وصية الموث لدى محكمة العين الشرعية تحت رقم 551/2001 بتاريخ 2/4/ 2001 أن المرحوم .... أوصى بثلث ماله لحفيديه (.... و....) بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وأنه لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يثبت تراجع الموصي إلى أن توفي، وأما عن باقي ما تنعاه الطاعنة في النعي من الدفع بحجية ما سجل بالسجل العقاري وبيع بعض عقارات الموصي عن طريق البيع بالمزاد العلني ووقوع قسمة تركته فإن ذلك لا محل له مادام الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إجازة وصية المتوفي لحفيديه المطعون ضدهما في تركته بصفة عامة دون تخصيصها بمترك معين وقسمة ما قد يظهره من هذه التركة ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الشأن يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً الرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1015 لسنة 2023 جلسة 25 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 67 ص 275

جلسة 25/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عبد الله، هاشم التوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1015 لسنة 2023 أحوال شخصية)
أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة. مسكن الحضانة.
- إقامة المطعون ضدها والمحضون في مسكن زوجها الحالي. لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه. مادامت لا تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وإن الثابت من مستندات الطعن أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدها تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وإنها تقيم هي وابنه مع زوجها الحالي لذلك فإن سكناها مع زوجها لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه طبقاً للمادة المذكورة وللفقه المالكي الذي له الأولوية في التطبيق وهو قول الشيخ خليل في مختصره وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد، فيبقى حق المطعون ضدها في أجرة مسكن حاضنة قائماً طبقاً للمادة المذكورة، لذلك فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث تبين من مستندات الطعن أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 13/5/2023 في مواجهة الطاعن الدعوى رقم 1504/2023 تطلب الحكم بإلزامه بزيادة نفقة المحضون (.... مواليد 2018 ) لتصبح 3000 درهم ، وإلزامه بأن يؤدي لها بدل أجرة مسكن حاضنة وبتوفير خادمة ورسوم استقدامها وسداد راتبها الشهري ،على سند من القول بأنها مطلقته ولها منه ابنه المذكور وهو بيدها وفي حضانتها وإنه وبموجب الاتفاق الأسري رقم 1099/2020 تم فرض نفقة عليه لابنه بمبلغ 1000 درهم شهرياً إلا أن مبلغ النفقة لا يكفي مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة بطلباتها سالفة البيان، أجاب الطاعن فصادقها على سبق الزوجية والبنوة وحضانتها لابنه منها والنفقة المفروضة وناهض طلباتها وأن المطعون ضدها متزوجة وتقيم هي وأولادها في المسكن الموفر من قبل زوجها وأن معاشه التقاعدي مبلغ 15,540 درهم ملتمساً رفض الدعوى، وبتاريخ 13/6/2023 حكمت المحكمة: بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة للمحضون مبلغ 200 درهم على النفقة المفروضة عليه بموجب الاتفاق الأسري رقم 4349/2020 بتاريخ 6/1/2021 لتصبح أصلاً وزيادة مبلغ (1200) درهم شاملة المآكل والملبس والمواصلات ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت تسرى شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية 13/5/2023 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً وأجرة مسكن حاضنة بمبلغ 1800 درهم تسري شهرياً شاملاً الأثاث اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 13/5/2023 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنفه المحكوم عليه، وبتاريخ 23/8/2023 قضت المحكمة: بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه المحكوم عليه بوكالة محاميه بالنقض، ولم تجب المطعون ضدها رغم إعلانها، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك ما ملخصه أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أخطأ فيما قضى به من إلزامه أجرة مسكن حاضنة حيث الثابت أن المطعون ضدها متزوجة ولديها أولاد من زوجها الحالي وأنها تسكن في المسكن المعد لها من زوجها الحالي ولا تستحق أجر مسكن حضانة لسكن المحضون معها في المسكن المخصص لها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن كافة الدفوع والطلبات المقدمة منه والتي تثبت عدم استحقاقها لأجر مسكن الحاضنة وقد أغفل الحكم تلك الأسانيد دون الرد عليها أو بحثها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وإن الثابت من مستندات الطعن أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدها تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وإنها تقيم هي وابنه مع زوجها الحالي لذلك فإن سكناها مع زوجها لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه طبقاً للمادة المذكورة وللفقه المالكي الذي له الأولوية في التطبيق وهو قول الشيخ خليل في مختصره وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ، فيبقى حق المطعون ضدها في أجرة مسكن حاضنة قائماً طبقاً للمادة المذكورة ، لذلك فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 934 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 68 ص 277

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 934 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إرث. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها. حد ذلك.
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. حد ذلك.
- المادتين 279، 281 من قانون الأحوال الشخصية. مفادهما.
- وجوب إجابة طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة. مادام باقي الورثة لم يعترضوا ووافق المدير الحاضر على تعيينها بجانبه لإدارة وتصفية التركة. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس لها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكإن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما أورده في أسبابه من أن الطاعنة لم تثبت ما ورد بنعيها بتقديم بلاغ في مواجهة المطعون ضده .... المعين مديراً للتركة مادام لم يصدر بعد حكم قضائي يثبت ما تدعيه في حقه، كما أن طلبها توريد المبالغ التي قضى بها الحكم الصادر عن محاكم دبي إلى حساب التركة متوقف على صيرورة الحكم باتاً قابلاً للتنفيذ، ومن ثم أصبح طلب المخاطبة في هذا الشأن غير ذي محل، كما أن محكمة البداية قد وافقت على مخاطبة البنوك عبر البنك المركزي لمعرفة ما تم سحبه من حسابات موروث الطرفين بعد الوفاة وافقت عليه محكمة أول درجة، وكان هذا التعليل سائغاً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى ومرجعه في نصوص القانون خاصة وأن المطعون ضده .... المعين كمدير للتركة لم يقم دليل بأوراق الدعوى على عدم أمانته أو وجود تقصير من جانبه سيما وأنه قد قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محاكم دبي والقاضي بحق موروثهم في استرداد ثمن الشقة مع التعويض وفق المبالغ المسطرة أعلاه بعد فسخ البيع مع الشركة المعنية، ونص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية إنما يخول للمحكمة عزل الوصي على التركة وتعيين غيره إذا ثبت لها ما يبرره، كما يجب أن يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ليقوم بتصفيتها تحت مراقبة القاضي وفق نص المادة 281 من ذات القانون، وأذ لم يثبت من خلال أوراق الدعوى ما يدعو لعزل مدير التركة المعني وتعيين غيره كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن نعي الطاعنة يكون والحال ما ذكر على غير أساس جديراً بالرفض، إلا أنه وبالنظر لكون مدير التركة الحاضر أمام هذه المحكمة قد وافق على طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة إلى جانبه لإدارة وتصفية التركة، وعدم اعتراض باقي الورثة لعدم حضورهم رغم إعلانهم، فإن المحكمة تجيبهما لطلبهما حسماً للخلافات الناشبة بين الطرفين وحفاظاً على حقوقهم جميعاً من أجل إدارة وتصفية التركة، ومن ثم تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث تبين من أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده .... أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى رقم 339/2023 بتاريخ 9/5/2023 بحضور الطاعنة يطلب فيها حصر إرث والده المتوفى .... وتعيينه مديراً للتركة، وأرفق سنداً لدعواه صوراً للمستندات التالية: إعلام وراثة، شهادة وفاة مورثه، إثبات هوية المتوفى والورثة. وبالاطلاع على إعلام وراثة رقم المعاملة .... الصادر بتاريخ 8/5/2023م من هذه محكمة بثبوت وفاة/ .... بتاريخ 23/4/2023م في أبو ظبي - الإمارات وانحصار إرثه في زوجته إلى وفاته/ .... وفي أولاده/ .... دون وارث سواهم وأصل المسألة من 8 أسهم وصحت من 72 سهماً، لزوجته منها 9 أسهم، ولأبنائه لكل واحد منها 14 سهماً، ولبناته لكل واحدة منها 7 أسهم، وتعيين (....) وصية على أبنائها القصر (.... و....)، كذلك تعيين (.... بنت ....) وصية على ابنتها القاصر (....) على أن تنتهي الوصاية ببلوغ القصر 21 سنة قمرية، ما لم يصدر حكم قضائي جديد باستمرار الوصاية عليهم بعد بلوغهم. وحيث وردت إفادة المصرف المركزي والمتضمنة أن المتوفى لديه مبلغ: 19951,35 درهم (تسعة عشر ألف وتسعمائة وواحد وخمسون درهماً وخمسة وثلاثون فلساً) مودعاً في حسابه لدى بنك .... كما وردت إفادة دائرة التنمية الاقتصادية بأن للمتوفى لديه رخصة تجارية مسجلة باسمه في إمارة أبو ظبي: رقم .... الاسم التجاري ....، وأما عن إدارة الترخيص والمرور وإنه من خلال البحث والاطلاع على نظام إدارة القضايا في الخدمات الحكومية الإلكترونية تبين بأن للمتوفى مركبتين مسجلتين باسمه: 1- المركبة نوع .... 2- المركبة نوع .... وتبين ورد إفادة بلدية إمارة دبي تفيد بأنه لا توجد أي سجلات باسم المتوفى. وبجلسة 15/5/2023م حضر الورثة البلغ ووافقوا على تعيين طالب الحصر مديراً للتركة ما عدا الوارثة .... بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على البنت .... التي لم تبد رأيها، إلا أنها في الجلسة اللاحقة حضرت ومعها وكيلها المحامي .... ومانعت في تعيين طالب الحصر مديراً للتركة، وبعد ورود كافة المخاطبات طلب طالب الحصر إحالة الدعوى إلى المحكمة، وبحلسة 31/5/2023م قدمت الوراثة .... مذكره بأسباب رفضها تعيين طالب الحصر مديراً للتركة والتي تتمثل في عدم أمانته في إدارة التركة وأن هناك بلاغاً جزائياً ضده من قبلها وذلك بالاستيلاء على أغراض شخصية، ولم تقدم ما يفيد النتيجة التي انتهى إليها البلاغ الجزائي كما قدمت كشف حساب صادر عن شركة (....) يفيد استلام الشركة مبلغاً من المتوفى مقابل شراء شقة سكنية في إمارة دبي. وبتاريخ 7/6/2023 حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلحاقاً لإعلام وراثة رقم المعاملة .... الصادر بتاريخ 8/5/2023م من هذه محكمة بثبوت وفاة/ .... بتاريخ 23/4/2023م في أبو ظبي - الإمارات وانحصار إرثه في زوجته إلى وفاته/ .... وفي أولاده/ .... دون وارث سواهم وأصل المسألة من 8 أسهم وصحت من 72 سهماً، لزوجته منها 9 أسهم، ولأبنائه لكل واحد منها 14 سهماً، ولبناته لكل واحدة منهن 7 أسهم، وتعيين (....) وصية على ولديها القاصرين (....، ....)، كذلك تعيين (....) وصية على ابنتها القاصر (....) على أن تنتهي الوصاية ببلوغ القصر 21 سنة قمرية، ما لم يصدر حكم قضائي جديد باستمرار الوصاية عليهم بعد بلوغهم. ثانياً: تعيين السيد/ .... مديراً لتركة المتوفى/ ....، وتمكينه من استلام أي مبالغ مالية - مستحقة وغير متنازع عليها - تخص المتوفى لدى بنك .... ومصرف .... وأي مصرف أو بنك آخر أو أي جهة آخرى توطئة لإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي وفقاً للجدول أدناه، والإدلاء بالمستندات الدالة على الصرف والقبض للمحكمة المختصة متى ما طلب منه ذلك: توزيع أي مبالغ مالية تخص المتوفى وفق النسب التالية:12.51% .... 19.44% .... 19.45% .... 19.44% .... 9.72%....9.72%.... 9.72%.... المجموع 100 % ثالثاً: حلول ورثة المتوفى سالف الذكر محل مورثهم في ملكيته للمركبة نوع ....، ....، كل بحسب أنصبائهم الشرعية مع تسجيل المركبات باسم مدير التركة / .... الجنسية لصالح الورثة، ومخاطبة الجهة المختصة بذلك. رابعاً: إلزام الورثة مناصفة بينهم الرسم والمصروفات.
فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 37/2023 وبتاريخ 8/8/2023 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بتاريخ 31/8/2023 بطعنه الماثل ولم يقدم المطعون ضدهم أي مذكرة رغم إعلانهم، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/12/2023 حضرت الطاعنة ولم يحضر محاميها ولم يحضر المطعون ضدهم رغم إعلانهم، وبسؤال الطاعنة صرحت بأنها مستعدة لتكون مديرة التركة وليس لديها ثقة في المدير المعين، كما حضر المطعون ضده .... وأفاد المطعون ضده بأنه لا مانع لديه من أن تكون الطاعنة مديرة للتركة بجانبه، فتقرر حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وتقول في بيان ذلك إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بتعيين طالب الحصر.... مديراً للتركة، مخالفاً بذلك نص المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية الذي يستوجب إجماع الورثة على اختيار وصي أو مدير التركة من بينهم، فإذا لم يجمعوا على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، وقد مانعت الطاعنة في هذا التعيين كما أثبت ذلك الحكم بالنظر لعدم صلاحية المدير المعين بسبب عدم أمانته لأنه قام بسحب مبالغ مالية لصالحه من حسابات موروثهم المتوفى بعد وفاته ،كما أن الطاعنة أقامت في مواجهته بلاغاً تتهمه فيه بالاستيلاء على أغراضها الشخصية من مفاتيح وأجهزة حاسوب، كما أنه أخفى عن قاضي التركات حكماً صادراً عن محاكم دبي يلزم المطور العقاري برد مبلغ 780000 درهم ومبلغ 150000 درهم لموروث الطاعنة والمطعون ضدهم بعد فسخ عقد بيع شقة بدبي، مما كان يستوجب والحال ما ذكر أن تعين المحكمة مديراً أو وصياً للتركة بمعرفتها من موظفي دائرة القضاء بأبوظبي وليس من بين الورثة، وإذ لم يقض الحكم وفق هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس لها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكإن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما أورده في أسبابه من أن الطاعنة لم تثبت ما ورد بنعيها بتقديم بلاغ في مواجهة المطعون ضده .... المعين مديراً للتركة مادام لم يصدر بعد حكم قضائي يثبت ما تدعيه في حقه، كما أن طلبها توريد المبالغ التي قضى بها الحكم الصادر عن محاكم دبي إلى حساب التركة متوقف على صيرورة الحكم باتاً قابلاً للتنفيذ، ومن ثم أصبح طلب المخاطبة في هذا الشأن غير ذي محل، كما أن محكمة البداية قد وافقت على مخاطبة البنوك عبر البنك المركزي لمعرفة ما تم سحبه من حسابات موروث الطرفين بعد الوفاة وافقت عليه محكمة أول درجة، وكان هذا التعليل سائغاً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى ومرجعه في نصوص القانون خاصة وأن المطعون ضده .... المعين كمدير للتركة لم يقم دليل بأوراق الدعوى على عدم أمانته أو وجود تقصير من جانبه سيما وأنه قد قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محاكم دبي والقاضي بحق موروثهم في استرداد ثمن الشقة مع التعويض وفق المبالغ المسطرة أعلاه بعد فسخ البيع مع الشركة المعنية، ونص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية إنما يخول للمحكمة عزل الوصي على التركة وتعيين غيره إذا ثبت لها ما يبرره، كما يجب أن يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ليقوم بتصفيتها تحت مراقبة القاضي وفق نص المادة 281 من ذات القانون، وأذ لم يثبت من خلال أوراق الدعوى ما يدعو لعزل مدير التركة المعني وتعيين غيره كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن نعي الطاعنة يكون والحال ما ذكر على غير أساس جديراً بالرفض، إلا أنه وبالنظر لكون مدير التركة الحاضر أمام هذه المحكمة قد وافق على طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة إلى جانبه لإدارة وتصفية التركة، وعدم اعتراض باقي الورثة لعدم حضورهم رغم إعلانهم، فإن المحكمة تجيبهما لطلبهما حسماً للخلافات الناشبة بين الطرفين وحفاظاً على حقوقهم جميعاً من أجل إدارة وتصفية التركة، ومن ثم تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 1147 ، 1155 لسنة 2023 جلسة 29 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 61 ص 249

جلسة 29/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 1147، 1155 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "المصلحة في الدفع".
- المصلحة. مناط الطلب والدفع. المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه بعدم جواز نظر طلبها بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري لسابقة الفصل فيه. غير مقبول. مادام الثابت سبق القضاء لها بهذا الطلب بحكم بات.
(2) أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شيوع. ملكية. مسكن الحضانة. نفقة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة. ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. أساس ذلك.
-امتلاك الحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة. يلزم اعتباره مسكناً للحضانة. متى استحالت قسمته فيما بينهما. لها أجر مسكن الحضانة. متى كانت نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين. تمام القسمة واختصاص كل منهما بحصة مفرزة. اعتبار الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة وتخصيص المنزل الغير مفرز بكامله والمملوك للطرفين مسكناً لها. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى من نص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة مناط الطلب كما هي مناط الدفع ، فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تقر بأنه سبق القضاء لها بحكم بات بتاريخ 11/5/2023 في الاستئناف رقم 965/2023 أحوال شخصية أبوظبي بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري فإنه لا يكون لها مصلحة قائمة في إعادة القضاء لها بذات الطلب بتاريخ لاحق، ويضحي تعييبها للحكم لقضائه بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على غير أساس. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أن التزام المولود له بأن يسلم الحاضنة أجرة مسكن حضانة مشروط بعدم ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وأنه وعلى هدى من أحكام قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أنه وفي حال كان للحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة لزم اعتباره مسكناً للحضانة إذا ما استحالت قسمته فيما بينهما ، فإن كان نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين فلها أجر مسكن الحضانة ، أما إذا تمت القسمة وأمكن اختصاص كل منهما بقسمه مفرزاً سواءً كانت القسمة قسمة ملكية أو قسمة مهايأة مكانية أصبحت الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه باختصاصها بما آل إليها من قسم مفرز تنتفع به، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الملكية المرفق بالأوراق أن قطعة الأرض - رقم .... - المقام عليها الفيلا المبينة في الصحيفة مملوكة للطرفين تخصيصاً من الدولة بنسبة 50% لكل منهما وكان الثابت بصحيفة الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي إقرار المطعون ضدها بأنها تقيم فيها ، وكان الطاعن يقر بأنه لم يتم فرز وتجنيب حصة كل شريك بعد وبالتالي يتعين القضاء بتخصيصها كاملة كمسكن للحضانة - على أن لا يحول ذلك بين الطاعن وأن يعود إلى ما عسى أن يؤول إليه من نصيب مفرز في حال أمكن القسمة رضاءً أو قضاءً قسمة مهايأة مكانية واستقلت الحاضنة بقسم مفرز مستقل تنتفع به وتقيم فيه مع المحضونين - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تسانداً إلى قالة أنه لم يثبت انتقال المطعون ضدها للسكن في الفيلا المشار إليها على الرغم من ثبوت إقرارها بذلك، وإلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بعد في حين أن ذلك موجب لتخصيصه للحاضنة بأكمله منفردة على هدى من أحكام الدليل الإرشادي، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن موضوع الاستئنافين - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكان طلب تخصيص مسكن للحضانة مندمج في طلب أجر المسكن، فيسع طلب التخصيص طلب الأجر والعكس، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة والقضاء مجدداً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 1147/2023 (الطاعنة في الطعن المضموم رقم 1155/2023) أقامت على الطاعن (المطعون ضده في الطعن المضموم) الدعوى رقم 2185 لسنة 2023 لدي محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر والشقاق، وإثبات حضانتها لأولادها منه ".... مواليد 2000 .... مواليد 2001، .... مواليد 2003، .... مواليد 2005، .... مواليد 2007، .... مواليد 2011 " وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدتها ، ومتعتها ، وأجرة حاضنة ، وزيادة المفروض لنفقة المحضونين وفرض أجر لمسكن حضانتهم ، وتوفير سيارة وسائق وسداد راتبه ، وتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وقالت بياناً لدعواها إنها زوجه ولها منه الأولاد المذكورين وأنه أساء عشرتها وأضر بها وسبق أن طلبت التطليق في الدعوى رقم 512/2023 والاستئناف رقم 965 /2023 أحوال شخصية أبوظبي وقضي برفض التطليق وفرض لها بموجب هذا الحكم مبلغ 6000 درهم شهرياً لنفقة الأولاد ومبلغ 9000 درهم كل سنتين نفقات استقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم وإذ استمر الشقاق بينهما أقامت الدعوى. ندبت المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين أودعا تقريراً ضمناه التوصية بالتفريق بينهما، وبتاريخ 7/9/2023 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وإثبات حضانتها لأولادها المذكورين وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم شهرياً أجر حاضنة، ومبلغ 70000 درهم سنوياً أجر مسكن حضانة ومبلغ 9000 درهم كل سنتين نفقات استقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2160/2023 واستأنفته المطعون ضدها استئنافاً مقابلاً بالاستئناف رقم 2282/2023، وبتاريخ 16/10/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب استقدام الخادمة وأجرها وقضت مجدداً بعدم جواز نظر هذا الطلب، وتأييد الحكم المستأنف فيما عداه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1147/2023، وطعنت فيه المحكوم لها ببعض طلباتها بذات الطريق بالطعن رقم 1155 لسنة 2023، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فأمرت بضم اللاحق للطعن السابق، وحددت جلسة لنظرهما دون مرافعة شفوية.

أولاً: الطعن رقم 1155/2023 نقض أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه وعلى الرغم من أن المطعون ضده لم ينفذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 965/2023 بإلزامه بنفقات استقدام الخادمة وأجرها، وهو ما يقتضي إلزامه من جديد بنفقة إخدام أولاده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر طلبها لسابقة الفصل فيه بالحكم المذكور، ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المستقر ـ في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى من نص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة مناط الطلب كما هي مناط الدفع ، فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تقر بأنه سبق القضاء لها بحكم بات بتاريخ 11/5/2023 في الاستئناف رقم 965/2023 أحوال شخصية أبوظبي بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري فإنه لا يكون لها مصلحة قائمة في إعادة القضاء لها بذات الطلب بتاريخ لاحق، ويضحي تعييبها للحكم لقضائه بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على غير أساس. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 1147/2023 نقض أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله عدم أحقية المطعون ضدها لأجر مسكن حضانة لثبوت إقامتها مع المحضونين بمسكن "الفيلا المقامة على قطعة الأرض رقم ...." المخصص من الدولة والمملوكة للطرفين مناصفة بنسبة 50% لكل منهما وقدم دليله من سند الملكية فضلاً عن إقرارها بذلك إقراراً قضائياً لدى نظر الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي وتقديمه ما يفيد تأثيث المسكن بأثاث حديث، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يواجهه وقضى للمطعون ضدها بأجر مسكن حضانة، تسانداً إلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بينهما لتستقل بحصتها مفرزة ، على الرغم من أن عدم القسمة مع إمكانيتها - قسمة مهايأة مكانية - يرجع لقيام العلاقة الزوجية التي لم تنفصم عراها إلا بموجب الحكم المطعون فيه، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أن التزام المولود له بأن يسلم الحاضنة أجرة مسكن حضانة مشروط بعدم ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وأنه وعلى هدى من أحكام قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أنه وفي حال كان للحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة لزم اعتباره مسكناً للحضانة إذا ما استحالت قسمته فيما بينهما ، فإن كان نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين فلها أجر مسكن الحضانة ، أما إذا تمت القسمة وأمكن اختصاص كل منهما بقسمه مفرزاً سواءً كانت القسمة قسمة ملكية أو قسمة مهايأة مكانية أصبحت الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه باختصاصها بما آل إليها من قسم مفرز تنتفع به، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الملكية المرفق بالأوراق أن قطعة الأرض - رقم .... - المقام عليها الفيلا المبينة في الصحيفة مملوكة للطرفين تخصيصاً من الدولة بنسبة 50% لكل منهما وكان الثابت بصحيفة الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي إقرار المطعون ضدها بأنها تقيم فيها ، وكان الطاعن يقر بأنه لم يتم فرز وتجنيب حصة كل شريك بعد وبالتالي يتعين القضاء بتخصيصها كاملة كمسكن للحضانة - على أن لا يحول ذلك بين الطاعن وأن يعود إلى ما عسى أن يؤول إليه من نصيب مفرز في حال أمكن القسمة رضاءً أو قضاءً قسمة مهايأة مكانية واستقلت الحاضنة بقسم مفرز مستقل تنتفع به وتقيم فيه مع المحضونين - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تسانداً إلى قالة أنه لم يثبت انتقال المطعون ضدها للسكن في الفيلا المشار إليها على الرغم من ثبوت إقرارها بذلك، وإلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بعد في حين أن ذلك موجب لتخصيصه للحاضنة بأكمله منفردة على هدى من أحكام الدليل الإرشادي ، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن موضوع الاستئنافين - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكان طلب تخصيص مسكن للحضانة مندمج في طلب أجر المسكن، فيسع طلب التخصيص طلب الأجر والعكس، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة والقضاء مجدداً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 987 لسنة 2023 جلسة 7 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 62 ص 252

جلسة 7/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ أزهري مبارك، إدريس بن منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 987 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) إثبات "حجية الأمر المقضي". أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي.
- حيازة الحكم أو الأمر الصادر من محكمة أجنبية لقوة الأمر المقضي. من الشروط اللازم توافرها للاحتجاج به. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم صادر عن محكمة أجنبية لعدم تقديم شهادة تفيد ذلك أو النص عليه في الحكم ذاته. صحيح. المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية
(2) إثبات "بوجه عام". بطلان. ترجمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". لغة عربية. نظام عام.
- قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه في الموضوع رغم بطلان صحيفة الاستئناف لعدم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. غير مقبول. مادام قد توصل للصحيفة المودعة من المطعون ضدها بشكل قانوني وأجاب عما تضمنته من طلبات بما ينم عن إحاطته بلغتها دون مساس بحقوقه في الدفاع. المادتين (5)، (13/2) من قانون الإجراءات المدنية.
(3) إثبات "أدلة الإثبات. اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مهر.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه برفض طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن قبضها مؤخر المهر. غير مقبول. مادامت المحكمة قد ردت على ذلك الدفع بما يسوغ إطراحه. المادتين (97)، (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. مثال.
(3) حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها".
- استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها. خضوعها لضوابط محددة. بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. تقديرها. موضوعي. متى كان سائغاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها لولديها. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) أجرة. بدل. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الحضانة. نفقة.
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة. ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنة بدل مسكن حاضنة بما يسوغه. صحيح. أساس ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية أن الاحتجاج بالحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يكون قائماً إلا بعد التحقق من قيام الشروط المقررة بموجب هذه المادة، ومن بينها ما نصت عليه في بندها الرابع، وهو أن يكون الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة أجنبية قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وتقديم شهادة تفيد حيازته لهذه القوة أو يكون منصوصاً عليها في الحكم ذاته، وهو الأمر الذي لم يثبت حصوله - وفقاً لما استند إليه الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف - ، ولما كان ما تم الاستناد إليه بهذا الشأن سليماً ويتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على الحكم الطعين بما ذكر غير ذي أساس.
2- المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية أن (لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون...). وهو الأصل المعمول به، مما مفاده أن المعول عليه في هذا الشأن هو معرفة اللغة العربية لا جنسية الخصم، إذ أن حمل جنسية أجنبية لا يعني بالضرورة جهل اللغة العربية. ومن المقرر أيضاً بحكم المادة (13/2) من القانون ذاته أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من مرفقات الملف الإلكتروني للقضية، أن الطاعن قد توصل بصحيفة الاستئناف المودعة من قبل المطعون ضدها، بشكل قانوني، وأجاب عما تضمنته من طلبات بصورة تنم عن إحاطته بلغتها من غير أي مساس بحقوقه في الدفاع، وهو ما تكون قد تحققت معه الغاية من الإجراء، ويمتنع معه ما تمسك به من بطلان. ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه من الطعن، يكون غير سديد حرياً برفضه.
3- المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاء، أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، واليمين المذكورة تغني عن أي دليل، وبها ينحسم النزاع في حالة قبولها من المحكمة. وعلى الأخيرة - وفقاً لأحكام المادتين (97) و (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن تتأكد قبل توجيهها، من مدى جدوى اليمين في النزاع ووضوح صيغتها ودقة انطباقها على الواقعة، من غير تعسف في توجيهها ولا تعلقها بما يخالف النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت في تأييدها قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن في هذا الشأن مستندة في ذلك إلى أن الطلب لم يبين بدقة الوقائع المطلوب استحلاف خصمه عليها، ولم يحدد إن كان وفاؤه بمؤخر المهر قبل الطلاق أم بعده، كما أن صيغة اليمين جاءت عامة وغير منتجة في النزاع لإنكار المطعون ضدها توصلها بمؤخر صداقها الثابت بمحرر رسمي وهو عقد الزواج المرفق، والذي لم يطعن فيه بأي مطعن، وكان ما ساقته سنداً لقضائها بهذا الشأن قد جاء سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه عديم الأساس.
4- المقرر أن المستمد من أحكام المواد 144 و145 و146 من قانون الأحوال الشخصية - أن استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها وإن كان خاضعاً لضوابط محددة، إلا أن هذه الضوابط جاءت مقيدة في الكثير من الأحوال بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها للولدين المذكورين، على ما وقفت عليه المحكمة مصدرته من أن مصلحتهما في بقائهما مع أمهما القائمة على رعايتهما وتدبير شؤونهما، وكان تقدير هذه المصلحة - باعتبارها مسألة واقع - يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك من محكمة النقض، متى كان قضاؤها سائغاً، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن جاء مبنياً على أسس سائغة ومؤدياً بشكل سليم إلى النتيجة التي خلص إليها وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي عليه بما أثير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.
5- المقرر بنص المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية من أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها). وكان مؤدى هذه المادة أن الحاضنة تستحق في مواجهة الملزم بالنفقة على المحضون أجرة مسكن حضانة في غير الحالتين المنصوص عليهما فيها وهما: امتلاكها مسكناً تقيم فيه أو يكون مخصصاً لسكناها. ولما كان لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امتلاك المطعون ضدها مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لإقامتها من جهة عملها، وانتهت تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة لفائدتها، واعتمدت في ذلك عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، والضوابط المحددة بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي بشأن أجرة المسكن، لذلك يكون ما استندت إليه بهذا الشأن سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي عليه بما ذكر غير ذي أساس. وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث إن الوقائع، على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتلخص في أن المطعون ضدها/ ....، أقامت دعواها لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية - دائرة الأحوال الشخصية بعدما تعذر الصلح أمام لجنة التوجيه الأسري، في مواجهة الطاعن/ ....، بموجب صحيفة أودعتها وسجلت تحت رقم 1561 لسنة 2023 - أحوال نفس. وذلك على سند من القول بأنها كانت زوجة للطاعن وفق صحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بالولدين/ .... من مواليد سنة 2004م و/.... من مواليد سنة 2007م. غير أنه طلقها طلقة أولى اعتبارا من تاريخ 6/4/2014م بموجب إثبات طلاق صادر من التوجيه الأسري في الملف رقم: 617/2014- محكمة أبو ظبي للأسرة، ولم يرجعها ولا مكنها من حقوقها المترتبة عن الطلاق. وتبعاً لذلك تطلب الحكم بإثبات طلاقها من المطعون ضده. وإلزام الأخير بأن يؤدي لها مؤخر صداقها مقدراً في مبلغ (30,000) درهم، ونفقة العدة والسكنى خلال العدة والمتعة، وبإثبات حضانتها لولديها/ .... و....، كما طلبت الحكم لها بنفقة المحضونين منذ تاريخ 10/4/2014م، وأجرة حضانتهما مع توفير مسكن حاضنة، وبأن يسدد فواتيره من ماء وكهرباء وإنترنت وأثاث، وإلزامه كذلك بتوفير خادمة، وبأن يؤدي لها كسوة العيدين، وأن يدفع لها مقابل المصاريف الدراسية للابنين المذكورين، وإلزامه بتحمل مصاريف الدعوى. وأرفقت دعواها بصور لعقد زواج ووقوع طلاق ومن إقرار بانقضاء العدة دون رجعة. وأجاب الطاعن بمذكرة دفع من خلالها بأنه سلم المطعون ضدها كامل المهر، وطلب توجيه اليمين الحاسمة لها في هذا الشأن. كما دفع بسابقة الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر في دولة ....، وبتاريخ 26/7/2023م حكمت المحكمة بصفة موضوعية:1- إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 6,000 درهم شاملة لفترة سكنى العدة ونفقتها وإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15,000 درهم متعة.2- إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر المهر البالغ 30,000 درهم.3- انتهاء سن حضانة الولدين/ .... مواليد 2004م، .... مواليد 2007م وللولدين الخيار في البقاء مع أحد والديهما.4- رفض باقي الطلبات. مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم: 1907/2023 وتاريخ 3/8/2023، وطلب الحكم بإلغائه فيما يخص نفقة سكنى العدة والمتعة لأن المطعون ضدها هي التي طلبت الطلاق. وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إليها بشأن قبضها مؤخر المهر، كما دفع بسابقة الفصل في الدعوى بموجب حكم صادر من محاكم .... تحت رقم 145/133 F55 - شؤون الأسرة. كما استأنفته المطعون ضدها أيضاً بالاستئناف رقم 1910/ 2023 بتاريخ 4/8/2023، وطلبت إلغاءه والقضاء مجدداً: بإثبات الحضانة لولديها/ .... مواليد 2004م، .... مواليد 2007م وتثبيت نفقة المحضونين الرضائية شهرياً في مبلغ 13800 درهم، تدفع شهرياً بالسوية بإقرار المستأنف ضده بموجب التحويلات الصادرة منه، وبدل مسكن حضانة، وأجرة حاضنة، وإلزامه بتوفير خادمة، وأن يؤدي لها بدل كسوة العيدين، وأن يدفع لها مقابل المصاريف الدراسية للأبناء وتعديل الحكم بشأن نفقة المتعة وسكنى العدة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وبتاريخ 31/8/2023 قضت محكمة الاستئناف، بعد قرارها بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، بقبول الاستئنافين شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً والقضاء مجدداً بالآتي: 1- إثبات أحقية المستأنفة تقابلاً لحضانة ولديها (.... مواليد 2004م، .... 2007م).2- بإلزام المستأنف أصلياً بأن يؤدي للمستأنفة نفقة للمحضونين قدرها مبلغ 4000 درهم شهرياً بالسوية بينهما شاملة الطعام والشراب والكسوة والمواصلات وما ينوب استهلاك سكناهم من الخدمات للماء والكهرباء والإنترنت وما يعد من الضروريات بحكم العرف والعادة من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 28/4/2023 و لحين صيرورة الحكم باتاً.3- بإلزام المستأنف أصلياً بأن يؤدي للمستأنفة تقابلاً أجرة مسكن حضانة بمبلغ 100000 درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 28/4/2023 ولحين صيرورة الحكم باتاً، و بإلغاء نفقة سكنى العدة.4- بإلزام المستأنف أصلياً بتوفير خادمة وسداد رسوم استقدامها 15000 درهم كل سنتين وسداد راتبها مبلغ 1500 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 18/5/2023 و لحين صيرورة الحكم باتاً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمت كل مستأنف بالمناسب من الرسوم والمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة عن استئنافه.
لم يرتض المستأنف هذا الحكم، فأقام عليه طعنه الماثل، وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة محاميها طلبت فيها رفض الطعن. كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً، وفوضت الرأي للمحكمة بخصوص موضوعه. ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره بدون مرافعة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والثابت بالأوراق، وبين ذلك فيما حاصله: الوجه الأول/ لرفضه الدفع المثار بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم نهائي وبات صادر عن محكمة منطقة "...." ....، في القضية رقم 145/F133 55- شؤون الأسرة، والذي يعتبر حجة على ما قضى به من غير الحاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية لتعذر الحصول عليها من الطرفين بعدما تم تنفيذ الحكم بالخارج.
وحيث إن هذا النعي غير سليم، إذ المقرر بنص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية أن الاحتجاج بالحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يكون قائماً إلا بعد التحقق من قيام الشروط المقررة بموجب هذه المادة، ومن بينها ما نصت عليه في بندها الرابع، وهو أن يكون الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة أجنبية قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وتقديم شهادة تفيد حيازته لهذه القوة أو يكون منصوصاً عليها في الحكم ذاته، وهو الأمر الذي لم يثبت حصوله - وفقاً لما استند إليه الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف - ، ولما كان ما تم الاستناد إليه بهذا الشأن سليماً ويتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على الحكم الطعين بما ذكر غير ذي أساس.
الوجه الثاني/ لما قضى به في الموضوع بالرغم من بطلان صحيفة الاستئناف بسبب عدم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية مخالفاً بذلك أحكام المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية أن (لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون...). وهو الأصل المعمول به، مما مفاده أن المعول عليه في هذا الشأن هو معرفة اللغة العربية لا جنسية الخصم، إذ أن حمل جنسية أجنبية لا يعني بالضرورة جهل اللغة العربية. ومن المقرر أيضاً بحكم المادة (13/2) من القانون ذاته أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من مرفقات الملف الإلكتروني للقضية، أن الطاعن قد توصل بصحيفة الاستئناف المودعة من قبل المطعون ضدها، بشكل قانوني، وأجاب عما تضمنته من طلبات بصورة تنم عن إحاطته بلغتها من غير أي مساس بحقوقه في الدفاع، وهو ما تكون قد تحققت معه الغاية من الإجراء، ويمتنع معه ما تمسك به من بطلان. ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه من الطعن، يكون غير سديد حرياً برفضه.
الوجه الثالث/ لما قضى به من رفضه لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص قبضها مؤخر المهر، بالرغم من أن تلك اليمين تعتبر ملكاً للخصم لا للقاضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاء، أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، واليمين المذكورة تغني عن أي دليل، وبها ينحسم النزاع في حالة قبولها من المحكمة. وعلى الأخيرة - وفقاً لأحكام المادتين (97) و (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن تتأكد قبل توجيهها، من مدى جدوى اليمين في النزاع ووضوح صيغتها ودقة انطباقها على الواقعة، من غير تعسف في توجيهها ولا تعلقها بما يخالف النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت في تأييدها قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن في هذا الشأن مستندة في ذلك إلى أن الطلب لم يبين بدقة الوقائع المطلوب استحلاف خصمه عليها، ولم يحدد إن كان وفاؤه بمؤخر المهر قبل الطلاق أم بعده، كما أن صيغة اليمين جاءت عامة وغير منتجة في النزاع لإنكار المطعون ضدها توصلها بمؤخر صداقها الثابت بمحرر رسمي وهو عقد الزواج المرفق، والذي لم يطعن فيه بأي مطعن، وكان ما ساقته سنداً لقضائها بهذا الشأن قد جاء سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه عديم الأساس.
الوجه الرابع/ لما قضى به من استمرار حضانة المطعون ضدها لولديها/ .... -2004 و.... -2007، بالمخالفة لأحكام المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ المستمد من أحكام المواد 144 و145 و146 من قانون الأحوال الشخصية - أن استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها وإن كان خاضعاً لضوابط محددة، إلا أن هذه الضوابط جاءت مقيدة في الكثير من الأحوال بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها للولدين المذكورين، على ما وقفت عليه المحكمة مصدرته من أن مصلحتهما في بقائهما مع أمهما القائمة على رعايتهما وتدبير شؤونهما، وكان تقدير هذه المصلحة - باعتبارها مسألة واقع - يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك من محكمة النقض، متى كان قضاؤها سائغاً، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن جاء مبنياً على أسس سائغة ومؤدياً بشكل سليم إلى النتيجة التي خلص إليها وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي عليه بما أثير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.
الوجه الخامس/ لما قضى به للمطعون ضدها من بدل سكن سنوي بالرغم من أنها تقيم .... في مسكن مخصص لها من الدولة، مما لا تستحق معه بدل عن السكن، وأن في الحكم لها به مخالفة صريحة لأحكام المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية. يضاف إلى ذلك أنه تم تحديد قيمة البدل المذكور دون مراعاة أسعار الإيجار بدولة .... ولا المكان الذي تقيم فيه المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعي هو الآخر مردود، لما هو مقرر بنص المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية من أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها). وكان مؤدى هذه المادة أن الحاضنة تستحق في مواجهة الملزم بالنفقة على المحضون أجرة مسكن حضانة في غير الحالتين المنصوص عليهما فيها وهما: امتلاكها مسكناً تقيم فيه أو يكون مخصصاً لسكناها. ولما كان لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امتلاك المطعون ضدها مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لإقامتها من جهة عملها، وانتهت تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة لفائدتها، واعتمدت في ذلك عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، والضوابط المحددة بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي بشأن أجرة المسكن، لذلك يكون ما استندت إليه بهذا الشأن سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي عليه بما ذكر غير ذي أساس. وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1088 لسنة 2023 جلسة 13 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 64 ص 263

جلسة 13/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1088 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إرث. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصية.
- المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر شروط استحقاق الوصية الواجبة في التركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن مفاد المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية أن أولاد الابن أو البنت وأن نزلوا إذا توفي أبيهم أو أمهم قبل وفاة جدهم أو جدتهم أو معهما فإن هؤلاء الأحفاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدتهم أو جدهم بمقدار ما سيرته أبيهم أو أمهم في مورثهما جداً كان أو جدة على فرض كونه حياً قبل وفاة أصله والكل في حدود ثلث التركة ولكن بشرط أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو وهب قيد حياته بشيء فإن كان أكثر يرد إلى مقدار ما يستحقونه بموجب الوصية الواجبة أما إن كان أقل يستكمل ليساوي مقدار ما يستحقون بموجب الوصية وكذا أن لا يكونا من ورثة لذلك الأصل أي الجد او الجدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده وبقية إخوانه الوصية الواجبة في تركة جدتهم .... بصفتهم أحفادها من ابنها .... والدهم الذي توفي قبلها بعد ما ثبت للمحكمة مصدرته توفر شروط استحقاق هذه الوصية من خلال مستندات الملف وأن ما تمسك به الطاعن من عدم توفر أحد شروط استحقاق هذه الوصية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي شرط ألا يكون الأحفاد وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة فهذا الدفع غير صحيح ومخالف للواقع لأن الأحفاد المطعون ضده وبقية إخوانه ليسوا ورثة لجدتهم .... وأن أرثهم نصيباً من والدهم في تركة والدهم لا يحرمهم من استحقاقهم الوصية الواجبة في تركة جدتهم التي هي وارثة في تركة ابنها كما يدعي الطاعن عن غير صواب ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعن فيه أن الطاعن أقام دعوى في مواجهة المطعون ضده لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 24/5/2023 تحت رقم 394/2023 أوضح فيها أنه هو الوريث الوحيد لوالدته .... حسب حصر الإرث الصادر في الدعوى رقم 15/2021 الذي أثبت وفاة والدته المذكورة بتاريخ 14/12/2012 وانحصار ورثتها في ابنها الطاعن من طرف زجها المتوفى قبلها واستحقاق أحفادها أبناء ابنها المتوفى قبلها .... لوصية واجبة وهم (....)، وإن المطعون ضده .... أقام دعوى بتاريخ 2/4/2022 تحت رقم 249/2022 أحوال مال تركات يطلب فيها إعادة توزيع حصة جدته .... التي ورثتها من ابنها .... والمتمثلة في: 1 - مساحة 270 قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. 2 - مساحة 800 متر قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي استناداً إلى أنه وبقية إخوانه أبناء ابنها .... يستحقون الوصية الواجبة في متروك جدتهم المذكورة وقضت المحكمة بتاريخ 1/6/2022 بإعادة توزيع حصة الجدة (....) العائدة لها من ابنها المتوفى قبلها .... وإعمال الوصية الواجبة للمطعون ضده وباقي أشقائه على النحو المبين بمنطوق الحكم.
وبعد أن طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف تحت رقم 32/2022 قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 7/12/2022 بتأييد الحكم المستأنف.
ثم طعن في هذا الحكم بالنقض في الطعن رقم 16/2023 الذي انتهى بالحكم بتاريخ 30/1/2023 بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن القرار الذي يصدره قاضي التركات في شأن إثبات وفاة المورث وتوزيع تركته على ورثته يعتبر عملاً ولائياً ولا يعتبر عملاً قضائياً وأن من لا يرضى بقرار قاضي التركات الصادر في هذا الشأن أن يطلب من القاضي نفسه إصدار قرار يغير قراره الأول إذا ثبت وجود ما يبرر ذلك لكونه هو المختص بذلك، لذلك فالطاعن يقيم هذه الدعوى من جديد على أساس فقد شرط من شروط استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة في تركة جدتهم وهي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي أن الأحفاد لا يستحقون الوصية في جدهم أو جدتهم إذا كانوا وراثين لأصل أبيهم كان جداً أو جدة لذلك فلا يستحق أحفاد الجدة .... المذكورة وصية واجبة في مالها الذي ورثته من ابنها المتوفي قبلها أب أحفادها لأنهم ورثوا في أبيهم المذكور من نفس المال لذلك كله يطلب في ختام دعواه: الحكم بوقف حجية القرار الصادر في طلب حصر الإرث رقم 249/2922 تركات الصادر بتاريخ 1/6/2022 وبقصر حصة الجدة .... التي آلت إليها من ابنها .... والد المطعون ضده وبقية إخوانه والمتمثلة في 1 - مساحة 270 قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. 2 - مساحة 800 متر قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. والمبينة في حصر الإرث رقم 249/2022 تركات الصادر بتاريخ 1/6/2022 وجعلها فقط باسم وريثها الشرعي .... الطاعن وإخراج أحفادها من ابنها .... منها لعدم استحقاقهم لأي وصية واجبة في هذه الحصة وإلزام الطعون ضده بالرسم والمصروفات. وأجاب المطعون ضده بمذكرة يطلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والإثبات وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 31/10/20232 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريـــــــــخ 24/8/2023 تحت رقم 49/2023، وقضت دائرة استئناف الأحوال الشخصية الأولى بذات المحكمة بتاريخ 19/9/2023: بتأييد الحكم المستأنف.
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بوكالة محاميه بالطعن الماثل بتاريـــــــــخ 16/10/2023 ولم يجب المطعون ضده رغم إعلانه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ومخالفته للثابت بأوراق الملف ويقول في بيان ذلك بأن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبه الرامي إلى وقف حجية القرار الصادر بشأن طلب حصر إرث والدته .... بتاريخ 1/6/2022 ملف رقم 249/2022 الذي قضى (باستحقاق الأحفاد المطعون ضده وباقي إخوانه الأشقاء وصية واجبة فيما آل إلى الجدة من حصة إرثية من ابنها .... والد أحفادها وإعادة توزيع هذه الحصة على ورثتها في الأرض رقم .... أبو ظبي وفي الأرض السكنية رقم .... على كل من الطاعن بصفته الوريث الشرعي بمقدار 50 سهماً وعلى أحفاد الجدة وهم المطعون ضده وباقي أشقائه) والحكم بقصر حصة والدته المذكورة جدة الأحفاد المطعون ضده وباقي إخوانه بصفته الوريث الوحيد لها والقول تبعاً لذلك بعدم استحقاق أحفادها للوصية الواجبة لكونهم قد توصلوا بنصيبهم في تركة والدهم المنصبة على نفس متروك جدتهم فخالف بذلك الحكم المطعون فيه الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن من شروط استحقاق الوصية الواجبة أن لا يكون الأحفاد، لذلك يطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق طلبه المذكور.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية أن أولاد الابن أو البنت وأن نزلوا إذا توفي أبيهم أو أمهم قبل وفاة جدهم أو جدتهم أو معهما فإن هؤلاء الأحفاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدتهم أو جدهم بمقدار ما سيرته أبيهم أو أمهم في مورثهما جداً كان أو جدة على فرض كونه حياً قبل وفاة أصله والكل في حدود ثلث التركة ولكن بشرط أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو وهب قيد حياته بشيء فإن كان أكثر يرد إلى مقدار ما يستحقونه بموجب الوصية الواجبة أما إن كان أقل يستكمل ليساوي مقدار ما يستحقون بموجب الوصية وكذا أن لا يكونا من ورثة لذلك الأصل أي الجد او الجدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده وبقية إخوانه الوصية الواجبة في تركة جدتهم .... بصفتهم أحفادها من ابنها .... والدهم الذي توفي قبلها بعد ما ثبت للمحكمة مصدرته توفر شروط استحقاق هذه الوصية من خلال مستندات الملف وأن ما تمسك به الطاعن من عدم توفر أحد شروط استحقاق هذه الوصية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي شرط ألا يكون الأحفاد وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة فهذا الدفع غير صحيح ومخالف للواقع لأن الأحفاد المطعون ضده وبقية إخوانه ليسوا ورثة لجدتهم .... وأن أرثهم نصيباً من والدهم في تركة والدهم لا يحرمهم من استحقاقهم الوصية الواجبة في تركة جدتهم التي هي وارثة في تركة ابنها كما يدعي الطاعن عن غير صواب ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1196 لسنة 2023 جلسة 20 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 65 ص 266

جلسة 20/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1196 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) إجراءات "إجراءات التقاضي". أهلية. حجر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها. من إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام.
- المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
- المادتين 171، 172 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- المادة 85 من قانون المعاملات المدنية. مفادها.
- انعقاد الصفة لمن ثبتت له الحضانة. باعتباره اليد الممسكة شرعاً في أن يطالب باستلام نفقة المحضون.
- خلو الأوراق مما يفيد حضانة المطعون ضدها للابن الذي بلغ رشيداً أو الحكم بالحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية. أثره: عدم توافر صفة للمطعون ضدها في المطالبة القضائية عنه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. مثال.
(2) أحوال شخصية. أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الحضانة. ولاية "الولاية على النفس".
- الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- اضطلاع الطاعن بواجبه نحو أولاده. لا يتأتى مع تركهم رفق الحاضنة خارج الدولة. وجوب إنجاز إقامة مشروعة لهم فيها وإعداد مسكناً للحضانة أو أداء أجرته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". صلح. سند تنفيذي. محكمة الموضوع "سلطتها". نفقة.
- المادتين 16/2، 64 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- تقدير مدى تغير ظروف الفرض. موضوعي. مادام سائغاً.
- قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة المفروض لنفقة الأولاد رغم عدم تغير دخل المنفق بالزيادة ودون بيان سنده في ذلك. يعيبه. أثر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص في المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية على أن (كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه) وفي المادة 172 من ذات القانون علي أن (يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) - وهو ذات ما نصت عليه المادة 85 من قانون المعاملات المدنية - مفاده أن الأصل في الشخص توافر الأهلية لديه وأن كل شخص يبلغ سن الرشد يكون أهلاً للتقاضي طالما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية - دون أن ينال ذلك من انعقاد الصفة لمن ثبتت له الحضانة باعتباره اليد الممسكة شرعاً في أن يطالب باستلام نفقة المحضون - لما كان ذلك وكان الثابت باتفاق التوجيه الأسري في الملف رقم 6687/2019 اتفاق الطرفين على التزام الطاعن بأن يحول للمطعون ضدها مبلغ 3000 درهم نفقة شاملة للأولاد (....، ....، ....) ومبلغ 500 درهم أجر حضانتهم إلى شركة صرافة بموطنها ....، بما يفيد اتفاقهما على إثبات حضانتها للأولاد الثلاثة المذكورين دون الابن .... مواليد 1993 م وخلت الأوراق مما يفيد حضانتها له أو الحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية وقد بلغ رشيداَ، وبالتالي لا يكون للمطعون ضدها صفة في المطالبة القضائية عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجره ذلك إلى القضاء بفرض نفقة له وإلزام الطاعن بأن يستخرج له إقامة في الدولة، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للولد .... وهو ما يستوي في غايته ومنتهاه مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من رفضها بالنسبة له بما يتعين معه تأييده.
2- المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه" مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه يقع على الولي واجب القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون - في غير ما يتعلق بخدمته وتربيته وتعليمه - مما يندرج تحت الولاية على النفس وإبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد وهو لدى حاضنته ، بحيث يتكامل حق الحضانة مع حق الولاية قياماً بالرعاية التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلـم بقوله " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .... " والمدار في ذلك نفع المحضون فمتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة مالية لولي النفس ، لما كان ذلك وكان اضطلاع الطاعن بواجبه نحو أولاده على النحو المتقدم لا يتأتى مع تركهم رفق الحاضنة خارج الدولة وهو ما يوجب عليه إنجاز إقامة مشروعة لهم فيها على نحو يتفق مع قوانينها ونظمها وأن يعد لهم مسكناً للحضانة فيها أو يؤدي أجرته لكي يتمكن من أداء واجبه نحوهم بحسبان أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - دون المساس بأحقية جهة منح الإقامة في إعمال القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح الإقامة للأجانب - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن باستخراج إقامة للمحضونين (....، ....، ....) وبأجر مسكن حضانة وقدره مسترشداً بما ورد بالجداول المرفقة بالدليل الإرشادي للأحوال الشخصية فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويضحي تعييبه بما ورد في هذا الخصوص على غير أساس، وليس صحيحاً ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بقالة مخالفته لحجية الاتفاق الأسري المشار إليه ذلك أن الثابت بمدونات هذا الاتفاق أن المتصالح عليه هو نفقة الأولاد الثلاثة وأجر حاضنتهم دون ما خلا ذلك من أجر مسكن الحضانة.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 16/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، ويكون له بعد توقيعه واعتماده قوة السند التنفيذي، ويكتسب ما تكتسبه الأحكام القضائية من حجية ، وتبقى هذه الحجية في مجال النفقات والأجور موقوتة سواء كان مصدرها حكم أو صلح فيقبل التغيير والتعديل وترد عليه الزيادة والنقصان، كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغير دواعيه عملاً بالمادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، إلا أن ذلك منوط بتغير ظروف الفرض ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة كذلك - أنه ولئن كان تقدير مدى تغير ظروف الفرض مما تستقل به محكمة الموضوع بحسبانه من مسائل الواقع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تغير ظروف الفرض الاتفاقي دون أن يبين السند الذي استقى منه ما يفيد ذلك ، وعلى الرغم من أن الثابت بشهادة دخل المنفق عدم تغير دخله بالزيادة ، وأنه تزوج من أخرى، ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن ما اتفق عليه بموجب الاتفاق الأسري المذكور كان بشأن نفقة الأولاد (....، ....، ....) دون الابن .... وانتهى في قضائه إلى زيادة المفروض للأولاد الأربعة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بيان الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضائه بزيادة المفروض لنفقة الأولاد الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف، على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2354/2023 لدي محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مؤجل صداقها، ونفقة عدتها وسكناها، وأجر حاضنة، وأن يمتعها بقدر يساره، وأن يؤدي لها نفقة الأولاد (.... مواليد 1993 - .... مواليد 1996 - .... مواليد 1998 - .... مواليد 2007) وأجر مسكن حضانتهم وأن يقوم بعمل إقامات لهم بالدولة وسداد مصروفاتها، وتسليمها أوراقهم الثبوتية، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجه ومقيمة معه في الدولة وأنجبت له الأولاد المذكورين وأنه طلقها بإرادته المنفردة ودون رغبة منها طلقة مكملة للثلاث أثبتت بتاريخ 7/11/2018، ثم اتفقا بموجب اتفاق موثق أمام التوجيه الأسري بتاريخ 19/11/2019 على التزامه بأن يحول لها مبلغ 3000 درهم نفقة شاملة للأولاد (....، ....، ....) ومبلغ 500 درهم أجر حاضنة إلى شركة صرافة بموطنها .... اعتباراً من 1/12/2019 وأضافت أن المفروض لم يعد كافياً لسد حاجة الأولاد وساءت الأحوال المعيشية بموطنها فعادت بتأشيرة زيارة إلى الدولة وأقامت الدعوى، بتاريخ 4/9/2023 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 80000 ريال .... أو ما يعادله بالدرهم مؤجل الصداق، ومبلغ 7500 درهم أجر سكنى العدة عن كامل مدتها، ومبلغ 1500 درهم شهرياً أجر مسكن حضانة، ومبلغ 10000 درهم متعة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2335 /2023 أحوال شخصية أبوظبي واستأنفه الطاعن استئنافاً مقابلاً بالاستئناف رقم 2468 /2023 أحوال شخصية أبوظبي ، وبتاريخ 31/10/2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شأن تقدير أجر مسكن الحضانة ليصبح 45000 درهم سنوياً وإلغائه في شأن طلبات سكنى العدة وزيادة نفقة الأولاد واستخراج إقامات لهم وقضت مجدداً برفض طلب أجر سكنى العدة وبزيادة المفروض اتفاقاً لنفقة الأولاد "الأربعة" لتصبح أصلاً وزيادة 4000 درهم شهرياً وبإلزام الطاعن بعمل إقامات للأولاد الأربعة المذكورين.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه باستخراج إقامة لابنه .... كما فرض له نفقة على أبيه الطاعن في حين أنه تجاوز سن الثلاثين عاماً رشيداً قادراً على الكسب، ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص في المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية على أن (كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه) وفي المادة 172 من ذات القانون علي أن (يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) - وهو ذات ما نصت عليه المادة 85 من قانون المعاملات المدنية - مفاده أن الأصل في الشخص توافر الأهلية لديه وأن كل شخص يبلغ سن الرشد يكون أهلاً للتقاضي طالما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية - دون أن ينال ذلك من انعقاد الصفة لمن ثبتت له الحضانة باعتباره اليد الممسكة شرعاً في أن يطالب باستلام نفقة المحضون - لما كان ذلك وكان الثابت باتفاق التوجيه الأسري في الملف رقم 6687/2019 اتفاق الطرفين على التزام الطاعن بأن يحول للمطعون ضدها مبلغ 3000 درهم نفقة شاملة للأولاد (....، ....، ....) ومبلغ 500 درهم أجر حضانتهم إلى شركة صرافة بموطنها ....، بما يفيد اتفاقهما على إثبات حضانتها للأولاد الثلاثة المذكورين دون الابن .... مواليد 1993 م وخلت الأوراق مما يفيد حضانتها له أو الحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية وقد بلغ رشيداَ، وبالتالي لا يكون للمطعون ضدها صفة في المطالبة القضائية عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجره ذلك إلى القضاء بفرض نفقة له وإلزام الطاعن بأن يستخرج له إقامة في الدولة، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للولد .... وهو ما يستوي في غايته ومنتهاه مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من رفضها بالنسبة له بما يتعين معه تأييده.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه باستخراج إقامات لأولاده المحضونين (....، ....، ....) وسداد تكاليفها على الرغم من عدم مقدرته المالية ودون أن يبرر الحكم سند إلزامه، كما قضى الحكم بإلزامه بأجر مسكن حضانتهم في الدولة رغم أنه وفر لهم بمسكناً بموطنه ....، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد بأن - المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه" مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه يقع على الولي واجب القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون - في غير ما يتعلق بخدمته وتربيته وتعليمه - مما يندرج تحت الولاية على النفس وإبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد وهو لدى حاضنته ، بحيث يتكامل حق الحضانة مع حق الولاية قياماً بالرعاية التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلـم بقوله " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .... " والمدار في ذلك نفع المحضون فمتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة مالية لولي النفس ، لما كان ذلك وكان اضطلاع الطاعن بواجبه نحو أولاده على النحو المتقدم لا يتأتى مع تركهم رفق الحاضنة خارج الدولة وهو ما يوجب عليه إنجاز إقامة مشروعة لهم فيها على نحو يتفق مع قوانينها ونظمها وأن يعد لهم مسكناً للحضانة فيها أو يؤدي أجرته لكي يتمكن من أداء واجبه نحوهم بحسبان أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - دون المساس بأحقية جهة منح الإقامة في إعمال القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح الإقامة للأجانب - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن باستخراج إقامة للمحضونين (....، ....، ....) وبأجر مسكن حضانة وقدره مسترشداً بما ورد بالجداول المرفقة بالدليل الإرشادي للأحوال الشخصية فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويضحي تعييبه بما ورد في هذا الخصوص على غير أساس، وليس صحيحاً ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بقالة مخالفته لحجية الاتفاق الأسري المشار إليه ذلك أن الثابت بمدونات هذا الاتفاق أن المتصالح عليه هو نفقة الأولاد الثلاثة وأجر حاضنتهم دون ما خلا ذلك من أجر مسكن الحضانة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة المفروض لنفقة الأولاد (....، ....، ....) بالمخالفة للاتفاق المبرم بين الطرفين بمحضر التوجيه الأسري، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 16/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، ويكون له بعد توقيعه واعتماده قوة السند التنفيذي، ويكتسب ما تكتسبه الأحكام القضائية من حجية ، وتبقى هذه الحجية في مجال النفقات والأجور موقوتة سواء كان مصدرها حكم أو صلح فيقبل التغيير والتعديل وترد عليه الزيادة والنقصان ، كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغير دواعيه عملاً بالمادة 64 من قانون الأحوال الشخصية ، إلا أن ذلك منوط بتغير ظروف الفرض ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة كذلك - أنه ولئن كان تقدير مدى تغير ظروف الفرض مما تستقل به محكمة الموضوع بحسبانه من مسائل الواقع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تغير ظروف الفرض الاتفاقي دون أن يبين السند الذي استقى منه ما يفيد ذلك ، وعلى الرغم من أن الثابت بشهادة دخل المنفق عدم تغير دخله بالزيادة ، وأنه تزوج من أخرى ، ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن ما اتفق عليه بموجب الاتفاق الأسري المذكور كان بشأن نفقة الأولاد (....، ....، ....) دون الابن .... وانتهى في قضائه إلى زيادة المفروض للأولاد الأربعة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بيان الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضائه بزيادة المفروض لنفقة الأولاد الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف، على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ