جلسة 9/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 903 لسنة 2022 أحوال شخصية)
(1) بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الاستئناف.
- نعي الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم ذكر كافة أسماء الورثة المحتملين. غير مقبول. متى لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف.
(2) أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص المحلي". أهلية. حجر. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. غير مقبول. مادامت قد أقيمت أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه. أساس وعلة ذلك.
(3) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية. أهلية. حجر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوامة. مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. ولاية "الولاية على المال".
- القوامة على فاقدي الأهلية. مناطها.
- للقاضي. متى فقد الشخص أهليته. أن يعهد بالقوامة عليه لمن يختاره ممن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله من الأقارب أو غيرهم.
- صلاحية الشخص للقوامة. واقعة مادية. وجوب إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع تقديرها. متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. عدم كفاية القرابة في ثبوت تلك الصلاحية. وجوب أن تعهد المحكمة بالقوامة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. متى لم يثبت لها من هو أولى بالقوامة من الأقرباء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة لم يتم اختصامهم أمام محكمة أول درجة وأنهم من ضمن الورثة المحتملين للمحجور عليه/ .... وتم إعلانهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي الورثة المحتملين عملاً بالمادة 10/3 من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت إعلانهم ولم يتم قبول تدخلهم وفق ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وطلب المطعون ضده الثاني تعيينه قيماً لذلك فإنهم لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف حتى يتحتم عليها أن تورد كافة أسمائهم بالحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
2- المقرر بمقتضى المادتين 9/14ب، 10/3 من قانون الأحوال الشخصية أن الاختصاص المحلي في مسائل الحجر يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه ذلك أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بتوقيع الحجر على والده وتعيينه قيماً عليه وكان طلب الحجر تختص به محكمة الموضوع التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه والتي عليها بعد توقيع الحجر تعيين قيماً عليه وفقاً للمادة التاسعة المذكورة إذ أن توقيع الحجر يقتضي بحث أهلية المطلوب الحجر عليه وهو أمر موضوعي ينحسر عنه اختصاص القضاء المستعجل الذى يحكم من ظاهر الأوراق إضافة إلى الطاعن لا مصلحة له في التمسك بهذا النعي مما يضحي معه على غير أساس حرياً برفضه.
3- المقرر قضاء أن المناط في القوامة على فاقدي الأهلية هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عن أموالهم والمحافظة عليها مؤقتاً إلى حين زوال العارض الذى كان سبباً لتوقيع الحجر، وأن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره فمن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم، وصلاحية الشخص للقوامة واقعة مادية يتعين إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وتقدير توافرها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق فهمها للدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن طالما كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق، وأنه لا تكفى القرابة مهما اختلفت دراجاتها في ثبوت صلاحية الشخص للقوامة على قريبه لأنه ليس كل قريب صالح لها وإذا لم يثبت للمحكمة من هو أولى بالقوامة على فاقد الأهلية من أقربائه تعين عليها أن تعهد إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر التي أنشئت لهذا الغرض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على المحجور عليه (....) وبرفض تعيين الطاعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن الورثة المحتملون اختلفوا في تحديد من يصلح أن يكون قيماً على والدهم المحجور عليه لإدارة أمواله وتبين أن بينهم خلافات أدت بهم إلى المحاكم وفتح بلاغات وهو ما يؤثر سلباً في إدارة أموال المحجور عليه حال تعيين أي منهم للقوامة على والده وأن المحكمة منوط بها اتخاذ التدابير التي تحفظ مال المحجور عليه وإدارته واستثماره وذلك بتعيين القيم المناسب والأولى أن يكون من بين الورثة المحتملون إذ اتفقوا وإلا من غيرهم وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر هي جهة حكومية بها مختصون لديهم القدرة والخبرة على القيام بإدارة الأموال وأنه الأولى تعيينها للقيام بواجب القوامة. وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 24/5/2022 الدعوى رقم 1059/2022 يطلب الحكم بالحجر على والده المطعون ضده الأول (....) وتعيينه قيماً عليه. على سند من القول إن والده بلغ من الكبر عتيا وليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة ولا يستطيع تصريف شؤونه بنفسه. لذلك أقام دعواه. صرح الطاعن أمام التحضير بأن الورثة المحتملين ينحصرون في شخصه وفي والدته المطعون ضدها الأخيرة (....) وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر وصرح المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة رفضهم تعيين الطاعن قيماً على والدهم بينما صرح المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادية عشرة موافقتهم على تعيينه. أدخلت المحكمة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر خصماً في الدعوى وقدمت إدارة قضايا الحكومة عن المؤسسة المذكورة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة في اتخاذ ما تراه مناسباً لمصلحة المطعون ضده الأول. وبتاريخ 25/7/2022 حكمت المحكمة بالحجر على (....) وتعيين مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر قيماً عليه تكون مهمتها تصريف شؤونه وتمثيله وإنهاء معاملاته أمام كافة الجهات واستلام أمواله وإدارتها وحفظها واستثمارها والإنفاق منها عليه وعلى من تلزمه نفقتهم بالمعروف دون تقتير أو تبذير وعليها تحرير قائمة بأمواله وما يؤول إليها من أموال وتودعها مكتب إدارة الدعوى في مدى شهرين من بدء مهمتها وعليها تقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتها في إدارة أموال المحجور عليه كل ستة أشهر. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بوكالة محاميه بتاريخ 22/8/2022 بالاستئناف رقم 1726/2022 وتم إعلان الورثة المحتملين وتمسك بتعيينه قيماً وطلب احتياطياً تكوين لجنة من خمسة إخوان من الورثة المحتملين لإدارة أموال المحجور عليه. وانضم إليه في ذلك المطعون ضدهم الثامن والعاشر والحادية عشرة واعترض المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة على طلب الطاعن تعيينه قيماً للخلافات الأسرية وللدعاوي المقامة ضده وطلبوا تعيين المطعون ضده الثاني قيماً على والدهم المحجور عليه وصرح هذا الأخير بأنه أحق بالقوامة نظراً لأنه كان يدير أموال والده بوكالة. وبتاريخ 31/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن بوكالة محاميه في هذا الحكم بتاريخ 22/11/2022 وقدمت إدارة قضايا الحكومة عن المؤسسة المطعون ضدها الأولى مذكرة التمست فيها تفويض الرأي للمحكمة لاتخاذ ما ترى فيه مصلحة المحجور عليه كما قدم المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة بوكالة محامييهما مذكرة تمسكوا فيها بعدم صلاحية الطاعن للقوامة وأنه لم يسبق له إدارة أموال والده المحجور عليه والتمسوا رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالبطلان وبالفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول ما حاصلته ثلاثة أسباب:
السبب الأول: أخطأ الحكم المطعون فيه بعدم ذكر كافة أسماء الورثة المحتملين وهو ما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة لم يتم اختصامهم أمام محكمة أول درجة وأنهم من ضمن الورثة المحتملين للمحجور عليه/ .... وتم إعلانهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي الورثة المحتملين عملاً بالمادة 10/3 من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت إعلانهم ولم يتم قبول تدخلهم وفق ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وطلب المطعون ضده الثاني تعيينه قيماً لذلك فإنهم لم يكونوا خصوماً أمام محكمة الاستئناف حتى يتحتم عليها أن تورد كافة أسمائهم بالحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثاني: أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون اذ أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وليس بدعوى موضوعية أمام القضاء وهو ما تنكب عنه الطاعن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 9/14ب، 10/3 من قانون الأحوال الشخصية أن الاختصاص المحلي في مسائل الحجر يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه ذلك أن طلب تعيين القيم يكون بأمر على عريضة وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بتوقيع الحجر على والده وتعيينه قيماً عليه وكان طلب الحجر تختص به محكمة الموضوع التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه والتي عليها بعد توقيع الحجر تعيين قيماً عليه وفقاً للمادة التاسعة المذكورة إذ أن توقيع الحجر يقتضي بحث أهلية المطلوب الحجر عليه وهو أمر موضوعي ينحسر عنه اختصاص القضاء المستعجل الذى يحكم من ظاهر الأوراق إضافة إلى الطاعن لا مصلحة له في التمسك بهذا النعي مما يضحي معه على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثالث: أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من تعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على والده المحجور عليه رغم عدم صلاحيتها لإدارة أمواله داخل وخارج البلاد والتي تحتاج إلى قرارات مصيرية في البورصة وهو ما يؤدى إلى خسائر فادحة ورغم أنه الابن الأكبر للمحجور عليه والقائم على إدارة الكثير من أمواله ويعمل على تحقيق سبل الراحة له ويقوم بتوفير رعاية طبية له داخل المنزل وأنه يعمل معه بالتجارة منذ سنوات طويلة وهو القائم بإدارة أمواله بالبورصة داخل وخارج الدولة ومشهود له بالأمانة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قضاء أن المناط في القوامة على فاقدي الأهلية هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عن أموالهم والمحافظة عليها مؤقتاً إلى حين زوال العارض الذى كان سبباً لتوقيع الحجر، وأن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره فمن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم، وصلاحية الشخص للقوامة واقعة مادية يتعين إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وتقدير توافرها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق فهمها للدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن طالما كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق، وأنه لا تكفى القرابة مهما اختلفت دراجاتها في ثبوت صلاحية الشخص للقوامة على قريبه لأنه ليس كل قريب صالح لها وإذا لم يثبت للمحكمة من هو أولى بالقوامة على فاقد الأهلية من أقربائه تعين عليها أن تعهد إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر التي أنشئت لهذا الغرض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعيين المؤسسة المطعون ضدها الأولى قيماً على المحجور عليه (....) وبرفض تعيين الطاعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن الورثة المحتملون اختلفوا في تحديد من يصلح أن يكون قيماً على والدهم المحجور عليه لإدارة أمواله وتبين أن بينهم خلافات أدت بهم إلى المحاكم وفتح بلاغات وهو ما يؤثر سلباً في إدارة أموال المحجور عليه حال تعيين أي منهم للقوامة على والده وأن المحكمة منوط بها اتخاذ التدابير التي تحفظ مال المحجور عليه وإدارته واستثماره وذلك بتعيين القيم المناسب والأولى أن يكون من بين الورثة المحتملون إذ اتفقوا وإلا من غيرهم وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر هي جهة حكومية بها مختصون لديهم القدرة والخبرة على القيام بإدارة الأموال وأنه الأولى تعيينها للقيام بواجب القوامة. وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ