الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 21 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 9 : عدم قبول الدعوى لعدم التقدم لمكتب التسوية

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٩) : لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (٨) .

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى ".

رئيس المجلس :  هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا سيادة الرئيس . بالنسبة للمادة (٩) أقترح إضافة عبارة " من هذا القانون " ، بعد عبارتي " طبقا للمادة (٦) الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من المادة وعبارة : "وفقا لحكم المادة (٨) " الواردة في السطر السادس من الفقرة الأولى أيضا .

كما اقترح حذف عبارة " وفقا لأحكام هذا القانون " من الفقرة الأخيرة من المادة ، وشكرا .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن النص المعروض – سيادة الرئيس – يجعل من حق المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا رفعت إليها الدعوى قبل اللجوء إلى مكتب التسوية، أو أن تسير فيها.

وأرى أن يكون من حق المحكمة أن تقضي بعدم القبول أو أن تسير في الدعوى وتأمر الأطراف باللجوء على المكتب . أرى أن يكون النص كالآتي :

" إذا رفعت الدعوى إلى محكمة الأسرة دون تقديم طلب التسوية ابتداء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .. ، أمرت المحكمة بإحالة الدعوى على المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية ... " .

بذلك يكون على المحكمة لزوما أن تقضي بالإحالة لا أن تقضي بعدم قبول الدعوى ، وذلك من باب التيسير في التقاضي .

ولذا أرى أن تكون المسألة ما دام فاته أن يلجأ لمكتب التسوية ، فالمحكمة تأمره أن يلجأ ولا تقضي بعدم القبول ، ولا يكون الأمر جوازيا للمحكمة .

رئيس المجلس : بدلا من أن تقضي بعدم القبول ، يكون الحكم بالإحالة إلى مكتب التسوية ، هذا هو مغزى التعديل ، لتوفير الوقت بدلاً من أن يرفع دعوى مرة ثانية ، وقد تكون هناك مواعيد ، هذا هو الاقتراح ، فما رأي الدكتورة آمال عثمان في هذا الاقتراح ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : المادة تقول ذات الكلام ، إذ تنص على :" وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية .. " إنها واردة ، ثم إننا لا نريد أن نجعل هذه التسوية جوازية ، نريد أن نعطيها قوة .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما .

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بإضافة عبارة " من هذا القانون " بعد عبارتي "طبقا للمادة (٦)"وعبارة" وفقا لحكم المادة (٨) " الواردتين في الفقرة الأولى من المادة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس : ليس عدم الموافقة على آرائك استهجان لها ، فآراؤك قيمة .

الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن ينص في الفقرة الأولى من المادة على أن تكون الإحالة إلى مكتب تسوية المنازعات وجوبية في حالة رفع الدعوى دون المرور على المكتب .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس : الموافق على المادة (٩) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 8 : الصلح وفشل التسوية الودية

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر:

مادة (٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف  النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو الدكتور محمد على محجوب: سيادة الرئيس ، الحقيقة بالنسبة للمادة (٨) من هذا المشروع بقانون نحن نثني عليها ونوجه الشكر والتحية للحكومة على إعدادها لهذا النص وهذا النص كما قلنا بالأمس – سيادة الرئيس – يتماشى تماماً مع التشريع الإسلامي في مثل هذه القضايا، إلا أنه تلاحظ لنا في هذه المادة ضيق المدة أو التوقيت الذي حددته المادة لفض هذا النزاع عرفياً أو من خلا ل المكاتب أو اللجنة التي تشكل بنص هذه المادة. قضايا الأحوال معروف - أيها الإخوة الأجلاء - أنها تحتاج إلى وقت كثير وتحتاج إلى التروي، والقضايا كانت تمكث في المحاكم أكثر من ثلاث سنوات. وأرى أن خمسة عشر يوماً – يا سيادة الرئيس – لا تكفي لفض هذا النزاع ، بل من المفيد أن أعطى الحكمين أو هذه اللجنة مدة أوسع ليصلوا – بالفعل – إلى حل لهذا النزاع ، واقترح في هذا الصدد، والرأي في النهاية لحضراتكم أن يكون هناك حد أدنى لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، حتى نعطي أعضاء هذه اللجنة الموقرة فسحة من الوقت لمحاولة فض هذا النزاع ودياً ثم بعد ذلك يترك الأمر للمحكمة إن لم نصل إلى حل، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الحقيقة ، أتقدم بذات الاقتراح الذي سبقني وتقدم به الدكتور محمد على محجوب، وأقول إنه من مشاكل قضايا الأحوال الشخصية هي أمد التقاضي، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون وضع من أجل هذه المشكلة.

وهل يرى السيد الوزير أن مدة الخمسة عشر يوماً – بالفعل – تكفي لأن يذهب لعائلة كل من المختصمين ويتحدث معهم، فلنجعلهما شهراً، وثلاثة شهور بحد أقصى، حتى نستطيع حل المشكلة، إنما خمسة عشر يوماً لا تكفي خاصة إذا كانت أحد الأطراف في بلد آخر ويتشاور الأطراف مع ذويهم .

فأرجو حضراتكم لكي ينجح المكتب الذي نحييه لأنه سيقلل القضايا جداً ويحل مشاكل كثيرة وهو يتماشى مع الشريعة الإسلامية كما قال الدكتور محمد على محجوب أن نطيل المدة بعض الشيء يا سيادة الوزير وننتهي من هذا الأمر. فبدلاً من أن القضية كانت تستغرق عشر سنوات... وشكراً.

السيد العضو محمد عمر محمد زايد: شكراً سيادة الرئيس. في المادة (٨) اقتراح استبدال عبارة "إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى " بعبارة "إلا باتفاق الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى".

كما أقترح استبدال عبارة "يوقع عليه " بعبارة "يوقعه" الواردة في السطر السادس من الفقرة الأولى من المادة.

كما اقترح استبدال عبارة "بموجبه" بعبارة "به" الواردة في السطر الثامن من الفقرة الأولى أيضا ليصبح النص كما يلي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقع عليه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة المستندات واجبة التنفيذ وينتهي بموجبه النزاع في حدود ما تم الصلح فيه".

ونستكمل باقي المادة وشكراً.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس اقترح أن يكون النص : "... فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات إثباته كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ، تم يلحق بمحضر الجلسة ..." بدلاً من أن يكون إثبات الصلح في محضر ثم يلحق بمحضر الجلسة، فأرى أن يكون إثبات الصلح كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع .

واقترح – أيضا – استبدال عبارة "وترفق به " بعبارة "يرفق به" في الفقرة الثانية لتكون كالآتي: "... وترفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب هذه الأوراق من قلم الكتاب..."، أي ليس من تاريخ طلب أحد الخصوم، بحيث يكون الطلب منوطا بقلم الكتاب التي رفعت إليها الدعوى، وشكراً.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): شكراً سيادة الرئيس.

الحقيقة أرى أنه من المفترض أن نعطي فرصة للمجالس العرفية أن تقوم بدورها، وأقول أن مدة الخمسة عشر يوما لا تكفي على الإطلاق، وأرى – كما اقترحت - أن نعطي لهم فرصة لمدة ثلاثين يوما، لأنه بعد ذلك بمجرد أن يتم الصلح يجب أن تكون المبادرة السريعة بإنهاء هذه المواقف في خلال فترة وجيزة جداً، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد /كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة الرئيس ، أقول للإخوة الأعضاء الذين يطلبون زيادة المدة ويعتقدون أنها قليلة وهم : الدكتور محمد على محجوب، والدكتور زكريا عزمي وكل الأخوة الذين تكلموا في هذا الموضوع أقول لهم فلنراجع المادة سويا لعلنا نقول اقتراحاً يريحنا جميعاً.

تنص المادة على : "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم..".

هنا اقترح حذف "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى " بهذا نكون قد تركنا الأمر للخصوم فهم أحرار في أن يزيدوا المدة ويجعلوها أكثر من مدة الخمسة عشر يوما التي يقترحها السادة الزملاء أن تكون حد أقصى، وإذا اتفق الطرفان لا استطيع أن أحدد المدة وأجعلها خمسة عشر يوما وبهذا الشكل أعطي حرية أكثر، بشطب عبارة، "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى " ويترتب على ذلك إلغاء عبارة "في هذا الأجل " الواردة في السطر الرابع، ليكون النص – وأكرر مرة أخرى – كالآتي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب ..."، وشكراً.

رئيس المجلس: بهذا يكون التعديل الذي تقدمت به الحكومة يقضي بحذف عبارة "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى" الواردة في السطر الثالث، بحيث تكون "يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ،... ثم حذف الحد الأقصى، فإذا زادت يكون الأمر رهن بمشيئة الخصوم، إذا رفض أحدهم انتهى الأمر وتحذف عبارة " في هذا الأجل" لكي يتسق النص.

والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة فى شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة وهو الأبعد مدى ويقضي بحذف عبارة، "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أخرى " الواردة في السطر الرابع، وأيضا حذف عبارة "في هذا الأجل " الواردة أيضا في الفقرة الأولى من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي باستبدال عبارة "إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى " بعبارة "إلا باتفاق الخصوم، " الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ويقترح أيضا استبدال عبارة "يوقع عليه " بعبارة يوقعه " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من المادة ويقترح أيضا استبدال عبارة "بموجبه" بعبارة "به" الواردة في الفقرة الأولى أيضا من المادة السطر الثامن.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى " ... فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته "كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ثم يلحق بمحضر الجلسة ...." واستبدال عبارة "ترفق به " بعبارة "ويرفق به" الواردة في الفقرة الثانية من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة – معدلة – لأخذ الرأي عليها .

المقرر: "مادة (٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف  النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف  النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على المادة (٨) - معدلة – يتفضل برفع يده .

( موافقة )

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 7 : تشكيل مكاتب التسوية وإجراءات العمل بها

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر: "مادة (٧) : يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتعيين مقار عملها، وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية.

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : سيادة الرئيس ، بالنسبة لتعيين مقار عمل هذه اللجان فهذه تترك لوزير العدل وأقول لماذا لا يعين من الآن؟ وهل سيكون خارج هذه المحكمة؟ وأين سيكون؟ حيث إنه من المفترض فيها أنها ستعالج بطريقة ودية، والمعروف انه يتم عقد الجلسة في بيت أحد المحكمين أو في بيت كبير العائلة أو في بيت عضو مجلس الشعب.

وأرى أن ينص في آخر المادة (٧) على: "ولرئيس مكتب التسوية أن يعقد جلساته في المكان الذي تراه اللجنة مناسباً لكل قضية ". وإلا إذا عقدنا الجلسة في المحكمة سنكون بهذا لم نفعل شيئا، وإذا عقدت في مؤسسة فلن يكون هناك الطريق الودي الذي من المفترض أن تراعيه اللجنة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو على لبن ويقضي بإضافة فقرة جديدة بعد نهاية المادة ونصها الآتي : "ولرئيس مكتب التسوية أن يعقد جلساته في المكان الذي تراه اللجنة مناسباً لكل قضية"

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق على المادة (٧) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الخميس، 19 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 5 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٥):" تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعـيين والنفسـيين الذيـن يصـدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . أيضـا، إنني أعدل الفقرة الأولى وأضيف لهذا المكتب أن يكون أحد الأخصائيين على الأقل من النساء ، وذلك لنفس الأسباب الواردة في المادة (٢) ، لأنها تعتبر لجان توفيق متخصصة في فض النزاع بين الزوج والزوجة ، ولابد أن يكون العنصر النسائي موجوداً على ضوء المادة (٢) التي عينت اثنين من المتخصصين أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في معاونة المحكمة ، فمن باب أولى أن يكون بهذه اللجان أو هـذه المكاتب عنصر نسائي حتى تواكب أحداث الأسرة ، وشكراً .

السيد العضو فاروق السيد متولي : شكراً سيادة الرئيس. في الحقـيقة ، إنني أتجه في هذه المادة إلى التعديل بما يتفق مع مبدأ رجال الدين والشريعة.

واقتراحي هو " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئـية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العـدل ويضـم عـدداً كافـيا من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والمهتمين بالدين والشريعة والذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المختصين " ، وشكراً .

السيد العضو محمد عمر زايد : شكراً سيادة الرئيس . اقـتراحي في المـادة "٥" الفقرة الثانية وهو يقضي بإضافة حرف " من " قبل كلمة " غيرهم " ليصبح النص كالآتي: " ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة من المقيدين في جدول خاص ".. إلى آخر المادة ، وشكراً .

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في هذه الصياغة ؟.

السيد المستشار وزير العدل : نحن موافقون على هذه الصياغة .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : اقتراحي -سيادة الرئيس - تنشأ بدائرة اختصاص كـل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسـرية، يتـبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافيا من الأخصـائيين القانونيين والاجتماعيين ورجال الدين " ، وشكراً .

السيد العضو الدكتور سيد محمود عمر يوسف : إنني انضـم إلى اقتراح السادة الأعضاء الخاص بإضافة أحد رجال الدين وتكون الصياغة كالآتي : "... عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين " لأن القانونيين لا يغنون عن رجال الدين ، فرجال الدين لهم روحانية ولا نعنى بالقانونـيين المختصين بالشريعة الإسلامية فقط بل أن رجـال الديـن لهـم روح دينية يمكن أن تؤثر على المتخاصمين ، وشكراً .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكراً سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أكرر ما ذكرته فلابد أن يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية أحد رجال الدين الذين درسوا الفقه الإسلامي وخاصـة الذين لهم إلمام بالأحوال الشخصية والأسرية وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وتربية الأولاد وأيضا من رجال الدين المسيحي، والحقيقة هم أعـلم الناس بحكم الشرع الحنيف في ذلك، بالإضافة إلى أن لهم صفة روحية يستطيعون بها أن يقنعوا الآخرين بمسائل المراجعة والطلاق أو الزواج، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: سيادة الرئيس، لقـد نصت المادة على وجود قانونـيين واجتماعيين ونفسيين، وان كنت طبعاً أرى إضافة رجال الشـريعة أو الدينيين لسبب بسيط، مكتب التوجيه الأسري الـتابع لوزارة الشئون الاجتماعـية، حيث توجد مكاتب للتوجيه الأسري لفـض المنازعات، هذه المكاتب كان يوجد بها رجال دين ورجال شريعة وكانوا يحسمون كثيراً من القضايا والخلافـات ، وسـيكون هدف هذا المكتب إصلاح وفض منازعات ، فأعتقد لا غضاضة أن يضاف أحد المتخصصـين، وهذا لن يضر في شيء بل على العكس سيضـيف قيمة لأن الأخصائي الاجتماعي موجود ، الأخصائي النفسي موجود وإذا اختلفا في أمر ديني يوجـد متخصص ديني موجود فأعتقد أنه مكتب استشـاري إضافي وهذا أمر جيد ويحسب للمشرع المصري وشكراً.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سـيادة الرئـيس، مع تقديري الكامل لكل الإخوة الأعضـاء لكن أرى أن النص منضبط جداً وليس بلازم أن ننص على وجود نساء، وعلينا أن نقرأ النص سيادة الرئيس حيث يقول: "...عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر "... وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة " وأتساءل بمن سيأتي وزير العدل؟ هل سيأتي بهم كلهم رجالاً، فنحن نثبت ذلك في المضـبطة ولـيس بلازم أن نقول هنا سيدة أو هناك سـيدة، لا ، نحن لسنا ضد السيدات، إنما النص منضبط والوزراء المختصون قطعاً سوف يراعون ذلك وسيأتون بمخـتص في شئون الأسرة وبالطبع ستكون سيدة، وسيأتون بمختص نفسـاني وبالطبع سيكون دكتورا نفسـانيا وليس دكتور أعصاب وأرى أن النص منضبط ولا يحتاج أي تعديل. وشكراً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إنني سمعت من سيادتك الآن تقول أن فقهاء القانون يغـنون عـن رجـال الدين، فهل كل من حصل على ليسانس الحقوق أصبح رجل دين؟

رئيس المجلس: ليس ذلك هو المقصود، فالمقصود هنا أحكام الشريعة الإسـلامية ونحـن نحتاج إلى أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إذن، من الذي يقضي بأحكام الشريعة الإسلامية؟ رجل القانون.؟!

رئيس المجلس: بالطـبع ، رجل القانون، وأسألك خلال كم سنة تدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق؟ ألم تدرس طوال السنوات الأربع...

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: نعم، أربع سنوات.

رئيس المجلس: إذن، انتهى الأمر.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: وهل ما دمـت قد درست أربع سنوات شريعة إسلامية في كلية الحقوق أستطيع أن أقدم الفتوى في مسائل الشريعة؟

سيادة الرئيس، نحن لا نريد حساسية في هذا الموضـوع، وإنني أقترح إضافة "وفقهاء الدين " بعد كلمة "النفسيين"...

رئيس المجلس: وهل كل فقـيه دين يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: بالطـبع ، يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية، فإن لم يفهم في ذلك ففيم يفهم؟!

رئيس المجلس: قد يفهم في مسائل العقيدة الدينية ولا يفهم شيئا في أحكام الشريعة الإسلامية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: لا، إن فقهاء الدين يفهمون في أمور العقيدة والشريعة الإسلامية معا.

رئيس المجلس: لا، ليس ذلك صحيحاً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: إنني أتساءل : هل كل شخص حاصل على ليسانس

الحقوق يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟ فإنني حاصل على ليسانس الحقوق ومع ذلك لا يمكن أن أدعي القدرة على الإفتاء في الدين.

السيد العضو السيد موسى حزين: سـيادة الرئيس، في الحقيقة إنه عندما يتحدث السيد المستشار وزير العدل، ونسمع المقدمة التي يرددها دائما، فالكـلمات الطيبة الموجودة في المقدمة والتي يستفتحها بعـبارة "بسم الله " والدعاء والصلاة على خير الأنبياء، خـير القـدوة والاجتهاد والعمل لخدمة الوطن، أيضا المذكرة الإيضاحية كلها جاءت على أن الشريعة هي التي تعطي وتعطي وتعطي.

وإنني لا أفهم لماذا لم تقبل الحكومة في المادة (٢) إضـافة أحد رجال الدين ؟ وهذا رأيها وهي لم توضح وكنت أتمنى التوضيح وإنني أقول شيئا لكل من يدعي أن هـذه القوانين مفروضة علينا بسبب المؤتمرات الدولية وغيرها فأقول له : لا، بدليل أنني من هنا لدى مبادئي وقواعدي وثوابتي وأقول : يجب أن نضيف للنص "عالم من علما ء الدين " لأن ذلك بالعكس سوف يقويني أنا ، فهي تقوى المشرع المصري، وتقوى إنني موجود هنا ولم يفرض أحد على أي شيء، بالأسس الغربية .

 لذلك فإنني أقترح إضافة رجل من رجال الدين، وإذا كنا قد انتهينا من المادة (٢) ولا يوجد فيها باب للمداولة، لذلك ومن منطلق أن هذه – على الأقل – مكاتـب توفيق فما الحساسية فيها أيضا أن يكون في تشكيلها علماء دين؟ ومثلما نقول إن عالم الدين ليس هـو فقيه الدين، فعالم الدين هو الذي يقول اتق الله وخاف الله وربنا سوف يحاسبك في زوجتك وفى أولادك" فهـو سوف يكلمني في هذه القضايا ويخيفني مـن منطلق الترغيب والترهيب حتى يحل المشكلة قبل أن تصل إلى القضاء.

وإنني – سيادة الرئيس – أسجل في المضبطة أننا لو أضفنا هذه الإضافة فسنؤكد هويتنا ونؤكد على أنه لا يفـرض أحد علينا تشريعاً، بل تشريعنا من الداخل، ونحن لنا ثوابت من خلال الدين والشريعة ومن خلال التقاليد والعادات الخاصة بنا، وشكراً.

السيد المستشار وزير العدل: شكراً سيادة الرئيس. بداية في الكلمة التي بدأت بها عرض هذا المشروع بقـانون قلت بعبارة قاطعة إن هذا المشروع بقانون تم بحمـد الله بـأيدي لفيف من عظماء مصر الحقيقيين رجالاً ونسـاءً ، أيد مصرية خالصة، مصرية المنبع، مصرية الجذور، مصرية الهدف والمقصد ، وبالتالي – يا سـيدي - نحن لم نقل بل على العكس أكدنا على أن هذا المشروع، مشروع وطني خالص، هذا أمر.

الأمر الثاني : يجب أن نفهم جميعاً إن قانون الأسرة والمذكـرة الإيضـاحية وكـل ما قلناه من مصادر أرجعناها إلى الشريعة الإسلامية.

الأمـر الثالث : إن حضراتكم تقولون أن الإخصائيين الذين سوف يعاونون المحكمة يجب أن يكون أحدهم من رجـال الديـن وعبارة "من رجال الدين " عبارة مطاطة وواسـعة نختلف عليها، لكن لا نختلف على المضمون، نختلف عليها وأتساءل :من رجل الدين؟ وإذا كان رجل الديـن في الشـريعة الإسلامية هو المتفقه؟ في العلم، في الدعـوة، في أحكـام الشـريعة الإسلامية، وفي مسائل الأحوال الشخصية.

إذن، بهـذه الصـورة عبارة "رجل الدين " عبارة غير منضـبطة وهذا هو الذي نبهت إليه المنصة أكثر من مرة وقالـت إن رجل القانون الذي يدرس في الجامعة أربع سنوات شريعة إسلامية يصح أن يكون هو الإخصائي في مسائل الأحوال الشخصية، وأقول : لماذا ننسى القضاة؟

القضاة الموجودين على المنصة فهؤلاء خبراء لكن القضاة الدارسـون، ويعلم الله أنه يوجد بين إخواننا القضاة من هـو عالم جليل فاضل فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين... إلخ.

ونـرجو دون حساسية ألا ندخل في متاهة من رجل الديـن ومن غير رجل الدين، ويكفى أن يكون أخصائياً في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا يؤكد عقيدته سواء كـان مسـلماً أو غير مسلم، فلا حساسية في هذا، ولا تأخذونـا إلى متاهات المصطلحات المطاطة غير المدققة حتى لا نختلف في هذا.

رئيس المجلس: يطلـب السـيد العضو السيد حزين تصحيح واقعة، فليتفضل.

السيد العضو السيد موسى حزين: إنني عندما قلت ذكرت "علماء الدين " وليس "رجال الديـن " وقد تكون من علماء الدين عالمة أي امرأة عالمة في أمـر الدين فإنني قلت علماء ولم أقل رجال الدين، فعلماء الدين رجل أو امرأة تعرف في أمر الدين وإنني أقول هذا الكلام الله وللوطن ولشعوبنا لأن هذا الأمر، بالعكس يؤكد هويتنا، وإنني كنت أول واحد موافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ بالأمس لأن هذا المشـروع بقانون ينطبق مع الشريعة الإسلامية وإنني عـندما أضيف هذه العبارة سوف – تصقلنا – وإنني ليس عندي حساسية، وأتساءل : هل هذا سوف يتنافى حتى مع القانون الدولي أو الذي توصي به المؤتمرات الدولية؟، فلم تخرج عن إطاره فكل منطقة لها هويتها ولها شخصيتها فنحن نعمل من خلال هويتنا بما يتفق مع التشريع الدولي وشكراً.

السيد العضو سيف الدين محمود ضيف: بعدما استمعت - سيادة الرئيس - إلى التوضيح الـذي ذكره السيد المستشار وزير العدل، فيجب ألا نخلط ولا نزيد ولا يكون القانون مطاطاً وكنت اقترح أن نحضر علماء وفقهاء الدين المتخصصين من المحاكم الشرعية ، لكن بعدما سمعت الكلام الذي ذكره السيد المستشار العظيم وزير العدل أتنازل عن اقتراحي وأتفق مع رأيه.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم اقـتراحي - سيادة الرئيس - كالآتي " ...ويضم عـددا كافـياً من فقهاء الدين أو فقيهات ..." كلمة "فقـيه " تعني أنه خريج كلية الشريعة يمكن أن تكون أدق مـن كلمة علماء الذين يرشحهم فضيلة شيخ الأزهـر أو قداسة البابا ومحكم لكل طرف ليس فقط فقـيه " ويضاف أيضا ومحكم لكل طرف من أطراف النزاع في هذه القضية" وشكراً.

السيد العضو محمد مصطفى العدلي: شكراً سيادة الرئيس.

إن اقـتراحي عـلى النحو التالي : "... ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وأحـد فقهـاء الديـن الذين يلمون بالأحكام الفقهية وعـندهم درايـة بالأحوال الشخصية ..." وان كانت الصـياغة غير منضبطة حسب كلام السيد الوزير نقول "الأخصائيين القانونيين من خريجي الشريعة والقانون " المهم أن تنضبط العبارة بأن يكون وسط هذه اللجنة أحد علماء الدين الذين يلمون بأحكام الشريعة وشكراً.

رئيس المجلس: والآن، أرى أن هـذه المادة قد استوفيت بحثا، فهل لأحد ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ويرى إضافة عبارة "يكون أحدهما على الأقل من النساء" بعد عبارة ... الاجتماعيين والنفسيين".

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السادة الأعضاء :فاروق مـتولى، دكـتور سـيد عمر، أحمد إبراهيم إسماعيل، مصـطفى عـوض الله ، فاروق المقرحي، السيد حزين، الدكتور طلعت عبد القوى ، على لبن، محمد مصطفى العدلي، ويقضى بإضافة " أحد فقهاء الدين" إلى نص الفقرة الأولى من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد أحمد عمر زايد ومؤيد من الحكومة ويقضي باستبدال عبارة "أو من غيرهم " بعبارة "وغيرهم " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة.

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضـل السيد المقرر بتلاوة المادة (٥) – معدلة – لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "مادة (٥): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عـدداً كافياً من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهـم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعـد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 4 : نيابة شئون الأسرة

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٤) : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهـام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

وتتولى نيابة شئون الأسرة ـ في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ـ الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .

وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : بالنسبة للفقرة الثالثة أرى أن تدمج في الفقرة الثانية وتكـون العـبارة " وعليها إيداع مذكرة " بدلاً من أن تكون فقرة مستقلة تبدأ "وعلى نيابة شئون الأسرة " لأن هذا تكرار لا محل لـه ، على أن تصبح كالآتي : وعليها - أي النيابة - إيداع مذكرة بالرأي...الخ .

أما الفقرة الثالثة في الواقع فهي مصوغة بمشروع صياغة مضطربة ، وأرى أن تكون الصياغة على الوجه الآتي : " وتشـرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة ودوائـرها الاستئنافية ويكون لها اختصاص قاضي الأمـور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية" وهذا أفضل من الصياغة الحالية " تشرف النيابة على أقلام الكتاب عند قيد الدعاوى والطعـون واستيفاء مستنـداتها طبقـاً لـلمادة (٦٥) عـند القيد واستيفاء مستندات ، هذه صـياغة في رأيي أنهـا ركـيكة والأفضـل أن نضع اختصاص قاضي الأمور الوقتية المنصوص عليه في المادة (٦٥) مـرافعات نحـيله أو نصـبغه على نيابة شئون الأسـرة، وتكون لها ذات اختصاصات قاضي الأمور الوقتـية الواردة في المادة (٦٥) دون حاجة إلى تكرار وبيان هذه الاختصاصات .

السيد المستشار وزير العدل : سـيادة الرئيس ، قد نختلف فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لكـن أن يقال إن الصياغة الموضوعة والتي راجعهـا مجلس الدولة وراجعناها ركيكة ومضطربة فهذا وصف لا يجوز أن يصدر من الأخ عادل ، وعلى هذا الأساس أرجو أن يكون التعبير ليس بهذه الصورة لأن هذا التعبير مرفوض ، وهو أن العبارة ركيكة .. وهـل الصـياغة عـلى هذا النحو تعني أننا اتجهنا في المشـروع إلى تخويل النيابة العامة اختصاصات قاضي الأمور الوقتية المبينة في المادة ٦٥ ؟ لم تقصد هذا ، بل قصـدنا مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكـام هذه المادة، وبالتالي فالمادة (٦٥) والتي تتكلم عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية إذا رأى قلم الكتاب عـدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق يعـرض الأمـر عليه ، فهذا أمر لم يتجه إليه المشـروع ، فالمشروع اتجه فقط إلى أنه مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكام المادة (٦٥).

رئيس المجلس : النيابة تحضر القضية فقط ولكنها لا تزاول اختصاص قاضي الأمور الوقتية .

السيد المستشار وزير العدل : فقـط ، وبالتالي لا يقـال هذا التوجه إن العبارة ركيكة .. الخ .

معذرة ، نحن نتكلم على مستوى معين وتقول هذه العـبارة مردودة أو هذه كذا ، ولكن أن يقال : العبارة ركيكة ..الخ فهذا يعني امتهاناً لنا ونحن لا نقبل أن أحد يمتهننا .

رئيس المجلس : ومنِ من؟ من الأستاذ عادل وليس من شخص آخر.

السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس ،هذا الكلام ارفضه والأمر للمجلس، وشكراً .

رئيس المجلس : يطلب السـيد العضو عادل عيد تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : سـيادة الوزيـر طبعاً أستاذناً ونعتز به وجرياً على عادته يوجه ملحوظة لأخيه الصغير عادل عيد .

وأقول لسـيادة الوزيـر : عندما أقول : الصياغة ركيكة، هـذه لا تنال من واضعي المشروع ، فهذه عـبارة مـتداولة ودائمة دارجة ومألوفة في المؤلفات القانونية وفي المناقشات القانونية عموماً ، وفي المجلس ما دمنا غيرنا العبارات والصياغات تبينا أنها غير دقيقة .

أما أن يقال أن مادام المشروع أعده كوكبة من خيرة رجال القضاء نعتز بهم كمستشاري وزارة العدل أو إدارة التشـريع أو قسم التشريع بمجلس الدولة ، معنى هذا أن نتوقف ونحاسب على الكلام فإنني أعتقد أن السـيد الوزير لم يقصد هذا ، وإذا كان يقصد ذلـك فليسـمح لي أن أقول له إنني لا أوافق على كلامك.

رئيس المجلس : ما الذي لا توافق عليه ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : على هذا الرأي الذي قاله السيد الوزير ، وعندما قلـت أن الصـياغة غـير منضبطة أنا أعنى ما أقول وليسمح لي سيادة الوزير ويفسح صدره .

فالمادة تقول " تشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة عند قيد الدعاوى واستيفاء مسـتنداتها ، هـل عند قيد الدعوى بالمستندات تفي بالمطلوب، أم يكون لها الاختصاص الوارد في المــادة (٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فهي تعطى نفس المعنى وبشكل أوفى دون أن تكون العبارة تشرف عند قيد واستيفاء ، هل هذه الصياغة سليمة؟

أعـتقد أنه لا يصح أن تكون هناك حساسية عندما يقول أحد رأيه ولقد تعودنا في القضاء نتداول ويمكن أن يقول عضو شمال يقول رأيا يعدل به رئيس الدائرة عـن رأيه ، فلا حرج إطلاقاً أن استخدم هذه التعبيرات ولا حـرج عـلى المجلس نفسه أن يعدل من الصياغات ويـرى ما هو أنسب دون أن يكون في هذا أي مساس لا بوزارة العدل ولا بالسيد المستشار الجليل وزير العدل ولا بالسـادة المستشـارين الأجلاء الذين اشرفوا على صياغة هذه المشروعات .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . إن تعديلي الأول هو على الفقرة الأولى التي تتضمن عبارة " تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة ". أريـد أن أضـيف عبارة " يكون من بين أعضائها عنصر نسائي " لأن وجود عنصر نسائي في النيابة ، لأنها مـتداخلة في كافـة قضايا الأحوال الشخصية ، ويمكن ونحـن تتكلم في المادة (٢) سيادة المستشارة وزير العدل والسـيدة الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس قالت إن هـذه المحكمـة يغلب عليها الطابع الاجتماعي وتوفر المعلومـات وتـتعامل مـع العلاقات الإنسانية المتعلقة بالأسرة.

من هنا يجب أن يكون العنصر النسائي موجوداً في النـيابة ، تلـك النيابة المتخصصة بالأسرة حتى تتحمل المسـئولية عـند إعداد القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني وخلافه ، هذه نقطة.

الـنقطة الثانـية ـ سيادة الرئيس ـ وهي المتعلقة بالفقـرة الرابعة والتي تعطى إشرافا لنيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، لكـن المادة (٦٥) حينما يحدث نزاع عند تقديم عريضة الدعـوى وامتنع قلم الكتاب عن القيد كان يعرض على القاضي المختص أو قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية الـذي يفصـل في النزاع القائم عن عدم قيد عريضة الدعوى، فهناك فرق بين الإشراف والفصل في الطعن. مـن أجـل ذلك أقول : إن الإشراف على قلم الكـتاب هذا قائم ، ولكن الفصل في النزاع لابد أن يكـون هنا ، وتفصل في الطعون المقدمة عند الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى حتى يتمشى مع المادة (٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصبح المادة مواكبة في الإشراف والفصل بالنسبة للطعون وشكراً.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سـيادة الرئـيس ، ليس لي تعديل في هذه المادة، ولكن لدي استفسارا لدى السيد الوزير وهو بالنسبة لقرارات النيابة لحيازة مسكن الزوجية فهل تدخل في هذا الاختصاص أم أن النيابة العامة هي المختصة بهذا الشأن ؟

لأن هناك خلافاً ، زوج ترك زوجته والنيابة العامة تبحث ذلك .

رئيس المجلس : إن هذا ليس من اختصاص هذه النيابة .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : هذا يكفي ، شكراً سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سـأعرض عـلى حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عـيد ويقضي بدمج الفقرتين : الثانية والثالثة في فقرة واحـدة مـع استبدال عبارة " وعليها بعبارة " وعلى نيابة شئون الأسرة " الواردة في صدر الفقرة الثالثة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عـيد أيضا ، ويقضى بتعديل الفقرة الأخيرة لتصبح على الوجـه الآتـي ... "ودوائرها الاستئنافية ويكون لها اختصـاص قاضي الأمور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي ، ويقضـى بإضافة عبارة " يكون من بين أعضائها ـ أي النـيابة العامة ـ عنصر نسائي " بعد عـبارة " لشئون الأسرة "الواردة في السطر الأول بالفقرة الأولى من المادة .

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي أيضـا ، ويقضى في الفقرة " أن النيابة العامة تفصـل في الطعون المقدمة عن الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى واستيفاء مستنداتها .."

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)