الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مارس 2025

الطعن 5427 لسنة 89 ق جلسة 2 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 21 ص 275

جلسة 2 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عصام محمد أحمد عبد الرحمن ، محمود يحيى صديق ومحسن أبو بكر محمد نواب رئيس المحكمة وحسام الدين أحمد شميلة . 
-------------------
(21)
الطعن رقم 5427 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . قصد جنائي .
مناط المسئولية والقصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدرة ؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(4) مواد مخدرة . قصد جنائي .
عدم التزام المحكمة بإقامة الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه . ما دامت دانت الطاعن بإحراز المخدر المجرد من القصود . أساس ذلك ؟
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
مثال .
(6) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم تعويله على إقراره بمحضر الضبط رغم كونه لا يعد إقراراً قضائياً . غير مقبول . ما دام لم يستند إليه في الإدانة . إقراره للضابط بشأن القصد من الإحراز . مجرد قول للأخير . للمحكمة الأخذ به أو اطراحه .
(7) جمارك . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تهريب جمركي . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لموظفي الجمارك من ذوي صفة الضبط القضائي تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية متى قامت لديهم شبهة توافر التهريب الجمركي . توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . غير لازم . عثورهم أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
الشبهة في توافر التهريب الجمركي . ماهيتها ؟
اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على حصوله داخل الدائرة الجمركية ومن مأموري الجمارك بعد قيام شبهة التهريب الجمركي لديهم . صحيح .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة . لا يصلح فيه غير التحليل . نعي الطاعن بعدم اختصاص شهود الواقعة فنياً بمعرفة كنه المضبوطات . غير مقبول . علة ذلك ؟
(9) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
نعي الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " .
نعي الطاعن بتجهيل محضر الضبط . غير مقبول . علة ذلك ؟
(12) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال مأموري الجمارك . صحيح . ما دام انتهى لصحة الإجراءات .
(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(14) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى محكمة الموضوع في أقوال شهود الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الجلب أو الاتجار .
خلو مدونات الحكم من أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(15) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(16) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . تفتيش " الرضا بالتفتيش " .
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه .
تفتيش حقائب الركاب بالموانئ بمعرفة مأموري الجمارك . إداري رضائي . إجراؤه بمعرفة أي منهم دون تحديد شخص بعينه . صحيح . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لما لا يعد خطأً من الحكم في الإسناد .
(17) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
(18) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(19) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . وقف التنفيذ .
حيازة بذور نبات الحشيش المخدر . رصد لها المشرع عقوبة الجنحة . مخالفة الحكم هذا النظر بقضائه بالسجن . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
طلب وقف التنفيذ بعد الفصل في الطعن . غير ذي موضوع .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .
2- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي علي حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون علي غير سند .
3- لما كان مناط المسئولية في حالة إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ٣٨ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والتي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وكان الحكم قد دلل علي ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون مكافحة المخدرات ، فإنه لا يكون لزاماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الثاني والثالث له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوالهما إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهدين الثاني والثالث قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للشاهد الرابع بشأن إحرازه للمخدر المضبوط فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فمردود عليه – بما هو مقرر أن التفتيش الذي يجري بداخل الدائرة الجمركية ليس هو التفتيش المعرف وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو نوع من التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم فضلاً عن أن الراكب يعلم مسبقاً قبل قدومه إلى الميناء أنه سوف يتعرض للتفتيش وفقاً للوائح المعمول بها في تلك الأماكن ومن ثم لا يحق له التمسك بأنه لم يكن في إحدى حالات التلبس حال ضبطه ولما كان ذلك وكان الشاهد الأول – مأمور الجمرك – وهو من المختصين بالدائرة الجمركية وهم من لهم صفة الضبطية القضائية في أماكن اختصاصهم قد قام بتفتيش المتهم لما ظهر عليه من علامات ارتباك وكان تفتيش المتهم قد وقع وفقاً لهذه التعليمات واللوائح السارية داخل الميناء وقد أسفر عن جريمة وبالتالي يكون القبض والتفتيش صحيحين ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يقوم الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها – في الحدود المعرف بها في القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش – في حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن الذي أسفر عنه ضبط المخدر مخبأ داخل حقائبه تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفي الجمارك – وهم من مأموري الضبط القضائي – وبعد أن قامت لديهم من الاعتبارات ما يؤدي إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما لاحظوه من ارتباكه ، وإذ نتج عن التفتيش الذي أجري دليل يكشف عن جلب مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، ومن ثم يكون الحكم أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش .
8- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن كيفية تعرف شهود الواقعة على كنه المخدر المضبوط قبل إجراء التحليل ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ذلك ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . هذا فضلاً عن أن الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وإن كان لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكفي فيه بالمشاهدة إلا أنه لا يصح اتخاذه كقرينة على علم حائزها بكنه ما يحوزه من ناحية الواقع . لما كان ذلك ، وكان إدراك شهود الواقعة لنوع المخدر هي من الأمور التي لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه ولا يعتد به .
9- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الإذن لعدم جدية التحريات وببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها واختلاق الشهود لحالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ .
11- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن تجهيل محضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
12- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به مأموري الجمارك من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم – ضمن ما عولت عليه – في إدانة الطاعن ، ويكون النعي علي الحكم في هذا الشأن غير قويم .
13- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الاصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
14- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شهود الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الجلب والاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
15- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن الاستعلام عن عدد حقائب الطاعن وعما إذا كان من ضمن ركاب الرحلة القادمة من أمستردام لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .
16- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول قرر تحقيقاً بأن من شاهد الطاعن تظهر عليه علامات الارتباك هو مأمور الجمارك المدعو / .... والذي كلفه والشاهد الثاني بتفتيشه وأن مأمور الجمارك وسالف الذكر لم يقم بتفتيشه بنفسه ودون أن يكون تحت إشرافه – خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه – فإنه بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ، وكان الطاعن لا يماري في أن من قام بتفتيش حقائبه من مأموري الجمارك وله حق الضبطية القضائية في نطاق عمله بالدائرة الجمركية ، كما أن له أيضاً الاستعانة بمن يراه مساعداً له في التفتيش ما دام يعمل تحت إشرافه - وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في معرض سرده لشهادة الشاهد الأول - ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً على أن تفتيش حقائب الركاب بالموانئ بمعرفة مأموري الجمارك هو تفتيش إداري رضائي مقيد بالنظام الذي وضعته المواني صوناً لها ولركابها من الحوادث ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأمتعة ، فإن تفتيش حقيبة الطاعن يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً يستوي في ذلك أن يكون قد أجراه أياً من مأموري الضبط القضائي دون تحديد شخص بعينه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .
17- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها .
18- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
19- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل قد نصت على أنه : ( تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم ١ الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ٣ ) ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ( يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المبينة بالجدول رقم ٥ في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (٦) ) ونصت الفقرة الأولى من المادة ٣٨ على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ) وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 من ذات القانون على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ) لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الحشيش المخدر ، وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أتم الاتصال بها في المادة ٣٨ المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (٥) عند انعدام القصد في هذا الاتصال . ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ، ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة ٢٩ من ذات القانون وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى وقد رصد لها المشرع بمقتضي المادة ٤٥ آنفة البيان عقوبة الجنحة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاثة شهور وتغريمه مبلغ ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك . أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى أن يفصل في الطعن ، فإنه أضحى غير ذي موضوع بالفصل في موضوعه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : جلب نبات الحشيش المخدر " القنب " إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن المحكوم عليه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نبات الحشيش المخدر " القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى بمذكرات أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز بذور نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر في عبارات عامة معماة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استقى منها الإدانة ، بل سردها كما جاءت بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه رغم دفعه بعدم توافره ، وأحال في شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما شهد به الشاهد الاول رغم اختلاف أقوالهم ، وعول على إقرار الطاعن بمحضر الضبط رغم كونه لا يعد إقراراً قضائياً ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لكونه تم بناء على الاشتباه فضلاً عن خروجه من نطاق التفتيش الإداري إلى التفتيش القضائي المستلزم لإذن من سلطات التحقيق لا سيما وأنهم غير مختصين فنياً بمعرفة كنه المضبوطات لبذور الحشيش المخدر من عدمه ، وببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ، واعتنق الحكم صورة للواقعة استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واختلاقهم حالة التلبس وتجهيل محضر الضبط بشأن القائم على ضبط الطاعن بما ينبئ أن للواقعة صورة أخرى مطرحاً برد قاصر بعدم معقولية تصويرها ، معولاً على الدليل المستمد من القبض الباطل وما تلاه من إجراءات باطلة ، كما أن التفتيش أجري لحقائب الطاعن في غيبته مما يقطع صلته بالمضبوطات ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات التي تضمنت توافر قصدي الجلب والاتجار لدى الطاعن ثم عاد واستبعد قيام هذا القصد في حقه ، وعلى شهادة شاهد الإثبات الرابع بشأن قصد الطاعن من إحرازه للمضبوطات وهو الاتجار رغم أنه قرر بالتحقيقات أنه قام بتحرير محضر الضبط على ضوء المحضر المحرر بمعرفة الدائرة الجمركية ، كما دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن الاستعلام عن عدد الحقائب الموجودة مع الطاعن وعما إذا كان من ضمن ركاب الرحلة القادمة من أمستردام ، كما أثبت الحكم أن الشاهد الأول شاهد الطاعن تظهر عليه علامات الارتباك رغم أنه قرر تحقيقاً بأن من شاهده مأمور الجمرك / .... فقام بتكليفه والشاهد الثاني بتفتيشه وأن مأمور الجمرك سالف الذكر لم يقم بتفتيشه بنفسه ودون أن يكون تحت إشرافه ، والتفت الحكم عن الدفع باختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وتحليله ، ولم يعن الحكم بالرد على كافة دفوع الطاعن الجوهرية ، وأخطأ الحكم حين عاقبه بالسجن عن إحرازه لبذور نبات الحشيش في حين أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس لكون الواقعة جنحة ، وانتهى لطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون علي غير سند . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالة إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ٣٨ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والتي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وكان الحكم قد دلل علي ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون مكافحة المخدرات ، فإنه لا يكون لزاماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الثاني والثالث له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوالهما إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهدين الثاني والثالث قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للشاهد الرابع بشأن إحرازه للمخدر المضبوط فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فمردود عليه – بما هو مقرر أن التفتيش الذي يجري بداخل الدائرة الجمركية ليس هو التفتيش المعرف وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو نوع من التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم فضلاً عن أن الراكب يعلم مسبقاً قبل قدومه إلى الميناء أنه سوف يتعرض للتفتيش وفقاً للوائح المعمول بها في تلك الأماكن ومن ثم لا يحق له التمسك بأنه لم يكن في إحدى حالات التلبس حال ضبطه ولما كان ذلك وكان الشاهد الأول – مأمور الجمرك – وهو من المختصين بالدائرة الجمركية وهم من لهم صفة الضبطية القضائية في أماكن اختصاصهم قد قام بتفتيش المتهم لما ظهر عليه من علامات ارتباك وكان تفتيش المتهم قد وقع وفقاً لهذه التعليمات واللوائح السارية داخل الميناء وقد أسفر عن جريمة وبالتالي يكون القبض والتفتيش صحيحين ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يقوم الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها – في الحدود المعرف بها في القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش – في حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن الذي أسفر عنه ضبط المخدر مخبأ داخل حقائبه تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفي الجمارك - وهم من مأموري الضبط القضائي - وبعد أن قامت لديهم من الاعتبارات ما يؤدي إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما لاحظوه من ارتباكه ، وإذ نتج عن التفتيش الذي أجري دليل يكشف عن جلب مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، ومن ثم يكون الحكم أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن كيفية تعرف شهود الواقعة على كنه المخدر المضبوط قبل إجراء التحليل ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ذلك ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . هذا فضلاً عن أن الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وإن كان لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكفي فيه بالمشاهدة إلا أنه لا يصح اتخاذه كقرينة على علم حائزها بكنه ما يحوزه من ناحية الواقع . لما كان ذلك ، وكان إدراك شهود الواقعة لنوع المخدر هي من الأمور التي لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه ولا يعتد به . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الإذن لعدم جدية التحريات وببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها واختلاق الشهود لحالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن تجهيل محضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به مأموري الجمارك من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم – ضمن ما عولت عليه – في إدانة الطاعن ، ويكون النعي علي الحكم في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الاصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شهود الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الجلب والاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن الاستعلام عن عدد حقائب الطاعن وعما إذا كان من ضمن ركاب الرحلة القادمة من أمستردام لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الاول قرر تحقيقاً بأن من شاهد الطاعن تظهر عليه علامات الارتباك هو مأمور الجمارك المدعو / .... والذي كلفه والشاهد الثاني بتفتيشه وأن مأمور الجمارك وسالف الذكر لم يقم بتفتيشه بنفسه ودون أن يكون تحت إشرافه – خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه – فإنه بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ، وكان الطاعن لا يماري في أن من قام بتفتيش حقائبه من مأموري الجمارك وله حق الضبطية القضائية في نطاق عمله بالدائرة الجمركية ، كما أن له أيضاً الاستعانة بمن يراه مساعداً له في التفتيش ما دام يعمل تحت إشرافه - وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في معرض سرده لشهادة الشاهد الأول - ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً على أن تفتيش حقائب الركاب بالموانئ بمعرفة مأموري الجمارك هو تفتيش إداري رضائي مقيد بالنظام الذي وضعته المواني صوناً لها ولركابها من الحوادث ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأمتعة ، فإن تفتيش حقيبة الطاعن يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً يستوي في ذلك أن يكون قد أجراه أياً من مأموري الضبط القضائي دون تحديد شخص بعينه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن علي غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل قد نصت على أنه : ( تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم ١ الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ٣ ) ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ( يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المبينة بالجدول رقم ٥ في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (٦) ) ونصت الفقرة الأولى من المادة ٣٨ على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ) وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 من ذات القانون على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ) لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الحشيش المخدر ، وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أتم الاتصال بها في المادة ٣٨ المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (٥) عند انعدام القصد في هذا الاتصال . ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ، ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة ٢٩ من ذات القانون وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى وقد رصد لها المشرع بمقتضي المادة ٤٥ آنفة البيان عقوبة الجنحة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاثة شهور وتغريمه مبلغ ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك . أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى أن يفصل في الطعن ، فإنه أضحى غير ذي موضوع بالفصل في موضوعه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق