الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 47 لسنة 32 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 158 ص 993

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد - المستشارين.

-----------------

(158)

الطعن رقم 47 لسنة 32 القضائية

جامعات - طلبة الجامعات - الحد الأقصى للبقاء في فرقة واحدة.
المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981.
لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين - أما طلاب الفرقة الأولى في الكليات التي بها فرقة إعدادية وطلاب الفرقة الثانية في الكليات التي ليس بها فرقه إعدادية فيجوز لهم الترخيص بالتقدم إلى الامتحان من الخارج لمرة واحدة في السنة التالية للسنتين اللتين بقي فيهما وذلك في المقررات التي رسبوا فيها - طلاب السنتين النهائية وقبل النهائية أو السنة الثانية في كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج علاوة على الفرصة التي سبق منحها إياها - أساس ذلك: - أن النص الذي وضعه المشرع يتحدد بإتاحة الفرصة لهم للتقدم للامتحان من الخارج في المقررات التي رسبوا فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 14/ 10/ 1985 أودع الأستاذ....... المحامي الوكيل عن الطاعن بتوكيل خاص رقم 3178 ب لسنة 1985 توثيق السنبلاوين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 47 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 909 لسنة 6 ق بجلسة 22/ 8/ 1985 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي (الطاعن) بالمصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جامعة المنصورة فيما تضمنه من حرمان المدعي من دخول امتحان دور مايو عام 1983 بالفرقة الثالثة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن للمطعون ضده قانوناً في 26/ 10/ 1985. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/ 11/ 1987 التي نظرت الطعن على الوجه الثابت بالمحضر. وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه. وقررت بجلسة 21/ 12/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 23/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 909 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 7/ 5/ 1984 طالباً الحكم بإلغاء قرار جامعة المنصورة بحرمانه من دخول امتحان الفرقة الثالثة بكلية التجارة دور مايو سنة 1983. وقال شرحاً لدعواه أنه طالب مقيد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة المنصورة واستنفد مرات الرسوب. ثم منح فرصة للتقدم للامتحان من الخارج في السنة التالية في المواد التي رسب فيها. إلا أن إدارة الجامعة أضافت أربع مواد جديدة امتحن فيها جميعاً. وأعلنت النتيجة برسوبه في خمس مواد. ثم أعلنت الجامعة عن الطلبة الذين يحق لهم دخول امتحان نصف العام. ورغم أنه كان من بين هؤلاء الطلبة زملاء متماثلون معه في مركزه إلا أن اسمه لم يرد ضمن هؤلاء الطلبة، الأمر الذي ينطوي على حرمانه واستبعاده كطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة المنصورة مما يحق معه الطعن على هذا القرار بالإلغاء. وردت جامعة المنصورة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعد قبول الدعوى شكلاً استناداً إلى أن قرار إعلان النتيجة وما تضمنه من رسوبه وفصله صدر في 2/ 7/ 1983، فتحصن بمضي ستين يوماً. وفي الموضوع أوضحت أن المدعي استنفد مرات الرسوب طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وأما زملاؤه الذين أشار إليهم فلم يرسبوا في أكثر من مادتين من المواد القديمة بخلاف المدعي الذي رسب في أكثر من مادتين من المواد القديمة واستنفد مرات الرسوب فيها. وبالتالي يكون مستنفداً للفرص الممنوحة له، مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس من القانون. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 8/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً على أساس أنه ولئن كان صحيحاً أن كشف إعلان النتيجة للسنة الثالثة بكلية التجارة جامعة المنصورة مؤرخ 2/ 7/ 1983 إلا أنه لم يثبت من الأوراق أنه أعلن فعلاً بلوحة الإعلانات المعدة لهذا الغرض في التاريخ المذكور فضلاً عن أن الجامعة لم تقدم ما يثبت علم المدعي علماً يقينياً بقرار الفصل، وإذ كان الثابت أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في فبراير سنة 1984 وتظلم منه في 14/ 3/ 1984 وأقام دعواه في 7/ 5/ 1984 فتكون الدعوى مرفوعة في الميعاد القانوني. وعن الموضوع قالت المحكمة أن المدعي كان مقيداً بالفرقة الثالثة بكلية التجارة. وفي مايو سنة 1982 أعلنت النتيجة وكان راسباً في خمس مواد، واعتبر مستنفداً لمرات الرسوب من الداخل حيث كان رسوبه للمرة الثانية. وعملاً بحكم المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 منح فرصة أخرى لدخول الامتحان من الخارج في مايو سنة 1983. إلا أنه رسب مرة أخرى في ثلاث مواد من المواد القديمة المقررة والتي سبق رسوبه فيها أكثر من مرة. فأعلنت إدارة الكلية استنفاده مرات الرسوب من الداخل والخارج. ولا يجدي به ما تمسك به المدعي من أن زملاء له في مثل حالته سمح لهم بدخول الامتحان لقرابة حالتهم لحالته: إذ أنهم رسبوا في مادتين فقط من المواد القديمة. بينما يسمح لهم بدخول الامتحان في المواد الجديدة التي رسبوا فيها وخلصت المحكمة إلى أن قرار إعلان نتيجة المدعي باستنفاد فرص الرسوب من الداخل والخارج وبفصله يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للواقع ولحكم القانون إذ مفاد حكم المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981 أنه لا يجوز قضاء الامتحان من الخارج إلا في المقررات التي رسب فيها الطالب فقط. إلا أن كلية التجارة بجامعة المنصورة في لائحتها الداخلية للعام الدراسي 1983 أضافت أربع مواد جديدة وحذفت مادتين من المواد القديمة. وألزمت المتقدمين لامتحان السنة الثالثة من الخارج دور مايو سنة 1983 بأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها والمواد الجديدة المضافة، ما يقطع في عدم التفرقة بين النوعين من المواد ومما يؤكد ذلك أنه بظهور نتيجة امتحان دور مايو سنة 1983 للمتقدمين من الخارج تبين أن الطاعن رسب في خمس مواد وأن زملاءه رسب في خمس مواد وأكثر. وصارت نتيجة امتحانه ونتيجة امتحان زملائه الرسوب مما يجعلهم في مركز قانوني متماثل. فلا يقبل بعد أن تسمح الكلية لزملائه المتماثلين معه في المركز القانوني بالامتحان مرة ثانية ولا تسمح له بدعوى رسوبه في ثلاث مواد قديمة وأن زملاءه رسبوا في مادتين من المواد القديمة بالإضافة إلى المواد الجديدة، لأن الكلية لم تطبق نص المادة 80 بحرفيته، إذ أنها لو طبقته بحرفيته فإنه لا يعتبر من رسب في مادتين من المواد القديمة ناجحاً ومقبولاً إلى الفرقة الرابعة. ولكن الكلية اعتبرته راسباً لرسوبه في المواد الجديدة أيضاً مما يؤكد أن الكلية أخذت بروح النص ولم تفرق بين مواد قديمة ومواد جديدة. ويصير مركز الطلبة الذين رسبوا في مادتين (قديم) بالإضافة إلى المواد الجديدة متماثلين مع المركز القانوني للطاعن، مما لا ينبغي أن يفرق بينهم وبينه في المعاملة. وعلى ذلك إذا سمحت لزملائه بالامتحان مرة ثانية فيتعين عليها أن تسمح له بالامتحان مرة ثانية. وإذ لم تسمح له بذلك فيكون قرارها المطعون فيه قد صدر مخالفاً للحقيقة والواقع ومجحفاً بحقوقه.
ومن حيث إن المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 - معدلة بقرار رقم 278 لسنة 1981 - تنص على أنه "لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية. ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب السنة النهائية والسنة قبل النهائية بفرقة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج. وإذا رسب طالب السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه السنة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية - وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من سنوات سابقة - رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه ويعامل طلاب السنة الثانية في الكليات التي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر منها سنة إعدادية وطلاب السنة الثالثة في كليات جامعة حلوان التي مدة الدراسة بها خمس سنوات معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية من حيث فرص التقدم للامتحان من الخارج ومفاد هذا النص عدم جواز بقاء الطالب بالفرقة أكثر من سنتين إذا كان بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.... أما عدا طلاب هاتين الفرقتين فيجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها. وإذا كان هؤلاء الطلاب بالسنة النهائية أو السنة قبل النهائية أو السنة الثانية في الكليات التي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر أو السنة الثالثة في كليات جامعة حلوان التي مدة الدراسة بها خمس سنوات فيجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لهؤلاء الطلاب بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج وإذا رسب طالب السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه السنة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه بصرف النظر عن المقررات المختلفة من سنوات سابقة وعلى ذلك فإن الطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية لا يجوز له أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين أما طلاب الفرقة الأولى في الكليات التي بها فرقة إعدادية وطلاب الفرقة الثانية في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية إذ أبقوا في فرقتهم سنتين يجوز الترخيص لهم في التقدم إلى الامتحان من الخارج لمرة واحدة في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها. وبالنسبة لطلاب السنتين النهائية وقبل النهائية أو السنة الثانية في الكليات التي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر أو السنة الثالثة في كليات جامعة حلوان التي مدة الدراسة بها خمس سنوات فإنه يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج علاوة على الفرصة التي سبق منحهم إياها. فالنص السالف الذكر يتحدث عن إتاحة الفرصة للتقدم إلى الامتحان من الخارج في المقررات التي رسب فيها الطلاب المذكورون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، وأدى الامتحان في مايو في العام الجامعي 1982 ورسب في ست مواد هي التنمية والتخطيط القومي، وأصول الإحصاء، والمحاسبة الحكومية والقومية، وإدارة البيع والإعلان، والمالية العامة والنظم الضريبية، والتكاليف، واستنفد مرات الرسوب من الداخل. وفي العام الجامعي التالي حذفت بعض هذه المواد وأضيفت مواد جديدة للفرقة الثالثة. وسمع له في التقدم إلى الامتحان من الخارج في مايو عام 1983 ورسب في خمس مواد: ثلاث من المواد القديمة في التنمية والتخطيط، والمحاسبة الحكومية، والمالية العامة والنظم الضريبية. ومادتين من المواد الجديدة وهما بحوث عمليات، وإحصاء تطبيقي. واعتبرته الكلية قد استنفد مرات الرسوب من الداخل والخارج وقررت فصله. وفي ذات الوقت قررت الكلية بالنسبة لزملائه استنفاد مرات الرسوب من الداخل وتقدموا للامتحان من الخارج عام 1983 ورسبوا فيما لا يزيد على مادتين من المواد القديمة وبعض المواد المضافة وقرر منحهم فرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج في المواد الجديدة. وأفادت الجامعة في ردها على الدعوى أن المدعي لو كان مثل هؤلاء الزملاء راسباً فيما لا يزيد على مادتين من المواد الأصلية والقديمة فضلاً عن رسوبه في المواد الجديدة لا يتثق له الحق في استكمال دخول الامتحان في باقي الفرص المسموح بها في المواد الجديدة ولجمد الوضع إلى أن يتبلور وضعه إما بالنجاح أو بالرسوب بعد استنفاد الفرص المتاحة له أي أن الجامعة فرقت بين من رسب فيما لا يزيد على مادتين من المواد القديمة فضلاً عن رسوبه في المواد الجديدة وبين ومن رسب فيما لا يزيد على مادتين من المواد القديمة فضلاً عن رسوبه في المواد الجديدة كالطاعن فرخصت للأولين بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج في المواد الجديدة ولم ترخص للأخيرين بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج. وعلى ذلك لم تستعمل الكلية الرخصة التي أجازتها المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات السالفة الذكر بالترخيص للطلاب الراسبين في المقررات القديمة في التقدم إلى الامتحان من الخارج فيها مرة أخرى ومن ثم يكون قرار فصل الطاعن لاستنفاد مرات الرسوب من الداخل والخارج متفقاً وأحكام القانون، ويكون طلب إلغائه على غير أساس سليم من القانون متعين الرفض أو إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق