الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مارس 2025

الطعن 728 لسنة 46 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 253 ص 1396

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، ومحمد المرسي فتح الله، سعد حسين بدر ووليم رزق بدوي.

-----------------

(253)
الطعن رقم 728 لسنة 46 القضائية

(1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
اعتبار عقدي البيع منصبين على عقار واحد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(2) إثبات "القرائن القضائية". محكمة الموضوع.
جواز الاستناد إلى حكم في دعوى أخرى - ولو كانت مستعجلة - كقرينة. شرطه. أن يكون مودعاً ملف الدعوى.
(3) حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم في الدعوى".
خصم المواجهة قيام الحكم حجة عليه. شرطه.
(4) شهر عقاري. إرث. بيع. تسجيل.
أفضلية المشتري من المورث على المشتري من الوارث ولو سجل الأخير عقده أولاً. شرطه قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث.

------------------
1 - اعتبار عقدي البيع موضوع الدعوى منصبين على عقار واحد لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضي به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها وطالما أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته.
3 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... حسبما سجل الحكم المطعون فيه وإن صدر في مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالي وارتبطت أسبابه بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنه ينهض حجة على الطاعنين بما شملته هذه الأسباب.
4 - مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل إشهادات الوارثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير، فإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشتري البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خلال السنة التي تلي شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم من الأول إلى الخامسة أقاموا الدعوى رقم 743 سنة 972 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم أولاً: ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 1/ 1964 المحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 90 سنة 1964 كلي الزقازيق في حدود مساحة - 14 س 6 ط 1 ف ضمن الأطيان الموضحة بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات المترتبة على ذلك ونقل ملكية هذا القدر لهم ثانياً: ببطلان عقد البيع النهائي المشهر برقم 3113 في 6/ 7/ 1971 شرقية ببيع المطعون عليهم من السادسة للحادية عشرة إلى الطاعنين مساحه 22 س 6 ط ضمن الأطيان الموضحة بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات المترتبة على هذا العقد ونقل ملكية هذا القدر لهم - وقالوا شرحا ًلذلك أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 28/ 11/ 1963 باعت المرحومة....... إلى المطعون عليهما الأول والثاني والمرحوم........... مورث المطعون عليهن الثالثة والرابعة والخامسة مساحة 6 س 14 ط 1 ف الموضحة بالعقد ذاته. حكم لهم في الدعوى رقم 361 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق - في مواجهة الطاعنين - بإثبات صحة ونفاذ العقد المذكور، ورغبة في ضياع حقوقهم فقد باعت مورثتا المطعون عليهم من السادسة إلى الحادية عشرة إلى الطاعنين مساحة 6 س 1 ط 2 ف بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 20/ 1/ 1964 يدخل فيها المساحة المبينة بالعقد الابتدائي المؤرخ 28/ 11/ 1963 سالف الذكر. ولما كانت قد رفعت بشأن العقد الأول الدعوى رقم 90 لسنة 1964 مدني كلي الزقازيق وتمت صلحاً وأشهر عقد الصلح في 6/ 7/ 1971 برقم 1313 شرقية وذلك في حدود مساحة 6 س 14 ط 1 ف التي تبين أنها تدخل ضمن العقد موضوع الصلح وضمن ملك البائعين وكان المطعون عليهم من السادسة حتى الحادية عشرة قد قاموا ببيع مساحة 22 س 6 ط إلى الطاعنين وقاموا بإشهار حق الإرث - عن تركة المرحومة.... مع التصرف الأول في ذات التاريخ الأخير رقم 3113 شرقية وتم التأشير على صحيفة إشهار حق الإرث بتاريخ 26/ 12/ 1971 بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 361 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق وكان عقدهم أحق بالتفضيل من عقد الطاعنين فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 5/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بنقل ملكية الأطيان المبينة في العقد المؤرخ 28/ 11/ 1963 والصادر بصحته ونفاذه الحكم في الدعوى رقم 361 سنة 1964مدني كلي الزقازيق للمطعون عليهم من الأول إلى الخامسة - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 لسنة 16 ق مستأنف المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 9/ 5/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن دفاعهما أمام محكمة الاستئناف قام على أن الأطيان المبيعة من المورثة للمطعون عليهم الخمسة الأول بالعقد العرفي المؤرخ 28/ 11/ 1963 ليست هي الأطيان المبيعة للطاعنين وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه عار عن الدليل فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور من وجوه ثلاثة أولها: أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 20/ 4/ 1964 الصادر للطاعنين من الورثة أن المساحة المبيعة لهما هي 6 ط، 2 ف في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 28/ 11/ 1963 الذي يتمسك به المطعون عليهم الخمسة الأول أن المساحة المبيعة لهم 8 س 14 ط 1 ف ومن ذلك يتضح أن المساحة في كل من العقدين مختلف عن الأخرى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن عقدي البيع سالفي الذكر ينصبان على عقار واحد بذاته يكون قد خالف الثابت في هذين العقدين، وثانيهما: أن الحكم المطعون فيه دلل على أن عقدي البيع المذكورين ينصبان على عقار واحد بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 199 سنة 1966 مستأنف الزقازيق قد أورد بمدوناته أن العقدين يردان على نفس العقار المتنازع على تسليمه وبأنه لا أفضلية لأحدهما على الآخر وهذا الذي ذكره الحكم لا يصلح رداً أو يستقيم دليلاً على وحدة العقار ذلك أن الحكم المذكور صدر في شأن نزاع مستعجل طلب فيه الخصوم بصفة مستعجلة رد حيازتهم لمساحة 6 س 14 ط 1 ف وما ورد في مدونات الحكم المستعجل لا حجية له في إثبات وحدة العقار أمام محكمة الموضوع التي نظرت النزاع الماثل وثالثها: أن الحكم المطعون فيه جعل للحكم الصادر في الدعوى رقم 361 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق حجية قبل الطاعنين بقوله إنه إن كان قد صدر في مواجهتهما إلا أنه في حقيقة الأمر قد صدر ضدهما كخصوم أصليين في الدعوى وذلك في حين أن هذا الحكم لا حجية له قبلهما لأنه لم يعترض في منطوقه أو أسبابه للحكم الصادر لهما والدعوى رقم 90 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق سواء فيما يتعلق بسلامته أو صحته أو فيما يتعلق بالمساحة التي تضمنها عقدهما.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن اعتبار عقدي البيع موضوع الدعوى منصبين على عقار واحد لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان الحكم المطعون - قد أورد في خصوص سبب النعي قوله - "إن المحكمة تقرر بادئ ذي بدء بأن عقدي البيع موضوع الدعوى ينصبان على عقار واحد بذاته وهذا الذي استخلصته المحكمة يقطع بصحة الحكم الصادر في الدعوى رقم 199 لسنة 1966 مستأنف الزقازيق المقدم صورته من المستأنفين إذ جاء بمدونات هذا الحكم أن العقدين يردان على نفس العقار المتنازع على تسليمه وبأنه لا أفضلية لأحدهما على الأخر، ويؤيد هذا النظر ويؤكده كذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 361 لسنة 1964 كلي الزقازيق إذ يقطع هذا الحكم بأسبابه بأن العقد الصادر بتاريخ 20/ 1/ 1964 مناط الحكم رقم 90 سنة 1964 كلي الزقازيق يرد على ذات العقار في الدعوى وأن المفاضلة بين العقدين موضوعها وهو الصادر من المورث والعقد المتمسك به من المستأنفين الصادر من الوارث لا تقوم إذ كلاهما ما زال عرفياً غير ناقل للملكية وهذا الحكم يحاج به المستأنفان إذ هو وإن صدر في مواجهتهما إلا أنه في حقيقة الحال قد صدر ضدهما كخصوم أصليين في الدعوى إذ هما قد تمسكا بعقد شرائهما الصادر من المورث وفصلت المحكمة في منازعتهما بصحة ونفاذ العقد الآخر الصادر عن ذات العقار من المورث، ولما كان ذلك، فإن ما يثيره المستأنفان في أوجه الطعن من اختلاف العقار الوارد في كلا العقدين لا يعدو أن يكون جدلاً عارياً عن دليله متعيناً الالتفات عنه" وكان هذا الذي قرره الحكم تقريراً موضوعياً سائغاً له سنده من الأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس، والنعي في وجهه الثاني مردود أيضاً ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بتطابق المساحة المبينة في كلا العقدين موضوع النزاع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 199 سنة 1966 مستأنف الزقازيق باعتبار أن للحكم المذكور حجية ملزمة إنما إلى اقتناعه بسلامة الأساس الذي أقيم عليه، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها وطالما أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أودع وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته - فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس - والنعي في وجهه الثالث مردود بأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 361 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق حسبما سجل الحكم المطعون فيه وإن صدر في مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالي وارتبطت أسبابه بمنطوقه بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها فإنه ينهض حجة على الطاعنين بما شملته هذه الأسباب، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بتلك الأسباب ورتب على ذلك قضاءه بتطابق العقدين فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما أشهرا صحيفة دعواهما بصحة ونفاذ عقدهما الصادر لهما من الورثة برقم 1173 شرقية بتاريخ 17/ 3/ 1964 ثم - بتاريخ 6/ 7/ 1971 تم إشهار الحكم رقم 90 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق وحق الإرث رقم 3113 مما مفاده أن أثر هذا الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل صحيفة دعواهما في 17/ 3/ 1964 في الوقت الذي ظل فيه عقد شراء المطعون عليهم الخمسة الأول غير مسجل وبقى العقار موضوع هذا العقد على ملك البائعة لهم وينتقل من بعدها إلى ورثتها، وإذ كان هؤلاء الورثة قد باعوا هذا العقار إلى الطاعنين بموجب عقد بيع قاما بتسجيله فإن الملكية تنتقل إليهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المادة 14 من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أباحت للمطعون عليهم الخمسة الأول الحق في الاحتجاج بتأشيرهم على هامش تسجيل حق الإرث على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير إذ لا عبرة بالأسبقية في الشهر لأن مجال ذلك أن لا يكون الدائن قد أشهر حقه في خلال السنة من تاريخ تسجيل حق الإرث ومن ثم يفضل المشتري من المورث على المشتري من الوارث إذ أشهر دينه باعتباره دائناً للتركة في خلال السنة التي تلي شهر حق الإرث حتى ولو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك، وكان كل ما رتبته المادة 14 سالفة الذكر هو الاحتجاج بالتأشيرات والمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المشترين من الوارث (الطاعنين) نقل الملكية إلى المشترين من المورث (المطعون عليهم الخمسة الأول) - وهو ما لم يطلبه هؤلاء الآخرين في دعواهم - فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشتري البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خلال السنة التي تلي شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك ولما كان المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليهم الخمسة الأول المشترين من المورثة قد أشروا بعقدهم على هامش تسجيل حق الإرث خلال سنة من تاريخ هذا الحق وأنه يحتج بهذا التأشير على الطاعنين المشترين من المورثة ولو كانوا أسبق تسجيلاً لعقد شرائهما من الورثة فإن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون - ولما كان الثابت من الصور الرسمية لصحيفة افتتاح الدعوى المودعة ملف الطعن أن من بين طلبات المطعون عليهم الخمسة الأول طلب نقل ملكية الأرض موضوع النزاع إليهم فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق