الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 مايو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ر - س - ش - ص - ض - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و .

    هناك 3 تعليقات:

    1. بارك الله لكم في علمكم وصحتكم وجزاكم خير الجزاء يا معالي المستشار الجليل

      ردحذف
    2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

      قمت بتحويل مبالغ لطليقتى عن طريق برنامج انستاباى وهو برنامج أطلقه البنك المركزى المصرى؛ تنفيذا لقرار محكمة إستئناف؛ ولكن فى المحكمة قامت طليقتى بإنكار استلامها لتلك المبالغ؛ وبتوجيه من المحكمة طلب المحامى الخاص بى ان تقسم اليمين الحاسمة انها لم تستلم المبالغ؛ فقامت طلبقتى بالقسم بأنها لم تستلم تلك المبالغ فحكمت المحكمة على بالحبس شهر او إعادة دفع تلك المبالغ لطليقتى؛ الموضوع هنا فيه قسم كاذب نتج عنه قرار محكمة إما الحبس أو الدفع؛ لاحظ هنا أننى أستخدم محامى ولكن النتيجة غير متوقعة؛ فليه المحكمة تبنى حكمها على اليمين وتتغافل عن المستندات؟

      ردحذف
    3. المبالغ التى تم تحويلها على برنامج الانستا تخضع لتقدير المحكمة ومدى اقتناعها بها ومردود على تلك الرسائل بان المحكمة لا تعلم عما اذا كانت تلك المبالغ مخصصه عن النفقة المراد سدادها من عدمه ومن ثم اتجهت المحكمة الى اليمين المتممه لعدم اطمئنانها لتلك الرسائل ولما كان الطرف الاخر فى النزاع قد قام بحلف اليمين وهو ما اطمئنت له المحكمة
      وراى الشخصى ان التدليل بصور الرسائل سداد المبالغ جاءت ضعيفه ولا يساندها اى دليل وكان يجب على الحاضر ان يثبت للمحكمة ان تلك المبالغ المحوله كانت لسداد المبالغ موضوع الدعوى لتتيقن من صحة الدليل

      ردحذف