الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإقرار








الإقرار القضائي وغير القضائي. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.الحكم كاملاً




صحة مباشرة المحامي للإجراء قبل استصدار توكيل ممن كلفه بالعمل. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً




إدلاء المتهم أقوالاً فيها معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسميه الحكم لها اعترافاً. انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.الحكم كاملاً




نقل الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من الخارج دون أن ينسب له اعترافاً بارتكاب الجريمة. لا محل للنعي عليه في هذا المقام.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.سلطتها في الأخذ بتلك الأقوال. ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق. لها الأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة من أقوال المتهم.الحكم كاملاً




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما أسنده الحكم للمتهم من إقرار له أصل في الأوراق. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.الحكم كاملاً




سلطتها فى الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق مادام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، ومن ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم اعترافا وقضائها فى الدعوى بناء عليه - مؤثرا فى منطق الحكم أو فى نتيجته.الحكم كاملاً




لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه.الحكم كاملاً




الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه، وكان من المقرر أن هذا يسري على الاعتراف الصادر في دعوى جنائية في صدد إثبات التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم في التحقيقالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق