الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 3 / 2/ 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 28 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك ..... الوطني ( ش. م. ع ) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1 - ......

2 - ..... بوكالة المحاميان/.....

الوقـــــــــائــع
في يـوم 27/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /10/2018 في الاستئناف رقم 143 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز الطعن.

وفي 20/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 03/02/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

"المحكمـــــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 91 لسنة 2018 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأداء مبلغ قدره 196.852.54 درهم، والفائدة الاتفاقية وقدرها 9% سنوياً مضافاً إليها فائدة تأخيرية 2% سنوياً بإجمالي 11% سنوياً من تاريخ 31/1/2018 وهو تاريخ أخر خصم للفائدة وحتى السداد، وإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ قدره 75820،85 درهماً والفائدة الاتفاقية وقدرها 9 % سنوياً مضافا إليها فائدة تأخيرية قدرها 2 % سنوياً بإجمالي الفائدة 11 % سنوياً من تاريخ 29/1/2018 وهو تاريخ آخر خصم للفائدة وحتى السداد بمبلغ إجمالي قدره 272674،39 درهماً، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده الأول بموجب عقدي قرض مؤرخين 13/8/2016 و16/5/2017 الأول بمبلغ 100000 درهم، والثاني بمبلغ 200000 درهم، وكفل المطعون ضده الثاني المدين المقترض (المطعون ضده الأول)، وإذ توقف المطعون ضده الأول عن سداد القرض تجمد في ذمته إجمالي المبلغ المطالب به والفائدة الاتفاقية من تاريخ أخر خصم لكل قرض حتى تمام السداد. ومن ثم فقد أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 272581 درهماً.

استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 143 لسنة 2018، وبتاريخ 30/10/2018 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فيه فإن السبيل هو الرجوع إلى محكمة أول درجة للنظر فيه عملاً بنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية وليس الطعن بالاستئناف، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون؛ لأن حق الطاعن في الرجوع إلى محكمة أول درجة لا يحرمه من حقه في الاستئناف بالنسبة للطلبات التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها على اعتبار أنها رفضتها ولم ترد عليها في أسباب حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن الطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقياً على أصله معلقاً أمامها لم يُقض فيه، ويكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضـي به المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية. ولا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل في ذلك الطلب؛ إذ الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن المحكمة لم تعرض لطلب الطاعن الفوائد؛ ومن ثم فإن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتفصل في ذلك الطلب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ لم يقض بالفوائد لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية بتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المتفق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتعرض لطلب الفوائد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق