الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مايو 2021

الطعن 6742 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018

 باسم الشعب

محكمـة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمـيـر سعـد طارق تميـرك و عـادل فتحي نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / إسلام عمر المختار .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ الموافق 14 من مارس سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6742 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من -

السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز . موطنه القانوني / ..... الجيزة - محافظة الجيزة . - حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .

ضـد

- السيد / ...... المقيم / بالعمرانية - الجيزة - ..... - العمرانية . - لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------

"الوقائع "
فـى يوم 20/4/2017 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 22/2/2017 في الاستئناف رقم 220 لسنـة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 13/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ . عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، فإن قدم المحامي رافع الطعن التوكيل المشار إليه بصلب المذكرة وكان يبيح الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة ، فترى النيابة قبول طلب وقف التنفيذ . قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/12/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/3/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

------------
المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 5/2/2013 ضمنها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة وقد فوجئ بمنعه من الدخول إلى عمله بتاريخ 31/1/2013 وعلم أنه قد تم إنهاء خدمته دون مبرر ، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فأحاله إلى المحكمة العمالية بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 88 لسنة 2013 وأعلن المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف راتب 12 شهر وإلغاء قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والفصل التعسفي ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 28/5/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم220 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وبتاريخ 22/2/2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 36000 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل تعسفياً ومبلغ 5009 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن سبب فصلها المطعون ضده من العمل لديها كان لغيابه عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة رغم إنذاره بالفصل بعد غيابه عشرة أيام متفرقة طبقاً لحكم المادة 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تمحيص هذا الدفاع واعتبر أن إصدارها قرار فصل المطعون ضده من العمل لديها بإرادتها المنفردة دون عرض طلب الفصل على المحكمة العمالية المختصة فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار بالرغم من أحقيتها في فصله بإرادتها دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طالما توافر لها مبرر الفصل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ... " ، والنص في المادة 69 منه على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :- 1....2....3.....4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... " ، والنص في المادة (110) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 198 " من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير مُحدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون.." ، يدل على أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان ، ومنها - الغياب غير المشروع - الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (110) سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب غيابه غير المشروع وفقاً للمادة 69/4 من قانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع واعتبر أن مجرد فصلها للمطعون ضده دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف شبرا الخيمة " ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق