الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 51 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / على عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1440 هــ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - .... بوكالة المحامي / .........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 25/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/08/2018 في الاستئناف رقم 53 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 29/10/2018 أُعلن المطعون الأول بصحيفة الطعن.

وفي 25/10/2018 أُعلن المطعون الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 11/11/2018 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 10/12/2018 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 30 لسنة 2018 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي ,,,,، وقسيمة المركز التجاري رقم ,,,, لدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشـرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، وقال بياناً لذلك إنه تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضده الأول على بعض المعاملات التجارية التي أسفرت عن تسليمه المبلغ سالف البيان إليه مقابل شراء القسائم محل التداعي، إلا أنه امتنع عن إتمام إجراءات التنازل وعن رد المبلغ إليه رغم مطالبته رسمياً بذلك، ولما كان هذا الفعل يعد قبضاً لماله بغير حق، وإثراءً على حسابه بلا سبب، كما ألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. جحد المطعون ضده الأول الصور الضوئية المقدمة من مستندات الطاعن، وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه والمذيل به التعهد المؤرخ 24/02/2016. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/03/2017 عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/02/2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب به بغير حق، والذي تقدر فائدته التأخيرية بنسبة (12%) من قيمته الإجمالية وذلك من تاريخ قبضه وحتى تمام السداد. 4 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي، وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، والسبب في عدم إتمام البيع ونقل الملكية إلى الطاعن رغم قبض مقابل التنازل كاملاً، والطرف المتسبب في ذلك، وشواهد الإخلال بالالتزام التعاقدي التي نتج عنها ذلك، وماهية الأضرار التي لحقت بالطاعن نتيجة هذا الإخلال، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول بموجب التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/ 3/ 2017 وأعلنت قانوناً أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً جديداً في الدعوى بصفته الوكيل العقاري للمطعون ضده الأول والقائم بتسليم الطاعن أصل التعهد موضوع الطعن بالتزوير، وعدل طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم: أولاً: بقبول الإدخال شكلاً. ثانياً: في موضوع الدعوى: 1- عدم الاعتداد بجحد المعون ضده للصور الضوئية المقدمة من الطاعن، وإلزامه بتقديم أصولها الموجودة تحت يده، وفي حالة إنكاره وجودها تحت يده يتم تحليفه اليمين على ذلك. 2- بعدم الاعتداد بالطعن بالتزوير واعتباره كأن لم يكن، والقضاء في الدعوى على ضوء جميع طلباته الأصلية والاحتياطية بشقيها الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ثالثاَ: في موضوع طلب الإدخال: في حال قبول الطعن بالتزوير على أصل التعهد المشار إليه وإحالته إلى التحقيق عن طريق المضاهاة أو بواسطة المختبر الجنائي استكتاب المطعون ضدهما لأصل التوقيع المذيل به التعهد والمنسوب إلى المطعون ضده الأول. بإلزام المطعون ضده الثاني في حالة ثبوت تلاعبه بأصل التعهد بكافة الطلبات الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ندبت المحكمة خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر دبي الجنائي لتحقيق الطعن بالتزوير، وأمرت باستكتاب المطعون ضدهما لبيان ما إذا كان التوقيع على التعهد المشار إليه راجعاً إلى أحد منهما، وقدم الخبير المنتدب تقريره منتهياً فيه إلى أن المطعون ضده الأول لم يحرر التوقيع المذيل به المستند موضوع الفحص والمنسوب إليه. وبتاريخ 11/02/2018 قدم الطاعن مذكرة طلب في ختامها : أولاً وثانياً: بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصول المستندات المجحودة منه والمقدمة من الطاعن والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليفه اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله بأن المستندات الأصلية المجحودة صورها مني والمقدمة من قبل المدعي بجلسة 6/3/2017 والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع لا وجود لها، ولا أعلم وجودها، ولا مكانها، ولم أخفها، أو أهمل البحث عنها، ولم أحرم المدعي من الاستدلال بها، وأن هذه المستندات الأصلية ليست تحت يدي وبحوزتي، ولا تحت يد وبحوزة أي شخص أعرفه، والله على ما أقول شهيد" ثالثاً: بإعادة التعهد المؤرخ 24/2/2016 محل الطعن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشـرطة دبي واستدعاء الخصم المدخل (المطعون ضده الثاني واستكتابه وتقديم أوراق مضاهاة رسمية أو عرفية وصولاً إلى ما إذا كان التوقيع الممهور به التعهد صادراً منه من عدمه وذلك تنفيذاً للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/9/2017. رابعاً: القضاء بكافة الطلبات الختامية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة منه بجلسة 22/3/2017 وصحيفة الإدخال والتعديل المقدمة بجلسة 26/3/2017. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الإدخال لإقامته على غير ذي صفة، وبرد وبطلان الإقرار (التعهد) موضوع الطعن بالتزوير المؤرخ 24/2/2016 وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها كطلب المطعون ضده الأول، وبرفض الدعوى الأصلية.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 53 لسنة 2018 مدني والمحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق، وإذ لم يُحضر الطاعن شهوده أعيد الاستئناف إلى المرافعة، وبجلسة 1/7/2018 قدم الطاعن مذكرة ختامية طلب في ختامها أولاً: وقبل الفصل في الموضوع:1- إعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني لبيان ما إذا كان التوقيع الممهور به المستند راجعاً إليه. 2 - إلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المشار إليها سلفاً والمجحودة منهما أمام محكمة أول درجة، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة سالفة البيان. ثانياً: وفي الموضوع: بقبول إدخال المطعون ضده الثاني شكلاً، والقضاء للطاعن بطلباته الأصلية والاحتياطية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017 عدا طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق"، وبتاريخ 26|8|2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، والمحكمة أرجأت حكمها إلى جلسة اليوم.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأغفل طلباته ودفاعه الجوهري فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه ولئن كان من المقررـ في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات الختامية في الدعوى هي بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها، وذلك باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها، مما يوجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما وردت بالطلبات الختامية للخصوم. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها ابتداء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي 5011، 5013 الرابية، وقسيمة المركز التجاري رقم 0001 لدى كافة الجهات الرسمية، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، ثم عدل الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة التعديل المقدمة إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/3/2017 إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/2/ 2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه، ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول في التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 01/07/2018 بالطلبات المعدلة آنفة البيان عدا ما تعلق منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وذلك بعد أن تمسك بإعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني للتوقيع المذيل به لبيان ما إذا كان هذا التوقيع راجعا إليه، وإلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المجحودة منهما والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة المبينة آنفا - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على أساس الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تعديل الطاعن لطلباته على النحو المشار إليه آنفا مسايراً في ذلك الخطأ حكم محكمة أول درجة - الذي قضى بتأييده - يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق