باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة باسم أحمد عزات " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد نادر .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 20 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2268 لسنة 89 ق .
المرفوع من
........ المقيم في .... – محافظة القاهرة . حضر عن الطاعن أ/ .... المحامي .
ضد
أولاً : ..... . المقيمة في .... – محافظة الجيزة .
ثانياً : 1 ...... المقيمون في ... – محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضدها الأولي أ/ .... المحامي .
-----------
الوقائع "
في يوم 11/5/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 12/3/2002 في الاستئناف رقم 9996 لسنة 12ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 30/5/2002 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلسة 17/10/2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5 /12/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود العيسوي " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أولاً أقامت على المطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم 4198 لسنة 2016 كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بتسليمها عقود ملكيته وعقود الوحدات التجارية به على سند من أنها تحصلت على حكم في الدعوى رقم 5054 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية وقضي بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة بالعقاد محل النزاع موضوع عقد البيع المؤرخ 15/4/1987 بالشفقة والتسليم ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بصدور الحكم في الاستئناف رقم 4136 لسنة 8ق القاهرة والقاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف ، وبذلك زالت ضبطه باقي المطعون ضدهم في وضع اليد على العقار المتساند للعقد السالف ومن ثم أقامت الدعوى ، تدخل الطاعن خصماً منضماً للمطعون ضدهما الأولي في طلباتها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 27/5/2018 حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده في ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 7961 لسنة 22ق القاهرة وبتاريخ 12/12/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أسند لوكيل المطعون ضدها في أولاً رفضه انتقال الخبير لمعاينة العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب على ذلك باعتبارها لما جرة عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وهو افتراض لا دليل عليه بالتقرير لأن أداء الخبير للمأمورية غير هو من بما يراه الخصوم كما أن الوكيل السالف لم يرفض الانتقال بل عرض على الخبير مستندات تغني عن ذلك ، فضلاً عن أنه والمطعون ضدها السالفة قد أثبت ملكيتهما للعقار المتنازع عليه وأن وضع يد المطعون ضدهم بلا سند بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك ولم يرد على أسباب حكم أول درجة الذى ألغاه دون منافسة الأدلة التي استند إليها وغير سبب الدعوى من جراء لزوال الصفة الطرد للغصب ولم يعرض لأسباب الاستئناف وتناول موضوعاً لم يطرح أمامه وألقي عليه والمطعون ضدها عبث الإثبات بعد أن أثبت تملكهما للعين استناداً للعين استناداً لافتراض ظني ولم يبين الدليل الذى قطع من خلاله العجز المطعون ضدها عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وسنده القانوني في ذلك وتجاهل الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في ثانياً الوارد بمذكرات من شغلة للعقار ووضع يده عليه ، وأغفل دفاعه المطعون ضدها في أولاً من كون ملكية العقار قد أحضرت فيهما وأن عث إثبات سند التواجد به قد انتقل إلى شاغلي العقار المطعون ضدهم في ثانياً . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثبات واقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني مبرر ذلك ، وأن البينة على من يدعي خلاف الأصل بمعني أن من يمتلك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عائق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ولما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه فيكفي المالك إثبات لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكية للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعي عليه بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء ، وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها أو في مذكرة تقديمها للمحكمة ، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم بغير قصوراً في أسبابه الواقعية موجبا لبطلان ، وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى على ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور وأن الأصل في استخلاص القوانين أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه . لما كان ذلك ، وكان من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضدها في أولاً وتدخل الطاعن استناداً إلى رفض وكيل الأولي انتقال الخبير لمعانيه العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب علي ذلك اعتبارها ما جرة من إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار في حين أن هذه القرينة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه خاصة في ظل إثبات المطعون ضدها السالفة والطاعن امتلاكها لعقار التداعي وعدم تقديم المطعون ضدهم في ثانياً : سند تواجدهم به وحيازتهم له وإقرار أحدهم بتلك الحيازة وبالتالي فإن ما ساقه الحكم وارتكن إليه واتخذه عما لقضائه لا يصلح أن يكون دليلاً فضلاً لما ثبت بالأوراق وتقارير الخبراء ولا يجابه ما تمسك به الطاعن والمطعون ضدها في أولاً وما قدماه من مستندات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطي لما ثبت بالأوراق غيراه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ مائتي جيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق