الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 52 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 52 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - ..... بوكالة المحاميين / ..... 3 - ......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 30/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 21/10/2018 في الاستئناف رقم 115 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 13/11/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 24/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الدعوى رقم 48 لسنة 2018 مدنى رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الشيك محل المطالبة بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى. ثانيا: وأن يؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم قيمة الشرط الجزائي المحدد بالعقد. على سند من أن الطاعن اشترى من المطعون ضدها الثانية الرخصة المسماة الراقي للأعمال الخشبية والتصميم الداخلي، وحرر الشيك سالف الذكر والذي أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له، مما يكون معه الطاعن قد أخل ببنود العقد المبرم بينهما مما يستحق معه مبلغ الشرط الجزائي الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة الشيك ومن ثم أقاما الدعوى. أبدي الطاعن طلباً عارضاً قبل المطعون ضدهما بندب خبير لبيان الالتزامات التي أخلت بها المطعون ضدها الثانية والمبالغ التي قام بسدادها. حكمت المحكمة أولا: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومبلغ مائتين وخمسين ألف درهم إلى المطعون ضدها الثانية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الطلب العارض المبدى من الطاعن برفضه.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 115 لسنة 2018 تجاري، وطلب إدخال خصم جديد هو المطعون ضده الثالث. قضت المحكمة بتاريخ 21/10/2018 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ طرح ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري بعدم استحقاق كامل قيمة التعويض الاتفاقي أو إنقاصه بقدر إخلاله اليسير بالتزاماته التعاقدية إعمالا لنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية لقيامه بسداد كامل الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، وأن التأخر في الوفاء بالقسط الأخير من قيمة المبيع لم يصب المطعون ضدها الثانية بأية أضرار لكونها هي المتسببة في ذلك التأخير لعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المقابلة بشأن إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركة محل العقد خلال الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالمستندات فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن النص على الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه أو أنه لم يلحقه أصلاً أي ضرر، وأن استخلاص ذلك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها بغير معقب عليها في ذلك ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية- إلى إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية لامتناعه عن أداء القسط الأخير من الثمن والمستحق 10/3/2018 والمحرر عنه شيك لا يقابله رصيد باسم المطعون ضده الأول، ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن بأداء قيمة التعويض الاتفاقي الوارد بالبند الثامن من العقد سند الدعوى والذي اتفق عليه طرفا العقد عند التعاقد دون حاجة لإثبات الضرر الواقع وحجمه من جراء الإخلال بأي التزام عقدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض طبقا لنصوص العقد وإرادة المتعاقدين وكانت أسبابه في هذا الشأن سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لحمل قضائه، فلا يجدي الطاعن المنازعة في استحقاق قيمة التعويض لعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المطعون ضدهما الأول والثانية مما كان يتعين معه على الحكم إعمال سلطته في تخفيض قيمة التعويض دون أن يثبت الطاعن عناصر المغالاة في قيمة ذلك التعويض أو انتفاء الضرر، مما يضحى معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب ندب خبير على الرغم كونها وسيلة الإثبات الوحيدة لدي الطاعن والذي تمسك بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لكون المستندات تحت يد المطعون ضدهما والتي تثبت أن ذمة الطاعن غير مشغولة بأية مبالغ لصالحهما وقيامه بسداد كامل مبلغ المبيع فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له، ووجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن طلب الطاعن بندب خبير قد اقتصر على إثبات الحالة وبيان تواريخ سداد الطاعن لأقساط الثمن، وتنفيذ المطعون ضدها الثانية لالتزاماتها التعاقدية، وكان إثبات ذلك لا يحتاج إلى خبرة فنية لتحقيقها إذ البين من العقد أن المطعون ضدها الثانية تطالب بقسط من الثمن قيمته خمسمائة ألف درهم وهو آخر قسط وفقا لما هو ثابت بالعقد، مما يدل على كون الطاعن قد سدد كافة الأقساط السابقة عليه إلا هذا القسط والذي لم يقدم الدليل علي سداده له فضلا على أن ميعاد تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية لالتزامهما بنقل ملكية الشركة له ثابتة بإقرار التنازل المقدم من الطاعن ذاته، مما لا ترى معه المحكمة داع للاستجابة له إذ أن ما يريد الطاعن إثباته ثابت بالفعل بمستندات رسمية ولا يحتاج إلى خبرة فنية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما يخالفه، فإن النعي عليه بوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول، متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض إدخال المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى لسؤاله عن واقعة تسلمه قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وقدره خمسمائة ألف درهم مقابل التنازل عن مقر الشركة موضوع الدعوى والذي يعد جزءاً من إجمالي قيمة المبيع وذلك بالمخالفة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 165/4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه، بما مفاده أنه ولئن كان المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته، إلا أن المشرع قد نص صراحة علي عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف إلا لمن كان خصما حقيقيا في الدعوى أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، كان البين من الأوراق أن طلب الإدخال قد أبدي أمام محكمة الاستئناف وأن المطعون ضده الثالث لم يكن مختصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهو ما يستتبع عدم اعتباره خصماً فيها، فإن اختصامه في استئناف الحكم الصادر فيها يكون غير جائز أيا كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من أن له مصلحة في اختصامه إذ إن وقائع طلب الإدخال تدور حول غاية الطاعن في إثبات دفاعه في الدعوى والقائم على تسلم المطعون ضده المذكور قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وليست الغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعى به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق