الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مايو 2021

الطعن 168 لسنة 27 ق جلسة 1/ 4/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 86 ص 322

جلسة أول أبريل سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

-----------

(86)
القضية رقم 168 سنة 27 القضائية

إثبات. شهادة. إجراءات الشهادة.

عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.

-------------
متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني يسقط طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد العقد المبين بالمحضر لمحمد على أحمد عماره وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا المجنى عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وقد ادعى محمد على أحمد عماره بحق مدنى قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة أهدرت شفوية المرافعة بعدم سماعها شهود الإثبات كما أخطأ الحكم في القانون إذ رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وكان يتعين عليها وقد رفضت هذا الدفع أن تسمع الشهود الذين تمسك الطاعن بسماعهم.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الدرجة الثانية سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى الطاعن دون أن يعترض على ذلك وكان سماع الشهود أصلا من أصول المحاكمة المتعلقة بالنظام العام فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد حققت شفوية المرافعة بسماعها المدعى بالحق المدني مستوفية بذلك النقص الذى شاب المحاكمة الأولى بعدم سماع شهود، وقد تم هذا بدون حلف يمين، وفى حضور محامى الطاعن دون اعتراض منه على هذا الإجراء ودون أن يتمسك بسماع شهود آخرين مما يسقط حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني وذلك طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فقال: " وحيث إن المتهم (الطاعن) اعترض أمام هذه المحكمة بعد عدة جلسات وبعد أن استأجل الدعوى لإعلان الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وفاته أنه سبق أن اعترف بمحضر ضبط الواقعة بحق المدعى المدني وأخوته في النصيب الوارد بالعقد موضوع الاتهام فضلا عن أن الواقعة تنصب على تبديد عقد سلم إليه وهى واقعة مادية أقر بها شاهدا الإثبات ولم ينفها المتهم بدليل يقوم حجة على دحض الاتهام، فإذا أضيف إلى ذلك أن طلب المتهم (الطاعن) في محضر جلسة 16 من مايو سنة 1956 الاستشهاد بشاهدي الإثبات يعتبر تنازلا عن التمسك بالدفع المشار إليه كان الدفع يقوم على سند غير سليم ويتعين إطراحه" وهذا الذى قاله الحكم سديد في القانون ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، إذ أنه فضلا عن أن تمسك الطاعن بسماع شهود الإثبات يعتبر تنازلا ضمنا عن حقه في الدفع الذى سبق أن أبداه بعدم جواز الإثبات بالبينة فان نعيه على الحكم الإخلال بشفوية المرافعة يتناقض مع ما رمى به الحكم من الخطأ في القانون برفضه هذا الدفع ويكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث هو القصور في البيان والخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أنه اعترف بمحضر ضبط الواقعة باستلامه العقد المدعى بتبديده على الرغم من إنكاره ذلك وأنه طعن بالتزوير في تلك الأقوال التي نسب صدورها إليه وذلك بشكوى قدمها إلى النيابة هذا إلى أن الحكم دانه عن تبديد العقد مع ما قدمه للمحكمة من مستندات تفيد أن مورثه اكتسب ملكية المنزل بالتقادم وأنه لا وجود للعقد المدعى بتبديده، وفضلا عن ذلك فان الحكم لم يبين ماهية هذا العقد ومضمونه وسبب ووقت تسليمه للطاعن كما أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أن مورث الطاعن كان واضعا يده على المنزل مما يفيد عدم وجود العقد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ومن بينها اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلالات باستلام العقد المدعى بتبديده، ولما كان للمحكمة أن تعتمد على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن طعن المتهم على هذه الأقوال بالتزوير في شكوى قدمها إلى النيابة العامة لا يؤثر في صحة ما اقتنعت به المحكمة مادام لم يثبت لديها قيام هذا التزوير، لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا مما أورده وجود العقد المدعى بتبديده، وأنه عقد عرفى يفيد ملكية المجنى عليه لنصيبه في المنزل وأن الطاعن تسلم هذا العقد منه ليتمكن بمقتضاه من شراء أنصبة أخوته، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك من قول بأن العقد لا وجود له لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما اطمأنت إليه المحكمة مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق