الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الطعن 1249 لسنة 48 ق جلسة 3 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ق 178 ص 858

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه؛ وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي؛ وصلاح الدين نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.

--------------

(178)
الطعن رقم 1249 لسنة 48 القضائية

(3 - 1) بلاغ كاذب. مكلفون بخدمة عامة. اتحاد اشتراكي. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى مدنية. دعوى جنائية. "تحريكها". نقض. "أسباب الطعن - ما لا يقبل منها".
1 -  عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة. انحسار الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات عنه.
2 - تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب. موضوعي.
3 - اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عن جريمتي البلاغ الكاذب والقذف. تحدثه عن أركان هاتين الجريمتين. صراحة. غير لازم.

---------------
1 - من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24/ 1/ 1970 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني.
3 - لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك على أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التي قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه أبلغ كذباً في حقه إلى محافظ الإسكندرية بالوقائع التي أجرت في شأنها النيابة الإدارية تحقيقاً انتهت فيه إلى أن الوقائع المذكورة كاذبة من أساسها وقررت لذلك حفظ التحقيق. وهذه الوقائع لو صحت فإنها تكون جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فضلاً عن المساءلة التأديبية. وطلبت عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وفي موضوعها بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصاريف. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضورياً في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الطاعن ارتكب ما أسند إليه بصفته عضواً بالاتحاد الاشتراكي العربي وأنه لا يندرج في عداد الموظفين أو المستخدمين العامين الذين تنسبغ عليهم الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنه يشغل وظيفة مهنية بالفئة السابعة بمراقبة الورش بمحافظة الإسكندرية مما يعد معه في صحيح القانون من الموظفين العامين وأنه إذ قضى بإلزامه التعويض عن جريمتي البلاغ الكاذب والقذف لم يذكر الوقائع المبلغ عنها وثبت لديه كذبها ولا العبارات التي اعتبرها قذفاً ولم يبين الخطأ الموجب للتعويض، كما لم يستظهر أركان جريمتي البلاغ الكاذب والقذف، وقعد عن التدليل على توافر القصد الجنائي لديه رغم أن بلاغه كان بحسن نية وقد ثبت صحة الوقائع التي أسندها إليه بما يجعله غير مسئول مدنياً، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن بصفته أمين اللجنة الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي بمراقبة الورش والنقل بمحافظة الإسكندرية قدم لمحافظ الإسكندرية تقريراً مؤرخاً 24 من يناير سنة 1970 نسب فيه إلى المطعون ضده تحريض الموظفين على تقديم شكاوى ضد المحافظ وسكرتير عام المحافظة، وتعتمد تعطيل العمل بمركز تدريب السيارات بالمحافظة بعد تنحيته عن رئاسته، وأنه استغل نفوذه في شأن كابينته الخاصة بشاطئ البحر، واستعمال سيارات المحافظة واستخدام العمال في شئونه الخاصة، وقد أحيلت هذه الاتهامات مع غيرها إلى النيابة الإدارية بعد أن أصدر المحافظ قراراً بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وانتهت تلك النيابة إلى حفظ ما نسب إلى المطعون ضده قطعياً بتاريخ 19 من يناير سنة 1971، خلص الحكم إلى قوله "أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى أن المتهم - الطاعن - لم يكن حسن النية في الإبلاغ ضد المدعي المدني - المطعون ضده - فقد استهل تقريره المشار إليه بالإشارة إلى سبق التقائه بالمحافظ وإبدائه الرأي له باستبعاد المدعي المدني من وظيفته في مراقبة الورش مما يستفاد منه أنه لم يكن حسن النية حين أورد تلك الاتهامات وهو أيضاً لم يثبت صحة أية واقعة من الوقائع التي نسبها إليه فيكون ما أتى به انحرافاً في السلوك مما يترتب خطأ ألحق ضرراً بالمدعي المدني تمثل في المساس بسمعته ونزاهته كموظف عام وتعريضه للمساءلة الإدارية والجنائية فيلتزم المتهم بتعويضه عن ذلك". لما كان ذلك وكان من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وأن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24/ 1/ 1970 - الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك على أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التي قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على الإبلاغ كان حسن النية وأنه غير مسئول مدنياً فمردوداً بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، وقد أبدى الحكم المطعون فيه عدم ثقته فيه، وهو ما لا يجوز إثارته أو المجادلة فيه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق