باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد القاضي / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج و محمد عبد الجواد حمزة " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / شريف محمود.
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 13 من رجب سنة 1442ه الموافق 25 من فبراير سنة 2021.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9897 لسنة 89 ق القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
ومقره/ الإدارة القانونية 32 شارع رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... - المحامي.
ضد
السيد/ ....... والمقيم/ ..... – محافظة القليوبية. لم يحضر عنه أحد.
-------------
الوقائع
في يوم 8/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 13/3/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 26/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/11/2020 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود عطا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى – الدعوى رقم 4217 لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (25) يوم، (1) شهر، (2) سنة إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لدعواه إنه عين لديها بتاريخ 3/8/1994 وله مدة خدمة عسكرية لم تضم إلى مدة خدمته المدنية فأقام الدعوى، وبتاريخ 24/12/2017 حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها لمدة خدمته المدنية بالشركة والآثار المترتبة على ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق ، وبتاريخ 13/3/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ تعيينه لديها، غير أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده – أنه تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 3/8/1994 ولم يرفع دعواه الماثلة بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا بتاريخ 11/7/2017 أي بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وألزمته بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق