الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 42 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / على عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفي أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 42 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ... جروب م .م.ح - يمثلها مالكها ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

..... إنترناشيونال ش م ح بوكالة المحامي / .....

الوقـــــائــع
في يـوم 24/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمـة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28/8/2018 في الاستئناف رقم 61 لسنة 2018، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 4/11/2018 أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة جوابية بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسه 26/11/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

"المحكمـــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة وأخرى - لم تختصم في الطعن- الدعوى رقم 294 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بمبلغ خمسمائة وثمانية وستين ألف درهم، والفائدة بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 18/4/2016 وملحقاته قامت الشركة المطعون ضدها بشراء سيارتين ..... موديل 2012 من الشركة الطاعنة وسداد المبلغ المطالب به، إلا أنهما امتنعتا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بتسليم المبيع أو رد الثمن فأقامت دعواها. حكمت المحكمة أولا: بفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 18/4/2016، ثانيا: بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسمائة وثمانية وستين ألف درهم، والفائدة بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى في 2/10/2018 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 61 لسنة 2018، وطعنت بالتزوير على توقيع ممثلها على العقد سند الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع مذكرته أحالت الدعوى للتحقيق ولم تقم الطاعنة بإحضار شهودها، وبتاريخ 28/8/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة رغم اختلاف اسم الشركة المتعاقدة بالعقد سند الدعوى وإذن القبض مع اسم الشركة المطعون ضدها، وعدم توافر العلاقة التعاقدية بينهما وفقاً لشهادة التأسيس المقدمة بحافظة مستندات الطاعنة والتي تفيد أن الشركة المطعون ضدها مقرها بمدينة دبي بينما الشركة التي تم التعاقد معها مقرها بجنوب السودان ومن ثم انتفاء صفتها في المطالبة بمبلغ التداعي وبراءة ذمة الطاعنة فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في أسبابه إلى رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن اسم المشترى في العقد موضوع الدعوى هي ذات اسم الشركة المطعون ضدها، والتي قدمت سنداً لدعواها بالإضافة إلي العقد إيصالات صادرة عن الشركة الطاعنة فتكون هي المتعاقدة معها ولها الصفة في الدعوى، فضلاً عن أن كلتا الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها قد تعاقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس في جنوب السودان، ولما كان هذا القضاء من الحكم المطعون فيه صحيحاً وله سنده من الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحي النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري مؤداه خلو الأوراق من دليل على وجود معاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدها، وأن الأخيرة لم تقم بسداد أية مبالغ مالية للشركة الطاعنة مقابل شراء السيارتين موضوع الدعوى، وإذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على صورة ضوئية من العقد تم جحدها وطعن عليها بالتزوير ولم يُلزم الشركة المطعون ضدها بتقديم الأصل وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم خلو الأوراق من دليل على انشغال ذمتها به فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله. وأن مؤدى المادتين (11/1) و(23/1 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأنه على من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه، بما مفاده أن المشرع قد جعل المحرر العرفي الذي تأخذ حكمه سائر المراسلات الإلكترونية حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ما لم ينكر ذات الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً أو انتهج طريق الطعن عليه بالتزوير مما يقتضي أن إنكار الخصم لذلك المحرر العرفي أو طعنه عليه بالتزوير لا يكون إلا حيث يكون المحرر العرفي المحتج به أصلاً وليس صورة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية الواردة ببنود العقد سند الدعوى المؤرخ 18/4/2016 وعدم تسليم السيارتين محل التعاقد إلى الشركة المطعون ضدها وفقا لما اشتملت عليه بنوده رغم سداد الشركة المطعون ضدها لقيمة المبيع المتفق عليه، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي تأسيسا على أن محكمة الاستئناف قد أتاحت لوكيل الطاعنة إبداء دفاعه بشأن جحد العقد موضوع الدعوى والادعاء بتزويره وأحالت الدعوى إلى التحقيق بيد أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات صحة ادعائها فضلاً عن أن الإيصالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها والمذيلة بتوقيع أصلي منسوبة للطاعنة والتي تتعلق بالعقد موضوع الدعوى لم يتم إنكار التوقيع أو الطعن عليها ومن ثم فهي حجة عليها، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق فان النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق