لمحكمة الموضوع أن تجزئ أى دليل يطرح عليها ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.الحكم كاملاً
يجوز في مواد العقاب تجزئة الاعتراف فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الاعترافالحكم كاملاً
إنه لما كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التي لقاضي الموضوع تقديرها بكامل حرّيته كان للقاضي أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقاً للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفاً لها.الحكم كاملاً
إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضي أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدني، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدّم إليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق