الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن - قرينة بسيطة


1 - قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية. قرينة بسيطة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. مثال

قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن واعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيرا خصوصيا لدى مالكها المجنى عليه ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال المجنى عليه وأوراق ترخيص السلاح وما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فانه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص.

الحكم 👈 الطعن 1760 لسنة 35 قجلسة 6/ 12/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 176 ص 916

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق