جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي زرق
داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.
------------
(396)
الطعن رقم 1067 لسنة 49
القضائية
(1) الشخصية الاعتبارية
"انقضاؤها". حكم "تسبيب الحكم". ما يعد قصوراً".
مراكز الإسعاف الطبي.
انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه
الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.
(2)إيجار "إيجار الأماكن".
زوال الشخصية الاعتبارية
لمركز الإسعاف الطبي وتبعيته لوزارة الصحة. إخلال قسم الملاريا محله في العين
المؤجرة. لا يعد تركاً أو تنازلاً عن الإيجار. علة ذلك.
---------
1 - مفاد نص المادتين
الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن
الإسعاف الطبي قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف
الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته والإنفاق عليه، ولم يعد له
شخصية اعتبارية مستقلة عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة
العامة لوزارة الصحة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو
انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الإسعاف الطبي، وكان مفاد ما أورده أنه أضفى
الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه فإن
من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها
قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون ويكون معيباً
بالقصور.
2 - إذا كان قد ترتب على
صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف الطبي وصيرورته من
المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود
السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من
مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر
وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً
عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها
تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما
كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف الطبي في العين المؤجرة هو
أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي
لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي في حكم الفقرة "ب"
من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان
المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية
اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن العطن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام
الدعوى رقم 1265 لسنة 1972 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنين للحكم بإخلاء العين
المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بياناً لدعواه أن جمعية الإسعاف
الخيرية بأبي المطامير - الطاعنة الثالثة - استأجرت منه الدور الأرضي من منزله
المبين بالصحيفة، وإذ فوجئ بأن المستأجرة قد أخلت العين المؤجرة وسلمتها إلى قسم
الملاريا - الطاعنة الثانية - دون سند من القانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة
باستجواب الخصوم ثم أحالت الدعوى على التحقيق وبعد إجرائهما قضت بإخلاء عين النزاع
وتسليمها للمطعون عليه - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 368 لسنة 32 ق
الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف – طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك
يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن لجمعية الإسعاف الطبي بأبي المطامير شخصية
معنوية مستقلة عن وزارة الصحة وما يتبعها من وحدات طبية وأن إخلاءها للعين المؤجرة
يعتبر تركاً لها وأن إشغال قسم الملاريا التابع لوزارة الصحة لتلك العين يكون بغير
سند ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالإخلاء في حين أن القانون رقم 8 لسنة 1966 قد صدر
في أول مايو سنة 1966 وعمل به وفقاً للمادة الخامسة منه بدءاً من أول يوليو سنة
1966 مما ترتب عليه زوال الشخصية المعنوية لجمعية الإسعاف الخيرية وأصبحت جهازاً
من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على غرار قسم الملاريا ومثيلاً له،
فإذا ما أخلت العين المؤجرة وحل محلها قسم الملاريا وكلاهما وحدتان في هيكل إداري
واحد تابع لمجلس محافظة البحيرة فإنه لا محل والحالة هذه للاستناد إلى الفقرة
"ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه على أن جمعية الإسعاف بأبي المطامير ما زالت تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية
فتعتبر من أشخاص القانون استقلالاً ولم يعن ببحث أثر صدور القانون سالف البيان على
بقاء أو انقضاء تلك الشخصية ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1966 على أنه
"يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة وتضم مراكز ووحدات
الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي
تقع في نطاقها"... وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكزها
ووحدات الإسعاف الطبي الوقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة
في هذا الشأن، والنص في المادة الثانية منه على أنه "... يعين في وزارة الصحة
العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل
بهذا القانون" وما تلى ذلك من صدور قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 بتعيين
العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي في وزارة الصحة يدل على أن الإسعاف الطبي قد
أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من
أجهزة وزارة الصحة، تتولى إدارته والاتفاق عليه، ولم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة
عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه لما كان هذا الوضع يحتاج إلى
تغيير جذري بمعنى أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه
تنظيماً شاملاً بحيث يؤدي أعلى مستوى الخدمات المرجوة منه ليلاً ونهاراً، فقد كان
من الضروري أن يصبح جهازاً من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تتولى
لإدارته والإنفاق عليه، شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج، مما مؤداه أن
مراكز الإسعاف الطبي أصبحت لا تعدو وحدة إدارية ينظمها هيكل إداري يضم وحدات متعددة
ومتدرجة على سلمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور ذلك
القانون على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي سالف البيان،
وكان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند
القانوني لما انتهى إليه، فإن من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه
لأحكام القانون ويكون معيباً بالقصور، هذا إلى أنه لما كان من المقرر في القضاء
الإداري أنه قد يكون من فروع الدولة ما ليس له الشخصية الاعتبارية كالوزارات
والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، الأصل عندئذ أن يمثل
الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره
المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة
للحكومة فيها، وكان قد ترتب على صدور القانون سالف البيان زوال الشخصية الاعتبارية
للإسعاف الطبي وصيرورته من المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في
نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا
يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله
من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً
للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة
الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها
والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف
الطبي في العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ
عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف
الطبي في حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي
تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح
من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية
الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين نقض
الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق