الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 49 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 49 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

........ بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

بنك ... الوطني بوكالة المحامي / .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 12/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /09/2018 في الاستئناف رقم 109 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 05/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 16/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 23 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 609106.54 درهم، وفائدة قانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن البنك منح الطاعن قرضاً شخصياً إلا أنه امتنع عن السداد فتجمد في ذمته المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 592254.70 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى في 29|1|2017 وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 109 لسنة 2017 تجاري، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره أعادت الدعوى إليه من جديد لبحث اعتراضات الطاعن، وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني قضت بندب لجنة خبراء ثلاثية، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 30|9|2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزامه بمبلغ الدين وفوائده تأسيسا على اطمئنانه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة ثاني درجة رغم ما شابه من قصور وكونه مجرد ترديد للتقرير المقدم أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن إغفاله بحث المسائل التي تضمنها الحكم التمهيدي، وتحقيق أوجه دفاع الطاعن واعتراضاته وأخصها ما يتعلق بالفوائد والغرامات المحتسبة خلال فترة توقف البنك عن اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه لأسباب تعود إلى البنك ولا دخل له فيها رغم استمرار تحويل راتبه إليه بشكل دوري وإيداع مكافأة نهاية خدمته في حسابه الجاري، والتفات اللجنة عن المستندات الصادرة من البنك المطعون ضده والتي تؤكد صحة دفاع الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها ومن بينها تقارير الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف - بعد تطبيقه لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه- تأسيساً على اطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة لصالح البنك المطعون ضده عن القرضين الشخصي والتجاري حتى تاريخ رفع الدعوى في 29/1/2017 بمبلغ 604795.14 درهما، وأن اللجنة قامت بعمل تحليل للقرضين الشخصي والتجاري في الفترة التي توقف فيها البنك عن استقطاع القسط الشهري بالرغم من استمرار تحويل راتب الطاعن إلى حسابه الشخصي حيث أعادت احتساب الفوائد عن الفترة المذكورة على أساس أنه تم اقتطاع القسط الشهري حيث إن نسبة الفائدة المتفق عليها هي 10.5% على الرصيد المتناقص، وعليه فقد أدى عدم اقتطاع القسط الشهري إلى حساب فائدة تراكمية فقامت اللجنة بإعادة احتساب الفائدة بعد خصم القسط الشهري للفترة للوصول إلى قيمة الفائدة التي يجب تحميلها على الطاعن عن الفترة من 1/8/2013 حتى28/2/2015 فترة التوقف عن استقطاع القسط من قبل البنك، وكان ما خلص إليه هذا التقرير سائغاً وله معينه في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى لذلك غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق