جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد
المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.
--------------
(405)
الطعن رقم 933 لسنة 49
القضائية
(1)تعويض.
مسئولية "مسئولية تقصيرية". موظفون.
مسئولية الإدارة مع
تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به
عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي. المقصود بالخطأ الشخصي.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض.
استخلاص الخطأ وعلاقة
السببية بين الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى
كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجج الخصوم.
------------
1 - لئن كانت الإدارة
مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ
الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها
في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها
- وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964
المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون
رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق
عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير -
لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه
خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع
منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً. ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان
خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو
تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
2 - استخلاص الخطأ وعلاقة
السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة
عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضي
الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح
ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه
لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن
تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن في
قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة
تخالفها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الثانية
أقامت الدعوى رقم 2409 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه
الأول بصفته، وطلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل
التعويض وقالت شرحاً له أن طالباً في كلية الشرطة اعتدى عليها مساء يوم 25/ 7/
1971 أثناء سيرها بالطريق العام بسبب خصومة بينها وبين آخرين من بينهم هذا الطالب،
فسيقوا جميعاً إلى قسم شرطة الدرب الأحمر حيث قدمت شكوى إلى نائب المأمور الذي ندب
الطاعن لإجراء الصلح بينهما، وبعد أن انتهى تحرير المحضر أمر الطاعن تحيزاً منه
لخصومها بحبسها في سجن الساقطات، وفي اليوم التالي سيقت إلى مكتب حماية الآداب
الذي لم يجد موجباً لاتخاذ أي إجراء قبلها فأعادها إلى قسم الشرطة، إلا أن الطاعن
تعسفاً ومجاملة منه لطالب الشرطة أعادها مرة أخرى إلى مكتب حماية الآداب لاتخاذ
الإجراءات اللازمة معها وتصويرها وترقيم صورتها ووضعها في اللوحة المعدة لصور
الساقطات وإعداد ملف خاص لها وإدراجها ضمن الخطرين على الآداب العامة، ثم أعيدت
ثانية إلى قسم وحجزت به حتى أخلى سبيلها صباح يوم 27/ 7/ 1971 فقدمت شكواها إلى
الجهات المسئولة التي ثبت لها أن الطاعن تعمد القبض عليها وحبسها واتخاذ الإجراءات
السالف بيانها قبلها رغم علمه أنها طالبة وتمت لذلك مجازاته على مسلكه وألغى الملف
والصورة والبطاقة التي أعدت لها بمكتب حماية الآداب، ولما كان ما ارتكبه الضابط
الطاعن من خطأ وتعسف قد أثر على أعصابها، وأنفقت بسببه المال الكثير للعلاج من
الأمراض النفسية التي أصابتها فضلاً عما لحقها من نظرات الشك من زميلاتها وجيرانها
فإن المطعون عليه الأول بصفته يكون مسئولاً قبلها عن التعويض الذي تستحقه عن هذا
الضرر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مما أقامت من أجله الدعوى بطلبها سالف
البيان. أقام المطعون عليه الأول بصفته دعوى فرعية على الطاعن طالباً الحكم
بإلزامه بما قد يحكم به عليه. وبتاريخ 26/ 10/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى
إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الثانية أن الطاعن ارتكب في حقها ما نسبته إليه
وأنها تستحق عنه التعويض المطلوب الحكم لها به... وبعد أن استمعت المحكمة إلى
أقوال شاهدي المطعون عليها الثانية حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1978 بإلزام المطعون عليه
الأول بصفته بأن يدفع لها مبلغ ألفي جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن
يدفع للمطعون عليه الأول بصفته ما قد يقتضي منه نفاذاً للحكم في الدعوى الأصلية.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2509 سنة
95 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف. والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها
بغير الطريق القانوني. واحتياطياً الحكم برفضها. وبتاريخ 26/ 2/ 1976 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع
بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقامها المطعون عليه
الأول بتكليف بالحضور دون أن يودع صحيفتها قلم الكتاب كما هو الشأن في رفع الدعوى
تطبيقاً لنص المواد 63، 117، 119 من قانون المرافعات، ورد الحكم على هذا الدفع برفضه
على سند من القول بأن صحيفة الدعوى الفرعية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/ 3/ 1973
ورفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بدليل أن قلم الكتاب أشر على صحيفتها
بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة وسلمت الصحيفة في اليوم التالي إلى قلم المحضرين، في
حين أن التأشير بالرسم وسداده خطوة سابقة على الإيداع، فإذا تم الإعلان بعدها وقبل
القيد والإيداع في قلم الكتاب فلا تكون الدعوى مقبولة.
وحيث إن هذا النعي مردود
بما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على صحيفة
الدعوى الفرعية وانتهت إلى "أنها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 1973
بدليل أن قلم الكتاب المذكور قد أشر على صورة هذه الصحيفة بعبارة أن الرسم خاص
بالحكومة، وفي بيان اليوم التالي سلمت إلى قلم المحضرين...." ولما كان الأصل
في الإجراءات أنها روعيت، فإن مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف
قد تأكدت من أن صحيفة الدعوى الفرعية قد أودعت قلم الكتاب طبقاً للقانون، وإذ لم
يقدم الطاعن الدليل على ما يخالف ذلك، فإن النعي يصبح عارياً عن الدليل غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم مسئوليته على أساس أن خطأه ليس خطأ
شخصياً وإنما هو خطأ مرفقي لا يسأل عنه مديناً طبقاً لنص المادة 47 من القانون رقم
109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فرد عليه الحكم برفضه استناداً إلى ما قرره من
أن المتبوع إذ يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعاً بعمله غير المشروع متى كان واقعاً
منه حال تأديته وظيفته أو بسببها إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني فإن
هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس
مرجعه سوء الاختيار لتابعيه وتقصيره في رقابتهم، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا
يصلح في إثبات مسئولية الطاعن كتابع لا متبوع.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له
عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن
أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ
مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين
بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة
1978 والمادة 57 من القانون اللاحق رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة
للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق علية رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من
تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته
بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما
وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل
شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. لما كان
ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن
الطاعن باعتباره ضابطاً بقسم شرطة الدرب الأحمر في يوم 25/ 7/ 1971 هو الذي كلف
الرقيب.... بعمل محضر التحري للمطعون عليها الثانية بمقوله أنه ضبطها مشتبهاً فيها
رغم إنها كانت بديوان القسم للتحقيق في الخلاف الذي وقع بينها وبين طالب كلية
الشرطة، ثم حجزها به إلى اليوم التالي ولم يعرض أمرها على مكتب حماية الآداب إلا
في وقت متأخر من الليل، فأمر بإعادتها إلى القسم مرة أخرى حيث تم احتجازها إلى
صباح اليوم التالي 27/ 7/ 1971 فأخلى سبيلها، وأمرت وزارة الداخلية - نتيجة
للتحقيق الذي أجرى في هذا الخصوص ووصفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية
بإلغاء الكارت الذي حرر للمطعون عليها الثانية وبرفع صورتها - مما مفاده أن الحكم
قد استظهر خطأ الطاعن الجسيم الذي بعد به عن المصلحة العامة. واستهدف من ورائه
تحقيق مصلحة شخصية هي مجرد النكاية وإيذاء المطعون عليها الثانية مجاملة لطالب
الشرطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذا اعتبره خطأ يجيز للمطعون عليه الأول بصفته
الرجوع على الطاعن بالتعويض المحكوم به عليه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من
نتيجة، لا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه
الأسباب بما ترى استكمالها به، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها بأنه لم يفعل سوى أن أمر بتحرير محضر تحر للمطعون عليه الثانية
بعد أن ضبطها مع أحد طلاب كلية الشرطة بإحدى طرقات القسم المظلمة في وضع يدعو إلى
الاشتباه ثم انصرف من القسم دون أن يدري ما حدث للمطعون عليها بعد ذلك، فقد كان
بسبب تدخل أجهزة سلطات أخرى غيره لا يسأل هو عنه غير أن الحكم المطعون فيه لم يورد
هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرية له تأثيره في تقدير مدى المسئولية عن
التعويض المحكوم به بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، إلا أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي
يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه وإلا بالقدر الذي يكون
استخلاصه غير سائغ، كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات
المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليها منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع
واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، لما كان
ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص بما له من
سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى "أن ما أقدم عليه تابع المدعى عليه
الملازم.... ومن تكليف...... بعمل محضر تحر للمدعية للاشتباه خطأ واضح ظاهر، وقد
ترتب على هذا الخطأ أن تحرر للمدعية كارت وصورة بمكتب الآداب وأدى بالإضافة إلى
ذلك إلى احتجازها بالقسم من يوم 25 إلى 27/ 7/ 1971، وكان نتيجة لهذا الخطأ أن
أصيبت المدعية بحالة عصبية وساءت سمعتها وهي فتاه....." وهو من الحكم استخلاص
سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى
ما انتهى إليه، ويكفي لحمل قضاءه. ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل
الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً وأن قيام
الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عاب على محكمة
أول درجة إنها لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده بعد أن سمعت
شاهدي المطعون عليها الثانية، كما لم تستجب له محكمة ثاني درجة رغم تمسكه أمامها
بهذا الطلب بمقولة إنه لم يحضر شهوداً أمام محكمة أول درجة، في حين أن الجلسة التي
أحيلت إليه الدعوى لسماع شهوده تخلفت فيها الطاعن مما ترتب عليه أن القاضي المنوط
به إجراء التحقيق أحال الدعوى إلى المرافعة دون أن يستكمل التحقيق.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته التي لم يقدم الطاعن ما يخالفها -
أنه "قد ثبت للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنه بجلسة 5/
4/ 1975 مثل وكيل المستأنف - الطاعن - أمام المحكمة وطلب أجلاً لإعلان شهوده، وقد
أجابته المحكمة إلى هذا الطلب بالتأجيل لجلسة 19/ 4/ 1975 لإخطار الشهود وبالجلسة
الأخيرة سمعت محكمة أول درجة شهادة شاهدي الإثبات، ولا تثريب عليها في ذلك، وذلك
بحضور وكيل المستأنف الماثل بجلسة التحقيق المذكورة والذي طلب بذات الجلسة أجلاً
لإحضار شهوده ووافقته المحكمة على طلبه بأن أصدرت قرارها بتأجيل الدعوى لجلسة 24/
5/ 1975 لإحضار شهود النفي، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد ومن ثم أحال قاضي
التحقيق الدعوى إلى المرافعة بذات الجلسة. ثم أصدرت المحكمة بكامل هيئتها قرارها
بشطب الدعوى، ويبين مما تقدم إنه ليس هناك ثمة إخلال بدفاع المستأنف. ومؤدى هذا
الذي حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه أن محكمة أول درجة قد أجابت الطاعن
إلى طلبه تأجيل التحقيق إلى جلسة أخرى حتى يعلن شهوده لسماعهم فيها. ولكنه تخلف عن
حضور تلك الجلسة. وعن إعلان شهوده فلا على محكمة الاستئناف أن هي رفضت طلبه إحالة
الدعوى إلى التحقيق مرة أخري مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب
في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق