الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مايو 2021

الطعن 11482 لسنة 89 ق جلسة 5 / 10 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أمير أبو العلا .

وأمين السر / خالد عمر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 18 من صفر سنة 1442 ه الموافق 5 من أكتوبر سنة 2020 م . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11482 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة " الطاعن "
ضد
............. " المطعون ضدهم "

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 28635 لسنة 2018 قسم محرم بك (المقيدة برقم كلي 2650 لسنة 2018 .
بوصف أنهم في يوم 2 من أكتوبر سنة 2018 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية .
المتهمان الأول والثاني :
أجريا وأخرون مجهولين أعمال حفر بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثالث والرابع :
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني وأخرين مجهولين بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وساعدوهم بأن اشترى المتهم العقار محل الحفر باسم المتهم الثالث وأمدهم بالمبالغ المالية اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى وكيلاً عن مالك العقار قبل المتهم مدنياً بمبلغ آلف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً للباقين بجلسة 11 من مارس سنة 2019 ببراءة .... مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها رئيساً بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تنص عليه المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن قانون حماية الأثار ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن من المقرر أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الأثار سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن حظر إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من وزارة الأثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر ، وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الأثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها ، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة ، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود أثار في باطنها ، والتي يصدر بتجديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية ، وخامسها المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على سند من أن المنطقة التي قام المطعون ضدهم بالحفر فيها ليست منطقة أثرية ، وأنها ليست مملوكة للدولة ، ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ، ولم تنزع ملكيتها ، ولم تعثر اللجنة الأثرية المكلفة بفحص ناتج أعمال الحفر على أي شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ، كما أن المسكن مكان الحفر مأهول بالسكان ، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة ، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق