لا تلتزم المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل أن لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة .الحكم كاملاً
إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وتفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوبا بالإكراه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاعتراف وكونه صحيحاً أو غير صحيح، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق