الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين الحاسمة


2 - توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . جائز . امتناع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى . علة ذلك ؟
ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية ، وهى تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع ، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى ، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى ، وإنما الفعل الإجرامى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

1 - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية. أساس ذلك؟ أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 عقوبات. أثره: عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق