الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

قرار وزاري 426 لسنة 2020 بشأن آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة وزارة الداخلية .
الوزير وزير الداخلية.
وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية.
الجهة المختصة القيادات العامة للشرطة.
جهة المتابعة والتنسيق المركزية الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة.
المراقبة الشرطية الإلكترونية الزام الخاضع للمراقبة بقوة القانون أو المراقبة بحكم قضائي بالقيود والقواعد والشروط والالتزامات الواردة في هذا القرار من خلال الوسيلة الإلكترونية اللازمة.
المراقبة الإلكترونية حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل اقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
الشخص الخاضع للرقابة كل شخص يخضع للمراقبة الإلكترونية بقوة القانون أو بحكم قضائي.
المراقبة بقوة القانون عقوبة تبعية يتم بموجبها إخضاع المحكوم عليه للمراقبة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك وفقاً لأحكام المادة (73) من قانون العقوبات المشار إليه.
المراقبة بحكم قضائي تدبير من التدابير المقيدة للحرية يتم بموجبه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة وفقاً لأحكام الباب السابع من قانون العقوبات المشار إليه.
وسيلة المراقبة الإلكترونية وسيلة إلكترونية يلتزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال الكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو المراقبة الشرطية الإلكترونية.


المادة 2
تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية الإشراف على تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية والمراقبة الالكترونية ومتابعتها بالتنسيق مع النيابات والجهات القضائية والجهات الأمنية والمؤسسات العقابية و الإصلاحية والجهات المختصة بالتنفيذ .

المادة 3
تخضع الفئات التالية لأحكام المراقبة بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور حكم او امر قضائي بذلك:
1- كل شخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في الجرائم التالية :-
أ. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي .
ب. جرائم تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها.
ت. جرائم تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية .
ث- جرائم تزوير محررات رسمية.
ج- جرائم الرشوة.
ح- جرائم الاختلاس.
خ- جرائم السرقة.
د. جريمة القتل العمد.
ذ. الجرائم الإرهابية .
ر- الجرائم المعتبرة ماسة بأمن الدولة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
2- المحكوم عليهم في جرائم التحريض على الفجور والدعارة.
3- المحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد في أي جريمة وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف .

المادة 4
تكون مدة المراقبة بقوة القانون في أي جريمة من الجرائم المذكورة بموجب المادة (3) من هذا القرار ، على النحو الآتي:
أ. خمس سنوات إذا كان الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام و أفرج عن المحكوم عليه لأي سبب.
ب. خمس سنوات إذا كان الحكم بالسجن المؤقت مدة تزيد على خمس سنوات.
ج. مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها إذا كان الحكم بالسجن المؤقت مدة أقل من خمس سنوات.

المادة 5
يتم تنفيذ المراقبة بقوة القانون فور إنتهاء العقوبة المقيدة للحرية وفقاً للمدد التي نصت عليها المادة (4) من هذا القرار.

المادة 6
يتم إدخال بيانات الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الشرطية عند بداية تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم .

المادة 7
تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلزام كل شخص خاضع للمراقبة الشرطية بقوة القانون بكل أو إحدى القيود الآتية:
1. عدم تغيير محل الإقامة إلا بإذن الجهة المختصة.
2. عدم ارتياد الأماكن التي تحددها الجهة المختصة.
3. الإلتزام بالقيود الزمانية والمكانية التي تحددها الجهة المختصة.

المادة 8
تتولى الجهة المختصة تنفيذ المراقبة التي يحكم القضاء بموجبها بإلزام المحكوم عليه ، ببعض القيود وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بذلك .

المادة 9
تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الأمر او الحكم الصادر ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.



المادة 10

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام الآتية :

1. التنسيق مع الجهة القضائية المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المراقبة وترفع إليها التقارير الدورية وفق الفترة الزمنية المحدده للامر أو الحكم الصادر من الجهات القضائية.

2. تنفيذ الأحكام او الأوامر القضائية الصادرة فيما يتعلق بتعديل قيود المراقبة أو الإعفاء منها.



المادة 11

يتم تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية من خلال وسائل تنفيذ المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019م المشار إليه .



المادة 12

قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية

1. تتولى الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي إنشاء وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الالكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية، على أن تتضمن قاعدة البيانات المعلومات والبيانات التي تحددها جهة المتابعة بالتنسيق مع الجهة المختصة .

2. يتم إدراج الأوامر والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من قبل الجهات النيابية والقضائية إلكترونياً في النظام الجنائي الموحد ( شاشة المراقبة الإلكترونية ).



المادة 13

تتولى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. إخطار الجهة المختصة بوجود حالات خاضعة للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية سيتم الإفراج عنها قبل مواعيد انتهاء محكوميتهم العادية.

2. التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بإجراءات الخاضعين للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي.

3. تقديم التقارير المتعلقة بالمحكوم عليه عند طلبها من النيابة العامة فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية بعد مضي نصف المدة.

4. رفع طلبات النزلاء للفئات المستهدفة بالمراقبة الإلكترونية.



المادة 14

تتولى الجهة المختصة في مرحلة ما قبل عملية المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. دراسة الحالات من الناحية الجنائية والاجتماعية والنفسية.

2. دراسة معوقات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية

3. توضيح المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وشروطها وقواعدها للخاضع للمراقبة.

4. تحديد أماكن الحظر وأسلوب وآلية المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وفقاً لطبيعة الدراسة.

5. إعداد البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة.

6. التأكد من استيفاء كافة البيانات في الشاشة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية.

7. شرح المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية للشخص الخاضع للمراقبة وبيان الحدود المقيدة لحريته والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام وقواعد المراقبة.



المادة 15

تقوم الجهة المختصة عند التنفيذ الفعلي للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية بالإجراءات الآتية:

1. وضع قيد في النظام الجنائي بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية يضمن عدم الخروج من الدولة إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

2. وضع أجهزة المراقبة الإلكترونية.

3. تحديد مكان إقامة الشخص الخاضع للمراقبة وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة.

4. القيام بالزيارات الميدانية المفاجئة.

5. إخضاع المراقب لدورات تدريبية وتطبيقية بناءً على كل حالة على حده وفقاً لطبيعة الدراسة المعدة لها.

6. إلزام الخاضع للمراقبة للقواعد الواردة في هذا القرار.

7. متابعة الحالة من الناحية الاجتماعية والنفسية للوقوف على أية مشكلات وحلها بهدف الإصلاح والدمج المجتمعي.

8. رفع التقارير الدورية.

9. رفع التقارير النهائية عن المراقبة للجهات القضائية بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها.

10. تسديد قيود المراقبة عن الشخص الخاضع للمراقبة بعد انتهاء فترة المراقبة.



المادة 16

مع عدم الاخلال بأية التزامات منصوص عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019م المشار إليه ، يتعين على الشخص الخاضع للمراقبة الشرطية أو المراقبة الالكترونية الالتزام بما يأتي:-

1. أن يحمل بصفة دائمة بطاقة تسلمها إليه جهة المتابعة والتنسيق المركزية تتضمن جميع بياناته الشخصية وعليه تقديمها عند كل طلب.

2. تقديم نفسه إلى جهة المتابعة والتنسيق المركزية كلما طلب منه ذلك.

3. أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة المختصة.

4. عدم نشر أي صورة أو وثيقة متعلقة بعملية المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة إعلامية أخرى.

5. عدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية.

6. السماح للخاضع للمراقبة بمزاولة عمله أو نشاطه المهني أو وظيفته خلال فترة المراقبة لأهداف إنسانية وإجتماعية بما لا يتعارض مع القيود الزمانية والمكانية الموضوعة والتي تحددها الجهة المختصة.

7. الإلتزام بالزيارات الميدانية في الأماكن التي تحددها الجهة المختصة.

8. التقيد بحضور الدورات التدريبية وورش العمل التي تحددها الجهة المختصة.



المادة 17

يحال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية للنيابة العامة إذا خالف شروط المراقبة الواردة في هذا القرار.



المادة 18

تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية العمل على المتابعة والإشراف العام على الجهات المعنية بتنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية في الجهات المختصة بالتنفيذ.



المادة 19

لغايات تنفيذ أحكام المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الحالات الآتية :

1. متابعة أية حوادث اختراق للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية .

2. الربط الإلكتروني فيما بين الجهة المختصة و جهة المتابعة والتنسيق المركزية.

3. إبلاغ الجهات المعنية بالمراقبة الالكترونية عن الأحكام المنفذة وفقاً للنطاق الجغرافي الخاص بها.

4. ضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية عند صدورها من جهات اختصاص خارج النطاق الجغرافي المنفذة فيه.

5. المتابعة والتدقيق على إجراءات تنفيذ المراقبة الشرطية والإلكترونية في القيادات الشرطية على مستوى الدولة .



المادة 20

تعمل جهة المتابعة والتنسيق المركزية المختصة على القيام بالمهام الآتية :

1. وضع المؤشرات اللازمة لتحليل نتائج المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وتقييمها ورفع التوصيات الخاصة بها .

2. وضع السياسة الخاصة بضوابط وإجراءات العمل في تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية على المستوى الاتحادي والمحلي.

3. التنسيق مع الجهات المعنية حول أية خطط أو مبادرات تطويرية في آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية .



المادة 21

يلغى القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2013م بشأن قواعد وإجراءات المراقبة الشرطية ، وأي حكم يخالف أحكام هذا قرار.



المادة 22

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية العمل على تنفيذه كلا حسب إختصاصه .

الفريق /

سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

التاريخ: 29 /3 /1442 هـ

الموافق :15 /11 /2020م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق