1 - إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها. ماهيته.
يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
1 - إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها. ماهيته.
يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق