الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعنان 52 ، 53 لسنة 13 ق 27 /1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 27 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 52 ، 53 لسنـة 13 ق2018 – تجاري

المرفوع أولهما من / ...... بوكالة المحامية/ ......

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامي / .....
وثانيهما من / .... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامية / ......

الوقـــــــــائــع
أولاً : الطعن رقم 52 لسنة 13 ق تجاري :
في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /10/2018 في الاستئناف رقم 130 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 26/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 07/01/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 53 لسنة 13 ق تجاري :

في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في الحكم ذاته بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 20/01/2019 عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديران بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـــكمــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - أقام على الطاعن الدعوى رقم 42 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية فيها - أصليا: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 5/3/2015 بين طرفي التداعي بجميع بنوده المكتوبة والشفوية وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الطاعن بأن يرد الشيكات الثلاثة المبينة بالصحيفة والمسلمة إليه على سبيل الضمان، وبفسخ جميع التصرفات الناقلة للملكية لوثائق الملكية الست المبينة بالصحيفة والمملوكة للمطعون ضده والتي تصرف فيها الطاعن بموجب التوكيل الصادر له منه لكون الوكالة صورية بغرض الضمان فقط ورد العقارات لاسمه وفي حالة الاستحالة بإلزامه بسداد قيمتها السوقية لكون الثمن الثابت بها صورياً ولا يتناسب مع قيمتها الحقيقية والتي قدرها المطعون ضده بمبلغ اثنى عشر مليون درهم، وفسخ مذكرة التفاهم السابقة على عقد الشـراء النهائي المحررة بين المطعون ضده وشركة (.....) والمملوكة للطاعن وإلزامه برد قيمة الحوالة وقدرها 4343120 درهم والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ التحويل وحتى السداد، ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية بعقد الاستثمار والمذكرة المشار إليها، واحتياطياً: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة مبلغ الاستثمار، وحقيقة الوكالات سالفة الذكر، وحقيقة مذكرة التفاهم وعلاقة الطاعن بها، وإثبات عناصر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المطعون ضده، ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى. على سند من أنه تم الاتفاق فيما بينهما على إبرام معاملات تجارية أسفرت عن قيام المطعون ضده بتسليم الطاعن مبالغ مالية ضخمة لاستثمارات وأرباح أوهمه الطاعن بتحقيقها فأرسل له حوالة دولية نقدية قدرها أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستون درهماً (4343060 درهم) فضلاً عن أن المطعون ضده قام بتحرير وكالة إلى الطاعن بغية إدارة بعض ممتلكاته والتصرف فيها لصالحه إلا أن الأخير استعمل الوكالة بعد إلغائها وتصرف في بعض الملكيات المبينة بالصحيفة والتي تُقدر قيمتها بمبلغ اثني عشر مليون درهم، وقد امتنع الطاعن عن رد المبالغ سالفة البيان رغم إعذاره رسمياً فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الاستثمار والوكالة موضوع الدعوى إلا أن المطعون ضده لم يُقدم شهوداً، ثم ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت أولاً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره خمسة ملايين وسبعمائة ألف درهم قيمة الملكيات موضوع الدعوى والتي تصرف فيها الطاعن بصفته وكيلاً عن المطعون ضده وفائدة قدرها 9 % سنوياً من تاريخ 13/2/2017 وحتى تمام السداد. ثانيا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره مليونان وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون درهماً تعويضاً مادياً، ومبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً أدبياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 130 لسنة 2018، وبتاريخ 25/10/2018 قضت المحكمة بإلغاء البند الثاني من الحكم المستأنف وبرفض المطالبة ببدل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وبتعديل الفقرتين الأولى والثانية من الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين درهمًا، والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 52 لسنة 2018، كما طعن فيه المطعون ضده في الطعن الأول بالطريق ذاته بالطعن رقم 53 لسنة 2018، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 52 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها رغم بطلانه لعدم حضور الطاعن لأي من جلسات الخبرة وعدم إبداء دفاعه ودفوعه بشأن القيم التي تم بها بيع عقارات التداعي، وعدم مراعاة الركود في سوق العقارات في فترة البيع، وطرح دفاع الطاعن الجوهري ببراءة ذمته وبندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاته على ما شاب تقرير الخبرة من عوار بشأن اختلاف تقدير لجنة الخبراء للقيم التي تم بها بيع عقارات التداعي عن قيمتها الحقيقية وعدم بيان الأسس التي استندت إليها في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن مؤدى المادتين 81 و82 /2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد محددة ورتبت على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح، بما مفاده أن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى وهي التي يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير. وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم إلى التقرير ما دام أنها قد أخذت به إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد ندبت لجنة من الخبراء مؤلفة من خبير تقييم عقاري ومحاسبين لتحقيق الغاية التي طلبها المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - والمبينة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/1/2018، وكانت اللجنة قد باشرت عملها بعد دعوة طرفي النزاع لحضور الاجتماع الأول أمامها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً بأن قامت بدعوة الطرفين لجلسة 6/3/2018 لعقد الاجتماع الأول بعد أن تم اتخاذ إجراءات التحري والنشر بالنسبة إلى الطاعن بعد تعذر تبليغه بواسطة الاتصال على النحو الثابت بمحاضر أعمالها، ولما كانت لجنة الخبراء قد انتهت فيما يتعلق بتقدير قيمة قطع الأرض محل النزاع بتاريخ عقود البيع إلى أنه بعد المعاينة ودراسة مواقع القسائم والتحري عن القيم السوقية لعقارات مشابهة لها تبين أن القسائم ذوات المخططات رقم ..../2010 منطقة ....، والقسيمة ذات المخطط رقم .../2015 منطقة ...، والقســـيمة ذات المخطط رقم ..../2015 منطقة ... قد تم بيعها من الطاعن بثمن يقل عن الثمن الفعلي لها بتاريخ البيوع، أما بالنسبة للقسائم الثلاثة الأخرى ذوات المخططات رقم ..../2008 منطقة الجزيرة، ورقم ..../2012 منطقة رأس الخيمة القديمة، ورقم ..../2013 منطقة ..... فقد باعها الطاعن بثمن مناسب لقيمتها الحقيقية بتاريخ البيوع، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من تقديرات لقيمة القسائم محل النزاع بعد قيامها بمعاينة هذه القسائم على الواقع ومراعاة طبيعتها واستعمالاتها وموقعها وأسعار القسائم المماثلة لها بتاريخ إجراء عقود بيعها ورتب على ذلك إلزام الطاعن بأداء الفرق بين القيمة الحقيقية للقسائم والقيمة الواردة بعقود البيع، فلا على الحكم إن لم يستجب لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي؛ إذ إن إعادة ندب خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها قائماً على أسباب مسوغة له، مما يضحى معه النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 53 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم وقائع النزاع المادية وخالف الثابت بأوراق الدعوى وجاء موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند (1) من ثانياً في الموضوع والقضاء بإحالة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظره أمام دائرة أخرى والقضاء مجدداً بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن المادة 177/4 من قانون الإجراءات المدنية - المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017 - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينًا بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الخطأ في تطبيق القانون التي تردى إليها الحكم المطعون فيه، ووقائع النزاع المادية التي أخطأ في فهمها، ووجه مخالفته للثابت بالأوراق، وساق النعي في عبارات عامة غامضة غير محددة لا يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه مما يكون معه النعي بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق