تحتل قواعد الإثبات أهمية خاصة، إذ أن الحق - وهو موضوع التقاضى - يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه، حتى صدق القول بأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، ومن هنا يتعين أن تلقى قواعد الإثبات الموضوعية منها والإجرائية عناية خاصة إذ أنها الوسيلة التى يتوسل بها صاحب الحق إلى إقامة الدليل على قيام هذا الحق، وتقديمه للقضاء ليمكنه منه.
وإذا كانت تلك هى أهمية الإثبات، فإن هذه الأهمية تبدو أكثر وضوحا في مجتمع اشتراكى لا يكتفى بتقرير الحقوق، بل يحرص على توكيد تمتع أصحابها بثمراتها ومن ثم يكون من المتعين في ظل هذا المجتمع ألا تقف شكلية الدليل المهيأ أو إجراءات تقديم الأدلة للقضاء، عائقاً يحول دون تمتع أصحاب الحقوق بثمراتها.
وقد نهجت التشريعات مناهج شتى في اختيار الموضع المناسب لقواعد الإثبات من التقنينات المختلفة فذهبت التشريعات الجرمانية إلى إلحاقها بقانون المرافعات وهو مذهب يلقى النقد الشديد من الفقه المصري، في حين اتجهت التشريعات اللاتينية إلى توزيع تلك القواعد بين القانون المدني فتختصه بالقواعد الموضوعية، وبين قانون المرافعات فتختصه بالأحكام الإجرائية، وهو ما أخذ به التشريع القائم. إلا أنه مذهب محل نقد كذلك لصعوبة إقامة تفرقة فاصلة بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي من قواعد الإثبات فضلا عن صعوبة اختيار الموضع المناسب للقواعد الموضوعية في التقنين المدني، أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه التشريعات الأنجلوسكسونية التي تجمع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية في تقنين مستقل. وقد أخذ بذلك التشريع الأمريكي والقانون السوري بل إن الأول يزيد على ذلك إضافة قواعد الإثبات الجنائية إلى هذا التقنيين.
وقد رأى المشروع الأخذ بالاتجاه الأخير، ففصل قواعد الإثبات الموضوعية من القانون المدني وأحكامه الإجرائية من قانون المرافعات وجمعها في تقنين مستقل، لما رآه في ذلك من تيسير على صاحب الحق في التعرف على ما يسند حقه من دليل وطريق تقديمه للقضاء وتجنب الصعوبات التي تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات مع الصلة الوثيقة التي تجمعها حتى ليتعذر في كثير من الصور تحديد ما هو منها موضوعي خالص أو إجرائي خالص بل إنه لو أمكن ذلك لما كان مرغوباً فيه إذ أن كليهما ينبنى حكمه على الآخر، وأخيراً فقد رأى المشروع في هذا المسلك تخلصاً من النقد الذى يوجه إلى موضع مواد الإثبات في القانون المدني القائم، إذ جاءت في نهاية الكتاب الأول من القسم الأول الخاص بالالتزامات أو الحقوق الشخصية في حين أن حكمها يسرى على الحقوق الشخصية والحقوق العينية جميعا. وهو نقد أحس به واضعو مشروع القانون المدني وكانوا يأملون لو جمعوا بين قواعد الإثبات وقواعد الشهر في كتاب مستقل.
وإذا كان المشروع قد انتهى إلى تجميع قواعد الإثبات الموضوعية وأحكامه الإجرائية في تقنين مستقل ففصلها بذلك عن القانون المدني وقانون المرافعات فإنه قد حرص في مراجعته لها أن يعمل على تيسير إجراءات الإثبات، وتحقيق مزيد من إيجابية القاضي وفاعليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهيناً بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة أمام طلاب الكيد أو هواة المطل، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف استحدث المشروع عدة أحكام وأدخل عدة تعديلات على النصوص القائمة ومن أهم تلك الأحكام وهذه التعديلات ما يلى:
1 - من أهم ما ستحدثه المشروع ما أضافه في المادة الخامسة منه إلى المادة 160 المقابلة لها في قانون المرافعات من إعفاء بعض الأحكام الصادرة الأمر بإجراءات الاثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات ألا يأخذ بنتيجته (المادة 9 من المشروع المقابلة للمادة 165 من قانون المرافعات). ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة إلى تسبيب تلك الأحكام على وجه من الوجوه، خاصة وأن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وجهدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلى غيره من الأعباء الجسام الملقاة على عاتقهم، وذلك كله فضلا عن أن ما اتجه إليه المشروع يعين على الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توفر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب.
إلا أنه لما كان الحكم بالأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور على قضاء قطعي سواء تعلق ذلك بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي تثور قبل الأمر باتخاذ إجراء الإثبات، وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقتضى تسبيب الأحكام فقد رأى المشروع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراء الإثبات التي تنطوى على مثل هذا القضاء القطعي إلى الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيبها.
2 - أورد المشروع أحكام حجية الأمر المقضى في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وإن جمعهما في الباب الرابع منه، ذلك أن حجية الأمر المقضي وإن اشتركت مع القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها بأى طريق من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمين، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية.
وعملا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعاً لتضارب الأحكام، نص المشروع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدني القائم، على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام مسلماً به بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به، فإن هذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقاً بالنظام العام. وغنى عن البيان أن إقرار الخصوم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضى من إثارتها من تلقاء نفسه، يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات وهو احتمال قصد المشروع إلى اتقائه.
3 - رفع المشروع في المادة 60 منه المقابلة للمادة 400 من القانون المدني القائم النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود إلى عشرين جنيهاً بدلا من عشرة جنيهات اعتباراً منه للتغير الذى طرأ على القوة الشرائية للنقود.
وحذف المشروع في ذات المادة عبارة "وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات" وأضاف فقرة رابعة إلى النص تقضى بأن العبرة في إثبات الوفاء تكون بقيمة الالتزام محل الوفاء ولو كان الوفاء جزئياً، إذ أن حكم القانون القائم في هذا الخصوص محل نقد نظراً لأنه يمكن من يتمسك بالوفاء من ادعاء الوفاء على دفعات متعددة لا تجاوز قيمة كل منها النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود فيتيسر له بذلك الإثبات بشهادة الشهود ولو جاوزت قيمة التزامه نصابها ويتخلص بذلك من واجب الإثبات بالدليل الكتابى، وهو تحايل لا يجوز إقراره.
وقد استبدل المشروع في نفس المادة عبارة "شهادة الشهود" بلفظ "البينة" لأنها أدق في الدلالة على المعنى المقصود.
4 - أضاف المشروع في المادة 70 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 190 المقابلة لها في قانون المرافعات القائم، تتيح للقاضى استدعاء من يرى سماع شهادته إظهاراً للحقيقة ولو لم يستشهد به أحد من الخصوم، على أن يكون له هذا الحق كلما أمر بإجراء الإثبات بشهادة الشهود، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه إعمالا لحكم الفقرة الأولى من نفس المادة، أو استجابة لطلب الخصوم، وقد قصد المشروع من حكم الفقرة التى أضافها توكيد الدور الإيجابى للقاضى، ومنحه مزيداً من الفاعلية في توجيه الدعوى في إحدى مراحلها الهامة، حتى يتمكن من تحرى الحقيقة واستخلاصها نقية مما يغلفها به مسلك الخصوم حسبما تمليه عليه مصلحة كل منهم الخاصة في الإثبات.
5 - استحدث المشروع نص المادة 27 منه التى تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، وقد كانت هذه المادة من بين مواد مشروع القانون المدني القائم (مادة 273 من المشروع المذكور) وحذفت في لجنة المراجعة لأنها أدخل في قانون المرافعات. إلا أن هذا القانون الأخير صدر خلواً منها وإن نظم حالة شبيهة بها وهى حالة إلزام الخصم بتقديم محررات موجودة تحت يده.
والنص الذى استحدثه المشروع يتيح العمل على حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة واللدد، ويقتضى ترتيب الالتزام الذى قرره النص اجتماع شروط ثلاثة أولها أن يدعى شخص بحق شخصى أو عينى يتعلق بشىء، وثانيها أن يكون هذا الشىء في يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو الإحراز سواء أكان هذا الشخص خصما في الدعوى أو لم يكن خصما فيها، وثالثها أن يكون فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ويرجع تقدير هذه الضرورة إلى القاضى. وعلى ذلك يجوز لمالك الشىء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التى أجراها مورثه حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث. وإذا كان الشىء الذى يطلب عرضه سنداً أو وثيقة فيلاحظ أمران: أولهما أن فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعى به وتعيين مداه، بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب، والثانى أن للقاضى أن يأمر عند الاقتضاء بتقديم الوثيقة للمحكمة لا مجرد عرضها على الطالب فيجوز لمشترى الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن ويجوز كذلك لموظف يدعى أنه عزل تعسفيا أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل على التعسف.
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة المتقدمة جاز للقاضى أن يأمر بعرض الشىء أو الوثيقة المطلوبة، إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع كالحرص على حرمة سر عائلى مثلا. والأصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشىء وقت رفع الدعوى ولكن يجوز للقاضى أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشىء أمام القضاء. وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه كما يجوز إلزامه بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشىء من ضرر من وراء هذا العرض.
6 - رفع المشروع في المادتين 43، 56 منه الغرامة المنصوص عليها في المادتين 275، 288 المقابلتين لهما في قانون المرافعات القائم والتى يحكم بها عند الحكم بصحة الورقة بعد رفض الدفع بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة لمن تشهد عليه، أو بعد رفض الادعاء بتزويرها، فجعل هذه الغرامة في الحالة الأولى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً في حين يجعلها القانون القائم لا تقل عن أربعة جنيهات ولا تجاوز خمسة عشر جنيهاً وجعلها في الحالة الثانية لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه في حين يحددها القانون القائم بخمسة وعشرين جنيهاً، وقد حدا المشروع إلى هذا الاتجاه حرصه على ضمان جدية سلوك سبيل الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير لخطورة هذا المسلك بما يترتب عليه من تعطيل للفصل في الدعوى ووقف لصلاحية المحرر المطعون عليه بالتزوير للتنفيذ عند الحكم بتحقيق الادعاء بتزويره.
7 - أضاف المشروع في المادة 14 منه إلى المادة 394 المقابلة لها في القانون المدني القائم فقرة جديدة تنص على أن من يحتج عليه بمحرر عرفى فيناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة له عليه، وذلك سداً من المشروع لباب المطل والكيد، ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الاطلاع على هذا المحرر، وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر إذ أن من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الاطلاع التحقق من هذه النسبة، فإذا لم ينكرها فور اطلاعه على المحرر وخاض في مناقشة موضوعه فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة فان عاد بعد ذلك إلى انكارها وقد سارت الدعوى شوطاً بعيداً على أساس صحة المحرر، فانما يكون ذلك منه استشعاراً لضعف مركزه في الدعوى واستغلالا لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة، ورغبة في الكيد والمطل، وهو ما لا يجوز تمكينه منه.
8 - أضاف المشروع في المادة 115 منه فقرة جديدة إلى المادة 411 المقابلة لها من القانون المدني القائم تجيز توجيه اليمين الحاسمة من الوصى أو القيم أو وكيل الغائب فيما يجوز لهم التصرف فيه، وذلك حسماً للخلاف القائم في هذا الشأن.
9 - استحدث المشروع في المادة 25 منه المقابلة للمادة 258 من قانون المرافعات القائم حكماً يقضى بأنه إذا أذن القاضى بتسليم الخصم محرراً قدمه في الدعوى، فلا يسلم له إلا بعد أن تحفظ في ملف الدعوى صورة منه مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل، وذلك منعاً لتعطيل سير الدعوى بسحب المستندات المقدمة فيها، وهو حكم له مقابل في قانون البينات السورى في المادة 44 منه.
10 - أضاف المشروع في المادة 135 منه المقابلة للمادة 225 من قانون المرافعات القائم فقرة جديدة تتضمن حكماً يحظر شطب الدعوى عند إيداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المندوب فيها، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للاجراءات المبينة في المادة 151 من المشروع، ذلك أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته.
11 - عدل المشروع في المادة الثالثة منه، من حكم المادة 157 المقابلة لها في قانون المرافعات، فاستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الاثبات أن تحدد له أجلا لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع، وأجرى نفس الحكم عند ندبها قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بدائرته (المادة الرابعة من المشروع):
12 - جعل المشروع في المادة 15 منه عبارة "وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه" التى وردت في نهاية البند "د" من المادة 395 من القانون المدني القائم، بنداً مستقلا برقم "هـ" إيضاحا للمقصود وحتى لا يرتبط بالحالات التى وردت بالبند "د" وحدها.
13 - أتاح المشروع في المادة 92 منه المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى، أن يشمل الأمر بتقدير مصروفات الشهود المنصوص عليها فيها، تقدير مقابل تعطيلهم.
14 - أضاف المشروع في المادة 107 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 174 المقابلة لها في قانون المرافعات الحالى، تشترط في جميع الأحوال لتوجيه الاستجواب إلى الصبى المميز أو من يمثل عديم الأهلية، أو ناقصها أو الشخص الاعتبارى أن يكون أهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
15 - استحدث المشروع الفقرة الثالثة للمادة 136 التى تنص على أنه "إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بايداع الأمان تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى في حقه حكم المادة 140" وقصد بهذا النص العدول عن الحكم الوارد بالمادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أما جهات القضاء الذى يقضى بأن لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات (المادة 140 من المشروع) إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو مصلحة الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه. ذلك أنه لا مسوغ لاستثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغنى عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفى ولا ينصب على الدعاوى التى يندب فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته إلى مجلس الأمة.
وزير العدل
محمد عصام الدين حسونة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق