الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مضابط مجلس الشعب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مضابط مجلس الشعب. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 11 أبريل 2024

(الْمَادَّةُ 63) ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ




(الْمَادَّةُ 63) ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

إنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالْمَجَامِعِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْهَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَتَجَزَّأُ ذِكْرُ بَعْضِهَا عَنْ الْكُلِّ وَإِنَّ الْبَعْضَ مِنْهَا إذَا ذُكِرَ كَانَ الْكُلُّ مَذْكُورًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذِكْرُ الْبَعْضِ لَا يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ الْكُلِّ لَكَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِإِهْمَالِ الْكَلَامِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمَادَّةَ (60) مِنْ الْمَجَلَّةِ تُصَرِّحُ بِأَنَّ إعْمَالَ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ.
مِثَالٌ: لَوْ أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَكْفُلَ شَخْصًا آخَرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ إنَّنِي كَفِيلٌ بِنِصْفِ أَوْ رُبْعِ هَذَا الشَّخْصِ فَبِمَا أَنَّ نَفْسَ الرَّجُلِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَالتَّقْسِيمَ، وَذِكْرُ الْبَعْضِ مِنْهَا بِحُكْمِ ذِكْرِ الْكُلِّ، فَالْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ وَيَكُونُ قَدْ كَفَلَ نَفْسَ الرَّجُلِ كُلَّهَا. كَذَلِكَ فِي الشُّفْعَةِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ 1041 لَوْ سَلَّمَ الشَّفِيعَ نِصْفَ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ يَكُونُ بِذَلِكَ مُسْقِطًا حَقَّ شُفْعَتِهِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ. كَذَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ كُلُّهُ إذَا كَانَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ وَاحِدًا وَعَفَا عَنْ الْقَاتِلِ بِجُزْءٍ مِنْ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَزَّأُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُمْكِنِ إمَاتَةُ قِسْمٍ مِنْ الْإِنْسَانِ مَعَ الْإِبْقَاءِ عَلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ مِنْهُ حَيًّا. أَمَّا إذَا ذُكِرَ بَعْضُ الشَّيْءِ الَّذِي يَتَجَزَّأُ فَهُوَ بِعَكْسِ ذَلِكَ وَإِلَيْكَ الْمِثَالُ: إذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ إنَّنِي كَفَلْتُك عَلَى مِائَتَيْنِ مِنْ السِّتِّمِائَةِ الْقِرْشِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْك لِفُلَانٍ، فَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَقَطْ وَلَا يَكُونُ الْكَفِيلُ كَفِيلًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ. كَذَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدْ أَبْرَأْتُكَ فِي رُبْعِ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ لِي مِنْك فَيَكُونُ الْإِبْرَاءُ لِذَلِكَ الْقِسْمِ مِنْ الدَّيْنِ فَقَطْ. (مُسْتَثْنَيَاتُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ) وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَثْنًى وَاحِدٌ وَهُوَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ إنَّ نِصْفِي أَوْ ثُلُثِي يَكْفُلُك عَلَى كَذَا، فَلَا تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَلَا تَكُونُ تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ فِي ذَلِكَ قَائِمَةً مَقَامَ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ.



د

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 20 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نوربرت مارشيل بريتو
مطعون ضده:
مروان زهير النويلاتي المصري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/604 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2020 مدنى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1.300.000 درهم وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المطالب به ? قرض - بموجب ثلاث شيكات صادرة منه وقد طالبه بسداد المبلغ الا أنه امتنع عن ذلك ومن ثم فقد اقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان احالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به الا أنه لم يحضر الشهود فحكمت المحكمة بتاريخ 9/3/2021 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2021 مدنى احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدى الطاعن قضت بتاريخ 15/11/2021 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 7/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قدم طلبا لإعادة الدعوى إلى المرافعة حتى يمكنه التعقيب على ما قدمه المطعون ضده من مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة الا أن محكمة الموضوع التفتت عن هذا الطلب ولم يتمكن بذلك من ابداء دفاعه بخصوص هذه المستندات وقد تناقض المطعون ضده في تبرير دفاعه في الدعوى فتاره يذكر انها كانت سداداً لمبالغ يداين بها الطاعن واحيانا يذكر أنها قد تم تسليمها للمطعون ضده من الطاعن نيابة عن طرف ثالث ومرة أخرى يقول انها عمولة في حين أن الطاعن قدم اقرارا صادرا من المطعون ضده مؤرخ 13/08/2018 يقر فيه المطعون ضده استلام مبلغ (1,500,000) درهم العمولة من الطاعن نيابة عن السيد بيتر فليب، وهى واقعة مختلفة عن الواقعة محل الدعوى وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ولتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده ولم تستجب المحكمة لذلك وهذا التناقض يؤكد ان المبالغ المسلمة من الطاعن للمطعون ضده كانت على سبيل القرض الشخصي وهو ما أكده شاهداه اللذان شهدا بذلك أمام محكمة الموضوع وقد طلب من المحكمة استدعاء مدير مكتب المطعون ضده لعلمه بحقيقة الدعوى الا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم يتم إدراج الشيك رقم 69 بقيمة 500,000 درهم في الجدول الوارد بلائحة افتتاح الدعوى سهواً نظراً لمماثلة قيمة الشيك وتاريخ تحريره مع الشيك رقم 70 لأن الشيكين حملا نفس القيمة والتاريخ، إلا أنه تقدم بهذا الشيك ويعتبر جزء لا يتجزأ من مستنداته وطلباته وان مجرد عدم ذكر هذا الشيك ما هو الا خطأ مادي وحقيقة المبلغ المستحق له قبل المطعون ضده هو 1800000 درهم الا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك و اهدر اقوال شاهديه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف - ليس حقا للخصوم تلزم المحكمة بإجابته وانما هو من اطلاقاتها فلا يعاب عليها الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه في حكمها لأنه يعتبر بمثابة رفض ضمني له، وذلك متى كانت تلك المحكمة قد أتاحت المجال للخصوم لإبداء دفاعهم امامها والمقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته اليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . والمقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول اقوال الشهود لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بتعديل المبلغ المطالب به ليكون 1800000 درهم واطرح اقوال شاهدي الطاعن باعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود ولم يستجب لطلبه بندب خبير حسابي على اساس أن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها وايد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعن ?باعتباره المكلف بإثبات دعواه - الأدلة على احقيته في المبالغ المطالب بها وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 57 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ميدان شوبا  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
زوخرا دزورابويفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف عمالي
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3695 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ونخيل لإدارة المجتمعات ش.ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها مبلغ 2.853.121 درهماً شاملة تذكرة عودة لموطنها وشهادة خبرة، تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير مبيعات من تاريخ 8-3-2018 لقاء أجر 14.000 درهماً وتم انهاء خدماتها بتاريخ 1-1-2022 وانتهت علاقة العمل بتاريخ 24-2-2022 وامتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاته لعمالية، وتقدمت بشكواها لدى الجهات المختصة وتعذرت تسويتها وتم احالت الشكوى إلى المحكمة. فقيدت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤديا لها مستحقاتها الاتية :- مبلغ 14.000 درهم بدل إنذار، مبلغ 28000درهماً بدل اجازة سنوية، ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 39200 درهماً مكافأة نهاية خدمة عن مدة العمل أربع سنوات وأربعة وثمانون يوماً، ومبلغ 2.726.921 درهماً عمولات بنسبة 1.25 % من قيمة العقود التي تمت عن طريقها ، ومبلغ 3000 درهم تذكرة عودة لموطنها، وشهادة خبرة عن كامل مدة خدمتها، وقدمت الطاعنة مذكرة جوابيه تضمنت بأن علاقة العمل بدأت في 22-4-2018 بأجر أساسي 8400 درهم وبدلات مبلغ 5600 درهم وانتهت علاقة العمل في 24-2-2022 وأن العقد لا يتضمن عمولات، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 8-9-2022 بإلزام الطاعنة والمدعى عليها الأخرى بأن تـؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1.515.333 درهماً، وبتسليمها شهادة بنهاية خدمتها مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر تقاضته وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1947 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 1-3-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -بعد الميعاد- تلتفت عنها المحكمة .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بالعمولة واحتسب متوسطها وأضافه إلى الأجر الأساسي تأسيساً على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها عمولات وليس منحة أو حافز على الرغم من أن عقد العمل خلا من النص على العمولة، و قد فرقت أحكام محكمة التمييز بين العمولة المتفق عليها بعقد العمل أو نظام المنشأة الأساسي أو ما جرى عليه العرف والذى يشترط لاستحقاق العمولة أن تكون محدده سلفاً ومقررة بشكل لا يخضع إلى تقدير صاحب العمل ولا تقييمه وغير متغيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحافز السنوي الذى يخضع لتقدير صاحب العمل وحده ووفقاً للسياسات التي يحددها لكل فترة زمنية على حدة وحسب الشروط التي تتغير بتغيير الوضع المالي للشركة وسوق العمل وفي تلك الصورة لا يعد هذا الحافز جزء من الأجر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم بذلك وأحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على أساس راتبها الأساسي المحدد بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على ما خلص إليه تقرير الخبرة بناء على خطاب الترقية صادر من الطاعنة بتاريخ 13-2-2020 بزيادة الراتب الأساسي المطعون ضدها إلى مبلغ 7000 درهم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون معه النعي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بعمولة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 بموجب معايير الحوافز التشجيعية الصادرة عن الطاعنة بالبريد الالكتروني بتاريخ 30-9-2020 الموجه للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بشأن تطبيق نظام الحوافز التشجيعية عن الفترة المحددة من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 إلا أن الحكم طبق ذات المعايير عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 على الرغم من أن نظام الحوافز للربع الأخير لسنة 2020 لا يسري على سنة 2021 والذي أ صدرت الطاعنة له نظام حوافز تشجيعية له بتاريخ 21-8-2021 بشأن سياسة مبيعات مختلفة حددت كيفيه احتسابها وقد تضمنت شروط واعتبارات جديدة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وهذه الحوافز هي منحه تشجيعية من الطاعنة لا تخضع لموافقة العامل ومن حقها تعديلها بالطريقة التي تتناسب مع حجم العمل و سوق العمل الذى تنافس فيه ، ولها أن تلغيها أو تعدله بإرادتها المنفردة ولا ينطبق عليها حكم العمولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الأخير من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-202 فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه أحتسب ذات المعايير عن الفترة اللاحقة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 مع أن الطاعنة لم تشملها بقرارها الصادر في 30-9-2020 ، وأصدرت معايير جديدة عن هذه الفترة بتاريخ 21-8-2021، وأن عقد العمل لا يتضمن عمولة للمطعون ضدها، وكانت هذه المبالغ مكافأة تشجيعية تصرفها الطاعنة بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضدها حق بالاعتراض على ذلك وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعاملة متغيرة بموجب الإرادة المنفردة للطاعنة بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية

 

حظر التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن وفقاً للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25/ 6/ 1960 - التدابير الخاصة وفقاً لها لا تعتبر تمييزاً.
ودليل ذلك بوجه خاص، أن الاتفاقية رقم (111) في شأن التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن Convention (No.111) concerning disceimination in respect of employment and accupation - والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو 1960 إبان دورته الثانية والأربعين، والنافذة أحكامها اعتباراً من 15 يونيو 1960 - تقرر في مادتها الأولى أصلاً عاماً مؤداه أن التمييز المحظور بموجبها يمثل انتهاكاً للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشرط ذلك أن يكون متضمناً تفرقة distinction أو استبعاد exclusion أو تفضيلاً preference يقوم على أساس من الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني national extraction أو المنشأ الاجتماعي، إذا كان من شأن هذا التمييز - سواء حق الأشخاص في النفاذ إلى الاستخدام وامتهان الأعمال، أو الشروط التي تنظمها، أو تدريبهم مهنياً - إبطال تكافؤ الفرص أو المعاملة المتساوية، أو تعويق أيهما في مجال العمل.


القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 هو القانون العام بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – النص في المادة (3/ 1) منه على الاستمرار في تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية لتعويض رعاياها. نص كاشف عن الأصل العام في التفسير بأن النص الخاص يقيد العام – عدم تغيير المراكز القانونية لهؤلاء تنتفي معه مصلحتهم في الطعن على هذا النص بعدم الدستورية.

البين من نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهي اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، ومن ثم يكون هذا النص المطعون عليه كاشفاً عن الأصل العام في التفسير الذي يقضي بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص، وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 هو القانون العام في شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التي يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة. وكان مؤدى النص المذكور أن المشرع استهدف منه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر – مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها علي رعايا الدول التي أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصاً خاصة واجبة الإعمال في نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المذكور. وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما تستهدفه المدعية من دعواها الموضوعية هو الرد العيني لأموالها وممتلكاتها التي وضعت تحت الحراسة. وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها، والتي لا يؤثر هذا القانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون عليه، ومن ثم فإن مصلحة المدعية في النعي على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

الجمعة، 5 نوفمبر 2021

مضابط مجلس النواب - الفصل التشريعي الاول - دور الانعقاد الاول لسنة 2016

1 صباح يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 10 من يناير سنة 2016م.

2 يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

3 مساء يوم الاثنين غرة ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

4 مساء يوم الاثنين غرة ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

5 يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2016م.

6 صباح يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

7 بعد ظهر يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

8 مساء يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

9 صباح يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2016م.

10 مساء يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2016م.

11 صباح يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2016م.

12 مساء يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2016م.

13 بعد ظهر يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

14 مساء يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

15 مساء يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

16

17 مساء يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2016م.

18 مساء يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

19 صباح يوم الأحد 28 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2016م.

20 صباح يوم الأحد 12 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2016م.

21 صباح يوم الاثنين 13 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2016م.

22 مساء يوم الاثنين 13 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2016م.

23 صباح يوم الثلاثاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

24 بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

25 صباح يوم الأربعاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

26 صباح يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

27 بعد ظهر يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

28 مساء يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

29 صباح يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

30 بعد ظهر يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

31 بعد ظهر يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

32 صباح يوم الثلاثاء 21 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016م.

33 مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016م

34 صباح يوم الأربعاء 22 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2016م

35 صباح يوم الأحد 26 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016م.

36 مساء يوم الأحد 26 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016م.

37 صباح يوم الاثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2016م.

38 مساء يوم الاثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2016م.

39 صباح يوم الثلاثاء 28 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2016م.

40 صباح يوم الأحد 18 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2016م.

41 مساء يوم الأربعاء 21 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 30 من مارس سنة 2016م.

42 صباح يوم الأحد 25 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2016م.

43 مساء يوم الأحد 25 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2016م.

44 مساء الاثنين الأحد 26 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2016م.

45 عصر يوم الأحد 3 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 10 من أبريل سنة 2016م.

46 صباح يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016م.

47 بعد ظهر يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2016م.

48 مساء يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2016م.

49 الأربعاء 6 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2016م.

50 صباح يوم الأحد 10 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016م.

51 صباح يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2016م.

52 صباح يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2016م.

53 ظهر يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2016م.

54 بعد ظهر يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2016م.

55 ظهر يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016م.

56 مساء يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016م.

57 بعد ظهر يوم الأحد غرة شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016م.

58 مساء يوم الأحد غرة شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016م.

59 صباح يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2016م.

60 مساء يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2016م.

61 ظهر يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2016م.

62 مساء يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2016م.

63 بعد ظهر يوم الأحد 15 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2016م.

64 مساء يوم الأحد 15 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2016م.

65 بعد ظهر يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2016م.

66 بعد ظهر يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016م.

67 مساء يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016م.

68 بعد ظهر يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2016م.

69 مساء يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2016م.

70 بعد ظهر يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2016م.

71 ظهر يوم الأحد 7 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2016م.

72 بعد ظهر يوم الاثنين 8 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2016م.

73 بعد ظهر يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2016م.

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 1556 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 133 ص 651

جلسة 29 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

---------------

(133)
الطعن رقم 1556 لسنة 52 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالمقر الجديد. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.

--------------
ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فانه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر - نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 - بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بفض الأختام المبينة بالمحضر دون اذن من الجهة الآمرة بوضعها، وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان، ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة من ميدان احمد ماهر إلى العباسية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 24/ 6/ 79 وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 7/ 10/ 1979 للمستندات ولإعلان محرر المحضر وبالجلسة الأخير لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه.
وحيث أنه ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فانه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر - نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 - بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

كتاب دوري 3 لسنة 2017 بشأن عقود الزواج المبكر

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (3) لسنة 2017

إزاء مواجهة ظاهرة الزواج المبكر تحت سن 18 سنة ميلادية .
وإذ نصت المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم 31 مكرر 1/1 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
(أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر ميلادية كاملة )
لذا ...... نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة مراعاة إعمال نص تلك المادة في قضايا صحة التوقيع على عقود الزواج أو إثبات التصديق عليها بمحاضر الجلسات والتأكد من بلوغ طرفي العقد ثمانية عشر سنة كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي .
تحريرا في 8/8/2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / 

أحمد محمـد مختار

الأربعاء، 8 فبراير 2017

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثالث

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49

مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثاني

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131