الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 1403 لسنة 26 ق جلسة 7 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 130 ص 828

جلسة 7 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

---------------

(130)

الطعن رقم 1403 لسنة 26 القضائية

عاملون مدينون بالدولة - نقلهم - رقابة المحكمة للباعث على النقل.
المادة (54) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل المكاني - يدخل ذلك في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الانحراف بالسلطة أو مخالفة القانون - إذا تبين أن الإدارة استهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات وخلافات حادة تؤثر على حسن سير العمل وتنذر بمزيد من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشروع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 7/ 1980 أودع الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ...... سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1403 لسنة 26 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 5/ 1980 في الدعوى رقم 1407 لسنة 33 القضائية المقامة من الطاعنة ضد (1) السيد/ وزير الزراعة (2) السيد/ المهندس....... بصفته وكيل أول وزارة الزراعة (3) السيد/ المهندس...... بصفته الشخصية (4) السيد/ الدكتور مهندس..... وكيل وزارة الزراعة ومسئول المتحف الزراعي سابقاً بصفته الشخصية (5) السيد/ الدكتور المهندس..... مدير عام المتحف الزراعي سابقاً بصفته الشخصية (6) السيد/ ..... مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقاً بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (7) السيد/ المهندس..... وكيل عام المتحف الزراعي بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (8) السيد/ الأستاذ...... مدير عام الشئون القانونية والتظلمات الإدارية بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (9) السيد/ ..... مراقب إدارة المتحف الزراعي بوزارة الزراعة والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره وبقبول طلبات الطاعنة المرفوعة بها دعواها الصادر فيها قضاء المحكمة التأديبية ودائرة الجزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الأمر بتنفيذه بمسودته وبدون إعلان طبقاً للمادة 806 مرافعات مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 17/ 1/ 1988 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1977 أقامت السيدة/ ....... دعواها ابتداء أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة برقم 10 لسنة 11 القضائية ضد (1) السيد/ وزير الزراعة (2) السيد/ المهندس..... بصفته وكيل أول وزارة الزراعة (3) السيد/ المهندس...... بصفته الشخصية (4) السيد/ الدكتور مهندس...... وكيل وزارة الزراعة ومسئول المتحف الزراعي سابقاً بصفته الشخصية (5) السيد/ الدكتور المهندس..... مدير عام المتحف الزراعي سابقاً بصفته الشخصية (6) السيد/ ..... مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقاً بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (7) السيد/ المهندس..... وكيل عام المتحف الزراعي بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (8) السيد/ الأستاذ...... مدير الشئون القانونية والتظلمات الإدارية بوزارة الزراعة بصفته الشخصية (9) السيد/ ..... مراقب إدارة المتحف الزراعي وطلبت المدعية الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما الصادرين بتوقيع جزاء خصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبها وبنقلها من وظيفة رئيسة حسابات ميزانية المتحف الزراعي إلى الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة وكافة ما يترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذين القرارين وما ترتب عليهما من آثار وبإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مصري والمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية بياناً لدعواها بأن قرارين وقعا عليها بجزاءين هما خصم خمسة عشر يوماً من راتبها ونقلها من وظيفة رئيسة حسابات المتحف الزراعي إلى وظيفة غير معينة بالإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة وأن سبب ذلك يرجع إلى أنها كانت تعمل قبل صدور قرار نقلها المطعون فيه بفرع ميزانية المتحف الزراعي منذ أول إبريل عام 1979 وخلال عملها بذلك الفرع تكشف لها لدى فحص حسابات المتحف لسنة 1973 المالية وجود اختلاسات كبيرة في تماثيل ولوحات وتحف المعرض وغيرها فضلاً عن التزوير في استمارات السفر وبدلات الانتقال فأبلغت الجهات المسئولة بذلك وأصرت على متابعة التحقيق في تلك الجرائم التي تنطوي على إهدار المال العام كما أبلغت الأمر إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي وهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة وغيرها من السلطات المسئولة ولهذا نشط المتهمون في تدبير التحقيقات لها التي انتهت بتوقيع جزاء الخصم من راتبها ونقلها إلى وظيفة أدنى من وظيفتها فاعتصمت في 20/ 11/ 1976 بدار القضاء العالي وأضربت عن الطعام والشراب وأضافت أن قراري الخصم والنقل قد بنيا على أسباب غير صحيحة من الواقع أو القانون وأنهما ألحقا بها أضراراً أدبية ومادية جسيمة وقد شارك أو تسبب المدعى عليهم في إصداره مما يوجب الحكم لها بالطلبات وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها جاء بها أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المدعية خرجت على مقتضى الواجب وخالفت التعليمات لأنها وآخرين قد أثاروا بعض الشائعات التي تشين سمعة كبار العاملين بالمتحف الزراعي بوزارة الزراعة وقد تأكد ذلك من الشكوى المقدمة ضدها من بعض العاملين بالمتحف الزراعي في 28/ 3/ 1976 والتي أحيلت إلى النيابة الإدارية وجرى تحقيقها وانتهت النيابة الإدارية إلى ثبوت خروجها على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتها ومخالفتها التعليمات بأن نسبت إلى رؤسائها في المتحف الزراعي أمور لو صحت فيهم لأثارت ضدهم الشعور بالازدراء والاستهجان في المجتمع الوظيفي وهي أمور غير صحيحة من صنع خيالها وطلبت النيابة مجازاتها مشدداً وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبها أما عن نقلها من قسم ميزانية المتحف إلى الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي فإن هذا النقل قد تم لصالح المعمل وهو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لها أن تجرى نقل العامل من جهة لأخرى متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ضماناً لحسن سير المرفق العام بنظام واطراد يضاف إليها إلى ذلك أن المدعية كانت تعمل في الأصل بمصلحة الثقافة الزراعية ونقلت منها إلى المتحف الزراعي بالقرار رقم 840 لسنة 1972 ولم يحدد لها هذا القرار وظيفة معينة فصدر الأمر رقم 72 في 5/ 6/ 1972 متضمناً تكليفها بالقيام بأعمال رئاسة فرع الميزانية والحاسبات بالمتحف ولم يتم هذا التكليف بقرار وزاري ولذا فهو تكليف مؤقت ونظراً للشكاوى العديدة التي قدمت ضدها من العاملين بفرع الميزانية والحاسبات بالمتحف الزراعي وغيرهم وتحقيقاً للصالح العام فقد تقرر إلغاء الأمر الإداري رقم 72 المؤرخ 5/ 6/ 1972 المشار إليه ونقل المدعية من فرع الميزانية بالمتحف إلى الإدارة العامة للجراد والطيران وصدر في هذا الشأن القرار رقم 6711 لسنة 1976 وخلصت المذكرة إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وعقبت المدعية على دفاع الجهة الإدارية بمذكرة رددت فيها ما جاء بعريضة دعواها وأضافت أن الجهة الإدارية قد استنفذت سلطتها بإصدار قرار الخصم من راتبها ولا يجوز لها توقيع جزاء آخر عن ذات الفعل بالقرار الصادر بنقلها وأن هذا النقل ليس له ما يبرره ولم يتم لوجه الصالح العام وإنما بهدف إبعادها عن فرع حسابات وميزانية المتحف لتصبح أمواله نهباً لمن أبلغت عنهم وأدانتهم المحكمة التأديبية فضلاً عن أنه لم يحدد لها وظيفة في الجهة المنقولة إليها وإنما تركت بغير عمل.
وبجلسة 27/ 3/ 1979 قضت المحكمة التأديبية (أولاً) بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً في شقه الخاص بطلب إلغاء قرار مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها والتعويض عنه (ثانياً) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن في شقه الخاص بطلب إلغاء قرار النقل والتعويض عنه وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار الطرفين بالجلسة التي ستحدد لنظره.
وأعقب ذلك إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت لديها برقم 1407 لسنة 33 القضائية وبجلسة 15/ 5/ 1980 قضت برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من مطالعة الأوراق وحكم المحكمة التأديبية المشار إليه أن ثمة شكوى قدمت ضد الطاعنة وبعض العاملين جاء بها أن المشكو في حقهم أثاروا بعض الشائعات التي تمس سمعة كبار العاملين بالمتحف الزراعي مؤداها أن السيد/ ..... مدير المتحف الزراعي وآخرين من كبار المسئولين بوزارة الزراعة قد ضبطوا في شقة تدار للدعارة وأن المشكو في حقهم كانوا يتبادلون التهاني بمناسبة هذه الإشاعة وقد أحال وكيل أول وزارة الزراعة الشكوى إلى النيابة الإدارية التي انتهت من تحقيقها إلى أن المدعية قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة والتصرف العام بأن نسبت إلى رؤسائها في المتحف الزراعي ووزارة الزراعة أموراً لو صحت قبلهم لأثارت ضدهم الشعور العام بالاستهجان في المجتمع الوظيفي وطلبت النيابة الإدارية مجازاتها إدارياً وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وأنه بناء على ذلك صدر القرار رقم 814 لسنة 1976 في 6/ 11/ 1976 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماًَ من راتبها وأضافت المحكمة أنه ثابت من التحقيقات أن الإشاعة التي أطلقت كانت في صباح يوم 27/ 3/ 1976 الذي صادف أول يوم يتغيب فيه مدير المتحف الزراعي عن العمل بسبب ندبه إلى هيئة تعمير الأراضي مما جعل للإشاعة صداها ورواجها بين العاملين وحملها على الصحة سيما ممن لم يعلموا السبب الصحيح لتغيب المذكور عن عمله بالمتحف.
وقالت المحكمة أنه استبان من الأوراق أن الباعث على نقل المدعية هو صالح العمل وحده نظراً لسوء العلاقة بين المدعية وكثير من العاملين بالمتحف الزراعي وتكرار الشكاوى المتبادلة بينها مما دعا الجهة الإدارية إلى إبعادهم عن العمل بالمتحف ومن أجل ذلك صدر قرار نقل المدعية المطعون فيه ولم يقتصر النقل عليها وحدها بل شمل بعض العاملين الآخرين كما نقل من قبلها مدير عام المتحف مما يبرئ قرار النقل من نطفة العسف ويضحى داخلاً في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية التي تترخص بمقتضاها في نقل العامل من جهة إلى أخرى وفقاً لما يمليه صالح العمل شريطة - ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية وألا يترتب عليه تنزيل العامل وظيفياً بنقله إلى وظيفة أدنى درجة من الوظيفة المنقول منها وهو ما روعي في قرار النقل المطعون فيه.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان للقصور في أسبابه الواقعية والقانونية إذ أن الطاعنة قد أشارت في مذكرة دفاعها الختامية أن قرار مجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً والحكم الصادر من المحكمة التأديبية برفض إلغائه لم يصبح جزاء نهائياً وباتاً يدين الطاعنة في التهمة المنسوبة إليها لأنها طعنت في هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا برقم 754 لسنة 25 القضائية ولم يفصل في الطعن بعد والطعن يشمل الحكم بشقيه ومن ناحية أخرى فإن نقلها من عملها الرئاسي إلى عمل غير معين ووظيفية غير محددة وفي مكان عمل آخر غير مكان عملها يجعل قرار نقلها تأديبي يؤيد ذلك مناسبة وظروف إصدار ذلك القرار ومن عناصر الجزاء الكافية فيه أنها أبلغت عن المخالفات المالية والإدارية الثابتة قبل رئاستها والتي تأيدت بالحكم الصادر ضدهم من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في القضية رقم 3 لسنة 19 بجلسة 4/ 6/ 1976 ومن ثم لا يمكن القول بأن سلوكها هذا وما ترتب عليه من نفور رئاستها المتهمة الجانية المذنبة واختلافها معها مبرراً لنقلها من عملها حتى ولو نقلت هذه الرئاسات من مواقع عملها الرئاسي وأن الطاعنة أولى بالتكريم فلم يثبت من الأوراق مسئوليتها عن أي انقسام مزعوم فيما بين العاملين بالمتحف الزراعي بسببها.
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل المكاني الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء ما دام قد خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تعسف في إصداره أو تهدر حقاً للعامل المنقول كأن تفوت عليه دوره في الترقية أو تخالف أحكام القانون وهو ما يتفق وحكم المادة (26) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اللتين أجازتا للجهة الإدارية نقل العامل من وحدة إلى أخرى شريطة ألا يتم النقل إلى وظيفة أدنى أو يفوت على العامل دوره في الترقية.
وحيث إنه لما كان نقل الطاعنة قد تم إلى وظيفة في ذات الدرجة التي تشغلها ودون أن يفوت عليها دورها في الترقية وأن الباعث عليه مشروع إذ البين من استعراض وقائع النزاع أن الجهة الإدارية قد استهدفت بقرارها المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينها النزاعات والخلافات بصورة حادة تؤثر في حسن سير الأعمال وتنذر بمزيد من الأضرار التي يمكن أن تحيق بمصلحة العمل مما رأت معه الجهة الإدارية نقلهم إلى وحدات أخرى دفعاً لأسباب الاحتكاك بينهم وتلافياً لما يمكن أن يترتب على استمرار قيام تلك المشاحنات من أضرار جمة يؤكد هذا النظر أن النقل لم يقتصر على الطاعنة وحدها وإنما شمل بعض العاملين الآخرين دون الصلة بتلك المنازعات بالإضافة إلى مدير عام المتحف الذي تم نقله قبل هؤلاء جميعاً مما يبرئ قرار النقل من شائبة الانحراف بالسلطة ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في أسباب الطعن من أن الحكم المطعون ارتكن في قضائه على الحكم التأديبي الصادر بمجازاة الطاعنة لما نسب إليها من إثارة بعض الشائعات التي تمس اعتبار وسمعة بعض العاملين الذين يشغلون وظائف رئاسية بجهة عمل الطاعنة مع أن هذا الحكم مطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يفصل في الطعن بعد ذلك لأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يركن في قضائه إلى حكم تأديبي مطعون فيه أو مجرد تحقيق إداري تجريه الجهة الإدارية بنفسها بوصف هذا أو ذاك عنصراً من عناصر النزاع المطروح أمامها ما دام قد اطمأنت إلى سلامة النتائج التي انتهيا إليها مما يضحى معه القرار المطعون فيه سليماً متفقاً وأحكام القانون ويغدوا طلب إلغائه فاقداً لسنده من القانون خليقاً برفضه وبالتالي يكون طلب التعويض عنه بدوره لا سند له من القانون متعيناً رفضه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف محله في صحيح القانون ويتعين لذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق