الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 13103 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 37 ص 500

جلسة 13 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. أيمن أبو علم ومحمد حبيب نواب رئيس المحكمة .
---------------
(37)
الطعن رقم 13103 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به قالة الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى.
للمحكمة الأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر ولو مجهول . حد ذلك ؟
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال شهود الإثبات . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم من أقوال الشاهد ما له معينه الصحيح من الأوراق ودون أن يحيد عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه . لا خطأ في الإسناد .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن بأن قانون العمل هو الواجب التطبيق على الواقعة لكونها إلحاق عمالة بالخارج وليست تهريب مهاجرين . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل في استخلاص صورتها .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(6) نقض " المصلحة في الطعن " . دعوى مدنية .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ، كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولاً متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بمقارفة الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه الجريمة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الخامس له معينه الصحيح من الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة .
4- لما كان النعي بأن قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بشأن العمل هو الواجب التطبيق على الواقعة لكونها مجرد إلحاق عمالة بالخارج وليست تهريب مهاجرين يسري عليها القانون رقم ٨٢ لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
5- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته ضم اتفاقية الحريات الأربع غير أنه أتم مرافعته دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، ومع هذا فإن طلب ضم الاتفاقية المشار إليه في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة .
6- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لعدم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه مخالفة الحكم لنص المادة 178 من قانون المرافعات ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دبر انتقال / .... ، .... و.... بطريقة غير شرعية من دولة .... إلى دولة .... مقابل حصوله على المبالغ النقدية المبينة القيمة بالأوراق مما عرض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى / .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 /3 ، 4 ، 6 /2 ، 5 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية ، بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب أشخاص من دولة إلى أخرى بطريقة غير مشروعة من شأنها تهديد حياتهم وتعريضها للخطر من أجل الحصول على منفعة مادية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها بظرفيها المشددين ، وعول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات رغم أنها منقولة عن مجهول ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ونسب إلى الشاهد الخامس القول بأن الطاعن أقر أمامه بتسفير / .... إلى دولة .... بطريقة غير مشروعة نظير مبلغ مالي وهو ما ليس له أصل في الأوراق ، ودانه الحكم بالمادة 6 /2 ، 5 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في حين أن القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن العمل هو الواجب التطبيق على الواقعة واطرح دفاعه في هذا الشأن بأسباب غير سائغة ، ولم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه ضم اتفاقية الحريات الأربع ، وأغفل الحكم الفصل في الدعوى المدنية ، كما خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ، كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولاً متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بمقارفة الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه الجريمة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الخامس له معينه الصحيح من الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بشأن العمل هو الواجب التطبيق على الواقعة لكونها مجرد إلحاق عمالة بالخارج وليست تهريب مهاجرين يسري عليها القانون رقم ٨٢ لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته ضم اتفاقية الحريات الأربع غير أنه أتم مرافعته دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، ومع هذا فإن طلب ضم الاتفاقية المشار إليه في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لعدم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه مخالفة الحكم لنص المادة 178 من قانون المرافعات ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق