الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 5751 لسنة 88 ق جلسة 8 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 26 ص 357

جلسة 8 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي ، هاني مختار المليجي ، محمد شيحا ومصطفى محمود الطويل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(26)
الطعن رقم 5751 لسنة 88 القضائية
رد . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .
المادة 208 مكرراً (د) إِجراءات جنائية . مفادها ؟
وفاة المتهم بارتكاب جرائم الاختلاس والتربح بعد رفع الدعوى . يوجب استمرار الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة . وفاته قبل رفعها . يوجب إقامتها ضدهم أمام المحكمة الجنائية المختصة . كون الرد له طبيعة الجزاء المدني وخلوها من متهم . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
ثبوت عدم استفادة ورثة المتهم من المال موضوع الجريمة . أثره : القضاء ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم – مورث المطعون ضدهم - فيها ارتكاب جرائم الاختلاس ، والتربح ، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها .... وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى تستمر الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة ، أما إذا توفى قبل رفع الدعوى فإنها ترفع للحكم بالرد بعد الوفاة أمام المحكمة الجنائية المختصة أصلاً ولو أن الرد له طبيعة الجزاء المدني ولا يكون في الدعوى متهم بل ورثة أو مستفيدون – ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية إنما يخاطب القضاء الجنائي دون غيره ، وتتم إحالتها بمقتضى الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعياً بالجريمة – وذلك ضد الورثة والموصي لهم ومن أفاد من الجريمة فائدة جدية ، والنص هنا يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلاً عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من خلال التحريات التي تطمئن إليها المحكمة من أنه قد ثبت عدم استفادة ورثة المتهم المتوفي من المال موضوع الجريمة في الجناية رقم .... ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة .... بأنه :
1- بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع - أمين مخزن - .... اختلس البضائع عهدته والمبين وصفها بالأوراق والبالغ قيمتها 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان .
2- بصفته آنفة البيان حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف الأول .
3- بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله ، بأن ارتكب الجريمتين موضوع البندين السابقين مما ترتب عليه إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله قدر قيمته بمبلغ 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
اتهمت النيابة العامة مورث المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....) بوصف أنه :
1- بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع أمين مخزن .... التابع لشركة .... " إحدى الشركات التابعة للشركة .... التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية " اختلس البضائع عهدته والمبين وصفها بالأوراق والبالغ قيمتها 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان .
2- بصفته آنفة البيان حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف الأول على النحو المبين بالأوراق .
3- بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله ، بأن ارتكب الجريمتين موضوع البندين (1، 2) مما ترتب عليه إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله قدرت قيمته بمبلغ 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في .... ، على سند أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .
وقضت محكمة النقض بجلسة .... بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وكلفت المحكمة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .... بتحديد ورثة المتهم والتحري عن محال إقامتهم ، وقد وردت التحريات المطلوبة وتم إعلان الورثة بالحضور لجلسة المحاكمة وأعيد إعلانهم أكثر من مرة ولم يحضروا رغم إعلانهم أمام هذه المحكمة ، ولم يرسلوا عنهم وكيلًا .
وحيث إنه بجلسة .... كلفت المحكمة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بـ .... بإجراء التحريات لبيان عما إذا كان قد عاد على ورثة المتهم أو آخرين فائدة جدية من الجريمة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان مقدار تلك الفائدة التي عادت على كلٍ منهم ، وقد ورد كتاب إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن .... – قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - وثبت أن التحريات لم تتوصل لاستفادة الورثة بأي فائدة جدية من الجريمة ، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المبين بالمنطوق .
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم – مورث المطعون ضدهم - فيها ارتكاب جرائم الاختلاس ، والتربح ، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها .... وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى تستمر الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة ، أما إذا توفى قبل رفع الدعوى فإنها ترفع للحكم بالرد بعد الوفاة أمام المحكمة الجنائية المختصة أصلاً ولو أن الرد له طبيعة الجزاء المدني ولا يكون في الدعوى متهم بل ورثة أو مستفيدون – ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية إنما يخاطب القضاء الجنائي دون غيره ، وتتم إحالتها بمقتضى الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعياً بالجريمة – وذلك ضد الورثة والموصي لهم ومن أفاد من الجريمة فائدة جدية ، والنص هنا يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلاً عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من خلال التحريات التي تطمئن إليها المحكمة من أنه قد ثبت عدم استفادة ورثة المتهم المتوفي من المال موضوع الجريمة في الجناية رقم .... ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق