جلسة 3 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال صالح سليم، محمد زغلول، د. منصور وجيه وعزت حنوره.
-----------------
(302)
الطعن رقم 55 لسنة 48 القضائية
(1) دعوى "تكييف الطلبات". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". دعوى "تكييف الطلبات". أوراق تجارية.
إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية. أثر ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن - المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 5 - 6 - 66 أمر الأداء رقم 49 لسنة 66 كلي الزقازيق بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 925 جنيهاً تأسيساً على أنها تداينه في المبلغ المذكور بموجب سند إذني مستحق الأداء مظهر لها من شركة سعيد وشركاه بالقاهرة - المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته - تظلم الطاعن وقيدت دعواه برقم 614 سنة 66 مدني كلي الزقازيق طالباً الحكم أصلياً بإلغاء الأمر المتظلم منه واحتياطاً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بما عساه أن يحكم به عليه، وبتاريخ 11 - 1 - 68 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 48 سنة 11 ق مصمماً على طلباته أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 9 - 11 - 69 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاحتياطي وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤديا للطاعن ما حكم به عليه للمطعون ضدها الأولى، طعن المطعون ضدهما الثاني والثالث في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 603 سنة 36 ق، وبتاريخ 8 - 1 - 75 قضت المحكمة بالنقض والإحالة، طعن الطاعن والمطعون ضده الثاني أمام محكمة الموضوع المحال إليها الدعوى بتزوير التظهير، وبتاريخ 12 - 12 - 76 حكمت المحكمة بقبول الادعائيين شكلاً وقبل الفصل في موضوعيهما بالإحالة إلى التحقيق، وبتاريخ 15 - 5 - 77 قضت برفض الادعائيين بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قضت بتاريخ 10 - 11 - 77 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل النعي بثانيهما هو مخالفة القانون ويقول الطاعن بياناً له إن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تحقيق الطعن بالتزوير بطريق المضاهاة بحجة غير سائغة هي سكوت الخصم المتمسك بالورقة المطعون ضدها الأولى - عن ذكر اسم الشخص الطبيعي الذي وقع نيابة عن الشركة معتبراً ذلك غير منتج في إثبات التزوير على خلاف المبدأ القانوني المقرر من محكمة النقض في الطعن رقم 603 سنة 36 ق مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه في شقه المتعلق بعدم تحقيق الادعاء بالتزوير بطريق المضاهاة - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي في شقه الآخر المتعلق بالحكم الناقض غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن هذا الحكم إذ خلص إلى أن الادعاء بتزوير التظهير منتج في النزاع وأعاد الدعوى إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد على هذا الأساس فإن هذه المحكمة - ملتزمة بذلك - قضت بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وأحالت الدعوى إلى التحقيق متيحة للخصوم إثباته ونفيه بطرق الإثبات القانونية كافة ثم خلصت إلى رفضه موضوعاً لعجز الطاعن والشركة عن إثباته فيكون ما نعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول هو القصور في التسبيب ويقول الطاعن في بيانه إن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى صحة التظهير وكانت الشركة المظهرة قد أقرت بانعدام سبب الالتزام الوارد به فإن لازم ذلك إجابته إلى طلبه الضمان الاحتياطي وليس كما قضى الحكم برفضه دون تسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم به من تلقاء نفسها، وهو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لمحكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن الخصومة المطروحة قد اشتملت على دعويين أولاهما ما بين المطعون ضدها الأولى المظهر إليها وبين الطاعن - المدين - وقد قام دفاع الطاعن فيها على أنه غير مدين للشركة المظهرة بالمبلغ الثابت في سند الدين وأن التظهير المنسوب صدوره إليها مزور عليها. والدعوى الثانية فرعية اختصم فيها الطاعن تلك الشركة - المطعون ضدهما الثاني والثالث - طالباً إلزامها - بما عساه أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية إذا ما أخفق في دفاعه فيها استناداً إلى أنه غير مدين لتلك الشركة بالمبلغ الوارد بسند المديونية وهو ما أقرته عليه، ومن ثم فإن هذه الدعوى الثانية بحسب الغرض الذي أقيمت من أجله والأساس الذي بنيت عليه - تكون في صحيح الوصف دعوى مسئولية تقصيرية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بصحة التظهير مرتباً على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ الوارد بسند الدين، وكان التظهير الصحيح إن صح أساساً لالتزام الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى وإعمالاً لقاعدة التطهير من الدفوع وعدم جواز الاحتجاج بها على الحامل حسن النية، إلا أنه لا يكفي سنداً لرفض دعوى الطاعن الفرعية قبل الشركة إذ لم يستظهر الحكم مدى توافر أو عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وصلة سببية مباشرة بينهما - في حقهما فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إنه وإن كان النقض للمرة الثانية إلا أنه لا ينصب الطعن فيهما على ما طعن عليه في المرة الأولى فترى المحكمة أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق