الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مارس 2025

الطعن 11362 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 95 ص 615

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(95)
الطعن رقم 11362 لسنة 88 القضائية
(1) عمل " العاملون ببنك مصر : الانقطاع عن العمل " .
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة دون سبب مشروع . أثره . انتهاء خدمته . شرطه . إنذاره بعد مضي خمسة أيام في هذه الحالة . م 82 من لائحة نظام العاملين ببنك مصر.
(3،2) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة للانقطاع عن العمل : مدة الانقطاع الواجبة لإنهاء عقد العمل : كيفية حسابها " .
(2) الأيام المتصلة المحتسبة انقطاعًا عن العمل . مقصودها . أيام العمل الفعلية دون أيام الإجازات الرسمية والراحات والأعياد .
(3) حضور العامل لمقر عمله وتقديمه شهادة طبية خلال مدة العشرة أيام المقررة للانقطاع عن العمل وتخلل تلك المدة يوم الجمعة الحد الأدنى للراحة الأسبوعية ويوم السبت المخصص راحة أسبوعية للقطاع المصرفي . مؤداه . عدم انقطاعه المدة الواجبة للفصل . أثره . إنهاء خدمته مخالف للقانون . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن معتبرًا إنهاء عقد عمل الطاعن له ما يبرره محتجبًا بذلك عن بحث طلب التعويـض عن الفصل التعسي . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المادة (١٩) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أنه "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنُظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) ...، (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج . ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقًا للبنود (و)، (ز)، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به -والواجبة التطبيق- ونصت المادة ٨٢ منها -كما سجله الحكم الابتدائي- على أنه " يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية: 1- .... ۲- إذا انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابًا تبرر الانقطاع يقبلها البنك، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل".، كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه "يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل" بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل ومنها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة.
2- إن المقصود بالأيام المتصلة أيام العمل الفعلية دون أيام الإجازات الرسمية والراحات والأعياد.
3- إذ كان الطاعن قد بدأ الغياب اعتبارًا من يوم 30/9/2013، وكان المطعون ضده لا يماري في أنه حضر لمقر عمله بتاريخ 10/10/2013، وقدم شهادة طبية، فإنه لا يكون قد انقطع عن العمل لأكثر من عشرة أيام متصلة، فضلًا عن ذلك، فإن مدة الانقطاع قد تخللها يوم الجمعة الموافق 4/10/2013، وهو يمثل الحد الأدنى للراحة الأسبوعية، فضلًا عن يوم السبت 5/10/2013 المقرر راحة أسبوعية في القطاع المصرفي، وبالتالي فإنه لا يكون قد انقطع المدة الواجبة للفصل، ويضحى إنهاء خدمته مخالفًا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعن له ما يبرره، مما حجبه عن بحث طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٣ عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده -بنك مصر- بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته للعمل، واحتياطيًا إلزام المطعون ضده بالتعويض، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده، وبتاريخ 30/9/2013 تعرض لوعكة صحية استدعت الراحة التامة وأخطر الإدارة التابع لها هاتفيًّا بذلك غير أنه فوجئ بإنهاء خدمته على سند من انقطاعه عن العمل، وإذ جاء هذا الإنهاء على خلاف القانون فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 135 ق، وبتاريخ 4/4/۲۰۱٨ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن المادة ٨٢ من لائحة نظام العاملين بالبنك الواجبة التطبيق اشترطت لإنهاء الخدمة أن يكون الغياب عن العمل بغير إذن لمدة أكثر من عشرة أيام متصلة، وأن غيابه بدأ اعتبارًا من 30/9/2013 وحتى 9/10/2013، وبالتالي فإنه لا يكون قد تغيب أكثر من عشرة أيام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة (١٩) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أنه "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنُظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة 1975 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) ...، (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج . ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقًا للبنود (و)، (ز)، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به -والواجبة التطبيق- ونصت المادة ٨٢ منها -كما سجله الحكم الابتدائي- على أنه "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية: 1- .... ۲- إذا انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابًا تبرر الانقطاع يقبلها البنك، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل".، كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه "يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل" بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل ومنها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة. وكان من المقرر أن المقصود بالأيام المتصلة أيام العمل الفعلية دون أيام الإجازات الرسمية والراحات والأعياد. لمَّا كان ذلك، ولئن كان الطاعن قد بدأ الغياب اعتبارًا من يوم 30/9/2013، وكان المطعون ضده لا يماري في أنه حضر لمقر عمله بتاريخ 10/10/2013، وقدم شهادة طبية، فإنه لا يكون قد انقطع عن العمل لأكثر من عشرة أيام متصلة، فضلًا عن ذلك، فإن مدة الانقطاع قد تخللها يوم الجمعة الموافق 4/10/2013، وهو يمثل الحد الأدنى للراحة الأسبوعية، فضلًا عن يوم السبت 5/10/2013 المقرر راحة أسبوعية في القطاع المصرفي، وبالتالي فإنه لا يكون قد انقطع المدة الواجبة للفصل، ويضحى إنهاء خدمته مخالفًا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعن له ما يبرره، مما حجبه عن بحث طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق