الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018

الطعن 2063 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 105 ص 525


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------
- 1  دستور " المحكمة الدستورية العليا ". نقض " اجراءات الطعن بالنقض ". نيابة " نيابة قانونية . النيابة عن الدولة". هيئات " هيئة قضايا الدولة".
الطعن بالنقض رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى العام الاشتراكي صحيح علة ذلك . القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل .
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي صفة.
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". حراسة "الحراسة الادارية ". محكمة القيم " اختصاصها".
محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة وجوب الاعتداء بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة للغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال المادة 18 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب الحكم بفرض الحراسة أثره وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة المادة 1/20 من القانون 34 لسنة 1971 مؤدى ذلك .
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا..... ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور.....، وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم تخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 - على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة......" مفاده أن الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة.
- 3  نقض " أسباب الطعن " : السبب المجهل " .
عدم بيان موطن العيب في الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه نعى مجهل غير مقبول .
وإذ كان الطاعن لم يبين موطن العيب في قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتقاء مصلحة المطعون عليها الأولى في الدعوى وأثر هذا العيب في قضائه فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون مجهلا.. ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 11451 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار التحفظ رقم 82 لسنة 1985 الصادر من الطاعن بالنسبة للأعيان الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليهم، وقالوا بيانا لذلك أن الطاعن أصدر بتاريخ 15/5/1985 الأمر المشار إليه بالتحفظ على أموال المطعون عليه الرابع وزوجته وأولاده وأدرج ضمن الأموال المتحفظ عليها ـ المحل الكائن رقم 27 شارع قصر النيل شركة أزياء ......... "ومصنع ........ للنسيج والتريكو وقطعة أرض فضاء مبينة المعالم بالصحيفة باعتبارها من عناصر ذمته المالية رغم أن هذه الأموال مملوكة لهم بمستندات تؤكد تخارجه من الشركة في المحل بتاريخ 1/1/1984 وتصرفه بالبيع في الأرض الفضاء بتاريخ 1/8/1983 فضلا عن ملكية المطعون عليها الأولى لمصنع غرناطة وذلك قبل صدور قرار التحفظ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 26/11/1985 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبعدم الاعتداد بقرار الطاعن المدعي العام الاشتراكي ـ رقم 82 لسنة 1985 فيما تضمنه بالنسبة للأعيان المبينة بالصحيفة ـ موضوع التداعي ـ وتسليمها للمطعون عليهم الثلاثة الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7820 سنة 102 ق، وبتاريخ 14/3/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثالث بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثالث بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي ـ الطاعن ـ لأن القانون رقم 75 لسنة 1963 حدد الجهات التي تنوب عنها وليس من بينها المدعي العام الاشتراكي ومن ثم يكون الطعن المرفوع منها نيابة عنه مقاما من غير ذي صفة وغير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي صفة ويكون هذا الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بها لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة، التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، كما تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مصنع......... ومحل شركة أزياء........ ملك الخاضع ـ المطعون عليه الرابع ـ وقد شملهما الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 11/1/1986 في الدعوى رقم 34 لسنة 15 ق حراسات الذي قضى بفرض الحراسة عليها، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وطلب وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من القانون سالف الإشارة التي توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، كما تمسك بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى لانعدام المصلحة، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح ردا عليه وأيد الحكم الابتدائي في قضائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا .......... ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور....." وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18* من ذات القانون على أن "........ وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة........" مفاده أن الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغا من المستندات المقدمة من المطعون عليهم الثلاثة الأول وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها أن المطعون عليه الرابع تخارج من الشركة في المحل التجاري ـ شركة أزياء ......... ـ رقم 27 شارع قصر النيل بموجب العقد المؤرخ 1/1/1984 وتم تعديل عقد الشركة وسجل بمحكمة جنوب القاهرة تحت رقم 1525 لسنة 1984م بتاريخ 30/9/1984، وأن مصنع........ للنسيج والتريكو مملوك للمطعون عليها الأولى وحدها طبقا للثابت من رخصة المصنع والسجل التجاري وملفات التأمينات الاجتماعية وطلب توصيل التيار الكهربائي الصادر باسمها والتي تحمل تواريخ مختلفة وثابتة في عامي 1983، 1984 وأن قطعة الأرض الفضاء باع المطعون عليه الرابع نصيبه فيها للمطعون عليها الأولى بموجب عقد مؤرخ 1/8/1982 وأقيمت الدعوى رقم 10746 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصحته ونفاذه التي أشهرت صحيفتها في 15/7/1984 وقضى فيها بتاريخ 12/12/1984 بإلحاق عقد الصلح المقدم فيها بمحضر الجلسة وأنه فضلا عن المستندات الرسمية فإن تصرفات المطعون عليه الرابع ثابتة التاريخ وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار التحفظ والمنع من التصرف بتاريخ 15/5/1985 وخلص إلى أن هذه الأعيان تكون بمنأى عن نطاق القرار المذكور بما يستوجب الاعتداد بها ونفاذها قبل الطاعن فلا تعد المنازعة المطروحة بالنسبة لها من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها، كما لا يسري في شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 لخروج المال من الحراسة قبل صدور حكم الحراسة في 16/1/1986 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وطلبه وقف الدعوى لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة للأسباب السائغة التي ساقها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وواجه دفاع الطاعن بما يكفي ردا عليه، وكان الطاعن لم يبين موطن العيب في قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتفاء مصلحة المطعون عليها الأولى في الدعوى وأثر هذا العيب في قضائه فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 366 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 57 ص 346


برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف. أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
-------------
- 1  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة ". عقد " سبب العقد".
مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية . عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه . وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.
- 2  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي".
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة لا عيب . مناطه .
لا يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
- 3  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". تزوير " اثبات التزوير".
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة مستكملا بشهادة الشهود أو القرائن . الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري . اعتبار تغيير الحقيقة بها تزويرا . جواز إثباته بكافة الطرق .
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . .. أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء لإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 12.500 ج اثني عشر ألف وخمسمائة جنيه على سند من القول بأنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 1984/7/3 مستحق السداد تحت الطلب، تحددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت برقم 319 مدني كلي المنيا – مأمورية ملوي – طعن الطاعن على الإقرار بالتزوير، قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير فطعن الطاعن بصورية سبب الالتزام، قضت المحكمة برفض الدفع بالصورية وبالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23/250 بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 1988/1/5 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول حتى السادس والسبب الثامن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الالتزام بدفع المبلغ الثابت في الإقرار المؤرخ 1984/7/3 ليس له سبب وأنه قدم الخطاب المؤرخ 1984/8/19 والشيك رقم 1136745 مبلغ 1350 دولار للتدليل على صورية السبب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثبات صورية سبب الالتزام وانعدامه وإلزام الطاعن بالمبلغ رغم بطلان العقد إذ لم يكن له سبب فإنه يكون قد خالف نص المادتين 136، 137 من القانون المدني وأخطأ في تطبيقهما بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب
غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض الطعن بصورية السبب لعجز الطاعن عن تقديم الدليل الكتابي المؤيد لادعائه فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن التفت عن القرائن التي ساقها الطاعن أو المستندات التي قدمها للتدليل على صورية السبب والتي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان إقرار التعهد لانعدام الأساس القانوني للالتزام. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باعتبار أنه ترديد للدفاع المطروح أمام محكمة أول درجة وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي لأن فيها الرد الكافي عما أورده الطاعن بأسباب الاستئناف التي لا تخرج عما ردده أمام محكمة أول درجة. ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الواقعة تنطوي على تزوير معنوي فضلاً عن التزوير المادي مما يجوز إثباته بكافة الطرق. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار أن الواقعة خيانة أمانة يكون قد خالف نص المادتين 340، 213 عقوبات بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ بثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي وقع على الورقة على بياض وسلمها طواعية واختياراً إلى المطعون ضده ولم يكن ذلك وليد غش أو احتيال ورتب على ذلك عدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار أن الواقعة تدخل في نطاق جريمة خيانة الأمانة ولم يقدم الطاعن دليلاً على ثبوتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (ج) بتاريخ 14 / 8 / 2018
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول: الأحكام العامة
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما
الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها
بيانات شخصية: أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها
المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى
تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا
مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات، أو يستفيد منها بأي صورة كانت
البرنامج المعلوماتي: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلي، أو نظام معلوماتي
النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية
شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها
الموقع: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة
مدير الموقع: هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخول له دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي
البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها
الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق
الاختراق: الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها
المحتوى: أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى
الدليل الرقمي: أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة
الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات
حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة
الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات
دعامة إلكترونية: أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها
الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات
جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

التزامات وواجبات مقدم الخدمة
المادة 2
أولاً- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي
1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي
(أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة
(ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال
(هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز
2- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها
3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها
ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية
1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه
2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني
3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها
4- أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون
رابعاً- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غيرهم القيام بذلك.

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية 
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها، في الداخل أو الخارج
6- إذا وُجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المادة 4
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها
على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

الباب الثاني: الأحكام والقواعد الإجرائية
مأموري الضبط القضائي
المادة 5
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.


الأوامر القضائية المؤقتة
المادة 6
لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمراً مسبباً لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يأتي
1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض
2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط
3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني
وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
المادة 7
لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها. وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه
وعلى جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب، أو بوقفها
فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه
وفي جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.

التظلم من القرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
المادة 8
لكل من صدر ضده قرار قضائي من المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذي شأن، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
وفي جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.

المنع من السفر
المادة 9
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.

الخبراء
المادة 10
ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به
وتطبق على الخبراء في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
واستثناء من تلك القواعد، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثاني القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في كل من السجلين.

الأدلة الرقمية
المادة 11
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث: الجرائم والعقوبات

المادة 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها

المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

جريمة الدخول غير المشروع
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

جريمة الاعتراض غير المشروع
المادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
المادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة الاعتداء على تصميم موقع
المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا، أو بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكا لها، أو يخصها
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليا أو جزئيا، بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها
ويعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

الفصل الثاني: الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

الفصل الرابع: الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
المادة 27
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أيا منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تعرض أي منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس: المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.

المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 33
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيا) و(رابعاً) من المادة (2) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون.

الفصل السادس: الظروف المشددة في الجريمة
المادة 34
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.

الفصل السابع: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري
المادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

المادة 36
في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

المادة 37
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.

الفصل الثامن: العقوبات التبعية
المادة 38
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها
وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.

المادة 39
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته مؤقتا، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

الفصل التاسع: الشروع والإعفاء من العقوبة
المادة 40
يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 41
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل التاسع: الشروع والإعفاء من العقوبة
الصلح أو التصالح
المادة 42
يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون
ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، بحسب الأحوال
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 43
يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبون، بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة 44
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 45
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.