الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

( الطعن 919 لسنة 65 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 50 ص 239)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة , وحسن محمد التهامي .
--------------
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد " .
تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944 . وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه .
( 2 ، 3 ) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
(2) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية . أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) التظلم من تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد البيع عن الوحدة السكنية والمقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده . تقديرها على أساس قيمة الوحدة محل العقد المقضي بفسخه . م 75 من ق 90 لسنة 1944 . العبرة في تقدير هذه الرسوم هى بالواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى . أثره . عدم الاعتداد بقيام علاقة إيجارية من المطعون ضده والجهة الإدارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذاً بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب سيناء الابتدائية استصدر أمر الرسوم القضائية في الدعوى رقم .. لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء مطالبة رقم .. لسنة 1992 ، 1993 بمبلغ 10,1353 جنيه وأعلن بها المطعون ضده ، فعارض فيه بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير وتحول عقد التمليك إلى عقد إيجار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/5/1994 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " .
وبتاريخ 15/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل الأمر المتظلم منه . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صدر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء المرفوعة من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/3/1985 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه . وقد قضى فيها بتاريخ 3/4/1990 بالفسخ والطـــــرد والتسليم . وإذ كانت رسوم هذه الدعوى تقدر بقيمة الوحدة محل العقد المقضي فسخه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ احتسب هذه الرسوم على أساس القيمة الإيجارية لهذه الوحدة على سند من ثبوت تحول عقد التمليك إلى عقد إيجار رغم أن هذا التحويل تم في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى سالفة البيان وصدور الحكم فيها بالفسخ ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 3/4/1990 بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ 9/11/1990 إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 250,432 . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1353 لسنة 64 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 49 ص 234)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
----------------
(1) شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى . المواد 63 ، 73 ، 76 من ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفته . أثره . البطلان .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
محكمة الموضوع . تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لمحكمة النقض .
(3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر : الفرصة الفائتة " .
الحرمان من الفرصة حتى فواتها . ضرر محقق .
(4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " . شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
تضمن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها وهى إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارتها بغير الاقتـراع السرى . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول أثر بطلان القرار بعدم صحته لعضوية مجلس الإدارة وما ترتب عليه . وحجبه ذلك عن بحث طلبه في التعويض . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 63 , 73 , 76 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق .
4 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ ..... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة على الشركة المطعون ضدها للحكم بأن تؤدى له تعويضاً مقداره أربعمائة ألف جنيه ومستحقاته المالية من أجور وبدلات وحوافز عن المدة من 1/1/1989 وحتى 5/7/1989 وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/1/1988 أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيينه عضواً منتدباً بها براتب سنوى قدره خمسين ألفاً من الجنيهات وبتاريخ 26/12/1988 أصدرت الجمعية العامة للشركة قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد مغفلاً اختيار الطاعن فيه ، وإذ كان هذا القرار باطلاً لصدوره بدون اقتراع سرى وقد أصابه من جرائه أضرار مادية وأخرى أدبية ما رفضت الشركة دون حق صرف راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات خلال المدة المطالب بها فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1993 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لا يستحق أجراً عن الفترة من26/12/1988 تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بعدم اختياره عضواً بمجلس الإدارة وحتى تاريخ 5/7/1989 في حين أن هذا القرار ولد باطلاً لعدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون لصدوره بدون اقتراع سرى وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما حجب نفسه عن بحث طلبه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " ...... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعـــوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 26/12/1988 متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2696 لسنة 62 ق جلسة 9 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
(1) انقضاء الخصومة الضريبية . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه . م 5 ق 91 لسنة 2005 .
(2) إلغاء تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض مبلغ أرباح المطعون ضده بموجب حكم أول درجة . وجوب التعويل على المبلغ المقدر من جانب المأمورية في تقدير الوعاء السنوي للضريبة . مجاوزة هذا المبلغ الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة . أثره . عدم جواز الحكم به .
(3) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف " .
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م 232 مرافعات .
(4) ضرائب" إجراءات ربط الضريبة : قرارات لجان الطعن ". استئناف " نطاق الاستئناف ". حكـم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قوة الأمر المقضي .
اقتصار المطعون ضده أمام أول درجة على الطعن في قرار اللجنة بشأن تقدير أرباحه عن سنوات النزاع استناداً إلى ما جاء بالنموذج 19ضرائب المرسل له . مؤداه . حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي. أثره . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لها . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الربط رغم سقوط حق المطعون ضده في تعييبه بعدم الطعن عليه وحيازته قوة الأمر المقضي . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
2 - إذ كان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
4 - إذ كان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ إن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن سنتي النزاع بمبلغ 12000 جنيه لكل سنة فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 6000 جنيه لكل سنة . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/10/1989 بإلغاء تقديرات اللجنة . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 26/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بعد أن أبدت من جانبها سبباً يتعلق بالنظام العام ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طب انقضاء الخصومة في الطعن .
وحيث إنه عن طلب النيابة العامة انقضاء الخصومة فإن هذا الطلب في غير محله ذلك أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ، ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة بمذكرتها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان النموذج " 19 " لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة في حين أن المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بالنموذج " 19 " ضرائب قد حازت قوة الأمر المقضي ولم تعد مطروحة على محكمة ثاني درجة إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وبحث هذه المسألة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحـــــــكمة - أن مفاد نص المادة 232من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج " 19 " ضرائب ، " 6 " ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الـــرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج " 19 " ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجــــب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 5950 لسنة 71 ق جلسة 28 /2/ 2006 مكتب فني 57 ق 47 ص 225)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : جهات ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة : عدم تمتع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بشخصية اعتبارية مستقلة " . هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
جهاز تعمير القاهرة الكبرى . أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . اعتباره من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . المواد 1 ، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية 164لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . نيابة هيئة قضايا الدولة عنه نيابة قانونية فيما ترفع منه أو عليه من قضايا . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف رئيس مجلس إدارة الجهاز لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على عدم نيابة هيئة قضايا الدولة في رفعه إلا بتفويض خاص . خطأ وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .
2 - مفاد نصوص المواد 1، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفــــــــــته ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأعمال الفنية التطبيقية التي تمت لصالح الطاعن بصفته خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وما يستجد وتحديد قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير . وقال بياناً لذلك إن الطاعن بصفته امتنع عن توريد قيمة تلك الدمغة المستحقة عليه فأقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره عدل المطعون ضده الأول بصفته طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ 17134962 جنيه قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له . وبتاريخ 27/4/2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته المبلغ المطالب به . استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 19/9/2001 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن مؤدى المادتين الأولى والثالثة فقرة ( ب ) من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الإسكان وليس له ذمة مالية وهو بهذه المثابة يعد وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من طعون دون حاجة إلى تفويض خاص بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه على سند أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه وأنها لم تفوض في ذلك ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير قد نص في مادته الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع الوزير مباشرة ..... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي : (أ) ..... (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ..... (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....... " كما نص في المادة الثالثة منه على أن " (أ) ...... (ب) ينشأ جهاز تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه قرارنا رقم 45 لسنة 1975 ....... " وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص في مادته الرابعة على أن " يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية ..... الجهاز المركزي للتعمير " ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) بصفته لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 334 لسنة 68 ق جلسة 28 /2 /2006 مكتب فني 57 ق 46 ص 216)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 - 7 ) بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات " شركة التضامن " " شركة الواقع " . ضرائب " الطعن الضريبي : لجان الطعن : ولاية المحكمة الابتدائية " " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . نظام عام .
     (1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . البطلان .
(2) قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن . شرطه . تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه . انقضاء هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة . أثره . وجوب صدور قرار لجنة الطعن بعدم قبوله . مؤداه . عدم جواز تعرضها لبحث أي عذر يثار بشأن الإجراءات السابقة عليه . شرطه . عدم صدور حكم من محكمة الطعن بإلغاء قرار اللجنة . علة ذلك .
(3) اختصاص المحكمة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن . حدوده . التحقق مما إذا كانت صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
(4) تأييد الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة في حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 قبل أن تتصدى الأخيرة لمدى سلامة هذا القرار بشأن عدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لتقديم صحيفة الطعن بعد الميعاد . خطأ .
(5) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً . مؤداه . مسئوليه الشريك في شركة التضامن أو الواقع شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب . أثره . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لنصيبه من أرباح الشركة . علة ذلك .
(6) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . أثره . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثه لها يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولايتها إلى تقدير الأرباح ابتداءً .
(7) تقدير مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن أرباح المطعون ضده خلال فترة المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً . انتهاء الحكم المستأنف ثم الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال هذه الفترة . أثره . وجوب الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن . لازمه . إعادة الأوراق إلى المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً في تلك الشركة . مخالفة ذلك بتقدير أرباح كل شريك ابتداءً . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنعي عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .
2 - مفاد نص المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن وهو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة أو تقديمها بعده تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبول طعن الممول دون أن تعرض لبحث أى عذر قد يثار بشأن الإجراءات السابقة على انقضاء هذا الميعاد لتحصنها مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر محكمة الطعن حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لها .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لعدم تقدمه بصحيفة الطعن للمأمورية خلال الميعاد برغم أنه إجراء لازم يجب أن تتناوله بالبحث قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 - مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة وفقاً لمقدار نصيبه من أرباح ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض أو الطعن على هذا الربط في وقت معاصر .
6 - المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – على ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداءً أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .
7 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافاً لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر ، وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداءً ، وكان يتعين عليها إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بوصفه شريكاً في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات محل المحاسبة سالفة الذكر بوصفه شريكاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري (.......) في السنوات من سنة 1986 حتى سنة 1988 ، وأخطرته بذلك ولم يعترض ، إلا أن لجنة الطعن الداخلية أحالت الملف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم 525 بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1995 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم وجود صحيفة طعن عن تلك السنوات ، ثم قدرت المأمورية أرباحه في سنة 1989 ، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها رقم 70 بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1995 بتخفيض التقديرات مع تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . ثم قدرت المأمورية أرباحه في السنوات من سنة 1990 حتى سنة 1992 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم 342 بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1995 بتخفيض التقديرات . طعن مورث المطعون ضدهم في تلك القرارات بالدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب أسيــــــــوط الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1997 في شأن قرار لجنة الطعن رقم .... لسنة ....... بإلغائه وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لإخطار مورث المطعون ضدهم بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح ، وذلك عن السنوات من سنة 1986 حتى سنة 1988 ، وفى شأن القرار رقم 342 لسنة 1995 بإلغائه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير الأرباح ابتداءً من سنة 1990 مع تقدير ربح سنة 1990 إلى مبلغ 936 جنيهاً – حسبما ورد بالمنطوق – واعتبار الكيان القانوني شركة مع آخر وفى سنة 1991 إلى مبلغ 988.50 جنيهاً ويخص الشريك ذات المبلغ مع إعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير أرباح سنوات النزاع من سنة 1989 حتى سنة 1992 لعدم تقديرها ابتداءً وفى شأن القرار رقم 70 لسنة 1995 بتعديله عن سنة 1989 واعتبار صافى ربح مورث المطعون ضدهم فيها مبلغ 891 جنيهاً مع إعادة الأوراق إلى اللجنة لتقدير الأرباح عن السنوات من سنة حتى سنة 1992 لعدم تقديرها ابتداءً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة 1991 استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . التي قضت بتاريخ 19 من يناير سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به بشأن القرار رقم 525 لسنة 1993 ، وفى خصوص ما قضى في القرار رقم 70 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم في عام 1989 بمبلغ 891 جنيهاً وفيما يتعلق بما انتهى إليه في القرار رقم 342 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لسنتي 1990 ، 1991 وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم في عام 1990 بمبلغ 936 جنيهاً وفى عام 1991 بمبلغ 988.5 جنيهاً وتأييده عن عام 1992 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 525 لبطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى مورث المطعون ضدهم عن سنوات المحاسبة من 1986 حتى 1988 لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع – عن تلك السنوات – الذي كان مطروحاً على تلك المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن لخلو أوراقه من صحيفة مقدمه من هذا المورث بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر– في قضاء هـــــــــذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنعي عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ، وكان النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل- قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41) والمواد 86 و 106 والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربــــــــــط نهائياً . ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها . . . " مفاده أن المشرع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن وهو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة أو تقديمها بعده تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبول طعن الممول دون أن تعرض لبحث أي عذر قد يثار بشأن الإجراءات السابقة على انقضاء هذا الميعاد لتحصنها مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر محكمة الطعن حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد يعترى هذه الإجراءات من بطلان ، وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لعدم تقدمه بصحيفة الطعن إلى المأمورية خلال الميعاد برغم أنه إجراء لازم يجب أن تتناوله بالبحث قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الكيان القانوني للنشاط الخاضع للضريبة – موضوع النزاع – شركة بين مورث المطعون ضدهم وآخر وأجرى تخفيضاً لتقدير لجنة الطعن لصافى الربح عن هذا النشاط الذي حددته عن سنة المحاسبة 1989 باعتباره نشاطاً فردياً ، ثم قدرت أرباحهما عن سنتي المحاسبة 1990 ، 1991 في حين أنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح على ضوء اعتبار الكيان القانوني شركة في هذه السنوات . فإذا خالف ذلك وقضى بتخفيض تقديرات اللجنة برغم اختلاف الكيان القانوني بين ما انتهت إليه ، وما ذهب له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب – الأصل – يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة وفقاً لمقدار نصيبه من أرباح ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض أو الطعن على هذا الربط في وقت معاصر ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة بما مفاده أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداءً أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافاً لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين مورث المطعون ضدهم وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر ، وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداءً ، وكان يتعين عليها إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بوصفه شريكاً في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات محل المحاسبة سالفة الذكر بوصفه شريكاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قرار لجنة الطعن رقم ..... بشأن سنوات المحاسبة من 1986 حتى 1988 القاضي بعدم قبول الطعن لخلو أوراقه من صحيفة مقدمة من مورث المستأنف عليهم فإنه يتعين تأييده ، وكان الاعتداد بقيام شركة بين هذا المورث وآخر خلال سنوات المحاسبة 1989 حتى 1991 لم يتم تقديرها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف بشأنها دون الإحالة إلى المأمورية المختصة .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

مذكرة بعناصر قضايا الاحوال الشخصية لغير المسلمين



‏( أ ) المسيحيون: 
تقسم الديانة المسيحية إلى ثلاثة مذاهب: - 
( 1 ) المذهب الأرثوذكسي 
( 2 ) المذهب الكاثوليكي 
( 3 ) المذهب البروتستانتي 
المذهب الأرثوذكسي: 
ينقسم المذهب الأرثوذكسي إلى عدة طوائف هي: 
- طائفة الأقباط الأرثوذكس وهي اكبر الطوائف المسيحية عدداً في مصر. 
- طائفة الروم الأرثوذكس وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيون كما ينتمي إليها الأرثوذكس الشرقيون. 
- طائفة الأرمن الاثوذكس. 
- طائفة السريان الأرثوذكس. 
المذهب الكاثوليكي: 
ينقسم المذهب الكاثوليكي إلى طائفة اللاتين وهم الكاثوليك الغربيون وبعض الكاثوليك الشرقيون الذي يمتون بالجنس إلى اصل غربي وال بمختلف الطوائف الكاثوليكية الشرقية وتنقسم هزة الطوائف الأخيرة إلى: 
- طائفة الأقباط الكاثوليك. 
- طائفة الروم الكاثوليكية. 
- طائفة المارونيين الكاثوليك. 
- طائفة الأرمن الكاثوليك. 
- طائفة السريان الكاثوليك. 
- طائفة الكلدان الكاثوليك. 
- طائفة اللاتيين الشرقيين. 
المذهب البروتستانتي 
• بالرغم من أن البروتستانت ينقسمون إلى طوائف عدة في البلاد الغربية. 
• إلا انهم يعتبرون في مصر طائفة واحدة وهي طائفة الإنجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفة الإنجيليين الوطنيين. 
( ب ) اليهود: 
• ينقسم اليهود إلى مذهبين أساسيين: 
- مذهب اليهود القرائين 
- مذهب اليهود الربانيين 
• ولم ينقسم اليهود القراؤن إلى طوائف وبهذا يكون كلا من اليهود القرائين والمسيحيين الإنجيليين غير منقسمين إلى طوائف. 
• أما اليهود الربانيون فقد انقسموا في القرن السادس عشر إلى طائفتين ( الطائفة الأولى ) تسمي اليهود الربانيين الشكنازيم وتضم يهود الغرب، أما ( الطائفة الثانية ) فتسمي اليهود الربانيين السفاراديهم وهي تضم يهود الشرق. 
• وفي مصر تخضع كلا من طائفتي اليهود لحاخام واحد السفاراديم وذلك بعد رفض الاعتراف بالاشكنازيم كطائفة مستقلة لها ولاية القضاء فكلاهما يخضع لجهة ملية واحدة الأحكام التي تطبق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين: 
من الناحية الموضوعية: 
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية أحكام الشريعة الخاصة المقننة وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة فتطبق أحكام القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. 
ومن الناحية الإجرائية: 
• تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968 المُعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( 25 ) لسنة 1968 وذلك عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. 
• ويشترط لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الشروط الآتية: 
أولا: اتحاد الطائفة والملة: 
القاعدة: 
أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشان نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة. 
الاستثناء: 
• إذا كان طرفا الخصومة من المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة فتطبق عليهم أحكام شريعتهم بما لا يخالف النظام العام وبشرط استمرارهم وبقائهم متحدي الطائفة والملة لحين الفصل النهائي في الدعوى. 
• وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته إلى ملة أو طائفة أخرى تخالف ملة أو طائفة الطرف الآخر قبل الفصل في الدعوى فإن الدعوى بذلك لا تتوافر لها الشروط الواجب توافرها وهو شرط اتحاد الطائفة والملة وبالتالي تخرج عن تطبيق الاستئناف المنصوص علية وتطبق الأحكام العامة وذلك حتى ولو حدث تغيير الطائفة أو الملة أثناء نظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبل الفصل فيه بحكم منهي للخصومة. 
• وقد صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونص بالمادة الرابعة من مواد إصدارة علي أن: 
" تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ( 77 ) لسنة 1949، والقوانين أرقام ( 462 ) لسنة 1955، ( 628 ) لسنة 1955، ( 62 ) لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ". 
وبالتالي الغي القيد الوارد بنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية التي كانت تنص علي أن: 
" لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ". 
• ولم يرد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 نص مقابل لنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية، ولكن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 قد وضع حكماً أخر بالمادة ( 17 / 3 ) منه والتي تنص علي أنه: 
" ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " 
• ومفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فانه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كان لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. 
• أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه. 
• وبالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ). 
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955: 
• استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا أخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 / 12 / 1955. 
• والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية. 
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام: 
ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وان كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصالح الأفراد. 
وسوف نتناول أسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. 
التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس 
• قد ينحل الزواج حال حياة الزوجين بالتطليق، وقد ينحل بوفاة أحد الزوجين فالزواج ينحل بأقرب الأجلين التطليق أو الوفاة. 
• وانحلال الزواج بالوفاة لا يثير ادني مشكلة من ناحية المبادئ الأساسية للشريعة المسيحية فهو يتفق مع مبدأ أبدية الزواج، فأبدية الزواج يقصد بها بقاء الزواج طالما بقي الطرفان علي قيد الحياة. 
• ولكن مبدأ عدم قابلية الزواج للانفكاك حال حياة الزوجين يتعارض تماماً مع جواز التطليق، ولهذا فإن مسالة التطليق تعتبر من أهم المسائل التي شغلت المذاهب والطوائف المسيحية المختلفة. 
• ويقصد بالتطليق حل عقدة الزواج بعد انعقاده صحيحاً عن طريق تدخل القاضي، وجميع المذاهب والطوائف المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة، فالزواج سر مقدس يتم علي يدي رجل الدين، ولهذا فإن انفكاكة لا يمكن أن يكون بواسطة الأزواج أنفسهم بل لا بد من تدخل رجل الدين أيضا لإمكان التطليق، ويترتب علي ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين بل لابد من تدخل القاضي لحل الرابطة الزوجية، وعدم السماح بالطلاق بالاتفاق كان له أثرة في تحديد وسائل إثبات الطلاق، ولهذا يستبعد الإقرار كوسيلة للإثبات. 
• تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 عرض الصلح علي الخصوم، فإن كان الزوجين ولد تلتزم المحكمة يعرض الصلح مرتين علي الأقل ولا يحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح. 
وأسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس هي: - 
1) الزنا 
2) الخروج عن الدين المسيحي 
3) الغية 
4) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية 
5) المرض 
6) الاعتداء علي الزوج الآخر 
7) تصدع الحياة الزوجية 
الرهبانية 
وسوف نتناول كل من هذه الأسباب بشيء من التفصيل. 
( 1 ) الزنا
• عتبر الزنا من الأسباب التي انعقد عليها الإجماع بين الطوائف الأرثوذكسية للتطليق وذلك نظرا للنصوص الصريحة التي أوردها الكتاب المقدس وتنص المادة ( 50 ) من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 علي أنه: 
" يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا " 
1 ) وإذا كان الزنا يعتبر من أسباب التطليق، فانه لا ينبغي أن يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة طلب التطليق في حالة زنا الآخر، وإذا كان القانون الكنسي يجعل الاتصال بغير الزوج الآخر زنا حتى ولو كان عن طريق عقد زواج ثان، فانه لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن مدلول الزنا باعتباره سببا للتطليق لا يقف عند الحالة التي يتم فيها اتصال جنسي بغير الزوج، أيا كان هذا الاتصال، ولكنة يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيها اتصال جنسي، وإنما يكون من شانها أن تحمل الاعتقاد بوقوعه لأنها تؤدي إليه، وهذا ما يعبر عنه بسوء السلوك. 
• وقد قررت محكمة النقض أن تقدير ما يعتبر من سوء السلوك يعد من المسائل الموضوعية وتبعاً لذلك يترك للقاضي تقديره في كل مسالة علي حده. 
• ويمكن إثبات الزنا بجميع وسائل الإثبات فلا يتقيد القاضي الأحوال الشخصية بوسائل الإثبات الخاصة التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لتوقيع عقوبة الزنا. وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بات بتوقيع عقوبة الزنا، فإن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا. 
( 2 ) الخروج عن الدين المسيحي
• تنص المادة ( 51 ) من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس علي أنه: 
" إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء علي طلب الزوج الآخر " 
• ويبين من هذا النص أن طلب التطليق جائز في هذه الحالة متي طلبة الزوج الذي بقي علي دينة المسيحي، فلا بد للحكم بالتطليق من أن يطلب ذلك من القضاء وهو أمر جوازي لمن بقي في المسيحية إن شاء طلبة وان شاء رضي بالبقاء مع زوجه الذي خرج عن دينة. 
• وان كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية تتكلم عن الخروج عن الديانة فأنها لم تتعرض لحالة الخروج عن المذهب أو الطائفة ويبدو أن مثل هذا الخروج لا يعد سبباً للتطليق. 
• هذا هو الحكم الذي أوردته القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية في صدد الخروج عن الديانة كسبب للتطليق، إلا أن ما جاء في هذا الصدد تعطلة قواعد القانون الوضعي، لان تطبيق الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها، ومن بين هذه الشروط اتحاد الخصوم في الطائفة والملة، فلكي تطبق أحكام الشريعة المسيحية ينبغي أن يتحد الخصوم في الطائفة والملة، وخروج أحد الزوجين عن ديانته أو حتى عن مذهبة أو طائفته يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط فلا تنطبق الشريعة الملية، وإنما تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الإسلامية، وتفرق الشريعة الإسلامية إلى التغيير إلى الإسلام وغير الإسلام. 
• فإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوج وظلت زوجته علي دينها، لا يفرق بينهما إذ للمسلم أن يتزوج بكتابية، وإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوجة فإن الشريعة الإسلامية تقضي بالتفريق بينهما بعد أن يعرض الإسلام علي الزوج ويمتنع عن الدخول فيه. 
• أما إذا غير أحد الزوجين ديانته إلى اليهودية، أو غير مذهبة أو طائفته فإن زواجه يظل صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، لان غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة، والإسلام يقر الزواج بين مختلفي الديانة أو المذاهب طالما أن الطرفين يدينان بكتاب سماوي. 
( 3 ) الغيبة
• تنص المادة ( 52 ) من مجموعة سنة 1938 علي أنه: 
" إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق ". 
• وهذا النص يتكلم عن حالة الغائب غيبة منقطعة وهو الذي تنقطع أخباره، ولا تعلم حياته من وفاته ويستلزم أن يصدر حكم بإثبات الغيبة متي استمرت خمس سنوات متوالية، وان يطلب الطرف الآخر التطليق استنادا إلى هذا السبب.
• والكلام عن الغيبة المنقطعة في هذه الحالة يثير مسالة اعتبار الغائب مفقوداً ولذلك تطبق بالنسبة له أحكام المفقود التي نظمها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وهي بذلك أحكام عامة تسري علي جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ولهذا يتعين أن نفرق بين فرضين. 
الفرض الأول: 
حالة ما إذا كان حكم باعتبار الغائب غيبة منقطعة مفقوداً وذلك طبقاً للمادة ( 21 ) فقرة أولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون ( 33 ) لسنة 1992 حيث يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، أو سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي طهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً – بحسب الأحوال – في هذه الحالة تنتهي الشخصية بالموت الحكمي ولا تثار هنا فكرة طلب التطليق إنما يترتب علي انتهاء الشخصية حل الرابطة الزوجية، ولا تثور أية مشكلة في هذا الصدد تتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية للطوائف غير الإسلامية بالنسبة لانحلال الرابطة الزوجية، لان الأمر يتعلق بانتهاء الشخصية بافتراض الوفاة بعد مرور أربع سنوات إذا كانت الغيبة في ظروف يغلب فيها الهلاك. 
أما الفرض الثاني: 
• فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع سنوات ويكون ذلك في حالة ما إذا غاب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك طبقا لنص المادة ( 21 / 2 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929، لمن سافر إلى بلد أخر طلباً للعلم أو للسياحة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من مماته حيث يفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، في هذه الحالة قد لا يري القاضي الحكم باعتباره ميتاً أو لا يري ذلك إلا بعد مدة طويلة، وهنا يمكن أعمال القواعد الخاصة بغير المسلمين في شأن الغيبة المنقطعة باعتبار أن الأمر يتعلق بمسالة تعد من صميم الأحوال الشخصية وهي مسالة التطليق استناداً إلى هذا السبب وهنا يشترط أن تكون الغيبة منقطعة لا تعلم فيها حياة الشخص من وفاته، كما يلزم أن تستمر هذه الغيبة خمس سنوات متوالية. 
• واخيرا أن يصدر حكم بإثبات الغيبة، وهو إجراء مستقل يتخذ قبل الالتجاء إلى طلب التطليق، وإذا ما صدر حكم بإثبات الغيبة كان للزوج الآخر أن يطلب التطليق استنادا إليه. 
( 4 ) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
• تنص المادة ( 53 ) من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه: 
" الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فاكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق ". 
• وعلي ضوء هذا النص نعرض للشروط اللازمة للحكم بالتطليق استناداً إلى هذا السبب، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: 
- أن يصدر علي أحد الزوجين حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية، ويجب أن يكون الحكم باتاً. 
- أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين ويفهم من ذلك أنه إذا صدر الحكم علي كلا الزوجين، فلا يكون لأي منهما أن يطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، إذ لا يستطيع أي منهما أن يحتج بوقوع الضرر به من جراء بعد قرينة عنه وإذا كان من اللازم أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين، فانه يلزم أن يكون هناك عقد زواج صحيح، ومعني هذا أنه يتعين أن يصدر الحكم علي شخص يلحق به وصف الزوج. 
- أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها سبع سنوات فاكثر، بصرف النظر عن الجريمة التي يصدر فيها. 
• هذا ويراعي أن حق الزوج الآخر في طلب التطليق استنادا إلى هذا السبب يتعلق بصدور الحكم، ومعني ذلك أنه متي صدر الحكم علي النحو السابق كان له أن يطلب التطليق، دون استلزام بقائه مدة معينة بعد صدوره. 
( 5 ) المرض 
• تنص المادة ( 54 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه. 
" إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه علي سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضي علي أصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة ". 
• والمقصود بالمرض هو: - 
- العجز الجنسي. 
- الجنون. 
- الأمراض إلا خري المعدية أو الخطيرة، وسوف نتناول هذه الأمراض باعتبارها من أسباب التطليق وهذا يستلزم أن تكون طارئة بعد قيام الزواج صحيحاً. 
( أ ) العجز الجنسي 
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي: 
1- أن يطرأ العجز الجنسي بعد قيام الزواج وان يثبت ذلك بصورة قاطعة بتقرير الإبطاء المختصين، وينبغي أن يسوي بين حالات العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة كما ينبغي أن يسوي كذلك بين العنة وبين غيرها من الصور الأخرى لعجز الجنسي. 
2- يلزم أن يكون العجز دائماً ومؤيدا، أي يلزم أن يكون غير قابل للشفاء لا يرجي زواله، فمتي ثبت ذلك أمكن القول بتحقق الضرر، ويكون للطرف الآخر مصلحة في طلب التطليق. 
3- ضرورة مرور ثلاث سنوات علي الإصابة بالعجز، أي أنه يلزم أن تنقضي مدة ثلاث سنوات علي العجز الذي تثبت عدم قابليته للشفاء. 
4- أن يكون من شأن العجز الأضرار بالزوج الآخر. 
( ب ) الجنون 
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي: 
1- أن يصاب الشخص بالجنون وان يكون جنونه مطبقاً، والجنون المطبق هو الذي لا يفيق الشخص منه، ويعتبر سببا للتطليق لأنه يؤدي إلى الأضرار بالطرف الآخر ويجعل الحياة الزوجية غير محتملة. 
2- ويلزم أن يكون الجنون غير قابل للشفاء وألا لا يعد سببا للتطليق. 
3- ويلزم إلى جانب شرط عدم القابلية للشفاء أن تمر ثلاثة سنوات علي الجنون حتى يمكن طلب التطليق، فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للزوج الآخر أن يطلب إلى القضاء الحكم به، دون حاجة إلى إثبات تحقيق الضرر به فعلا. 
( ج ) الأمراض الأخرى الخطيرة أو المعدية 
• تتكلم القواعد الخاصة بالأرثوذكس إلى جانب العجز الجنسي والجنون – عن أمراض أخرى يجمعها أنها أمراض معدية وخطيرة وهي تعتبر سببا للتطليق. 
• ويلزم لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي: 
1- أن يكون المرض علي درجة من الخطورة، والأمراض الخطيرة يلزم أن يتوافر فيها وصف كونها من الأمراض المعدية التي يخشى منها علي سلامة الزوج الآخر، أو كونها علي درجة من الجسامة كالجذام والبرص وما يجري مجراهما فإذا كنا بصدد مرض معدي أو مرض أخر غير العجز الجنسي والجنون بحيث لا يتم معه الاجتماع المقصود بالزواج إلا بضرر كان هذا المرض سببا للتطليق. 
2- أن يكون المرض غير قابل للشفاء. 
3- أن يمضي ثلاث سنوات علي قيام المرض. 
( 6 ) الاعتداء علي الزوج الآخر
تنص المادة (55) من مجموعة عام 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه: 
" إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه ايذاءا جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق ". 
تجعل الطوائف الأرثوذكسية من اعتداء أحد الزوجين علي الآخر سببا للتطليق، وذلك لما يحصل للمعتدي عليه من أضرار نتيجة لهذا الاعتداء الذي تتنوع صورة لدي الطوائف المختلفة ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين حالتين: 
الحالة الأولى: الاعتداء علي حياة الزوج الآخر 
• يجيز هذا الاعتداء للمعتدي عليه طلب التطليق لأنه يكشف عن غدر وخيانة واخلال بالالتزامات الناشئة عن الزواج، والاعتداء في هذه الحالة قاصر علي صورة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر، والاعتداء علي الحياة قد يقع مباشرة من أحد الزوجين علي الآخر وقد يقع بتدبير أحدهما مع آخرين أو بتدبير آخرين علي حياة أحد الزوجين مع علم الآخر وكتمانه عنه ذلك التدبير علي حياته. 
• والاعتداء يجب أن يكون مدبرا مقصودا أي ينبغي أن يقع عن عمد ومعرفة وتقدير لما يقوم به الشخص من أفعال، اثر هذه الأفعال من حيث الأضرار بالأخر، فلا يكفي أن يرتكب أحد الزوجين عن غير قصد فعلا يعتبر اعتداء علي حياة الآخر حتى يكون لهذا الآخر طب التطليق. 
• والاعتداء علي الحياة ليس له صورة محددة، فهو يكون بأي وجه وبأي وسيلة إذ لا تهم وسيلة الاعتداء في هذا الصدد طالما كان من شانها أن تؤدي إلى الأضرار بحياة المعتدي عليه. 
الحالة الثانية: الاعتياد علي الإيذاء ايذاءا جسيما 
• وهي الحالة التي لا يصل فيها الأمر إلى مرتبة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر. 
• يجب أن يقع الاعتداء هنا علي سبيل الاعتياد والتكرار. 
1- الاعتياد: 
• لكي يمكن طلب التطليق في هذه الحالة يجب أن يقع الإيذاء بأحد الزوجين من الآخر علي وجه الاعتياد، وعلي هذا لا يكفي أن يقع الاعتداء مرة واحدة بل لا بد أن يتكشف أن أحد الزوجين قد جعل من إيذاء الزوج الآخر عادة معتادة له ويتكرر إيذاءه له إذ أن في تكرار الإيذاء والاعتياد عليه ما يكشف عن خطورة الأمر بالنسبة للحياة الزوجية، فيجعلها غير محتملة وفي الإبقاء عليها أضرار بالطرف الآخر، وتقدير توافر حالة الاعتياد علي الإيذاء من الأمور التي تترك لقاضي الموضوع فهو يقدر عدد الوقائع التي يمكن القول معها يتوافر الاعتياد. 
• ولكن لا يلزم أن تكون الوقائع المكونة للاعتداء من نوع واحد كاعتياد الزوج علي ضرب زوجته مثلا أو اعتياده علي اتهامها بأمر معين مثلا بل قد يتوافر الاعتياد علي الإيذاء من تكرار وقائع مختلفة تكون كل منها إساءة كالاعتداء بالضرب ثم الاتهام بالزنا أو السرقة. 
2- الاعتداء علي الزوج الآخر: 
• يلزم أن يكون هناك اعتداء يترتب علي إيذاء الزوج الآخر ايذاءا جسيما وان يكون من شأنه أن يعرض صحة الزوج الآخر للخطر، وهذا يعني أن يجب أن يداب أحد الزوجين علي مضايقة الآخر وإيذاءه ايذاءا جسيما مما يؤدي إلى الأضرار به أضرارا يعرض صحته للخطر. 
• ولا تهم وسيلة الاعتداء، فهو يقع بأي وسيلة مادية كانت أو معنوية إذ العبرة بأثرة من حيث الأضرار بالزوج المعتدي عليه وإيذاءه ايذاءا جسيما، ونفرق ببين الاعتداء المادي والاعتداء المعنوي. 
الاعتداء المادي: 
• لا يثار خلاف حول هذه الوسيلة من وسائل الاعتداء وليست هناك طريقة معينة يقع بها إذ يمكن أن يقع بالضرب كما أن يمكن أن يقع بأي وسيلة مادية أخرى يتحقق بها الأضرار. 
• ولما كان الاعتداء من الوقائع المادية فانه يثبت بكافة طرق الإثبات ويستدل عليه بكل ما يكشف عنه، ويقرر أهل الخبرة صلة ما يبدو من أعراض علي جسم المعتدي عليه بوسيلة الاعتداء. 
الاعتداء المعنوي: 
• الاعتداء كما يتحقق بوسائل مادية يمكن أن يتحقق كذلك بوسائل معنوية ويرتب من الآثار من حيث الأضرار بالزوج الآخر ما يرتبه النوع الأول من الاعتداء. 
• ويراعي أن من صنوف الإيذاء المعنوي ما يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه أكثر من أي نوع أخر من أنواع الإيذاء، وخاصة لدي بعض الأشخاص في أوساط معينة. 
( 7 ) تصدع الحياة الزوجية
• تنص المادة ( 57 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه: 
" يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية ". 
تأخذ الطوائف الأرثوذكسية بهذا السبب من أسباب الطلاق، ويلزم للتطليق بسبب تصد الحياة الزوجية توافر ثلاث شروط: 
- استحكام النفور بين الزوجين. 
- أن تحصل بينهما فرقة. 
- أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ. 
1- استحكام النفور 
× لا بد للتطليق في هذه الحالة أن يستحكم النفور بين الزوجين، وهذا يعني أنه لا بد من أن يصل الأمر بينهما إلى حالة لا يمكن معها إعادة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي إذ تتصدع أواصرها فتصير جحيما وتبعا لذلك يستحيل استمرارها بحيث لا يمكن أن تتحقق من ورائها أغراض الزواج، بعبارة أخرى يمكن القول بأنة ينبغي أن تستحكم الكراهية بحيث يبلغ الأمر حدا يتعذر معه الإبقاء علي الحياة الزوجية، أما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أي إذا لم تبلغ الخصومة والنفور بين الزوجين حدا لا آمل بعدة في عودة الحياة الزوجية – وهذه مسالة يقدرها القضاء – فإن ما يقع بينهما لا يعتبر من قبيل التصدع، ومن ثم فلا يجوز التطليق. 
• إذا كان جوهر هذا الشرط هو أن يستحكم النفور بين الزوجين، فإن القواعد الخاصة بالأقباط تقضي بان يكون ذلك بسبب إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، وهذا يعني أنه ينبغي أن يثبت خطا في جانب أحد الزوجين، ويتمثل الخطأ هنا في إساءته معاشرة الآخر، أبو بصفة عامة في الإخلال بواجبة نحوه إخلالا جسيما، واثبات الخطأ مسالة لازمة سابقة علي التحقيق من استحكام النفور، فهه الحالة الأخيرة تكون نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بالواجبات الزوجية، وهذا ما ينبغي أن تتحقق منه المحكمة. 
• علي المدعي أن يثبت الخطأ في جانب الآخر فيثبت أنه أساء معاشرته أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما. 
2- الفرقة 
• تستلزم القواعد الخاصة بالأقباط إلى جانب استحكام النفور أن ينتهي الأمر بافتراق الزوجين عن بعضهما مدة تستمر ثلاث سنوات متصلة، فإذا لم تحصل فرقة حتى ولو كان النزاع مستحكما وحدث من الشر والخصام ما يضر بنظام الزواج، لا يجوز التطليق إذ في بقائهما معاً – رغم كل المنازعات – ما يكشف عن أن الحياة الزوجية غير مستحيلة. 
• ويجب أن تكون الفرقة متصلة، لأنها إذا كانت متقطعة – يفترق الزوجان فترة ويعودان فترة أخرى – كان في هذا ما يكشف عن أن الحياة المشتركة ليست مستحيلة علي إطلاقها، فيجب إذا أن تكون هناك فرقة متصلة. 
• يجب أن تكون الفرقة إرادية فإذا كان جبرا عن أي من الزوجين ما تحقق هذا الشرط. 
3- أن يطلب التطليق ممن لا ينسب إليه الخطأ 
• يلزم إلى جانب استحكام النفور والفرقة – علي النحو السابق – أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ، فالقاعدة أنه ليس للشخص أن يفيد من خطئة أو اثمه وهي قاعدة عادلة، إذ ليس ايسر من أن يفترق أحد الزوجينن عن الآخر ويصطنع أسباب النفور والفرقة، ثم يبادر إلى طلب التطليق دون أن يعزي إلى الآخر خطا ما، ولهذا إذا ما تبين أن تصدع الحياة الزوجية يعزي إلى المدعي وثبت الخطأ في جانبه كان من المتعين رفض طلبه. 
• ويقع إثبات خطا الطرف الآخر، وان تصدر الحياة الزوجية كان بسببه علي المدعي الطالب وهو الجانب البريء. 
( 8 ) الرهبانية 
• تنص المادة ( 58 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه: 
" كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر " 
• ويشترط لهذا السبب أن يترهبن الزوجان أو أحدهما، وان يتم ذلك طبقا للقواعد الدينية التي تتطلب الرهبانية. 
• ترهبن الزوجين أو أحدهما: 
• لكي يقضي بالتطليق يلزم أن يترهبن الزوجان أو أحدهما ولا خلاف حول الصورة الأولى وهي ترهبن الزوجين معا، وكذلك الحال في الصورة الأخرى التي يترهبن فيها أحد الزوجين، إنما يلزم في هذه الحالة أن يتم برضاء الزوج الآخر، إذ في هذه الحالة يمكن القول بانتفاء تضرره من ترهبن زوجة وعلي هذا يمكن القول أن رضا الزوجين بالترهبن لازم سواء ترهبنا معا أو ترهبن أحدهما فقط، وفي كلتا الحالتين تنحل الرابطة الزوجية. 
• يلزم أن يتم الترهبن طبقا للأوضاع الدينية المتطلبة: 
ذلك أن القواعد الطائفية تضع شروطا خاصة ينبغي توافرها للدخول في سلك الرهبانية ولهذا فانه يتعين أن يتم الترهبن طبقا للشروط والأوضاع التي تستلزمها الطائفة فمتي توافرت هذه الشروط وقبلت الجهة الدينية الشخص ضمن طائفة الرهبان وتوافر شرط رضا الزوج الآخر وتحقق القضاء من هذا كله عليه أن يقضي بالتطليق. 
الانفصال الجسماني 
• مفهوم الانفصال الجسماني لدي الشرائع المسيحية التي تأخذ به ينصرف إلى الحالة التي يفرق فيها بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية، ذلك أنه إذا كان يترتب علي الزواج التزام كل من الزوجين بمساكنة الآخر والحياة معه، وكان هذا يستلزم تبعا لذلك اشتراكهما في المائدة والفراش، فإن الانفصال الجسماني يؤدي إلى زوال هذا الالتزام، وبالتالي يكون لكل منهما، مع بقاء الآثار الأخرى التي تترتب علي الزواج، باعتبار أن الرابطة الزوجية لا تنفصم ولا يكون لأي من الزوجين عقد زواج جديد، هذا هو مفهوم الانفصال الجسماني فلا تنحل الرابطة الزوجية بموجبة، وإنما تتوقف بعض الآثار المترتبة عليها. 
• والمذهب الكاثوليكي يأخذ بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت، متي كان الزواج قد اكتمل بالدخول. وهذا هو ما ينصرف إليه معني الطلاق عندهم بالطلاق الذي أشار إليه الإنجيل ينصرف إلى انفصال الزوجين انفصالا جسمانيا فقط. ولهذا قيل أن الانفصال الجسماني هو طلاق الكاثوليك ولا تنفرد الطوائف الكاثوليكية بالأخذ بنظام الانفصال الجسماني، بل عرفته الطوائف الأخرى في صور تختلف عما جاء بالنسبة للكاثوليك. 
أسباب الانفصال: 
• لم تورد شريعة الكاثوليك أسباب الانفصال الجسماني علي سبيل الحصر كما يبدوا من صياغة النصوص الواردة في هذا الصدد، فقد تكلمت عن الانفصال الجسماني بسبب الزنا والانفصال لأسباب أخرى، دون أن تحصر هذه الأسباب الأخرى، وإذا كان الشريعة الكاثوليكية لم تسمح بانحلال الزواج للزنا فأنها تجعل منه سببا للانفصال، وقد نصت علي ذلك المادة ( 118 ) من شريعة الكاثوليك، كما أقرت الكنيسة الكاثوليكية أسبابا أخرى للانفصال. وقد أوردت المادة ( 120 ) من الإرادة الرسولية هذه الأسباب ولكنها لم توردها علي سبيل الحصر. فقد بينت أنه: 
" إذا انتمي أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو إذا ربي الأولاد تربية غير كاثوليكية كان للزوج الآخر أن ينفصل شرعا أما بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو حتى بسلطته هو من تلقاء نفسه إذا كانت أسباب الانفصال واضحة محققة وكانت هناك ظروف عاجلة. 
آثار الانفصال 
فيما بين الزوجين: 
• يترتب علي الانفصال توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والعيش معا، كما تتوقف تبعا لذلك جميع الالتزامات المترتبة علي ذلك، ويسقط واجب الرعاية والمعونة الأدبية بينهما مع مراعاة الرابطة الزوجية تظل قائمة، ويترتب علي ذلك عدم إمكان أي من الزوجين عقد زواج جديد، طالما بقي زوجة علي قيد الحياة ويستتبع ذلك بقاء واجب الإخلاص بين الزوجين. 
بالنسبة للأولاد: 
• يمكن في هذه الصدد تطبيق الأحكام الخاصة بالحضانة عند التطليق، فيربي الأولاد بصفة عامة لدي الزوج البريء الذي صدر الحكم لصالحة، ولما كانت تربية الأولاد تربية كاثوليكية من الأمور الهامة فقد نصت سريعة الكاثوليك مادة ( 121 ) علي أنه: 
" عند الافتراق يجب أن يربي الأولاد لدي الزوج البريء. وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي، فلدي الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، علي أن تضمن دوما تربيتهم الكاثوليكية. 
انقضاء الانفصال الجسماني: 
• لا جدال في أن الانفصال الجسدي ينقضي بموت أحد الزوجين، كما ينقضي بالتطليق متي توافر سببه لدي الطوائف التي تجمع بين نظامي الانفصال الجسماني والتطليق، وينقضي الانفصال الجسماني بالتوفيق بين الطرفين ويكفي في هذا الصدد إسدال الستار علي ما مضي والعود إلى الحياة المشتركة.