الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

(الطعن 2696 لسنة 62 ق جلسة 9 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
(1) انقضاء الخصومة الضريبية . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه . م 5 ق 91 لسنة 2005 .
(2) إلغاء تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض مبلغ أرباح المطعون ضده بموجب حكم أول درجة . وجوب التعويل على المبلغ المقدر من جانب المأمورية في تقدير الوعاء السنوي للضريبة . مجاوزة هذا المبلغ الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة . أثره . عدم جواز الحكم به .
(3) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف " .
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م 232 مرافعات .
(4) ضرائب" إجراءات ربط الضريبة : قرارات لجان الطعن ". استئناف " نطاق الاستئناف ". حكـم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قوة الأمر المقضي .
اقتصار المطعون ضده أمام أول درجة على الطعن في قرار اللجنة بشأن تقدير أرباحه عن سنوات النزاع استناداً إلى ما جاء بالنموذج 19ضرائب المرسل له . مؤداه . حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي. أثره . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لها . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الربط رغم سقوط حق المطعون ضده في تعييبه بعدم الطعن عليه وحيازته قوة الأمر المقضي . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
2 - إذ كان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
4 - إذ كان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ إن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن سنتي النزاع بمبلغ 12000 جنيه لكل سنة فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 6000 جنيه لكل سنة . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/10/1989 بإلغاء تقديرات اللجنة . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 26/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بعد أن أبدت من جانبها سبباً يتعلق بالنظام العام ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طب انقضاء الخصومة في الطعن .
وحيث إنه عن طلب النيابة العامة انقضاء الخصومة فإن هذا الطلب في غير محله ذلك أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ، ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة بمذكرتها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان النموذج " 19 " لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة في حين أن المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بالنموذج " 19 " ضرائب قد حازت قوة الأمر المقضي ولم تعد مطروحة على محكمة ثاني درجة إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وبحث هذه المسألة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحـــــــكمة - أن مفاد نص المادة 232من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج " 19 " ضرائب ، " 6 " ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الـــرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج " 19 " ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجــــب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق