الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

كتاب دوري 16 لسنة 2013 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 16 ) لســنة 2013
فى إطار الجهود المبذولة لحسن سير العمل القضائى بالنيابات ، وبمناسبة التحقيقات المعروضة والمتضمنه اتهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل ، والنهب ، والاحراق ، والتخريب لاحدى وسائل الانتاج ، أو الأموال الثابتة المنصوص عليها فى المادة (119 ع ) بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى والاحتلال بالقوة لشىء من المبانى العامة ، أو المخصصة لمصالح الحكومة أو للمرافق أو المؤسسات ذات النفع العام ، أو عرض للخطر وسائل النقل العام أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 ، 89 مكرر ، 90 ، 90 مكرر ، 93 ، 94 ، 103 مكرر ، 160 ، 161 ، 167 أو الشروع فيه ..
وكانت تلك الجرائم المشار إليها على سبيل المثال ضرراً على الأمن القومى والاقتصادى للبلاد ، كما تؤثر على سلامة الوطن والموطنين .
ولما كان ذلك التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كى تتحول إلى تصميم على ارتكابها ، وإن نشاط المحرض هو تعبير عن فكرة فهو يحبذ الجريمة ويتبرر دوافعها ويغض من شأن العقبات التى تعترض تنفيذها .
ويستوى لدى القانون وسائل التعبير فلا فرق بين تحريض عن طريق القول أو الصباح أو بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام ، أو أى مكان عام مطروق طالما حصل الجهر به ، أو ترديده بحيث يمكن سماعه .
وقد نص قانون العقوبات على التحريض العلنى فى المادة 171 وجعل القائم على الإغراء بإرتكاب الجريمة شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر للجريمة إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع جناية أو جنحه .
أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع فى ارتكاب الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع على النحو المبين بالقانون مع الأخذ فى الأعتبار أنه لا يشترط فى ذلك وجود علاقة خاصة بين المحرض والفاعل .
وتحقيقاً للعدل المنشود ، وانزال حكم القانون صحيحاً على الوقائع المعروضة ، وملائمة التصرف للوقائع والادلة القائمة فى الأوراق ، واستجابة لتلك الاعتبارات .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتى :
1- مراعاة أعمال نص المادة 171 من قانون العقوبات على الوقائع المحموله بالأوراق التى تتضمن نشاطاً اجرامياً من المحرض للأخرين بأى من وسائل العلانية على ارتكاب الجرائم .
2- يجب على أعضاء النيابة العامة استظهار أركان الجرائم المشار إليها على سبيل المثال فى حالة وقوعها بالفعل أو الوقوف بها عند حد الشروع مع تبيان دور المحرض على ارتكابها والفعل محل التحريض ووسيلته فى ذلك ومدى تأثيره المفضى إلى وقوع الجريمة واستخلاص الدليل عليه .
3- العمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار إليها والتصرف فيها على وجه السرعة بعد إعمال نصوص القانون المنطبقة والتعليمات العامة للنيابات فى شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 15/ 8/ 2013
النائب العام
المستشار /



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق