بالإشارة إلى ما تضمنه كتابنا المؤرخ 18/2/2009 من تعليمات لأعضاء النيابة بمراعاة ندب الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمعرفة أسباب حوادث الغوص وملابساتها بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة – بحسب الأحوال – لتحديد أسباب الإصابة والوفاة ، استنادا إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضية قد نص في المادة 63 على أن الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة ، وعلى سند من أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مفوض من الاتحاد الدولي للغوص بالإشراف الفني على هذا النشاط في مصر ، وتكليفه من قبل هيئة السلامة البحرية بإعداد المواصفات الفنية لمزاولة الغوص " كود الغوص " . وقد تضمن الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 الصادر من النائب العام توجيهها لأعضاء النيابة بندب خبراء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في حوادث الغوص على غرار التعليمات سالفة البيان .
وورد كتاب السيد وزير السياحة المؤرخ 9/6/2009 من انه نفاذا للقانون 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية فقد أصدر القرار رقم 266 لسنة 2007 بإنشاء غرف الغوص والأنشطة البحرية ، كما أصدر عدة قرارات في شأن شروط وقواعد الترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية وتصنيفها كان آخرها القرار رقم 16 لسنة 2009 الذي نص على ان غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي الجهة الفنية المسئولة عن الغوص والأنشطة البحرية أمام منظمة التدريب والتعليم الدولية واللجان الفنية للمجلس الدولي لمنظمات التدريب وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحة في الداخل والخارج ، وهي المسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط ونظم التشغيل لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية .
وبالنظر إلى التداخل في الاختصاصات في شأن نشاط الغوص بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الذي يباشر هذا النشاط باعتباره نشاطا رياضيا ، ويستمد سلطاته في هذا الصدد من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ، وبين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التي تستمد اختصاصها من القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، إذا تم ممارسة الغوص كنشاط سياحي ترفيهي يساهم في صناعة السياحة في البلاد .
ولما كان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله للوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها .
فانه ترتيبا على ذلك يجب إتباع ما يلي :
أولا : تلغى التعليمات السابقة والتي تضمنها كتابنا المؤرخ 18/2/2009 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن قصر ندب الخبراء في حوادث الغوص على الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .
ثانيا : إذا استلزم التحقيق في حوادث الغوص ندب خبراء – بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة – لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وما نتج عنه من حالات وفاة أو إصابة يراعى الآتي :
- إذا وقع حادث الغوص خلال ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها – سواء تم ذلك في إطار تنظيم المسابقات والمباريات أو إعداد الفرق الرياضية أو غير ذلك من أنشطة الغوص باعتباره من الألعاب الرياضية – فيكون ندب الخبراء من المختصين بذلك بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع للمجلس القومي للرياضة .
- أما إذا وقع الحادث خلال ممارسة أنشطة سياحة الغوص الترفيهية فيجب ندب الخبراء من المختصين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/7/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق